زراعة الفيوم: استمرار حملات المعاينة والتراخيص للأنشطة الحيوانية بمراكز المحافظة    عاجل مدبولي يشيد بالأداء القياسي للبورصة المصرية وارتفاع التداولات لأكثر من 12 مليار جنيه يوميًا    وزير التنمية المحلية والبيئة توجه بوضع مخططًا متكاملًا لتطوير خدمات منطقة البلو هول بمحمية أبو جالوم    إعلام عبري: نقل جنود إسرائيليين بحالة خطرة بعد هجوم جنوب لبنان    وكالة تسنيم: الحرس الثوري يسيطر على حاويتين إسرائيليتين في عملية بحرية    طائرة إماراتية محملة ب100 طن مساعدات غذائية دعماً لغزة تصل إلى العريش    حسام حسن يكلف جهازه بتجهيز تقرير وافي لجميع المحترفين    سلة - إيهاب أمين: لم ننسجم مع المحترفين بشكل جيد.. وعلينا التعلم من الأخطاء    انطلاق أولى جلسات محاكمة متهمي واقعة «طفل باسوس» وسط مرافعة نارية للنيابة    «الزراعة»: تحصين 3.9 مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام    استثمارات تعليمية كبيرة بسيناء، 4.5 مليارات جنيه لإنشاء وتجهيز جامعة الإسماعيلية الأهلية    مجلس الشيوخ يناقش طلب برلماني بشأن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية    البابا لاون الرابع عشر: الكاهن «قناة للحياة» لا حاجز أمام المؤمنين    السيسي: أدين العمل الإجرامي في عشاء ترامب وأشعر بالارتياح الكبير لسلامة الرئيس الأمريكي    تجدد المعارك قرب العاصمة المالية باماكو    مراكز العريش اللوجستية تواصل دعم غزة بقوافل الإغاثة    ماذا قال سلطان عُمان لوزير خارجية إيران خلال استقباله في مسقط؟    محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لمبنى إداري ومركز تكنولوجي بحي شرق    عبور سفينة الركاب السياحية MSC EURIBIA من قناة السويس    ياسر جلال يطالب بتطوير مراكز الشباب.. والاستعداد لأولمبياد 2028    مدة غياب محمد خطاري عن الإسماعيلي بعد إصابته أمام مودرن    أبو ريدة يشارك بكونجرس 'فيفا' رقم 76 في كندا    مصر للطيران: نقل 64 ألف حاج للأراضى المقدسة وانطلاق أولى رحلات الحج 4 مايو    حقيقة "خطف شاب للاتجار بأعضائه" في المنوفية والأمن يكشف الكواليس    حضور طفل قضية الصاروخ الكهربائي مجمع محاكم الإسماعيلية لنظر استئنافه على الحكم    إصابة 5 أشخاص اثر حادث تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي بأسيوط    ضبط سائق ميكروباص طلب أجرة أعلى من القيمة المقررة بسوهاج    رئيس الوزراء يستعرض الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة ونشاط الفترة الماضية    الثلاثاء.. انطلاق ملتقى "سيناء الثاني لفنون البادية" بالعريش احتفالا بذكرى التحرير    عودة برنامج «براعم الإيمان» على إذاعة القرآن الكريم بعد توقف لأكثر من 30 عامًا    نادية مصطفى: تصريحات رئيس الجالية عنى مسيئة وحديثه عن هانى شاكر غير دقيق    الدكتور أحمد تركى: شيخ الأزهر الأسبق حرم المراهنات الرياضية واعتبرها قمار    200 سفير مياه من 25 دولة، مصر تعزز حضورها في أفريقيا عبر التدريب    التنمية المحلية: تطوير الخدمات بمنطقة «البلو هول» بمحمية «أبو جالوم» بدهب    التعليم: طورنا أكثر من 80% من مناهج التعليم الفني وفقا لمنهجية الجدارات    الداخلية: ضبط 15 شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج والنصب على المواطنين بالبحيرة    بالصور: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بحضور وزيري الشباب والرياضة والشئون النيابية    شهادتان لطلاب التعليم الفني.. البكالوريا التكنولوجية وشهادة إيطالية بدءًا