قوانين الأسرة المصرية... إصلاح جذري يحمي المجتمع ويعيد الانضباط للمنزل    جامعة قناة السويس تستضيف "فولبرايت مصر" لاستعراض فرص المنح البحثية    الأوقاف تكشف حقيقة تصريحات مفبركة منسوبة للوزير    لليوم ال 13 وبالتزامن مع شم النسيم.. «التموين» تواصل صرف مقررات أبريل    محافظ المنوفية يلتقي عددا من أهالي منشية دملو لبحث شكواهم | صور    فيديو | شم النسيم في الغربية حين تعود الروح إلى الحقول وتبتسم الحياة على ضفاف النيل    لماذا أعلن الجيش الصهيوني تطويق "بنت جبيل" فى جنوب لبنان وماذا عن حزب الله ؟    الإمارات والبحرين تبحثان توترات الشرق الأوسط    انطلاق مباراة فاركو أمام حرس الحدود في صراع الهبوط    فحص طبي لخوان بيزيرا قبل مران الزمالك اليوم    ميلان منفتح على بيع لياو وسط اهتمام أوروبي    الاتحاد يتخذ خطوة كبيرة لتعزيز الإقبال الجماهيري في مباراة الوحدة بأبطال آسيا    مايكل أوليسي يتوج بجائزة لاعب الشهر في بايرن    «الفسيخ والرنجة ولمة العيلة».. كيف احتفل المصريون ب«شم النسيم»؟    ضبط المتهمة بسرقة هاتف محمول بأسلوب المغافلة في بني سويف    مصرع شاب وإصابة إبن عمه في تصادم مكروباص ودراجة نارية بالفيوم    حكاية الربيع المصري: من «شمو» الفراعنة إلى فتاوى العصر    فرح يوسف وحمزة العيلي وسارة رزيق في لجنة تحكيم أفلام ذات أثر بمهرجان أسوان    معرض «عالمي» لخوسيه موريلو بالأوبرا    أحمد سعد يستعد لجولة كأس العالم الغنائية بأمريكا    فرقة الطفل للفنون الشعبية تتألق في احتفالات الربيع بثقافة الإسماعيلية    إنقاذ مصابي حوادث وتكثيف المرور على مستشفيات الدقهلية خلال شم النسيم    شوربة السي فود.. بديل صحي ولذيذ للرنجة والفسيخ على مائدة شم النسيم    مشروبات طبيعية تهدئ المعدة وتنظم الهضم بعد الرنجة والفسيخ    وزيرا النقل والكهرباء يتفقدان منطقة جبل الجلالة بمحافظة السويس    اجتماع طارئ لمجلس الأهلي الأربعاء لإعلان القرار النهائي فى أزمة اتحاد الكرة    رئيس مياه القناة يتفقد أعمال إنشاء مركز السيطرة والتحكم    روما: نأمل وقف النار ومستعدون لاستضافة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل    الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 5060 طنا من المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين عبر قافلة زاد العزة ال 175    السيطرة على حريق داخل مبنى أخشاب وخردة بطوخ دون خسائر بشرية    جمصة تستقبل زوارها في احتفالات شم النسيم (صور)    حبس مستريح الأراضي في الجيزة بتهمة النصب علي المواطنين    سقوط تشكيل عصابي غسل 170 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات    «بتروجلف» تحقق أعلى إنتاج منذ تأسيسها.. وارتفاع إنتاج خليج السويس إلى 26.6 ألف برميل يوميًا    ضبط مندوب رحلات تعدى لفظيًا على سائح في جنوب سيناء    السيارات الكهربائية مصدر بهجة لزوار الحديقة الدولية بشم النسيم (صور وفيديو)    فابريجاس: فخور بشجاعة كومو أمام إنتر رغم الخسارة    انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بمناسبة شم النسيم    البابا لاوُن الرابع عشر في الجزائر: رسالة مصالحة من "مقام الشهيد" تؤكد أن السلام ثمرة العدالة والمغفرة    الرعاية الصحية: انتشار مكثف للفرق الطبية بالحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ والنوادي    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس    صحة الإسكندرية تتيح خدمات الإرشاد والدعم النفسي بالوحدات الصحية    المباريات المتبقية ل سيتي وأرسنال نحو لقب الدوري الإنجليزي    أبوك مات .. بقلم/ حمزة الشوابكة    وزير الإنتاج الحربي يبحث تعزيز التعاون مع "باراسون" الهندية للأنظمة المتقدمة    هيئة الدواء: 280 رخصة صيدلية و9 تراخيص جديدة للمصانع خلال شهر    إستراليا تدعو إلى بقاء