وزير الشؤون النيابية: القيد التلقائي يفرض مراجعة الدوائر كل 5 سنوات لضمان عدالة التمثيل    8 توجيهات ل الزملوط خلال اجتماع المجلس التنفيذي للوادي الجديد    بعد أزمة تصريح «صنادل ونعال» عناصر القسام، سجن ضابط إسرائيلي رفض العودة إلى غزة    «الصابرة المحتسبة».. شيخ الأزهر يُعزِّي الطبيبة الفلسطينيَّة آلاء النجار في استشهاد أبنائها التسعة    الدوري الممتاز، زد يتقدم على إنبي بهدف في الشوط الأول    صراع أوروبي على حارس إسبانيول.. وبرشلونة يضعه في صدارة أولوياته    وزارة السياحة: لجان ميدانية على مدار 24 ساعة لخدمة حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة    وسط استنفار أمني، الدفع ب 3 سيارات إطفاء إلى موقع تسرب غاز بمحطة وقود في رمسيس    محمد جمعة ينعي حفيد نوال الدجوي    انطلاق العرض الخاص لفيلم ريستارت بعد قليل    قريبًا.. انطلاق برنامج "كلام في العلم" مع دكتور سامح سعد على شاشة القناة الأولى    "عبدالغفار" يستعرض الفرص الاستثمارية للقطاع الصحي خلال منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة    وزير الصحة: زيادة ميزانية الإنفاق الصحي ل 406.47 مليار جنيه بدلا من 42.4 مليار عام 2014    هل السجود على العمامة يبطل الصلاة؟.. الإفتاء توضح الأفضل شرعًا    "بعد عودته للفريق".. ماذا قدم محمود تريزيجيه خلال رحلته الاحترافية؟    «نصيحة هامة على الصعيد المالي».. حظ برج الأسد في الأسبوع الأخير من مايو 2025    بدء تشغيل العيادات الخارجية ب المستشفى الجامعي في السويس    إنتر ميلان يستعيد 3 نجوم قبل موقعة باريس في نهائي الأبطال    متى يبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2025؟ فضلها وموعدها    حقيقة حدوث زلازل وانفجارات اليوم 25-5-2025| العالم ينتظر حدث جلل    دمشق تتعهد لواشنطن بالمساعدة في البحث عن أمريكيين مفقودين في سوريا    قبل أيام من قدومه.. لماذا سمى عيد الأضحى ب "العيد الكبير"؟    مباشر نهائي دوري السلة – الأهلي (29)-(27) الاتحاد.. ثلاثية من دولا    دليلك لاختيار الأضحية في عيد الأضحى 2025 بطريقة صحيحة    ختام الموسم.. ماذا يحدث في 10 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز؟ (مُحدث)    مدبولي: حريصون على جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الحديد    المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع    تقارير تكشف.. هل يرحل ماريسكا عن تشيلسي إذا لم يتأهل إلى أبطال أوروبا؟    خلال المؤتمر الجماهيري الأول لحزب الجبهة الوطنية بالشرقية.. عثمان شعلان: ننطلق برسالة وطنية ومسؤولية حقيقية للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة    «الإسماعيلية الأزهرية» تفوز بلقب «الأفضل» في مسابقة تحدي القراءة العربي    إصابه 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية    الهيئة العربية للاستثمار توقّع مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية لدعم التحول الرقمي في الزراعة    لجنة تصوير الأفلام تضع مصر على خريطة السينما العالمية    جامعة كفر الشيخ تنظم فعاليات المسابقة الكشفية الفنية لجوّالي الجامعة    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    جدول مواعيد الصلاة في محافظات مصر غداً الاثنين 26 مايو 2025    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    نائب رئيس الوزراء: زيادة موازنة الصحة ل406 مليارات جنيه من 34 مليار فقط    5 سنوات على مقتل جورج فلوريد.. نيويورك تايمز: ترامب يرسى نهجا جديدا لخطاب العنصرية    مصر تهنيء الأردن بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال    المئات يشيعون جثمان القارئ السيد سعيد بمسقط رأسه في الدقهلية    يسبب السكتة القلبية.. تناول الموز في هذه الحالة خطر على القلب    محافظ المنوفية: تقييم دوري لأداء منظومة النظافة ولن نتهاون مع أي تقصير    ضبط سائق سيارة نقل بتهمة السير عكس الاتجاه بالقاهرة    محافظ بني سويف يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان    الصحة العالمية تشيد بإطلاق مصر الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية    محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الرمد بحي شرق ويلتقي بعض المرضى    فور ظهورها.