وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة. ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون يكون نصها "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب وجب على الأخصائى الاجتماعى أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع". وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن مجلس الدولة وافق على مشروع القانون، مشيرا فى مذكرته للبرلمان إلى أن مشروع القانون أضاف إلى المادة 11 من قانون محكمة الأسرة حكما يوجب على الأخصائى الاجتماعى أن يتضمن تقريره الذى يقدمه للمحكمة فى دعاوى النسب بيان ما إذا كان الطفل تابعا لأسرة بديلة من عدمه وذلك تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب الصغير مجهول النسب. ونوهت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون بأن انتشار ظاهرة قيام البعض من ضعاف الأنفس بإقامة دعاوى أمام محاكم الأسر لطلب إثبات النسب لأطفال تم التكفل برعايتهم من خلال مشروع الأسر البديلة الذى تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعى، دون أن تتم الإشارة إلى ذلك فى صحيفة الدعوى.