من العام المقبل    النائبة ميرال الهريدي تدعو لاستضافة محمد فراج وهاني أبو ريدة للشيوخ لمناقشة مخاطر إعلانات المراهنات بالملاعب    وزيرة الإسكان: بروتوكول التعاون مع الوطنية للتدريب خريطة طريق لتأهيل القيادات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات    رحلة الإنسان المعاصر فى «الجسد»    شيرين عبد الوهاب تكشف عن داعميها في أزمتها: مواقف إنسانية لا تُنسى    غدًا.. انطلاق مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    ريهام عبد الغفور ومايان السيد ونجوم الفن يهنئون هشام ماجد بعيد ميلاده    تطورات ملف تعديل عقد إمام عاشور فى الأهلى وحقيقة الغرامة المالية    بسبب سوء الأحوال الجوية.. إغلاق ميناء العريش البحري    الغَنِى الحَقِيقِي    في يومها العالمي، كيف تحمي الشريعة حقوق الملكية الفكرية؟    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    فحص 9.5 مليون طفل.. «الصحة» تُبرز جهود مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع    إقبال واسع على قافلة جامعة القاهرة التنموية الشاملة «قافلة النصر» بحلايب وشلاتين وأبو رماد    مجلس طب القاهرة: إعادة هيكلة منظومة تقييم الطلاب لتحديث أدوات القياس والتقويم    زلزال يضرب السويس بقوة 4.3 ريختر| البحوث الفلكية تعلن التفاصيل    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 26أبريل 2026 فى محافظه المنيا    لقطات من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض    لاعب سعودي يسقط إسرائيليا بضربة رأس في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم    مصطفى يونس: أتمنى عدم تتويج الأهلى بالدورى.. والزمالك يمتلك رجالا    عميد معهد الأورام بجامعة القاهرة يحذر من وصفات السوشيال ميديا: قد تقتل المرضى وتؤخر العلاج الحقيقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلمانية المحافظين تتقدم بقانون الباعة الجائلين

أعلنت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، انها انتهت من مشروع قانون تنظيم أعمال الباعة الجائلين، وستتقدم به اول جلسة برلمانية.
وأردفت ابو السعد... انها تتقدم بهذا القانون لأن الحكومة لم تهتم فى يوم من الايام بالفئات المهمشة سواء كانوا من المناطق العشوائية او من يمارسون عمل حر يستطيعون من خلاله توفير قوت يومهم .... حيث كانت الحكومة السابقة حكومة خاصة لرجال الاعمال تشرع لهم القوانين بل وتغير فى القوانين الموجودة لكى تتلائم مع طلباتهم واما الفقراء والمهمشين ومنهم الباعة الجائلين 6 مليون مواطن لا يهتم احد باوضاعهم واستقرارهم فهم مواطنين لهم حقوق واهم حق لهم هو حق البيع والترخيص.
ان انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر فى مصر اصبح الفقراء يمثلون حوالى 48% فان وجود الباعة الجائلين امر هام وضرورى فى توفير السلع او بعض خدمات لفئات عريضة من الشعب حيث تقل تكلفة ما يتم بيعه من السلع او خدمات لتتماشية مع امكانيات الطبقات الفقيرة.
وأوضحت ايضا... ان فرص الانحراف والاتجاه الى التطرف والارهاب او تجارة المخدرات والممنوعات والبلطجة سوف تزداد اذا لم تراعى مجموعة من السياسات تقنين الوضع الذى يحمى المجتمع من المخاطر .
كما ان حقوق الانسان والمواطن فى السكن والعمل ينصب ايضا على البائع المتجول فى انه تكون هناك مجموعة من السياسات تعطيه حق من الحقوق الضرورية له وهو حق البيع وحق الترخيص وحق العمل ولذا فان السياسات المتوزانة مع القوانين والاعراف الدولية امر حتمى وضرورى.
