طاقة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية    السيسي يتابع جهود رفع كفاءة العنصر البشري وتأهيل وتدريب العاملين بالمدارس    هجمات موسكو عشية الذكرى السنوية لبدء العملية العسكرية تعكس فشل المفاوضات    محمد صلاح يقود ليفربول لمواجهة نوتنجهام فورست في البريميرليج    السيسي يتابع ملفات وزارة التربية والتعليم.. يشدد على ضرورة الاهتمام بجودة التعليم ومواكبة أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا البرمجة والذكاء الاصطناعي.. وبناء جيل واعٍ قادر على الإسهام في اقتصاد رقمي    تأجيل محاكمة 86 متهمًا بخلية النزهة    إعلانات رمضان!    بعد إصابة ماجد المصري في مسلسل "أولاد الراعي" بسرطان المخ، ما هي أعراض المرض؟    معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وسط تجهيزات طبية مكثفة    بكم الطن؟.. سعر الحديد فى السوق اليوم الأحد 22 -2-2026    مسلسل اثنين غيرنا .. الصحة تتوسع فى عيادات الإقلاع عن التدخين بالمستشفيات    الجيش السوداني يستعيد مدينة الطينة بعد قتال شرس مع الدعم السريع.. وهروب المئات إلى تشاد    سحور 4 رمضان.. أومليت بالخضار يمنحك الشبع والطاقة حتى أذان المغرب    5 مارس إفطار أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب جامعة عين شمس    "سلامة الغذاء" تنفذ 75 زيارة تفتيشية على الفنادق والمطاعم السياحية    أورنچ مصر تطلق أكبر برنامج دعم مجتمعي في رمضان 2026 بمحافظات الجمهورية    بعد حارة اليهود.. منة شلبي وإياد نصار ثنائي يستمر في تعرية جرائم الاحتلال ضد صحاب الأرض    وزيرة الثقافة تلتقي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لبحث تعزيز التعاون    ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس    وكيل تعليم الجيزة يفاجئ مدارس الحوامدية وأبو النمرس بزيارة ميدانية    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 22فبراير 2026 فى المنيا    الهند ترجئ المحادثات التجارية مع أمريكا بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية    شقيق إسلام يكشف تفاصيل حالته الصحية بواقعة الملابس النسائية بميت عاصم    البورصة تخسر 37 مليار جنيه في بداية التعاملات    مطروح تشن مداهمات علي تجار الألعاب النارية بشهر رمضان المبارك    متحدث الوزراء: مؤشرات أداء شهرية للمحافظين وقياس رضا المواطنين.. والتعديات على الأراضي الزراعية أولوية قصوى    تجديد حبس عاطل متهم بقتل صديقه وتقطيع جسده وإلقاء أشلائه داخل أحد المصارف بالعياط    إنزاجي: كان علينا استغلال طرد مدافع اتحاد جدة.. ولم نلعب بالمستوى المأمول    جامعة المنصورة تحصد المركز الأول في بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف    سقوط بخسارة ثقيلة لميسي وإنتر ميامي في انطلاقة الدوري الأمريكي    وزارة التضامن الاجتماعي تقر قيد 6 جمعيات فى 3 محافظات    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من الأطباء للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة    وجبات خفيفة بين الإفطار والسحور تساعد على التركيز في المذاكرة    إحالة 12 عاملا بمجمع عيادات أبو بكر الصديق في شبين الكوم للتحقيق لتغيبهم عن العمل    ما حكم إخراج الرجل زكاة الفطر عن زوجته التي تعمل؟ الإفتاء تجيب    كراسي متحركة ومكاتب خاصة.. الجوازات ترفع شعار حقوق الإنسان لخدمة الصائمين في رمضان    ظهور مفاجئ ل وائل عبد العزيز يشعل أحداث «وننسى اللي كان»    أمان الصائمين خط أحمر.. حملات ال 24 ساعة تكتسح الطرق السريعة وتلاحق "السرعة والتعاطي"    رمضان: شهرُ المحبة والإيمان..بقلم :محمد فتحى السباعى    3.7 مليون سيدة استفدن من الفحص الشامل ضمن مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين»    رفع 120 حالة إشغال بمنطقة أطلس بحي غرب بمدينة أسوان    حكم الأكل والشرب في الإناء المكسور.. ما الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي نهى عنه؟    