منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون الباعة الجائلين
نشر في فيتو يوم 02 - 01 - 2018

أعلنت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، أنها انتهت من مشروع قانون تنظيم أعمال الباعة الجائلين، وستتقدم به أول جلسة برلمانية.
وأكدت أبو السعد، أنها تتقدم بالقانون لأن الحكومة لم تهتم في يوم من الأيام بالفئات المهمشة سواء كانوا من المناطق العشوائية أو من يمارسون عملا حرا يستطيعون من خلاله توفير قوت يومهم.
وقالت: "الحكومة السابقة حكومة خاصة لرجال الأعمال تشرع لهم القوانين بل تغير في القوانين الموجودة لكى تتلاءم مع طلباتهم، وأما الفقراء والمهمشون ومنهم الباعة الجائلون 6 ملايين مواطن لا يهتم أحد بأوضاعهم واستقرارهم فهم مواطنون لهم حقوق وأهم حق لهم هو حق البيع والترخيص".
وأشارت النائبة إلى أن انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر في مصر، حيث أصبح الفقراء يمثلون نحو 48% فإن وجود الباعة الجائلين أمر مهم وضرورى في توفير السلع أو بعض خدمات لفئات عريضة من الشعب، حيث تقل تكلفة ما يتم بيعه من السلع أو خدمات لتماشيه مع إمكانيات الطبقات الفقيرة.
وأوضحت أن فرص الانحراف والاتجاه إلى التطرف والإرهاب أو تجارة المخدرات والممنوعات والبلطجة ستزداد إذا لم تراع مجموعة من السياسات تقنين الوضع الذي يحمي المجتمع من المخاطر.
وقالت: "لا بد من وضع مجموعة من السياسات التي تؤهل وتشجع وتجذب تلك الفئة إلى القطاع الرسمى للدولة الأمر الذي يساعد على دمج هذه الفئة ضمن الإطار العام للاقتصاد".
وحددت النائبة مجموعة من الأهداف والأغراض التي تتحقق من صدور القانون:
1- إعلان وإقرار أن رعاية الباعة الجائلين وتقنين وضعهم وحماية حقوقهم وتعريفهم بواجباتهم هي هدف وطني استراتيجي وهو أيضًا ليس مجرد أداة لحل المشكلات ( فرص العمل – الفقر).
2- توفير البيئة القانونية الصالحة والمواتية لإقامة واستمرار واستقرار العمل للباعة الجائلين ومكونات هذه البيئة التنظيمية والإدارية والتيسيرات القانونية والمساعدة الفنية سياسات الدعم والحماسة لحماية هذا القطاع المهم.
3- تعميق فكر النشاط الحر وثقافة العمل الخاص الذي يعتمد على النفس في توليد فرص العمل وتشجيع المبادرات الفردية والذاتية توجيهات لا بد أن تساندها الدولة والأجهزة والمحليات وتروج لها وتحفزها في إطار القانون.
4- يجب أن يراعي القانون استثمار الأماكن المتاحة والمناسبة في عواصم المحافظات وفي القرى والمراكز المجمعة وأسواق اليوم الواحد أو تخصص شوارع محددة لأيام محددة لسلعة محددة.
5- تعدد وتنوع الأجهزة والجهات التي تراقب وترخص وتتعامل مع الباعة الجائلين قد لا يكون مشكلة في حد ذاته لتعدد وتنوع طبيعة العمل وديناميكيته، ولكن من المسلم أن يكون هناك تنسيق بين هذه الأجهزة لمنع تكرارها وازدواجها وإهدارها، ولذا فلا بد من تحديد جهة مسئولة عن الرعاية والتنسيق والسياسات ومن هنا نرى ضرورة أن يكون هناك تنظيم شعبي يمثل الباعة الجائلين في كل محافظة يشارك في إصدار التراخيص وفي متابعة العمل وفي تقديم المساعدات الفنية والاجتماعية للباعة الجائلين.
6- وجود تعريف محدد وواضح للبائع المتجول يسهم كثيرا في تحديد الفئة وتقديم المساندة والدعم لها وتسهيل الوصول إليها.
