استغاثت بالرئيس السيسي، أستاذ بتربية بني سويف تروي تفاصيل الاعتداء عليها    مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات    البيت الأبيض يقول إن قرارات السلطات الفنزويلية "ستمليها" الولايات المتحدة    القرن الإفريقى «1»    مان سيتي ضد برايتون.. هالاند يتصدر تشكيل السيتزينز في البريميرليج    تشكيل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني    الدوري الإيطالي، أتالانتا يتقدم على بولونيا بهدف في الشوط الأول    التشكيل الرسمي لتشيلسي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي    الداخلية تضبط سائق تابع لتطبيق شهير.. ماذا فعل؟| فيديو    السرية بثمن باهظ.. مرضى الإدمان بين الخوف من الوصم وخطر العلاج غير الآمن    بعد أزمة طلاق زوجها| لقاء الخميسي تثير الجدل برسالة غامضة    البحث عن الإنسان التائه    لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع    نانسى عجرم وأحمد عادل وتامر حسين ومدين يحضرون العرض الخاص لفيلم بطل الدلافين بدبى    أكلات تزيد الذاكرة وتقوي التركيز خلال فترة الامتحانات    وزير خارجية السعودية يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    أزمة نفسية تدفع شاب لإنهاء حياته فى الهرم    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    حابس الشروف ل"إكسترا نيوز": مصر دائمًا مع الحق الفلسطيني وحل الدولتين    احتجاز مشجع الكونغو الشهير كوكا مولادينجا في عملية احتيال    مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو مجانًا.. القنوات الناقلة وموعد اللقاء اليوم    محافظ المنيا يهنئ الآباء الأساقفة بعيد الميلاد المجيد    محافظ قنا يشارك أقباط قوص فرحتهم بعيد الميلاد ويؤكد وحدة المصريين    «الفيتو» يكبّل مجلس الأمن    برلين: من الصعب المضي قدما في العملية السياسية الخاصة بأوكرانيا بدون واشنطن    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    وكيل صحة الدقهلية يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية خلال أعياد الميلاد    ضبط سيدة بالقاهرة بتهمة الاستيلاء على أموال مواطنين بزعم توظيفها في تجارة الخردة    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    سقوط طالب يدير صفحة لبيع أسلحة بيضاء على مواقع التواصل    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    تشكيل بيراميدز في مواجهة جولف يونايتد وديًا    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانية شبين القناطر    محافظ الغربية يزور كنائس طنطا ويُسعد الأطفال بهدايا الرئيس    الغرفة التجارية: 10 شركات تسيطر على موانئ العالم والاقتصاد البحري    طوارئ قصر العيني: استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة عالية خلال فترة الإجازات    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    ضبط 2.5 طن نشا مجهولة المصدر بمصنع بشبين القناطر بمحافظة القليوبية    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية    محافظ كفرالشيخ: التشغيل التجريبي لمجزر دسوق تمهيدًا لافتتاحه    وزارة الصحة ترفع كفاءة الخدمات التشخيصية من خلال تطوير منظومة الأشعة التشخيصية    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    مصرع طفل غرق في حوض مياه أثناء اللهو بالواحات    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    معتمد جمال مديرًا فنيا للزمالك ويعاونه إبراهيم صلاح خلفا لعبد الرؤوف    تقرير: روبيو يقول إن الولايات المتحدة تهدف لشراء جرينلاند ويقلل من احتمالية الخيار العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الأخبار" تنشر النص الكامل لمشروع قانون تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية

أحالت الحكومة إلى مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964بشأن تنظيم هيئة الرقابة الإدارية , وأكدت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقانون أن اهم أهداف التعديل تتمثل فى التأكيد على استقلالية هيئة مكافحة الفساد فنياً وإدارياً ومالياً , واختصاصها بجانب المنع والمكافحة للعديد من صور الفساد بما فى ذلك جرائم الإثراء غير المشروع وغسل الأموال , والتأكيد على اختصاص الهيئة بحماية الوظيفة العامة ومكافحة العدوان على المال العام .
