نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وذلك بعد مناقشة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري، اليوم الإثنين، وهذه هي التعديلات المقترحة للقانون. المادة الأولي تستبدل بنصوص المواد ارقام 1 و 2 فقرة ج و 3 و 4 و 11 و 12 و 17 و 18 و 24 و 29 و 34 و 37 و 38 و 39 و 40 و 42 و 64 و 65 و 66 من الاقنون رقم 45 لسنة 1964 باعادة تنظيم الرقابة الادارية النصوص الاتية مادة واحد هيئة الرقابة الادارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتختص بالمشاركة مع غيرها من الاجهزة المعنية الاخري في منع ومكافحة الفساد ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بذلك وتشكل الهيئة من رئيس بدرجة وزير ونائب له بدرجة نائب وزير ويعاملا ماليا ذات المعاملة المالية المقررة للوزراء ونوابهم وعدد كاف من شاغلي الوظائف العليا والاعضاء مادة 2 فقرة ج الكشف عن المخهالفات المالية والادارية وكشف وضبط الجرائم الجنائية التي يرتكبها او يسهم فيها الموظفون العموميون ومن في حكمهم من المدنيين والتي تقع بمناسبة تاديتهم اعمال وظائفهم او بسببها وكذلك الجرائم التي تنص علي سلامة اداء الوظيفة او الخدمات العامةي ايا كان شخص مرتكبها من المدنيين كما تختص المشاركة مع غيرها من الاجهزة المعنية لكشف وضبط جرائم الكسب غير المشروع والمنصوص عليها بالقانون رقم 62 لسنة 75 وكذلك جرائم غسل الاموال المنصوص عليها بقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته اي كان شخص مرتكبها من المدنيين ولهيئة لارقابة الادارية ان تستعين برجال الشرطة وبغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة لممارسة الاختصاصات سالفة الذكر علي ان يتم تحرير محضر او مذكرة بالاجراءات التي يتم اتخاذها وذلك كله دون الاخلال بقواعد والاجراءات والضمانات المتعلقة بالضبط او القبض او التفتيش المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية او اي قانون اخر. مادة 3 تختص هيئة الرقابة الادارية بموافاة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظون بما يطلبونه من بيانات او معلومات او دراسات وباي مهعام اخرة قد يعهد به اليها رئيس الجمهورية في نطاق اختصاصاتها الوارد بهذا القانون. مادة 4 تباشر هيئة الرقابة الادارية اختصاصاتها في كافة اجهزة الدولة والهيئات العامة والقطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام واي جهة اخري تديرها او تراقبها او تشرف عليها الدولة او يسهم المال العام في راس مالها باي وجه من الوجوه وكذلك وحدات القطاع الخاص التي تباشر اعمالا لصالح الجهات المذكورة وفي حدود هذه الاعمال عدا وزارة الدفاع واجهزتها مادة 11 يكون تعيين اعضاء هيئة الرقابة الادارية عن طريق الترقية من الوظائف التي تسبقها ويجوز التعيين عن طريق النقل من اجهزة الدولة سواء كانت مدنية او عسكرية او ابتداء وفقا لاحتياجات الهيئة مادة 12 يعين رئيس هيئة الرقابة الادارية ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه ويكون له جميع احتصاصاته ويكون تعيين سائر اعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناءا علي عرض رئيس الهيئة وتكون الترقية الي الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية ولباقي الاعضاء بقرار من رئيس الهيئة ويتعين في جميع الاحوال اخذ راي لجنة شئون الافراد. مادة 17 يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناءا علي عرض رئيس هيئة الرقابة الادارية نقل العامل من اي جهاز من اجهزة الدولة المدنية او