"يونهاب": كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان    بعد انخفاضها 2040 للجنيه.. مفاجأة بأسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة محليًا وعالميًا    زلزال قوي يضرب ساحل الإكوادور (تفاصيل بالخريطة)    وزير الزراعة: تحديد مساحات البنجر لحماية الفلاحين وصادراتنا الزراعية تسجل 7.5 مليون طن    عاجل- الحكومة: لا تهاون في ضبط الأسعار.. ورئيس الوزراء يشدد على توافر السلع ومنع أي زيادات غير مبررة    تعليمات جديدة من التعليم للمعلمين ومديري المدارس 2025-2026 (تفاصيل)    جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بالجيزة لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)    أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا يطالبون ترامب بمعارضة خطة ضم الضفة الغربية    نائب الرئيس الأمريكي يعرب عن تفاؤله إزاء وقف إطلاق النار في غزة    أوكا: الأهلي فاوضني مرتين.. ولهذا السبب رفضت اللعب للزمالك    إصابة 13 شخصا في إنقلاب ميكروباص على طريق «أبوسمبل- أسوان»    عاجل- بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم.. 12 ألف تأشيرة وتيسيرات جديدة في الخدمات    أبرزهم يسرا وهنا شيحة.. النجوم يتألقون على ريد كاربيت فيلم السادة الأفاضل    أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجوم روسي على كييف    محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب 2025    سفيرة قبرص بالقاهرة: مصر خيارنا الأول.. ولو كان بوسعنا اختيار جيراننا لاخترناها    إلغاء مباراة برشلونة وفياريال فى ميامى.. والبارسا يصدر بيانًا رسميًا    وزير الخارجية الأمريكي يبلغ رئيس وزراء العراق ضرورة نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران    إخلاء مبنى الكابيتول في وايومنغ بعد العثور على عبوة ناسفة    القومى للمرأة بسوهاج ينفذ مشروع تحويشة لدعم السيدات اقتصاديا بمركز المراغة    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    الشباب والرياضة تنهى إجراءات تسليم وتسلم إدارة نادى الإسماعيلى للجنة المؤقتة    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    المدير التنفيذي للزمالك يكشف كواليس فشل الجمعية العمومية وأسرار الأزمة المالية    أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل    ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل    د. محمد العربي يكتب: دور الأزهر في التصدي للفكر الإرهابي    سعر الدولار والريال السعودي أمام الجنيه قبل بداية تعاملات الأربعاء 22 أكتوبر 2025    اعترافات المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية: من قنا وجاء لزيارة شقيقته    «حافظوا على سلامتكم».. تحذير من حالة الطقس اليوم: ظاهرة جوية «خطيرة»    وفاة شاب ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم في الدقهلية    الحماية المدنية تسيطر على حريق تدوير مخلفات شرق الإسكندرية    تشييع جثمان شاب بأسيوط ضحية انهيار بئر في محافظة المنيا    قرار جديد بشأن استئناف عامل المنيب على حكم سجنه بالمؤبد    محمد عامر: الجونة تضم 18 فندقًا و670 محلًا تجاريًا بينها 110 مطاعم    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    تكريم ياسر جلال في مهرجان وهران بالجزائر    فعاليات للتوعية ضد الإدمان وزواج القاصرات بعدد من المواقع الثقافية بالغربية    جامعة طنطا تحتفي بإنجاز دولي للدكتورة فتحية الفرارجي بنشر كتابها في المكتبة القومية بفرنسا    «نحن فى ساحة الحسين نزلنا».. المصريون يحييون ذكرى استقرار رأس الحسين.. وانتشار حلقات الذكر والابتهالات.. وخدمات الطرق الصوفية تقدم الطعام والشربات للزوار.. وطوارئ بمستشفى الحسين الجامعى لخدمة المحتفلين.. صور    انطلاق مهرجان القاهرة الدولى لموسيقى الجاز 30 أكتوبر بمشاركة 12 دولة    سفير الإمارات: العلاقات بين مصر وأبوظبي نموذج مثالي يحتذى به بين الدول    مواقيت الصلاة فى أسيوط الاربعاء 22102025    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت    مجلس كلية طب طنطا يناقش مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد    استشاري مناعة: الخريف أخطر فصول العام من حيث العدوى الفيروسية.. واللقاحات خط الدفاع الأول    خطر يتكرر يوميًا.. 7 أطعمة شائعة تتلف الكبد    تخلصك من الروائح الكريهة وتقلل استهلاك الكهرباء.. خطوات تنظيف غسالة الأطباق    أبرزها الموز والزبادي.. أطعمة تجنب تناولها على الريق    وزير الخارجية: نشأت فى أسرة شديدة البساطة.. وأسيوط زرعت الوطنية فى داخلى    الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    هل يجوز تهذيب الحواجب للمرأة إذا سبّب شكلها حرجًا نفسيًا؟.. أمين الفتوى يجيب    المصري الديمقراطي يدفع ب30 مرشحًا فرديًا ويشارك في «القائمة الوطنية»    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    شاريسا سولي تشارك في لجنة القضايا العامة بمجلس الكنائس المصلحة العالمي    رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون هيئة الرقابة الإدارية
نشر في فيتو يوم 29 - 04 - 2013

تنفرد "فيتو" بنشر نص قانون هيئة الرقابة الإدارية التى تقدمت به الحكومة إلى مجلس الشورى، والذى ناقشته لجنة الأمن القومى فى جلستها اليوم الإثنين.