وتعديل بعض إجراءات التعيين لتتيح للهيئة الاستعانة بخبرات تخصصية متنوعة والتأكيد على أن يتم تعيين رئيس الهيئة ونائبه وكافة الأعضاء بمختلف فئاتهم بموجب قرار من رئيس الجمهورية , مع النص على إنشاء مجلس أعلى للهيئة يتولى وضع استراتيجيات وخطط عملها , واقتراح شبل تطويرها والإشراف على تنفيذها ,والنظر فى مدى الصلاحية الفنية لأعضاء الهيئة ومساءلتهم تأديبياً .... فضلاً عن التأكيد على توفير الضمانات الكافية لاستقلال الأعضاء بما يمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأكمل دون ضغوط وظيفية , ومعالجة التفاوت بين أعضاء الهيئة منى حيث ألأقدمية ,وإجمالى ما يتقاضونه من رواتب وبدلات وعلاوات وتوفير الرعاية الطبية للعاملين وأسرهم .
كما اكدت الحكومة ان التعديل يرمى الى علاج القصور الذى يشوب القانون فى شكله القديم , ومسايرة أحكام الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد , لاسيما أن استشراء الفساد كان من أحد أهم أسباب ثورة 25 يناير .
وجاء المشروع فى ست مواد كالتالى :
المادة الاولى
تستبدل بنصوص المواد ارقام 1 و2 فقرة ج و 3 و4 و11 و 12 و17 و18 و24 و29 و34 و 37 و38 و39 و40 و42 و 64 و65 و66 من الاقنون رقم 45 لسنة 1964 باعادة تنظيم الرقابة الادارية النصوص الاتية
مادة واحد
هيئة الرقابة الادارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتختص بالمشاركة مع غيرها من الاجهزة المعنية الاخرى في منع ومكافحة الفساد ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بذلك وتشكل الهيئة من رئيس بدرجة وزير ونائب له بدرجة نائب وزير ويعاملا ماليا ذات المعاملة المالية المقررة للوزراء ونوابهم وعدد كاف من شاغلي الوظائف العليا والاعضاء
مادة 2 فقرة ج
الكشف عن المخهالفات المالية والادارية وكشف وضبط الجرائم الجنائية التي يرتكبها او يسهم فيها الموظفون العموميون ومن في حكمهم من المدنيين والتي تقع بمناسبة تاديتهم اعمال وظائفهم او بسببها وكذلك الجرائم التي تنص على سلامة اداء الوظيفة او الخدمات العامةى ايا كان شخص مرتكبها من المدنيين
كما تختص المشاركة مع غيرها من الاجهزة المعنية لكشف وضبط جرائم الكسب غير المشروع والمنصوص عليها بالقانون رقم 62 لسنة 75 وكذلك جرائم غسل الاموال المنصوص عليها بقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته اي كان شخص مرتكبها من المدنيين
ولهيئة لارقابة الادارية ان تستعين برجال الشرطة وبغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة لممارسة الاختصاصات سالفة الذكر على ان يتم تحرير محضر او مذكرة بالاجراءات التي يتم اتخاذها
وذلك كله دون الاخلال بقواعد والاجراءات والضمانات المتعلقة بالضبط او القبض او التفتيش المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية او اي قانون اخر.
مادة 3
تختص هيئة الرقابة الادارية بموافاة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظون بما يطلبونه من بيانات او معلومات او دراسات وباي مهعام اخرة قد يعهد به اليها رئيس الجمهورية في نطاق اختصاصاتها الوارد بهذا القانون.
مادة 4
تباشر هيئة الرقابة الادارية اختصاصاتها في كافة اجهزة الدولة والهيئات العامة والقطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام واي جهة اخرى تديرها او تراقبها او تشرف عليها الدولة او يسهم المال العام في راس مالها باي وجه من الوجوه وكذلك وحدات القطاع الخاص التي تباشر اعمالا لصالح الجهات المذكورة وفي حدود هذه الاعمال عدا وزارة الدفاع واجهزتها
مادة 11
يكون تعيين اعضاء هيئة الرقابة الادارية عن طريق الترقية من الوظائف التي تسبقها ويجوز التعيين عن طريق النقل من اجهزة الدولة سواء كانت مدنية او عسكرية او ابتداء وفقا لاحتياجات الهيئة
مادة 12
يعين رئيس هيئة الرقابة الادارية ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه ويكون له جميع احتصاصاته
ويكون تعيين سائر اعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناءا على عرض رئيس الهيئة وتكون الترقية الى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية ولباقي الاعضاء بقرار من رئيس الهيئة ويتعين فى جميع الاحوال اخذ راي لجنة شئون الافراد.