العسكرية للعمل عضوا بالهيئة وذلك بعد اخذ راي لجنة شئون الافراد ويتعين في هذه الحالة موافقة العامل كتابة علي النقل مع مراعاة وجوب ندبه للعمل بالهيئة لمدة لا تقل عن سنة قبل النقل اليها وفي خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوي ويشترط فيمن ينقل الي الهيئة الا يقل تقدير التقريرين الاخيرين عنه في مدة ندبه عن درجة جيد جدا. مادة 18 تكون تسوية الحالة الوظيفية للمعين عضوا في هيئة الرقابة الادارية بوضعه في الفئة المعادلة الي فئات اعضاء الهيئة علي ان يوضع من يعين ابتداءا في ادني فئات الاعضاء مع مراعاة قواعد احتساب مدد الخبرة المكتسبة ويكون ترتيب الاقدمية بين الاعضاء بحسب تاريخ بداية التعيين في الوظيفة العامة وفي حال التساوي يوضع المنقول الي الهيئة في الترتيب الاخير للمتساويين وفي جميع الاحوال يحتفظ للمنقول من اجهزة الدولة الي هيئة الرقابة الادارية بمرتبه وبدلاته الاصلية والثابتة ومتوسط ما كان يتقاضاه من حوافظ في السنتين الاخيريتين وذلك بصفة شخصية ولو تجاوز نهاية الاجر والبدلات المقررة في الوظيفة التي يتم النقل اليها. ولا يجوز ان يقل الاجر الاساسي واجمال البدلات وما يتقاضاه احد شاغلي وظائف الهيئة عن الاجر الاساسي واجمالي البدلات وما يتقاضاه من هو احدث منه في الاقدمية مع مراعاة التدرج المالي للاعضاء والعاملين بالهيئة دون الاخلال بالحقوق والمزايا المالية المقررة لها علي ان يراجع التدرج المالي في نهاية كل سنة مالية بمعرفة المجلس الاعلي للهيئة. مادة 24 مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 12 من هذا القانون لا يجوز نقل اي من شاغلي الوظائف العليا او اعضاء الهيئة الي وظيفة عامة اخري الا بناءا علي توصية ثلثي اعضاء المجلس الاعلي للهيئة. مادة 29 يخضع لنظام تقارير الكفاءة السنوية اعضاء الهيئة حتي الفئة ب وتكون ترقيتهم بالاقدمية المطلقة في فئة الوظيفة مع تخطي العضو الحاصل علي درجة ضعيف علي ان تحجز له وظيفة في الميزانية ويكتب عنه تقرير ثان بعد ستة اشهر من تسلمه التقرير فاذا حصل في التقرير الثاني علي درجة جيد علي الاقل رقي اعتبارا من تاريخ اعتماد التقرير الثاني اما اذا حصل علي درجة اقل فيجوز شغل الوظيفة المحجوزة له. أما الترقية من فئة 'ب' إلي فئة 'أ' فتكون من بين الحاصلين علي درجة جيد جدا علي الأقل في التقريرين الأخيرين، ويكون شغل الوظيفة القيادية بدءا من الفئة 'ا' بالاختيار للكفاية بقرار يصدر بذلك من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلي للهيئة. مادة '34': عضو الهيئة الذي يقدم عنه تقريران بدرجة ضعيف يحال إلي المجلس الأعلي للهيئة لبحث مدي إمكانية تحسين أدائه، فإن تعذر علي العضو ذلك فللمجلس أن يقرر نقله إلي وظيفة أخري بالهيئة بذات الفئة والمرتب. فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف يوصي المجلس المشار إليه في الفقرة السابقة بنقله من الهيئة إلي جهة أخري ويتم النقل بقرار من رئيس الجمهورية. مادة '37': العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها علي أعضاء هيئة الرقابة الإدارية هي: 1 - بالنسبة للأعضاء من غير فئات الوظائف العليا: أ - الإنذار ب - تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ج - الوقف عن العمل مع صرف نصف الراتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. د.تأخير الأقدمية بما لا يؤدي إلي خفض الفئة. ه. الإحالة إلي المعاش. و. الفصل من الخدمة. 