وحسب نص القانون المقدم فإن هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتختص بضبط الجرائم الجنائية التى يرتكبها أو يسهم فيها الموظفون العموميون ومن فى حكمهم من المدنيين .
كما منح مشروع القانون لهيئة الرقابة الإدارية حق الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوى الخبرة لضبط حالات الفساد والكسب غير المشروع، مع تحرير محضر أو مذكرة بالإجراءات التى يتم اتخاذها.
كما أن مشروع القانون يحدد اختصاص الهيئة بموافاة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين بما يطلبونه من بيانات أو معلومات أو دراسات وأى مهام أخرى قد يعهد بها إليها رئيس الجمهورية فى نطاق اختصاصاتها.
وتنص مواد مشروع القانون على:
المادة الأولى: تستبدل بنصوص المواد أرقام 1 و2 فقرة ج و3 و4 و11 و12 و17 و18 و24 و29و34 و37 و38 و39 و40 و42 و64 و65 و66 من القانون رقم 45 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية النصوص الآتية:
مادة 1:
هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وتختص بالمشاركة مع غيرها من الأجهزة المعنية الأخرى فى منع ومكافحة الفساد، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بذلك، وتشكل الهيئة من رئيس بدرجة وزير، ونائب له بدرجة نائب وزير، ويعاملان ماليًّا ذات المعاملة المالية المقررة للوزراء ونوابهم، وعدد كاف من شاغلى الوظائف العليا والأعضاء.
مادة 2:
فقرة ج
الكشف عن المخالفات المالية والإدارية، وكشف وضبط الجرائم الجنائية التى يرتكبها أو يسهم فيها الموظفون العموميون ومن فى حكمهم من المدنيين، والتى تقع بمناسبة تأديتهم أعمال وظائفهم أو بسببها، وكذلك الجرائم التى تنص على سلامة أداء الوظيفة أو الخدمات العامة أيًّا كان شخص مرتكبها من المدنيين، كما تختص المشاركة مع غيرها من الأجهزة المعنية لكشف وضبط جرائم الكسب غير المشروع والمنصوص عليها بالقانون رقم 62 لسنة 75، وكذلك جرائم غسل الأموال المنصوص عليها بقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، أيًّا كان شخص مرتكبها من المدنيين، ولهيئة الرقابة الإدارية أن تستعين برجال الشرطة وبغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوى الخبرة لممارسة الاختصاصات سالفة الذكر على أن يتم تحرير محضر أو مذكرة بالإجراءات التى يتم اتخاذها، وذلك كله دون الإخلال بقواعد والإجراءات والضمانات المتعلقة بالضبط أو القبض أو التفتيش المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية أو أى قانون آخر.
مادة 3
تختص هيئة الرقابة الإدارية بموافاة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين بما يطلبونه من بيانات أو معلومات أو دراسات، وبأى مهام اخرى قد يعهد بها إليها رئيس الجمهورية فى نطاق اختصاصاتها الواردة بهذا القانون.
