وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة. ويتضمن مشروع القانون، الذى وافقت عليه اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب بهاء ابو شقة، إضافة فقرة للمادة 11 تلزم توضيح تقرير الاخصائى الاجتماعى إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم لا إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب. وجاءت تلك الإضافة وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون التى أوضحت أن مجلس الدولة أضاف تلك الفقرة تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب الصغير مجهول النسب، كما أن المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أشارت إلى انتشار ظاهرة قيام البعض من ضعاف الأنفس بإقامة دعاوى أمام محاكم الأسرة بطلب إثبات النسب لأطفال تم التكفل برعايتهم من خلال مشروع الأسر البديلة الذى تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعى دون ان يتم الإشارة إليه فى صحيفة الدعوى القضائية.