2 - بالنسبة لفئات الوظائف العليا: أ. اللوم. ب. الإحالة إلي المعاش ج. الفصل من الخدمة. وفي جميع الأحوال يتعين صدور حكم مجلس التأديب بالإجماع في حالتي الإحالة إلي المعاش أو الفصل من الخدمة. مادة '38' لرئيس الهيئة بعد سماع أقوال العضو تحقيق دفاعه أن يصدر قرارا مسببا بالعقوبات الآتية فقط: أ. الإنذار ب. تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ولنائب رئيس الهيئة بعد سماع أقوال العضو تحقيق دفاعه أن يصدر قرارا مسببا بالعقوبات الآتية فقط: أ. الإنذار ب. تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز شهر. ولا يجوز توقيع العقوبات التأديبية الأخري إلا بناء علي حكم من مجلس التأديب أو وفقا لأحكام هذا القانون. مادة '39' يتولي المحاكمة لأعضاء الهيئة من غير فئات الوظائف العليا مجلس تأديب يشكل من: أ - أقدم مساعدي رئيس الهيئة 'رئيسا' ب - أحد شاغلي الوظائف العليا يختاره رئيس الهيئة 'عضوا' ج - عضو بإدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد 'عضوا' علي الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا. ويتولي المحاكمة التأديبية لفئات الوظائف العليا مجلس تأديب يشكل من: أ - أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا 'رئيسيا'. ب - أحد قضاة محكمة النقض يختاره رئيس المجلس الأعلي للقضاء سنويا 'عضوا' ج - عضو بإدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار علي الأقل 'عضوا' يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا. مادة '40' يصدر أمر إحالة الأعضاء من غير فئات الوظائف العليا إلي المحاكمة التأديبية من رئيس الهيئة بناء علي طلب المجلس الأعلي للهيئة ويصدر أمر الإحالة لفئات الوظائف العليا من رئيس الجمهورية بناء علي طلب المجلس للأعلي للهيئة وفي جميع الأحوال يتضمن أمر الإحالة بيانا بالاتهام ويخطر المحال بموعد جلسة المحاكمة قبل التاريخ المحدد لانعقادها ب 15 يوما علي الأقل. مادة '42' لرئيس الهيئة أو نائبه أن يشكل لجنة للتحقيق مع أي من شاغلي الوظائف العليا أو الأعضاء علي أن يكون رئيس اللجنة أقدم من المحال للتحقيق ويجوز لرئيس الهيئة أن يوقف العضو المحال للتحقيق عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس تأديب المختص ولا يترتب علي إيقاف المحال عن العمل وقف صرف راتبه وفي جميع الأحوال تعرض نتائج التحقيق علي المجلس الأعلي للهيئة للتقرير إما بحفظ التحقيق أو طلب مجازاة المخالف وفقا لسلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون أو احالة المخالف الي مجلس التأديب المختص مادة 64 استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي يمنح العضو الذي تنتهي خدمته بسبب لا يمس شخصه او تصرفاته اقصي معاض المرتب بشرط ان يكون قد أمضي المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغ سن اليخوخه وان يكون من المدة المذكورة 5 سنوات خدمة فعليي بالرقابة الادارية، وتعامل علاوة الرقابة الادارية معاملة المرتب الاساسي في استقطاع المعاش، وإذا انتهت خدمة الفرد بسبب لا يمس شخصه او تصرفاته تضم علاوة الرقابة الادارية الي المرتب الاساسي عند حساب المعاش، ويسوي معاش من تنتهي خدمته من اعضاء هيئة الرقابة الادارية بسبب العجز او الوفاة علي اساس منحه اقصي معاش المرتب مضافا اليه علاوة الرقابة. ويربط معاش الاجر المتغير في الحالات المشار اليها بواقع 80% من إجمالي الاجور المتغيرة خلال شهر انتهاء الخدمة الاخير، ولمن يتقرر نقله او يعاد تعيينه بجهة أخري، سبب لا يمس شخصه او تصرفاته من اعضاء هيئة الرقابة الادارية دون فاصل زمني في وظيفة أخري ان يطلب خلال شهرا