مضيق هرمز مفتوحًا للجميع    «السياحة» تعلن انتهاء أعمال تطوير قاعة الخبيئة في متحف الأقصر    رؤى جديدة لمدن لم تأت بعد.. في جلسة حوارية داخل بيت المعمار المصري    مشاورات مصرية أوغندية لتعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    وزارة الأوقاف توضح الحكم الشرعى فى الانتحار: أمره إلى الله    ثورة تكنولوجية في السكة الحديد.. تحديث نظم الإشارات لتعزيز الأمان وضمان السلامة    ماجدة خير الله عن مسلسل اللعبة 5: عمل يطبطب على روحك ويخليك مبتسم    الأوقاف تكشف حكم الانتحار في الشريعة الإسلامية    ترامب: أنفقنا تريليونات الدولارات على الناتو دون أن يساندنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حبس راندا البحيري في اتهامها بالتزوير
نشر في فيتو يوم 11 - 12 - 2017

أودعت محكمة جنح مستأنف قصر النيل حيثيات حكمها بإيقاف حبس الفنانة راندا البحيري لمدة ثلاث سنوات في اتهامها بالتزوير لعدم توافر أركان ارتكاب جريمة التزوير المنصوص عليها بموجب مواد القانون.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة، تبين أن الواقعة المستوجبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق وإن حصل عليها وأحاط بها الحكم الأول، فمن ثم تأخذ به المحكمة وتحيل إليه تفاديا للتكرار.
وأضافت المحكمة أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة " 215" عقوبات أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها واستعمل ورق مزور وهو عالم بتزويره يعاقب بالحبس مع الشغل، ومفاد ذلك أن المشرع يطلب توافر أركانه لقيام جريمة التزوير وهي الركن الأول تغيير الحقيقة في محرر بطريقة من الطرق التي نص عليها القانون طرق تزوير مادية كوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بصمة الاصبع ووضع أسماء وصور أشخاص آخرين مزورة، وهناك طرق تزوير معنوية بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وكذا وركن ثانى أن يكون من شأن هذا التغيير في الحقيقة أن يحدث ضررا أو الركن الأخير وهو القصد الجنائى نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله.
وأوضحت المحكمة أنه لا يشترط في التزوير في ورقة عرفية وقوع الضرر بالفعل بل يكفي احتمال وقوعه وأن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفى يكفى لتوافر جريمة التزوير حتى كان من الممكن أن يترتب عليها في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضررا للغير ولو كان الضرر محتملا.
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات وفندتها وبمالها من سلطة مطلقة في تقدير الدليل ووزن قوته التدليلية ووازنت بين أدلة الإثبات وأدلة النفي فرجحت الأولى أخذا بما هو ثابت من أن المستند المزور قد تم تقديمه إلى جهة رسمية محكمة عابدين حال تداول الدعوى رقم 108 لسنة 2015 صحة توقيع عابدين والمرفوعة من المتهمة فضلا عما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المقدم صورة رسمية منه بالأوراق من أن المحرر قد تعرض لعملية تزوير عن طريق الإضافة والتعديل بصلب المحرر في عدة مواضع وان عملية التزوير التي تعرض لها المحرر قد تم في ظرف كتابى لاحق لتحرير عبارات الصلب الأصلية، كما أن الكاتبة لتلك الإضافات هي ذاتها الكاتبة لعبارات صلب المحرر وهو الإجراء الذي تطمئن معه المحكمة إلى صحة إسناد الاتهام للمتهمة لما لها من مصلحة في عملية التزوير وتقتضي معه تأييد الحكم المستأنف.
إلا أنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها وعدم الزج بالمتهمة في غياهب السجون ومخالطتها للمجرمين مما يعكس سلبا على سلوكها مستقبلا فمن ثم فالمحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس عملا بالحق المخول لها بمقتضى نص المادتين " 55، 56" من قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.