موسكو تعلن إسقاط 86 مسيرة أوكرانية وتتهم كييف باستهداف المدنيين    مسار أهل البيت    نجوم «دولة التلاوة» يحيون ليالى رمضان بمسجد الإمام الحسين    كيف يكون المحافظ محافظًا؟    المجالس المحلية.. تكليف رئاسى لا يحتمل التأجيل    موعد أذان المغرب فى اليوم الرابع من شهر رمضان بالمنوفية    مصرع شاب علي يد ابن عمته بالمنوفية    أسعار الذهب اليوم الأحد 22 فبراير 2026    ترامب: أمريكا سترسل سفينة مستشفى إلى جرينلاند    بدءًا من اليوم| وزارة المالية تطرح «سند المواطن» بعائد 17.75% شهريًا    الأهلي يدرس عودة وسام أبوعلي.. تفاصيل العرض والتحضيرات القادمة    الجيش الباكستاني يشن هجمات جوية داخل الأراضي الأفغانية    الرئيس البرازيلي: مجلس الأمن الدولي بحاجة لإصلاحات    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    موقف مؤلم من 18 سنة| سمية درويش تروي تفاصيل خلافها مع شيرين    مارك جيهي: لا أريد أن يأخذ هالاند مكاني في الدفاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حبس راندا البحيري في اتهامها بالتزوير
نشر في فيتو يوم 11 - 12 - 2017

أودعت محكمة جنح مستأنف قصر النيل حيثيات حكمها بإيقاف حبس الفنانة راندا البحيري لمدة ثلاث سنوات في اتهامها بالتزوير لعدم توافر أركان ارتكاب جريمة التزوير المنصوص عليها بموجب مواد القانون.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة، تبين أن الواقعة المستوجبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق وإن حصل عليها وأحاط بها الحكم الأول، فمن ثم تأخذ به المحكمة وتحيل إليه تفاديا للتكرار.
وأضافت المحكمة أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة " 215" عقوبات أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها واستعمل ورق مزور وهو عالم بتزويره يعاقب بالحبس مع الشغل، ومفاد ذلك أن المشرع يطلب توافر أركانه لقيام جريمة التزوير وهي الركن الأول تغيير الحقيقة في محرر بطريقة من الطرق التي نص عليها القانون طرق تزوير مادية كوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بصمة الاصبع ووضع أسماء وصور أشخاص آخرين مزورة، وهناك طرق تزوير معنوية بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وكذا وركن ثانى أن يكون من شأن هذا التغيير في الحقيقة أن يحدث ضررا أو الركن الأخير وهو القصد الجنائى نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله.
وأوضحت المحكمة أنه لا يشترط في التزوير في ورقة عرفية وقوع الضرر بالفعل بل يكفي احتمال وقوعه وأن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفى يكفى لتوافر جريمة التزوير حتى كان من الممكن أن يترتب عليها في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضررا للغير ولو كان الضرر محتملا.
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات وفندتها وبمالها من سلطة مطلقة في تقدير الدليل ووزن قوته التدليلية ووازنت بين أدلة الإثبات وأدلة النفي فرجحت الأولى أخذا بما هو ثابت من أن المستند المزور قد تم تقديمه إلى جهة رسمية محكمة عابدين حال تداول الدعوى رقم 108 لسنة 2015 صحة توقيع عابدين والمرفوعة من المتهمة فضلا عما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المقدم صورة رسمية منه بالأوراق من أن المحرر قد تعرض لعملية تزوير عن طريق الإضافة والتعديل بصلب المحرر في عدة مواضع وان عملية التزوير التي تعرض لها المحرر قد تم في ظرف كتابى لاحق لتحرير عبارات الصلب الأصلية، كما أن الكاتبة لتلك الإضافات هي ذاتها الكاتبة لعبارات صلب المحرر وهو الإجراء الذي تطمئن معه المحكمة إلى صحة إسناد الاتهام للمتهمة لما لها من مصلحة في عملية التزوير وتقتضي معه تأييد الحكم المستأنف.
إلا أنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها وعدم الزج بالمتهمة في غياهب السجون ومخالطتها للمجرمين مما يعكس سلبا على سلوكها مستقبلا فمن ثم فالمحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس عملا بالحق المخول لها بمقتضى نص المادتين " 55، 56" من قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.