من تاريخ إخطاره بقرار النقل او التعيين، إحالته الي المعاش ويسوي معاشة في هذه الحالة وفقا للأحكام المشارة اليها، بشرط ان يكون قد أمضي المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغه سن الشيخوخه، وان يكون من المدة المذكورة 5 سنوات خدمة فعلية في هيئة الرقابة الادارية. مادة 65 إذا استنفذ العضو الاجازات المرضية طبقا للقانون ولم يستطيع بسبب مرضه مباشرة عمله - بناء علي تقرير طبي رسمي - يجوز بناء علي طلب العضوا او طلب رئيس هيئة الرقابة الادارية إحاله الي المعاش بعد موافقة لجنة شئون الافراد علي أن يصدر قرار الاحالة من رئيس الجمهورية، وفي هذه الحالة تسوي حقوقه التأمينية وفقا لحالة بلوغ سنة الشيخوخة المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون. ونصت المادة 66 علي أن تتحمل هيئة الرقابة الإدارية نفقة علاج الأعضاء والعاملين بالهيئة، ومن يعولونهم بما فيها صرف الأدوية اللازمة، وكافة المصروفات المالية في هذا الشأن وفقا للائحة الرعاية الطبية المعمول بها، ويجوز للمجلس ألأعلي للهيئة تعديل هذه اللائحة. ونصت المادة الثانية من مشروع القانون علي ان تضاف إلي مواد القانون النصوص الآتية: مادة 2 فقرة هاء: نشر قيم النزاهة والشفافية و العمل علي التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وسبل التعاون لمنعه ومكافحته، وتقوم في سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني. مادة 2 فقرة و: التحري عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية وإبداء الرأي في مدي صلاحيتهم لشغل الوظائف المرشحين لها. مادة 13 مكرر: ينشأ في هيئة الرقابة الإدارية مجلس أعلي برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائب ومساعدي رئيس الهيئةورؤساء القطاعات، ويختص المجلس ألأعلي بوضع متابعة تنفيذ استراتيجية عمل الهيئة ومقترحات تعديل قانونها ولوائحها كما يختص بالتقرير في مدي صلاحية الأعضاء وغير ذلك من الاختصاصات الأخري التي ينص عليها هذا القانون ولوائحه الداخلية وتصدر القرارات بأغلبية ثلثي أضاء المجلس. مادة 19 مكرر: يمنح أعضاء هيئة الرقابة الإدارية علاوة الرقابة بنسبة 100% من الراتب الأساسي شهريا ويمنح العامولن علاوة الرقابة بنسة 80% من الراتب الأساسي شهريا. مادة 59 مكرر: تعفي هيئة الرقابة الإدارية من اداء الضرائب والرسوم الجمركية علي ألأصناف الازمة لأعمالها، والتي تيستوردها من الخارج. بينما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون علي أن تحذف من القانون برقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية عبارة 'ويتعين الحصول علي موافقة المجلس التنفيذي بالنسبة إلي العاملين الذين في درجة مدير عام فما فوقها أو العاملين الذين تجاوز مرتباتهم الأصلية 1500 جنيه سنويا عند إحالتهم الي التحقيق. ونصت المادة الرابعة علي علي أن تستبدل عبارة رئيس الجمهورية بعبارة رئيس المجلس التنفيذي في المواد 5 و 10 و 14 من هذا القانون. تستبدل عبارة 'رئيس مجلس الوزراء' بعبارة 'رئيس المجلس التنفيذي' في المواد 6 و 15 و 51 من هذا القانون. تستبدل عبارة 'رئيس هيئة الرقابة الإدارية' بعبارة 'رئيس المجلس التنفيذي'.. ، كما تستبدل عبارة 'رئيس هيئة الرقابة الإدارية' بعبارات 'رئيس الرقابة' وتستبدل كلمة 'الهيئة' ب 'الرقابة' أو عبارة 'الرقابة الإدارية' أينما وردتا في القانون. وألغت المادة الخامسة المواد 18 مكرر 1 و 18 مكرر 2 و 63 من القانون، ونصت المادة السادسة علي إلغاء كل نص في أي قانون آخر يخالف أحكام هذا القانون.