ولابد من وضع مجموعة من السياسات التى تؤهل وتشجع وتجذب تلك الفئة الى القطاع الرسمى للدولة الامر الذى يساعد على دمج هذه الفئة ضمن الاطار العام للاقتصاد.
ويجب الا تكون تلك المجموعة المقترحة من السياسات هدفها جذب وجباية الاموال من الباعة الجائلين بل تطوير وتنظيم وتقنيين هذا القطاع .
وأوضحت ابو السعد ... أن فلسفة القانون تعكس تلك الطموحات والآمال التي يمكن أن يحققها ولم يكن ممكنا تحقيقها بدونه.... كما أنها تعكس الضرورات الكاشفة للحاجة للقانون .
فالقانون بمفهومه البسيط مجموعة من القواعد المجردة تطبق علي الناس دون النظر لدواتهم وبذلك يستهدف أي قانون في مضمونه العدالة والمساواة والشعور بالأمن والأمان ويوفر الاستمرار والاستقرار ويطبق مبادئ حقوق الإنسان وفيما يخص الباعة الجائلين فأنه يقنن الحق في البيع .
مجموعة الأهداف والإغراض التي تتحقق من صدور القانون :-
1- إعلان وإقرار أن رعاية الباعة الجائلين وتقنين وضعهم وحماية حقوقهم وتعريفهم بواجباتهم هي هدف وطني استراتيجي وهوايضا ليس مجرد أداة لحل المشاكل ( فرص العمل – الفقر) .
2- توفير البيئة القانونية الصالحة والمواتية لإقامة واستمرار واستقرار العمل للباعة الجائلين ومكونات هذه البيئة التنظيمية والإدارية والتيسيرات القانونية والمساعدة الفنية سياسات الدعم والحماسة لحماية هذا القطاع الهام .
3- تعميق فكر النشاط الحر وثقافة العمل الخاص الذي يعتمد علي النفس في توليد فرص العمل وتشجيع المبادرات الفردية والذاتية توجيهات لابد أن تساندها الدولة والأجهزة والمحليات وتروج لها وتحفزها في أطار القانون .
4- يجب أن يراعي القانون استثمار الأماكن المتاحة والمناسبة في عواصم المحافظات وفي القرى والمراكز المجمعة وأسواق اليوم الواحد أو تخصص شوارع محددة لأيام محددة لسلعة محددة .
5- تعدد وتنوع الأجهزة والجهات التي تراقب وترخص وتتعامل مع الباعة الجائلين قد لا يكون مشكلة في حد ذاته لتعدد وتنوع طبيعة العمل وديناميكيته ولكن من المسلم أن يكون هناك تنسيق بين هذه الأجهزة لمنع تكرارها وازدواجها وإهدارها . ولذا فلا بد من تحديد جهة مسئولة عن الرعاية والتنسيق والسياسات ومن هنا نري ضرورة أن يكون هناك تنظيم شعبي يمثل الباعة الجائلين في كل محافظة يشارك في إصدار التراخيص وفي متابعة العمل وفي تقديم المساعدات الفنية والاجتماعية للباعة الجائلين .
6- وجود تعريف محدد وواضح للبائع المتجول يساهم كثيرا في تحديد الفئة وتقديم المساندة والدعم لها وتسهيل الوصول إليها .
7- تسير إجراءات الترخيص للبائع المتجول هدف أساسي يجب أن يحققه القانون من ناحية اختيار الإجراءات البسيطة والسهلة والتي تتناسب مع الباعة الجائلين كذلك يجب اتخاذ أسلوب القائمة السلبية في الموافقات المختلفة بمعني أن كل شيء موافق عليه عدا .........
8- يجب أن يكون القانون محققا وحدة القوانين المرتبطة بالباعة الجائلين ويمكن دمجهم في منظومة أصحاب المشروعات متناهية الصغر لانطباق هذا التعريف عليهم وبالتالي تحقيق بعض التيسيرات والحوافز التي ينص عليها القانون رقم 141/2004 .