مادة 4:
تباشر هيئة الرقابة الإدارية اختصاصاتها فى كافة أجهزة الدولة والهيئات العامة والقطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام وأى جهة أخرى تديرها أو تراقبها أو تشرف عليها الدولة أو يسهم المال العام فى رأس مالها بأى وجه من الوجوه، وكذلك وحدات القطاع الخاص التى تباشر أعمالًا لصالح الجهات المذكورة، وفى حدود هذه الأعمال عدا وزارة الدفاع وأجهزتها.
مادة 11:
يكون تعيين أعضاء هيئة الرقابة الإدارية عن طريق الترقية من الوظائف التى تسبقها، ويجوز التعيين عن طريق النقل من أجهزة الدولة، سواء كانت مدنية أو عسكرية أو ابتداء وفقًا لاحتياجات الهيئة.
مادة 12:
يعين رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية، ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه، ويكون له جميع احتصاصاته، ويكون تعيين سائر أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس الهيئة، وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ولباقى الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة، ويتعين فى جميع الأحوال أخذ رأى لجنة شئون الأفراد.
مادة 17:
يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية نقل العامل من أى جهاز من أجهزة الدولة المدنية أو العسكرية للعمل عضوًا بالهيئة، وذلك بعد أخذ راى لجنة شئون الأفراد، ويتعين فى هذه الحالة موافقة العامل كتابة على النقل، مع مراعاة وجوب ندبه للعمل بالهيئة لمدة لا تقل عن سنة قبل النقل إليها، وفى خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوى، ويشترط فيمن ينقل إلى الهيئة ألا يقل تقدير التقريرين الأخيرين عنه فى مدة ندبه عن درجة جيد جدًّا.
مادة 18:
تكون تسوية الحالة الوظيفية للمعين عضوًا فى هيئة الرقابة الإدارية بوضعه فى الفئة المعادلة إلى فئات أعضاء الهيئة، على أن يوضع من يعين ابتداءً فى أدنى فئات الأعضاء، مع مراعاة قواعد احتساب مدد الخبرة المكتسبة، ويكون ترتيب الأقدمية بين الأعضاء بحسب تاريخ بداية التعيين فى الوظيفة العامة، وفى حال التساوى يوضع المنقول إلى الهيئة فى الترتيب الأخير للمتساوين، وفى جميع الأحوال يحتفظ للمنقول من أجهزة الدولة إلى هيئة الرقابة الإدارية بمرتبه وبدلاته الأصلية والثابتة، ومتوسط ما كان يتقاضاه من حوافز فى السنتين الأخيرتين، وذلك بصفة شخصية، ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة فى الوظيفة التى يتم النقل إليها. ولا يجوز أن يقل الأجر الأساسى وإجمالى البدلات وما يتقاضاه أحد شاغلى وظائف الهيئة عن الأجر الأساسى وإجمالى البدلات وما يتقاضاه من هو أحدث منه فى الأقدمية، مع مراعاة التدرج المالى للأعضاء والعاملين بالهيئة، دون الإخلال بالحقوق والمزايا المالية المقررة لها، على أن يراجع التدرج المالى فى نهاية كل سنة مالية بمعرفة المجلس الأعلى للهيئة.
مادة 24:
مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 12 من هذا القانون لا يجوز نقل أى من شاغلى الوظائف العليا أو أعضاء الهيئة إلى وظيفة عامة أخرى إلا بناءً على توصية ثلثى أعضاء المجلس الأعلى للهيئة.
مادة 29:
يخضع لنظام تقارير الكفاءة السنوية أعضاء الهيئة حتى الفئة ب، وتكون ترقيتهم بالأقدمية المطلقة فى فئة الوظيفة مع تخطى العضو الحاصل على درجة ضعيف، على أن تحجز له وظيفة فى الميزانية ويكتب عنه تقرير ثان بعد ستة أشهر من تسلمه التقرير، فإذا حصل فى التقرير الثانى على درجة جيد على الأقل رقى اعتبارًا من تاريخ اعتماد التقرير الثانى، أما إذا حصل على درجة أقل فيجوز شغل الوظيفة المحجوزة له.
أما الترقية من فئة "ب" إلى فئة "أ" فتكون من بين الحاصلين على درجة جيد جدًّا على الأقل فى التقريرين الأخيرين، ويكون شغل الوظيفة القيادية بدءًا من الفئة "أ" بالاختيار للكفاية بقرار يصدر بذلك من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.