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2025 الترم الثاني    بعد افتتاح الوزير.. كل ما تريد معرفته عن مصنع بسكويت سيتي فودز بسوهاج    انتظام كنترول تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية    وزير الخارجية يتوجه لمدريد للمشاركة فى اجتماع وزارى بشأن القضية الفلسطينية    إيرادات السبت.. "المشروع x" الأول و"نجوم الساحل" في المركز الثالث    الكشف عن مبنى أثري نادر من القرن السادس الميلادي وجداريات قبطية فريدة بأسيوط    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    محافظ الشرقية: 566 ألف طن قمح موردة حتى الآن    استعدادًا لعيد الأضحى.. «زراعة البحر الأحمر» تعلن توفير خراف حية بسعر 220 جنيهًا للكيلو قائم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    «ليلة التتويج».. موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس والتشكيل المتوقع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية بعد عرضه على لجنة الدفاع بالشورى
نشر في صدى البلد يوم 29 - 04 - 2013

ننشر نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وذلك بعد أن ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومى بالشورى اليوم التعديلات المقترحة وسط اعتراضات من النواب على استمرار تبعية الهيئة لمجلس الوزراء ومطالبة حزب الحرية والعدالة ورئيس كتلتها الدكتور عصام العريان بضرورة إشراف رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء على الهيئات الرقابية.
المادة الاولى
تستبدل بنصوص المواد ارقام 1 و2 فقرة ج و 3 و4 و11 و 12 و17 و18 و24 و29 و34 و 37 و38 و39 و40 و42 و 64 و65 و66 من الاقنون رقم 45 لسنة 1964 باعادة تنظيم الرقابة الادارية النصوص الاتية
مادة واحد
هيئة الرقابة الادارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتختص بالمشاركة مع غيرها من الاجهزة المعنية الاخرى في منع ومكافحة الفساد ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بذلك وتشكل الهيئة من رئيس بدرجة وزير ونائب له بدرجة نائب وزير ويعاملا ماليا ذات المعاملة المالية المقررة للوزراء ونوابهم وعدد كاف من شاغلي الوظائف العليا والاعضاء
مادة 2 فقرة ج
الكشف عن المخهالفات المالية والادارية وكشف وضبط الجرائم الجنائية التي يرتكبها او يسهم فيها الموظفون العموميون ومن في حكمهم من المدنيين والتي تقع بمناسبة تاديتهم اعمال وظائفهم او بسببها وكذلك الجرائم التي تنص على سلامة اداء الوظيفة او الخدمات العامةى ايا كان شخص مرتكبها من المدنيين
كما تختص المشاركة مع غيرها من الاجهزة المعنية لكشف وضبط جرائم الكسب غير المشروع والمنصوص عليها بالقانون رقم 62 لسنة 75 وكذلك جرائم غسل الاموال المنصوص عليها بقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته اي كان شخص مرتكبها من المدنيين
ولهيئة لارقابة الادارية ان تستعين برجال الشرطة وبغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة لممارسة الاختصاصات سالفة الذكر على ان يتم تحرير محضر او مذكرة بالاجراءات التي يتم اتخاذها
وذلك كله دون الاخلال بقواعد والاجراءات والضمانات المتعلقة بالضبط او القبض او التفتيش المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية او اي قانون اخر.
مادة 3
تختص هيئة الرقابة الادارية بموافاة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظون بما يطلبونه من بيانات او معلومات او دراسات وباي مهعام اخرة قد يعهد به اليها رئيس الجمهورية في نطاق اختصاصاتها الوارد بهذا القانون.
