تشريعية النواب تناقش تعديل أحكام قانون العقوبات.. الأحد وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة. جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة. ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون يكون نصها "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب وجب على الأخصائى الاجتماعى أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع. وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن مجلس الدولة وافق على مشروع القانون وأشار في مذكرته للبرلمان إلى أن مشروع القانون. أضاف إلى المادة 11 من قانون محكمة الأسرة حكما يوجب على الأخصائى الاجتماعى أن يضمن تقريره الذي يقدمه للمحكمة في دعاوى النسب بيان ما إذا كان الطفل تابعا لأسرة بديلة من عدمه وذلك تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب الصغير مجهول النسب.