مادة رقم (1) يعد بائعا متجولا: 1 كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت. 2 كل من يتجول من مكان إلي آخر لبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول. مادة رقم (2) لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوحدة المحلية أو الحي المختص بالمحافظة ويصرف لطالب الترخيص بعد استيفاء الشروط علامة خاصة مميزة. مادة رقم (3) يسري الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الشهر الأخير من مدة الترخيص وإلا أعتبر الترخيص لاغيا بانتهاء مدته. مادة رقم (6) لا يجوز الترخيص في ممارسة حرفة بائع متجول للأشخاص الآتي بيانهم: 1 من يقل سنه عن 16 عاما. 2 المصابون بأحد الأمراض المعدية أو النفسية 3 الأشخاص غير المصريين حتي لو كانوا يدرسون بجمهورية مصر العربية. مادة رقم (8) يجوز للحي المختص أو مجلس المدينة أو الجهة المختصة بالترخيص أن تخصص أماكن معينة لوقوف الباعة الجائلين أو فئات خاصة منهم، ولها أن تحدد الحد الأقصي لعددهم بكل منها ولها أيضا أن تمنع وقوفهم لممارسة المهنة في غير هذه الأماكن. مادة رقم (9) لا يجوز للباعة المتجولين: أ) ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفتهم أو الوقوف في الشوارع والميادين التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة. ب) الوقوف بجوار المدارس. ج) الوقوف في الأماكن التي تمنع فيها الشرط وقوفهم فيها لضرورة تقتضيها حركة المرور أو النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة. د) الوقوف بجوار المحال التي تتاجر أو تمارس نفس المهنة المطلوب الترخيص بها ويجب ألا تقل المسافة بين طالب الترخيص لسلعة ما والمحل عن 50 مترا. ه) بيع المفرقعات أو الشماريخ أو الألعاب النارية. و) بيع الأطعمة بجميع أنواعها إلا إذا كان حاصلا علي موافقة أغذية المدينة. ي) بيع أو عرض أي سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر. يقدم طلب الترخيص إلي مدير التراخيص بالوحدة المحلية أو الحي المختص من نسختين متضمنا البيانات الآتية: 1 اسم الطالب ولقبه وسنه ومحل ميلاده وصناعته أو حرفته ومحل إقامته ورقم بطاقة الرقم القومي وعنوانه الذي يتم مراسلته عليه. 2 نوع السلعة أو البضاعة التي يطلب الترخيص في ممارسة بيعها أو الحرفة والصناعة التي يطلب الترخيص في مزاولتها. 3 المكان أو المنطقة التي يطلب الترخيص بالعمل فيها. مادة رقم (11) يرفق بطلب الترخيص المستندات الآتية: 1 ثلاث صور فوتوغرافية حديثة للطالب مقاس 3 * 4سم. 2 شهادة ميلاد وصورة من بطاقة الرقم القومي. 3 شهادة صحية معتمدة من الوحدة الصحية تفيد خلوه من الأمراض المعدية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون. 4 شهادة بعضوية طالب الترخيص في جمعية الباعة الجائلين أو اللجنة النقابية أن وجدت.