قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مجال ائتمان الشركات من World Economic    لا يحدث إلا في سوريا، مسن يسأل مسلحا عن بائع "الخمور" وسط القصف بحلب (فيديو)    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    نيويورك تايمز عن ترامب: القرار بشأن تايوان متروك للرئيس الصيني    «نيويورك تايمز»: ترامب لا يعتزم العفو عن مادورو    دبلوماسي إيراني: طهران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي    يلا شوت بث مباشر المغرب والكاميرون اليوم في قمة ربع النهائي الإفريقي    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    عبد الحليم على: بنتايج فقط من أجانب الزمالك يستحق البقاء وهذه مشكلة بيزيرا    مفاجأة تغير مجرى التحقيقات بوفاة أب وأبنائه في ظروف غامضة بشبرا الخيمة    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    رضوى الشربيني تفجر مفاجأة عن أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف    الكيبوب يهيمن على ترشيحات جوائز iHeartRadio الموسيقية لعام 2026    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    حاكم بيلجورود: أوكرانيا شنت ضربة صاروخية على البنية التحتية في المقاطعة دون وقوع إصابات    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    موعد مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026| إنفوجراف    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وأعمال إزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    اليمن يعفي وزير الدفاع من منصبه ويحيله للتقاعد    كارثة داخل منزل بشبرا الخيمة.. وفاة أب وطفلين وإصابة الأم وابن آخر في اشتباه تسمم غذائي    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    حزن في كفر الشيخ بعد وفاة شابين من قرية واحدة إثر حادث سير    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    دمشق تستضيف الملتقى الاقتصادي السوري- المصري المشترك الأحد المقبل    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    ريهام حجاج تواصل تصوير مسلسلها «توابع» تمهيدا لعرضه في رمضان    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    الحلقة 24 من «ميد تيرم».. دنيا وائل تقدم جانب إنساني عميق صدقًا وتأثيرًا    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    مياه الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية    غدًا.. إعلان نتائج 49 مقعدًا ب27 دائرة    الأغذية العالمي: 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد    انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    مواجهة نار في كأس آسيا تحت 23 عامًا.. العراق يفتح النار على الصين في انطلاق المجموعة الرابعة    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون الباعة المتجولين
نشر في فيتو يوم 10 - 01 - 2013

حصلت "فيتو" على مسودة مشروع قانون الباعة المتجولين المزمع مناقشته بمجلس الشعب المقبل والذى أعده اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل..
يحتوى القانون على21 مادة، أهمها المادة الأولى التى تنص على أن يعد بائعًا متجولًا كل من يبيع سلعة او بضائع ويعرضها للبيع ويمارس حرفة او صناعة فى الطريق او مكان عام دون أن يكون له محل ثابت، وتمنع المادة الثانية أى بائع متجول من ممارسة عمله إلا بعد الحصول على ترخيص من الوحدة المحلية او الحى التابع له ويصرف لطالب الترخيص بعد استيفاء الشروط على أن يسرى لمدة عام طبقًا للمادة الثالثة ويجوز تجديده قبل انتهاء مدته بشهر.
وتطالب المادة الرابعة البائع بضرورة حمل الترخيص أثناء ممارسة عمله وأن يعيده طبقًا لنص المادة الخامسة للجهة المختصة اذا توقف عن العمل، اما المادة السادسة من المشروع المقترح فتنص على أنه لا يجوز الترخيص لمهنة بائع متجول لمن يقل عمره عن12 عامًا وللمصابين بأمراض نفسية او معدية لغير المصريين.
ووفقًا للمادة الثامنة فإنه يجوز للجهة المختصة بمنح الترخيص لتحديد أماكن وقوف الباعة المتجولين وتحذر المادة التاسعة ملاحقة الباعة الجمهور بغرض عرض بضائعهم وعدم الوقوف أمام المدارس والأماكن التى تعوق عمل الشرطة او حركة المرور وبيع المفرقعات او الشماريخ والألعاب النارية، ويحذر بيع الأطعمة الأبعد الحصول على شهادة صحية من الجهة المختصة.
المادة العاشرة تحدد البيانات الواجب تقديمها من طالب الترخيص للجهة المختصة، أما المادة 14 فتنص على أن الحاصل على الترخيص يجب أن يحصل على علامة مميزة من القماش مع الرخصة مدون عليها بائع متجول، المادة 15 اذا قام احد البائعة بمنح علامته لشخص آخر لمزاولة نفس المهنة يلغى له الترخيص لمدة عام واذا فقد المرخص الترخيص او العلامة المدون عليها بائع متجول إبلاغ الحى المختص لإعطائه صورة معتمدة من الترخيص وعلامة جديدة بدل فاقد تمكنه من مزاولة المهنة طبقًا لنص المادة 16.
اما المادة 17 فتعطى لموظف الحى المختص بإدارة التراخيص صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم والمخالفات الخاصة بأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أما المادة 18 فتنظم سوق اليوم الواحد، والمادة 19 تنص على أنه إذا مارس بائع متجول المهة بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالة الإشغال فورًا وضبط السلع التى معه وتحرير محضر، وتنص المادة 20 على عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالغرامة او الحبس طبقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون، المادة21 على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.