مادة "34":
عضو الهيئة الذى يقدم عنه تقريران بدرجة ضعيف يحال إلى المجلس الأعلى للهيئة لبحث مدى إمكانية تحسين أدائه، فإن تعذر على العضو ذلك فللمجلس أن يقرر نقله إلى وظيفة أخرى بالهيئة بذات الفئة والمرتب، فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف يوصى المجلس المشار إليه فى الفقرة السابقة بنقله من الهيئة إلى جهة أخرى، ويتم النقل بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة "37":
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة الرقابة الإدارية هى:
:1- بالنسبة للأعضاء من غير فئات الوظائف العليا:أ – الإنذار ب- تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ج- الوقف عن العمل مع صرف نصف الراتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. د.تأخير الأقدمية بما لا يؤدى إلى خفض الفئة. ه.الإحالة إلى المعاش. و.الفصل من الخدمة.
2- بالنسبة لفئات الوظائف العليا: أ‌. اللوم. ب.الإحالة إلى المعاش ج.الفصل من الخدمة. وفى جميع الأحوال يتعين صدور حكم مجلس التأديب بالإجماع فى حالتى الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
مادة "38":
لرئيس الهيئة بعد سماع أقوال العضو تحقيق دفاعه أن يصدر قرارًا مسببًا بالعقوبات الآتية فقط:
أ . الإنذار ب.تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ولنائب رئيس الهيئة بعد سماع أقوال العضو تحقيق دفاعه أن يصدر قرارًا مسببًا بالعقوبات الآتية فقط: أ .الإنذار ب.تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز شهر. ولا يجوز توقيع العقوبات التأديبية الأخرى إلا بناء على حكم من مجلس التأديب أو وفقًا لأحكام هذا القانون.
مادة"39":
يتولى المحاكمة لأعضاء الهيئة من غير فئات الوظائف العليا مجلس تأديب يشكل من: أ – أقدم مساعدى رئيس الهيئة "رئيسا". ب- أحد شاغلى الوظائف العليا يختاره رئيس الهيئة "عضوًا". ج- عضو بإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد "عضوًا" على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة سنويًّا. ويتولى المحاكمة التأديبية لفئات الوظائف العليا مجلس تأديب يشكل من: أ – أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا "رئيسا". ب – أحد قضاة محكمة النقض، يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء سنويا "عضوا". ج – عضو بإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل "عضوًا"، يختاره رئيس مجلس الدولة سنويًّا.
مادة"40":
يصدر أمر إحالة الأعضاء من غير فئات الوظائف العليا إلى المحاكمة التأديبية من رئيس الهيئة بناء على طلب المجلس الأعلى للهيئة، ويصدر أمر الإحالة لفئات الوظائف العليا من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس للأعلى للهيئة، وفى جميع الأحوال يتضمن أمر الإحالة بيانًا بالاتهام، ويخطر المحال بموعد جلسة المحاكمة قبل التاريخ المحدد لانعقادها ب 15 يومًا على الأقل.
مادة"42":
لرئيس الهيئة أو نائبه أن يشكل لجنة للتحقيق مع أى من شاغلى الوظائف العليا أو الأعضاء، على أن يكون رئيس اللجنة أقدم من المحال للتحقيق، ويجوز لرئيس الهيئة أن يوقف العضو المحال للتحقيق عن عمله احتياطيّا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب المختص، ولا يترتب على إيقاف المحال عن العمل وقف صرف راتبه، وفى جميع الأحوال تعرض نتائج التحقيق على المجلس الأعلى للهيئة للتقرير إما بحفظ التحقيق، أو طلب مجازاة المخالف وفقًا لسلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون، أو إحالة المخالف إلى مجلس التأديب المختص .
مادة 64:
استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى يمنح العضو الذى تنتهى خدمته بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش المرتب، بشرط أن يكون قد أمضى المدة التى تكسبه الحق فى المعاش لبلوغ سن الشيخوخة، وأن يكون من المدة المذكورة 5 سنوات خدمة فعلية بالرقابة الإدارية، وتعامل علاوة الرقابة الإدارية معاملة المرتب الأساسى فى استقطاع المعاش، وإذا انتهت خدمة الفرد بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته تضم علاوة الرقابة الإدارية إلى المرتب الأساسى عند حساب المعاش، ويسوى معاش من تنتهى خدمته من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بسبب العجز أو الوفاة على أساس منحه أقصى معاش المرتب مضافًا إليه علاوة الرقابة .