7- تسير إجراءات الترخيص للبائع المتجول هدف أساسي يجب أن يحققه القانون من ناحية اختيار الإجراءات البسيطة والسهلة والتي تتناسب مع الباعة الجائلين كذلك يجب اتخاذ أسلوب القائمة السلبية في الموافقات المختلفة بمعني أن كل شيء موافق عليه عدا...
8- يجب أن يكون القانون محققًا وحدة القوانين المرتبطة بالباعة الجائلين ويمكن دمجهم في منظومة أصحاب المشروعات متناهية الصغر لانطباق هذا التعريف عليهم، وبالتالي تحقيق بعض التيسيرات والحوافز التي ينص عليها القانون رقم 141 /2004.
وإلى نص مشروع القانون
مشروع قانون
تنظيم أعمال الباعة الجائلين
مادة (1)
يعد بائعا متجولا كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت.
وكل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل لبيع سلع أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول.
مادة (2)
لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة المحلية أو الحي المختص بالمحافظة ويصرف لطالب الترخيص بعد استيفاء الشروط علامة خاصة مميزة.
مادة (3)
يسري الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الشهر الأخير من مدة الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغيًا بانتهاء مدته.
مادة (4)
على المرخص له حمل الترخيص أثناء ممارسة حرفته وعليه تقديم الترخيص كلما طلب منه.
مادة (5)
على المرخص له رد الترخيص والعلامة المميزة إلى الوحدة المحلية أو الحي المختص في حالة عدوله عن ممارسة حرفته أو في حالة إلغاء الترخيص.
مادة (6)
لا يجوز الترخيص في ممارسة حرفة بائع متجول للأشخاص الآتي بيانهم:
. من تقل سنه عن 12 عاما.
. المصابون بأحد الأمراض المعدية أو النفسية.
. الأشخاص غير المصريين حتى لو كانوا يدرسون بجمهورية مصر العربية.
مادة (7)
يلغى الترخيص إذا ثبت أن المرخص له في حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (1)، (2) من المادة السابقة.
مادة (8)
يجوز للحي المختص أو مجلس المدينة أو الجهة المختصة بالترخيص أن تخصص أماكن معينة لوقوف الباعة الجائلين أو فئات خاصة منهم ولها أن تحدد الحد الأقصى لعددهم بكل منها ولها أيضًا أن تمنع وقفهم لممارسة المهنة في غير هذه الأماكن.
مادة (9)
لا يجوز للباعة المتجولين:
. ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفتهم أو الوقوف في الشوارع والميادين التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة.
. الوقوف بجوار المدارس.
. الوقوف في الأماكن التي تمنع فيها الشرطة وقفهم فيها لضرورة تقتضيها حركة المرور أو النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة.
. الوقوف بجوار المحال التي تتاجر أو تمارس نفس المهنة المطلوب الترخيص لها ويجب ألا تقل المسافة بين طالب الترخيص لسلعة ما عما يتاجر فيها عن 100 متر.
. بيع المفرقعات أو الشماريخ أو الألعاب النارية.
. بيع الأطعمة بجميع أنواعها إلا إذا كان حاصلا على موافقة أغذية المدينة.
. بيع أو عرض أي سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.
مادة (10)
يقدم طلب الترخيص إلى مدير التراخيص بالوحدة المحلية أو الحي المختص من نسختين متضمنا البيانات الآتية:
. اسم الطالب ولقبه وسنه ومحل ميلاده وصناعته أو حرفته ومحل أقامته ورقم بطاقة الرقم القومي وعنوانه الذي يتم مراسلته عليه.
. نوع السلعة أو البضاعة التي يطلب الترخيص في ممارسة بيعها أو الحرفة والصناعة التي يطلب الترخيص في مزاولتها.
. المكان أو المنطقة التي يطلب الترخيص بالعمل فيها.
مادة (11)
. يرفق بطلب الترخيص المستندات الآتية:
. ثلاث صور فوتوغرافية حديثة للطالب مقاس 3× 4 سم
. شهادة ميلاد أو صورة من بطاقة الرقم القومي.
. شهادة صحية معتمدة من الوحدة الصحية تفيد خلوه من الأمراض المعدية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.
. شهادة بعضوية طالب الترخيص في جمعية الباعة الجائلين أو اللجنة النقابية إن وجدت.