مادة 4
تباشر هيئة الرقابة الادارية اختصاصاتها في كافة اجهزة الدولة والهيئات العامة والقطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام واي جهة اخرى تديرها او تراقبها او تشرف عليها الدولة او يسهم المال العام في راس مالها باي وجه من الوجوه وكذلك وحدات القطاع الخاص التي تباشر اعمالا لصالح الجهات المذكورة وفي حدود هذه الاعمال عدا وزارة الدفاع واجهزتها
مادة 11
يكون تعيين اعضاء هيئة الرقابة الادارية عن طريق الترقية من الوظائف التي تسبقها ويجوز التعيين عن طريق النقل من اجهزة الدولة سواء كانت مدنية او عسكرية او ابتداء وفقا لاحتياجات الهيئة
مادة 12
يعين رئيس هيئة الرقابة الادارية ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه ويكون له جميع احتصاصاته
ويكون تعيين سائر اعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناءا على عرض رئيس الهيئة وتكون الترقية الى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية ولباقي الاعضاء بقرار من رئيس الهيئة ويتعين فى جميع الاحوال اخذ راي لجنة شئون الافراد.
مادة 17
يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناءا على عرض رئيس هيئة الرقابة الادارية نقل العامل من اي جهاز من اجهزة الدولة المدنية او العسكرية للعمل عضوا بالهيئة وذلك بعد اخذ راي لجنة شئون الافراد ويتعين في هذه الحالة موافقة العامل كتابة على النقل مع مراعاة وجوب ندبه للعمل بالهيئة لمدة لا تقل عن سنة قبل النقل اليها وفي خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوي ويشترط فيمن ينقل الى الهيئة الا يقل تقدير التقريرين الاخيرين عنه في مدة ندبه عن درجة جيد جدا.
مادة 18
تكون تسوية الحالة الوظيفية للمعين عضوا في هيئة الرقابة الادارية بوضعه في الفئة المعادلة الى فئات اعضاء الهيئة على ان يوضع من يعين ابتداءا في ادنى فئات الاعضاء مع مراعاة قواعد احتساب مدد الخبرة المكتسبة ويكون ترتيب الاقدمية بين الاعضاء بحسب تاريخ بداية التعيين في الوظيفة العامة وفي حال التساوي يوضع المنقول الى الهيئة في الترتيب الاخير للمتساويين وفي جميع الاحوال يحتفظ للمنقول من اجهزة الدولة الى هيئة الرقابة الادارية بمرتبه وبدلاته الاصلية والثابتة ومتوسط ما كان يتقاضاه من حوافظ في السنتين الاخيريتين وذلك بصفة شخصية ولو تجاوز نهاية الاجر والبدلات المقررة في الوظيفة التي يتم النقل اليها.
ولا يجوز ان يقل الاجر الاساسي واجمال البدلات وما يتقاضاه احد شاغلي وظائف الهيئة عن الاجر الاساسي واجمالي البدلات وما يتقاضاه من هو احدث منه في الاقدمية مع مراعاة التدرج المالي للاعضاء والعاملين بالهيئة دون الاخلال بالحقوق والمزايا المالية المقررة لها على ان يراجع التدرج المالي في نهاية كل سنة مالية بمعرفة المجلس الاعلى للهيئة.
مادة 24
مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 12 من هذا القانون لا يجوز نقل اي من شاغلي الوظائف العليا او اعضاء الهيئة الى وظيفة عامة اخرى الا بناءا على توصية ثلثي اعضاء المجلس الاعلى للهيئة.
مادة 29
يخضع لنظام تقارير الكفاءة السنوية اعضاء الهيئة حتى الفئة ب وتكون ترقيتهم بالاقدمية المطلقة في فئة الوظيفة مع تخطي العضو الحاصل على درجة ضعيف على ان تحجز له وظيفة في الميزانية ويكتب عنه تقرير ثان بعد ستة اشهر من تسلمه التقرير فاذا حصل في التقرير الثاني على درجة جيد على الاقل رقي اعتبارا من تاريخ اعتماد التقرير الثاني اما اذا حصل على درجة اقل فيجوز شغل الوظيفة المحجوزة له.
أما الترقية من فئة "ب"إلى فئة "أ"فتكون من بين الحاصلين على درجة جيد جدا على الأقل في التقريرين الأخيرين ،ويكون شغل الوظيفة القيادية بدءا من الفئة "ا"بالاختيار للكفاية بقرار يصدر بذلك من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.
مادة"34":
عضو الهيئة الذى يقدم عنه تقريران بدرجة ضعيف يحال إلى المجلس الأعلى للهيئة لبحث مدى إمكانية تحسين أدائه ،فإن تعذر على العضو ذلك فللمجلس أن يقرر نقله إلى وظيفة أخرى بالهيئة بذات الفئة والمرتب.
فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف يوصى المجلس المشار إليه في الفقرة السابقة بنقله من الهيئة إلى جهة أخرى ويتم النقل بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة"37":
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة الرقابة الإدارية هي:
1- بالنسبة للأعضاء من غير فئات الوظائف العليا:
أ – الإنذار
ب- تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر
ج- الوقف عن العمل مع صرف نصف الراتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
د.تأخير الأقدمية بما لا يؤدى إلى خفض الفئة.
ه.الإحالة إلى المعاش.
و.الفصل من الخدمة.
2- بالنسبة لفئات الوظائف العليا:
أ‌. اللوم.
ب.الإحالة إلى المعاش
ج.الفصل من الخدمة.
وفي جميع الأحوال يتعين صدور حكم مجلس التأديب بالإجماع في حالتى الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
مادة"38"
لرئيس الهيئة بعد سماع أقوال العضو تحقيق دفاعه أن يصدر قرارا مسببا بالعقوبات الآتية فقط:
أ . الإنذار
ب.تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
ولنائب رئيس الهيئة بعد سماع أقوال العضو تحقيق دفاعه أن يصدر قرارا مسببا بالعقوبات الآتية فقط:
أ .الإنذار
ب.تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز شهر.
ولا يجوز توقيع العقوبات التأديبية الأخرى إلا بناء على حكم من مجلس التأديب أو وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة"39"
يتولي المحاكمة لأعضاء الهيئة من غير فئات الوظائف العليا مجلس تأديب يشكل من :
أ – أقدم مساعدي رئيس الهيئة"رئيسا"
ب- أحد شاغلي الوظائف العليا يختاره رئيس الهيئة"عضوا"
ج- عضو بإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد "عضوا" على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا.
ويتولى المحاكمة التأديبية لفئات الوظائف العليا مجلس تأديب يشكل من :
أ – أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا"رئيسيا".
ب – أحد قضاة محكمة النقض يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء سنويا"عضوا"
ج – عضو بإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل"عضوا" يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا.
مادة"40"
يصدر أمر إحالة الأعضاء من غير فئات الوظائف العليا إلى المحاكمة التأديبية من رئيس الهيئة بناء على طلب المجلس الأعلي للهيئة ويصدر أمر الإحالة لفئات الوظائف العليا من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس للأعلي للهيئة وفي جميع الأحوال يتضمن أمر الإحالة بيانا بالاتهام ويخطر المحال بموعد جلسة المحاكمة قبل التاريخ المحدد لانعقادها ب 15 يوما على الأقل.
مادة"42"
لرئيس الهيئة أو نائبه أن يشكل لجنة للتحقيق مع أي من شاغلي الوظائف العليا أو الأعضاء على أن يكون رئيس اللجنة أقدم من المحال للتحقيق ويجوز لرئيس الهيئة أن يوقف العضو المحال للتحقيق عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس تأديب المختص ولا يترتب على إيقاف المحال عن العمل وقف صرف راتبه وفي جميع الأحوال تعرض نتائج التحقيق على المجلس الأعلى للهيئة للتقرير إما بحفظ التحقيق أو طلب مجازاة المخالف وفقا لسلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون أو احالة المخالف الي مجلس التأديب المختص
مادة 64
استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي يمنح العضو الذي تنتهي خدمته بسبب لا يمس شخصه او تصرفاته اقصي معاض المرتب بشرط ان يكون قد أمضي المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغ سن اليخوخه وان يكون من المدة المذكورة 5 سنوات خدمة فعليى بالرقابة الادارية ، وتعامل علاوة الرقابة الادارية معاملة المرتب الاساسي في استقطاع المعاش ، وإذا انتهت خدمة الفرد بسبب لا يمس شخصه او تصرفاته تضم علاوة الرقابة الادارية الي المرتب الاساسي عند حساب المعاش ، ويسوي معاش من تنتهي خدمته من اعضاء هيئة الرقابة الادارية بسبب العجز او الوفاة علي اساس منحه اقصي معاش المرتب مضافا اليه علاوة الرقابة .