والى نص مشروع القانون
مشروع قانون
تنظيم أعمال الباعة الجائلين
مادة (1)
يعد بائعا متجولا كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت .
وكل من يتجول من مكان إلي آخر أو يذهب إلي المنازل لبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول .
مادة (2)
لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول الأبعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوحدة المحلية أو الحي المختص بالمحافظة ويصرف لطالب الترخيص بعد استيفاء الشروط علامة خاصة مميزة .
مادة (3)
يسري الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الشهر الأخير من مدة الترخيص وألا أعتبر الترخيص لاغيا بانتهاء مدته .
مادة (4)
علي المرخص له حمل الترخيص أثناء ممارسة حرفته وعليه تقديم الترخيص كلما طلب منه .
مادة (5)
علي المرخص له رد الترخيص والعلامة المميزة إلي الوحدة المحلية أو الحي المختص في حالة عدوله عن ممارسة حرفته أو في حالة إلغاء الترخيص .
مادة (6)
لا يجوز الترخيص في ممارسة حرفة بائع متجول للأشخاص الأتي بيانهم :-
من يقل سنه عن أثني عشر عاما .
المصابون بأحد الأمراض المعدية أو النفسية .
الأشخاص الغير مصريين حتى لو كانوا يدرسون بجمهورية مصر العربية.
مادة (7)
يلغي الترخيص أذا ثبت أن المرخص له في حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (1) ، (2) من المادة السابقة .
مادة (8)
يجوز للحي المختص أو مجلس المدينة أو الجهة المختصة بالترخيص أن تخصص أماكن معينة لوقوف الباعة الجائلين أو فئات خاصة منهم ولها أن تحدد الحد الأقصى لعددهم بكل منها ولها أيضا أن تمنع وقفهم لممارسة المهنة في غير هذه الأماكن .
مادة (9)
لا يجوز للباعة المتجولين:-
ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفتهم أو الوقوف في الشوارع والميادين التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة .
الوقوف بجوار المدارس .
الوقوف في الأماكن التي تمنع فيها الشرطة وقفهم فيها لضرورة تقتضيها حركة المرور أو النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة .
الوقوف بجوار المحال التي تتاجر أو تمارس نفس المهنة المطلوب الترخيص لها ويجب الاتقل المسافة بين طالب الترخيص لسلعة ما عن ما يتاجر فيها عن 100 متر .
بيع المفرقعات أو الشماريخ أو الألعاب النارية .
بيع الأطعمة بجميع أنواعها الأ أذا كان حاصلا علي موافقة أغذية المدينة .
بيع أو عرض أي سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر .
مادة (10)
يقدم طلب الترخيص إلي مدير التراخيص بالوحدة المحلية أو الحي المختص من نسختين متضمنا البيانات الآتية :-
أسم الطالب ولقبه وسنه ومحل ميلاده وصناعته أو حرفته ومحل أقامته ورقم بطاقة الرقم القومي وعنوانه الذي يتم مراسلته عليه .
نوع السلعة أو البضاعة التي يطلب الترخيص في ممارسة بيعها أو الحرفة والصناعة التي يطلب الترخيص في مزاولتها .
المكان أو المنطقة التي يطلب الترخيص بالعمل فيها .
مادة (11)
يرفق بطلب الترخيص المستندات الآتية :-
ثلاث صولا فوتوغرافية حديثة للطالب مقاس 3× 4 سم
شهادة ميلاد أو صورة من بطاقة الرقم القومي .
شهادة صحية معتمدة من الوحدة الصحية تفيد خلوه من الأمراض المعدية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون
شهادة بعضوية طالب الترخيص في جمعية الباعة الجائلين أو اللجنة النقابية أن وجدت .
مادة (12)
تعد إدارة التراخيص في الأحياء ومجالس المدن سجل تدون فيه طلبات التراخيص يثبت فيه تاريخ تقديم الطلب ورقمه المسلسل وأسم مقدمه وموضوع الطلب وما يتم فيه أولا بأول وذلك إلي أن يصدر قرار الفصل في الترخيص فيدرج في هذا السجل .