مادة 17
يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناءا على عرض رئيس هيئة الرقابة الادارية نقل العامل من اي جهاز من اجهزة الدولة المدنية او العسكرية للعمل عضوا بالهيئة وذلك بعد اخذ راي لجنة شئون الافراد ويتعين في هذه الحالة موافقة العامل كتابة على النقل مع مراعاة وجوب ندبه للعمل بالهيئة لمدة لا تقل عن سنة قبل النقل اليها وفي خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوي ويشترط فيمن ينقل الى الهيئة الا يقل تقدير التقريرين الاخيرين عنه في مدة ندبه عن درجة جيد جدا.
مادة 18
تكون تسوية الحالة الوظيفية للمعين عضوا في هيئة الرقابة الادارية بوضعه في الفئة المعادلة الى فئات اعضاء الهيئة على ان يوضع من يعين ابتداءا في ادنى فئات الاعضاء مع مراعاة قواعد احتساب مدد الخبرة المكتسبة ويكون ترتيب الاقدمية بين الاعضاء بحسب تاريخ بداية التعيين في الوظيفة العامة وفي حال التساوي يوضع المنقول الى الهيئة في الترتيب الاخير للمتساويين وفي جميع الاحوال يحتفظ للمنقول من اجهزة الدولة الى هيئة الرقابة الادارية بمرتبه وبدلاته الاصلية والثابتة ومتوسط ما كان يتقاضاه من حوافظ في السنتين الاخيريتين وذلك بصفة شخصية ولو تجاوز نهاية الاجر والبدلات المقررة في الوظيفة التي يتم النقل اليها.
ولا يجوز ان يقل الاجر الاساسي واجمال البدلات وما يتقاضاه احد شاغلي وظائف الهيئة عن الاجر الاساسي واجمالي البدلات وما يتقاضاه من هو احدث منه في الاقدمية مع مراعاة التدرج المالي للاعضاء والعاملين بالهيئة دون الاخلال بالحقوق والمزايا المالية المقررة لها على ان يراجع التدرج المالي في نهاية كل سنة مالية بمعرفة المجلس الاعلى للهيئة.
مادة 24
مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 12 من هذا القانون لا يجوز نقل اي من شاغلي الوظائف العليا او اعضاء الهيئة الى وظيفة عامة اخرى الا بناءا على توصية ثلثي اعضاء المجلس الاعلى للهيئة.
مادة 29
يخضع لنظام تقارير الكفاءة السنوية اعضاء الهيئة حتى الفئة ب وتكون ترقيتهم بالاقدمية المطلقة في فئة الوظيفة مع تخطي العضو الحاصل على درجة ضعيف على ان تحجز له وظيفة في الميزانية ويكتب عنه تقرير ثان بعد ستة اشهر من تسلمه التقرير فاذا حصل في التقرير الثاني على درجة جيد على الاقل رقي اعتبارا من تاريخ اعتماد التقرير الثاني اما اذا حصل على درجة اقل فيجوز شغل الوظيفة المحجوزة له.
أما الترقية من فئة "ب"إلى فئة "أ"فتكون من بين الحاصلين على درجة جيد جدا على الأقل في التقريرين الأخيرين ،ويكون شغل الوظيفة القيادية بدءا من الفئة "ا"بالاختيار للكفاية بقرار يصدر بذلك من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.
مادة"34":
عضو الهيئة الذى يقدم عنه تقريران بدرجة ضعيف يحال إلى المجلس الأعلى للهيئة لبحث مدى إمكانية تحسين أدائه ،فإن تعذر على العضو ذلك فللمجلس أن يقرر نقله إلى وظيفة أخرى بالهيئة بذات الفئة والمرتب.
فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف يوصى المجلس المشار إليه في الفقرة السابقة بنقله من الهيئة إلى جهة أخرى ويتم النقل بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة"37":
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة الرقابة الإدارية هي:
1- بالنسبة للأعضاء من غير فئات الوظائف العليا:
أ – الإنذار
ب- تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر
ج- الوقف عن العمل مع صرف نصف الراتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
د.تأخير الأقدمية بما لا يؤدى إلى خفض الفئة.
ه.الإحالة إلى المعاش.
و.الفصل من الخدمة.
2- بالنسبة لفئات الوظائف العليا:
أ‌. اللوم.
ب.الإحالة إلى المعاش
ج.الفصل من الخدمة.
وفي جميع الأحوال يتعين صدور حكم مجلس التأديب بالإجماع في حالتى الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
مادة"38"
لرئيس الهيئة بعد سماع أقوال العضو تحقيق دفاعه أن يصدر قرارا مسببا بالعقوبات الآتية فقط:
أ . الإنذار
ب.تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
ولنائب رئيس الهيئة بعد سماع أقوال العضو تحقيق دفاعه أن يصدر قرارا مسببا بالعقوبات الآتية فقط:
أ .الإنذار
ب.تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز شهر.
ولا يجوز توقيع العقوبات التأديبية الأخرى إلا بناء على حكم من مجلس التأديب أو وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة"39"
يتولي المحاكمة لأعضاء الهيئة من غير فئات الوظائف العليا مجلس تأديب يشكل من :
أ – أقدم مساعدي رئيس الهيئة"رئيسا"
ب- أحد شاغلي الوظائف العليا يختاره رئيس الهيئة"عضوا"
ج- عضو بإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد "عضوا" على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا.
ويتولى المحاكمة التأديبية لفئات الوظائف العليا مجلس تأديب يشكل من :
أ – أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا"رئيسيا".
ب – أحد قضاة محكمة النقض يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء سنويا"عضوا"
ج – عضو بإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل"عضوا" يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا.
مادة"40"
يصدر أمر إحالة الأعضاء من غير فئات الوظائف العليا إلى المحاكمة التأديبية من رئيس الهيئة بناء على طلب المجلس الأعلي للهيئة ويصدر أمر الإحالة لفئات الوظائف العليا من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس للأعلي للهيئة وفي جميع الأحوال يتضمن أمر الإحالة بيانا بالاتهام ويخطر المحال بموعد جلسة المحاكمة قبل التاريخ المحدد لانعقادها ب 15 يوما على الأقل.
مادة"42"
لرئيس الهيئة أو نائبه أن يشكل لجنة للتحقيق مع أي من شاغلي الوظائف العليا أو الأعضاء على أن يكون رئيس اللجنة أقدم من المحال للتحقيق ويجوز لرئيس الهيئة أن يوقف العضو المحال للتحقيق عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس تأديب المختص ولا يترتب على إيقاف المحال عن العمل وقف صرف راتبه وفي جميع الأحوال تعرض نتائج التحقيق على المجلس الأعلى للهيئة للتقرير إما بحفظ التحقيق أو طلب مجازاة المخالف وفقا لسلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون أو احالة المخالف الي مجلس التأديب المختص
مادة 64
استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي يمنح العضو الذي تنتهي خدمته بسبب لا يمس شخصه او تصرفاته اقصي معاض المرتب بشرط ان يكون قد أمضي المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغ سن اليخوخه وان يكون من المدة المذكورة 5 سنوات خدمة فعليى بالرقابة الادارية ، وتعامل علاوة الرقابة الادارية معاملة المرتب الأساسي في استقطاع المعاش ، وإذا انتهت خدمة الفرد بسبب لا يمس شخصه او تصرفاته تضم علاوة الرقابة الادارية الي المرتب الاساسي عند حساب المعاش ، ويسوي معاش من تنتهي خدمته من اعضاء هيئة الرقابة الادارية بسبب العجز او الوفاة علي اساس منحه اقصي معاش المرتب مضافا اليه علاوة الرقابة .