مادة (12)
تعد إدارة التراخيص في الأحياء ومجالس المدن سجل تدون فيه طلبات التراخيص يثبت فيه تاريخ تقديم الطلب ورقمه المسلسل واسم مقدمه وموضوع الطلب وما يتم فيه أولا بأول، وذلك إلى أن يصدر قرار الفصل في الترخيص فيدرج في هذا السجل.
مادة (13)
ينشأ بإدارة التراخيص ملف خاص لكل طالب ترخيص ويرقم بأرقام قيد الطلبات في السجل المشار إليه في المادة السابقة ويودع بهذا الملف طلب الترخيص أو تجديد الرخصة والمستندات والبيانات المؤيدة له ومحاضر جلسات اللجنة والنسخ الأصلية من قراراتها وتعلي الأوراق على غلاف الملف أولا بأول بحسب تواريخ ورودها ولا تسحب من هذا الملف أي مستندات بعد تقديمها إلا بموافقة مدير التراخيص وفي كل الحالات يجب ألا تزيد مدة منح الترخيص لطالبه على 12 يومًا، فإذا تأخرت المدة عن ذلك دون أي أسباب جاز لطالب الترخيص التظلم لرئيس الحي أو سكرتير المحافظة ويجب أن يتم البت في التظلم في خلال أسبوع على الأكثر، ويجب أن يكون ممثل جمعية الباعة الجائلين عضوا أساسيًا في لجنة الحي المختصة بمنح التراخيص.
لا تسحب المستندات من هذا الملف إلا بموافقة مدير التراخيص.
المادة (14)
متى ثبت استيفاء الطالب للشروط التي يقضي بها القانون تسلم له الإدارة المختصة الترخيص المطلوب والعلامة المميزة، ويحصل منه عند منح الترخيص والعلامة المميزة مبلغ 120 جنيهًا، وتكون العلامة المميزة من القماش ومكتوب عليها عبارة "بائع متجول" ورقم الترخيص وعلى المرخص له ممارسة حرفته وضع العلامة المميزة حول ذراعه بشكل ظاهر.
ويجوز للحي المختص أو اللجنة مانحة الترخيص تحصيل رسم أشغال طريق من 50-100 جنيه من طالب الترخيص.
مادة (15)
لا يجوز التنازل بأي حال من الأحوال عن العلامة المميزة أو تسليمها للغير للقيام بنفس العمل ويحرم صاحب العلامة من الترخيص لمدة عام إذا ثبت ذلك.
مادة (16)
على المرخص له في حالة فقده الترخيص أو تلفه أفقد العلامة المميزة إبلاغ الحي المختص لإعطائه صورة معتمده منه وعلامة لمزاولة المهنة جديدة.
مادة (17)
يكون لموظف الحي المختص في إدارة الترخيص وممن لهم حق التفتيش صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم والمخالفات الخاصة بأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
مادة (18)
تنظم المحافظات ومجالس المدن أسواقا بصفة منتظمة في أيام وأماكن محددة ( سوق اليوم الواحد ) ويتقدم طالب الترخيص بالبيع في هذه السوق إلى الحي المختص للحصول على الترخيص الخاص بذلك بعد دفع الرسوم المقررة.
مادة (19)
إذا مارس بائع متجول المهنة بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالة الأشغال فورا وتضبط الأشياء والسلع الشاغلة للطريق وتثبت مفرداتها في محضر ثم تنقل إلى مخزن تعده السلطة المختصة وعلي المخالف أن يسترد الأشياء المضبوطة في ميعاد تحدده له السلطة المختصة وتخطره به وذلك بعد أداء رسم النظر وغرامة لا تقل عن ضعف رسم الإشغال المستحق، فإذا لم يقم بذلك جاز للسلطة المختصة بيعها بالمزاد العلني أو إعدامها أذا كانت قابلة للتلف وتلفت بالفعل أو أذا كانت سلعة منتهية الصلاحية ويجوز في جميع الأحوال عند العجز عن دفع الرسوم المقررة للمخالفة تحصيلها عن طريق الحجز الإداري.
مادة (20)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جم ( خمسمائة جنيه ) والحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز 60 يومًا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
مادة (21)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.