مادة (13)
ينشأ بإدارة التراخيص ملف خاص لكل طالب ترخيص ويرقم بأرقام قيد الطلبات في السجل المشار إليه في المادة السابقة ويودع بهذا الملف طلب الترخيص أو تجديد الرخصة والمستندات والبيانات المؤيده له ومحاضر جلسات اللجنة والنسخ الأصلية من قراراتها وتعلي الأوراق علي غلاف الملف أولا بأول بحسب تواريخ ورودها ولا تسحب من هذا الملف أي مستندات بعد تقديمها الا بموافقة مدير التراخيص وفي كل الحالات يحب الا تزيد مدة منح الترخيص لطالبه عن 12 يوما فأذا تأخرت المدة عن ذلك دون أي أسباب جاز لطالب الترخيص التظلم لرئيس الحي أو سكرتير المحافظة ويجب أن يتم البت في التظلم في خلال أسبوع علي الأكثر .ويجب أن يكون ممثل جمعية الباعة الجائلين عضوا أساسيا في لجنة الحي المختصة بمنح التراخيص.
لا تسحب المستندات من هذا الملف إلا بموافقة مدير التراخيص .
المادة (14)
متي ثبت استيفاء الطالب للشروط التي يقضي بها القانون تسلم له الإدارة المختصة الترخيص المطلوب والعلامة المميزة ويحصل منه عند منح الترخيص والعلامة المميزة مبلغ مائة وعشرون جنيها وتكون العلامة المميزة من القماش ومكتوب عليها عبارة " بائع متجول " ورقم الترخيص وعلي المرخص له ممارسة حرفته وضع العلامة المميزة حول ذراعه بشكل ظاهر .
ويجوز للحي المختص أو اللجنة مانحة الترخيص تحصيل رسم أشغال طريق من 50-100 جنية من طالب الترخيص .
مادة (15)
لا يجوز التنازل بأي حال من الأحوال عن العلامة المميزة أو تسليمها للغير للقيام بنفس العمل ويحرم صاحب العلامة من الترخيص لمدة عام أذا ثبت ذلك .
مادة (16)
علي المرخص له في حالة فقده الترخيص أو تلفه أفقد العلامة المميزة أبلاغ الحي المختص لإعطائه صورة معتمده منه وعلامة لمزاولة المهنة جديدة .
مادة (17)
يكون لموظف الحي المختص في إدارة الترخيص وممن لهم حق التفتيش صفة الضبطية القضائية في أثبات الجرائم والمخالفات الخاصة بأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
مادة (18)
تنظم المحافظات ومجالس المدن أسواقا بصفة منتظمة في أيام وأماكن محددة ( سوق اليوم الواحد ) ويتقدم طالب الترخيص بالبيع في هذا السوق إلي الحي المختص للحصول علي الترخيص الخاص بذلك بعد دفع الرسوم المقررة .
مادة (19)
أذا مارس بائع متجول المهنة بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالة الأشغال فورا وتضبط الأشياء والسلع الشاغلة للطريق وتثبت مفرداتها في محضر ثم تنقل إلي مخزن تعده السلطة المختصة وعلي المخالف أن يسترد الأشياء المضبوطة في ميعاد تحدده له السلطة المختصة وتخطره به وذلك بعد أداء رسم النظر وغرامة لا تقل عن ضعف رسم الإشغال المستحق فإذا لم يقم بذلك جاز للسلطة المختصة بيعها بالمزاد العلني أو إعدامها أذا كانت قابلة للتلف وتلفت بالفعل أو أذا كانت سلعة منتهية الصلاحية ويجوز في جميع الأحوال عند العجز عن دفع الرسوم المقررة للمخالفة تحصيلها عن طريق الحجز الإداري .
مادة (20)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشر ينص عليها قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 500جم ( خمسمائة جنية ) والحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز 60 يوما أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من خالف هذا القانون أو القرارات المنفذة له .
مادة (21)
علي جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.