ويربط معاش الأجر المتغير فى الحالات المشار إليها بواقع 80 % من إجمالى الأجور المتغيرة خلال شهر انتهاء الخدمة الأخير، ولمن يتقرر نقله أو يعاد تعيينه بجهة أخرى، بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية دون فاصل زمنى فى وظيفة أخرى أن يطلب خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو التعيين، إحالته إلى المعاش، ويسوى معاشه فى هذه الحالة وفقًا للأحكام المشار إليها، بشرط أن يكون قد أمضى المدة التى تكسبه الحق فى المعاش لبلوغه سن الشيخوخة، وأن يكون من المدة المذكورة 5 سنوات خدمة فعلية فى هيئة الرقابة الإدارية .
مادة 65:
إذا استنفد العضو الأجازات المرضية طبقًا للقانون ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله _ بناء على تقرير طبى رسمى _ يجوز بناء على طلب العضو أو طلب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إحالة إلى المعاش بعد موافقة لجنة شئون الأفراد، على أن يصدر قرار الإحالة من رئيس الجمهورية، وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية وفقًا لحالة بلوغه سن الشيخوخة المنصوص عليها فى المادة 64 من هذا القانون.
المادة 66:
على أن تتحمل هيئة الرقابة الإدارية نفقة علاج الأعضاء والعاملين بالهيئة ومن يعولونهم بما فيها صرف الأدوية اللازمة، وكافة المصروفات المالية فى هذا الشأن وفقًا للائحة الرعاية الطبية المعمول بها، ويجوز للمجلس الأعلى للهيئة تعديل هذه اللائحة، ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تضاف إلى مواد القانون النصوص الآتية:
مادة 2 فقرة هاء: نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وسبل التعاون لمنعه ومكافحته، وتقوم فى سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى.
مادة 2 فقرة و: التحرى عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية وإبداء الرأى فى مدى صلاحيتهم لشغل الوظائف المرشحين لها .
مادة 13 مكرر:
ينشأ فى هيئة الرقابة الإدارية مجلس أعلى برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائب ومساعدى رئيس الهيئة ورؤساء القطاعات، ويختص المجلس الأعلى بوضع متابعة تنفيذ استراتيجية عمل الهيئة ومقترحات تعديل قانونها ولوائحها كما يختص بالتقرير فى مدى صلاحية الأعضاء، وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى التى ينص عليها هذا القانون ولوائحه الداخلية، وتصدر القرارات بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .
مادة 19 مكرر:
يمنح أعضاء هيئة الرقابة الإدارية علاوة الرقابة بنسبة 100% من الراتب الأساسى شهريًّا، ويمنح العاملون علاوة الرقابة بنسة 80% من الراتب الأساسى شهريًّا .
مادة 59 مكرر:
تُعفى هيئة الرقابة الإدارية من أداء الضرائب والرسوم الجمركية على الأصناف اللازمة لأعمالها، والتى تستوردها من الخارج، بينما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن تحذف من القانون برقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية عبارة "ويتعين الحصول على موافقة المجلس التنفيذى بالنسبة إلى العاملين الذين فى درجة مدير عام فما فوقها أو العاملين الذين تجاوز مرتباتهم الأصلية 1500 جنيه سنويًّا عند إحالتهم إلى التحقيق. ونصت المادة الرابعة على أن تستبدل عبارة رئيس الجمهورية بعبارة رئيس المجلس التنفيذى فى المواد 5 و10 و14 من هذا القانون، تستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" بعبارة "رئيس المجلس التنفيذى" فى المواد 6 و15 و51 من هذا القانون.
تستبدل عبارة "رئيس هيئة الرقابة الإدارية" بعبارة "رئيس المجلس التنفيذى".. كما تستبدل عبارة "رئيس هيئة الرقابة الإدارية" بعبارات "رئيس الرقابة"، وتستبدل كلمة "الهيئة" ب"الرقابة" أو عبارة "الرقابة الإدارية" أينما وردتا فى القانون، وألغت المادة الخامسة المواد 18 مكرر 1 و18 مكر 2 و63 من القانون، ونصت المادة السادسة على إلغاء كل نص فى أى قانون آخر يخالف أحكام هذا القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.