ويربط معاش الاجر المتغير في الحالات المشار اليها بواقع 80 % من إجمالي الاجور المتغيرة خلال شهر انتهاء الخدمة الاخير ، ولمن يتقرر نقله او يعاد تعيينه بجهة أخري ، سبب لا يمس شخصه او تصرفاته من اعضاء هيئة الرقابة الادارية دون فاصل زمني في وظيفة أخري ان يطلب خلال شهرا من تاريخ إخطاره بقرار النقل او التعيين ، إحالته الي المعاش ويسوي معاشة في هذه الحالة وفقا للأحكام المشارة اليها ، بشرط ان يكون قد أمضي المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغه سن الشيخوخه ، وان يكون من المدة المذكورة 5 سنوات خدمة فعلية في هيئة الرقابة الادارية .
مادة 65
إذا استنفذ العضو الاجازات المرضية طبقا للقانون ولم يستطيع بسبب مرضه مباشرة عمله _ بناء علي تقرير طبي رسمي _ يجوز بناء علي طلب العضوا او طلب رئيس هيئة الرقابة الادارية إحاله الي المعاش بعد موافقة لجنة شئون الافراد علي أن يصدر قرار الاحالة من رئيس الجمهورية ، وفي هذه الحالة تسوي حقوقه التأمينية وفقا لحالة بلوغ سنة الشيخوخة المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون.
ونصت المادة 66 على أن تتحمل هيئة الرقابة الإدارية نفقة علاج الأعضاء والعاملين بالهيئة , ومن يعولونهم بما فيها صرف الأدوية اللازمة ,وكافة المصروفات المالية فى هذا الشأن وفقاً للائحة الرعاية الطبية المعمول بها , ويجوز للمجلس ألأعلى للهيئة تعديل هذه اللائحة .
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على ان تضاف إلى مواد القانون النصوص الآتية :
مادة 2 فقرة هاء:نشر قيم النزاهة والشفافية و العمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وسبل التعاون لمنعه ومكافحته , وتقوم فى سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى .
مادة 2فقرة و:التحرى عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية وإبداء الرأى فى مدى صلاحيتهم لشغل الوظائف المرشحين لها .
مادة 13مكرر :ينشأ فى هيئة الرقابة الإدارية مجلس أعلى برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائب ومساعدى رئيس الهيئةورؤساء القطاعات , ويختص المجلس ألأعلى بوضع متابعة تنفيذ استراتيجية عمل الهيئة ومقترحات تعديل قانونها ولوائحها كما يختص بالتقرير فى مدى صلاحية الأعضاء وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى التى ينص عليها هذا القانون ولوائحه الداخلية وتصدر القرارات بأغلبية ثلثى أضاء المجلس .
مادة 19 مكرر : يمنح أعضاء هيئة الرقابة الإدارية علاوة الرقابة بنسبة 100% من الراتب الأساسى شهرياً ويمنح العامولن علاوة الرقابة بنسة 80% من الراتب الأساسى شهرياً .
مادة 59مكرر:تُعفى هيئة الرقابة الإدارية من اداء الضرائب والرسوم الجمركية على ألأصناف الازمة لأعمالها , والتى تيستوردها من الخارج .
بينما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن تحذف من القانون برقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية عبارة " ويتعين الحصول على موافقة المجلس التنفيذى بالنسبة إلى العاملين الذين فى درجة مدير عام فما فوقها أو العاملين الذين تجاوز مرتباتهم الأصلية 1500 جنيه سنوياً عند إحالتهم الى التحقيق .
ونصت المادة الرابعة على على أن تستبدل عبارة رئيس الجمهورية بعبارة رئيس المجلس التنفيذى فى المواد 5 و10 و14 من هذا القانون .
تستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء"بعبارة " رئيس المجلس التنفيذى" فى المواد 6و15و51من هذا القانون .
تستبدل عبارة " رئيس هيئة الرقابة الإدارية "بعبارة " رئيس المجلس التنفيذى".., كما تستبدل عبارة " رئيس هيئة الرقابة الإدارية "بعبارات"رئيس الرقابة" وتستبدل كلمة " الهيئة" ب"الرقابة"أو عبارة " الرقابة الإدارية"أينما وردتا فى القانون.
وألغت المادة الخامسة المواد 18مكرر 1و18مكرر2و63 من القانون ,ونصت المادة السادسة على إلغاء كل نص فى أى قانون آخر يخالف أحكام هذا القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.