ويربط معاش الاجر المتغير في الحالات المشار اليها بواقع 80 % من إجمالي الاجور المتغيرة خلال شهر انتهاء الخدمة الاخير ، ولمن يتقرر نقله او يعاد تعيينه بجهة أخري ، سبب لا يمس شخصه او تصرفاته من اعضاء هيئة الرقابة الادارية دون فاصل زمني في وظيفة أخري ان يطلب خلال شهرا من تاريخ إخطاره بقرار النقل او التعيين ، إحالته الي المعاش ويسوي معاشة في هذه الحالة وفقا للأحكام المشارة اليها ، بشرط ان يكون قد أمضي المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغه سن الشيخوخه ، وان يكون من المدة المذكورة 5 سنوات خدمة فعلية في هيئة الرقابة الادارية .
مادة 65
إذا استنفذ العضو الاجازات المرضية طبقا للقانون ولم يستطيع بسبب مرضه مباشرة عمله _ بناء علي تقرير طبي رسمي _ يجوز بناء علي طلب العضوا او طلب رئيس هيئة الرقابة الادارية إحاله الي المعاش بعد موافقة لجنة شئون الافراد علي أن يصدر قرار الاحالة من رئيس الجمهورية ، وفي هذه الحالة تسوي حقوقه التأمينية وفقا لحالة بلوغ سنة الشيخوخة المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون.
ونصت المادة 66 على أن تتحمل هيئة الرقابة الإدارية نفقة علاج الأعضاء والعاملين بالهيئة , ومن يعولونهم بما فيها صرف الأدوية اللازمة ,وكافة المصروفات المالية فى هذا الشأن وفقاً للائحة الرعاية الطبية المعمول بها , ويجوز للمجلس ألأعلى للهيئة تعديل هذه اللائحة .
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على ان تضاف إلى مواد القانون النصوص الآتية :
مادة 2 فقرة هاء:نشر قيم النزاهة والشفافية و العمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وسبل التعاون لمنعه ومكافحته , وتقوم فى سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى .
مادة 2فقرة و:التحرى عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية وإبداء الرأى فى مدى صلاحيتهم لشغل الوظائف المرشحين لها .
مادة 13مكرر :ينشأ فى هيئة الرقابة الإدارية مجلس أعلى برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائب ومساعدى رئيس الهيئةورؤساء القطاعات , ويختص المجلس ألأعلى بوضع متابعة تنفيذ استراتيجية عمل الهيئة ومقترحات تعديل قانونها ولوائحها كما يختص بالتقرير فى مدى صلاحية الأعضاء وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى التى ينص عليها هذا القانون ولوائحه الداخلية وتصدر القرارات بأغلبية ثلثى أضاء المجلس .
مادة 19 مكرر : يمنح أعضاء هيئة الرقابة الإدارية علاوة الرقابة بنسبة 100% من الراتب الأساسى شهرياً ويمنح العامولن علاوة الرقابة بنسة 80% من الراتب الأساسى شهرياً .
مادة 59مكرر:تُعفى هيئة الرقابة الإدارية من اداء الضرائب والرسوم الجمركية على ألأصناف الازمة لأعمالها , والتى تيستوردها من الخارج .
بينما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن تحذف من القانون برقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية عبارة " ويتعين الحصول على موافقة المجلس التنفيذى بالنسبة إلى العاملين الذين فى درجة مدير عام فما فوقها أو العاملين الذين تجاوز مرتباتهم الأصلية 1500 جنيه سنوياً عند إحالتهم الى التحقيق .
ونصت المادة الرابعة على على أن تستبدل عبارة رئيس الجمهورية بعبارة رئيس المجلس التنفيذى فى المواد 5 و10 و14 من هذا القانون .
تستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء"بعبارة " رئيس المجلس التنفيذى" فى المواد 6و15و51من هذا القانون .
تستبدل عبارة " رئيس هيئة الرقابة الإدارية "بعبارة " رئيس المجلس التنفيذى".., كما تستبدل عبارة " رئيس هيئة الرقابة الإدارية "بعبارات"رئيس الرقابة" وتستبدل كلمة " الهيئة" ب"الرقابة"أو عبارة " الرقابة الإدارية"أينما وردتا فى القانون .
وألغت المادة الخامسة المواد 18مكرر 1و18مكرر2و63 من القانون ,ونصت المادة السادسة على إلغاء كل نص فى أى قانون آخر يخالف أحكام هذا القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.