قرار جمهوري بشأن لجنة إجراءات التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية    وزير الري يحاضر بهيئة الاستخبارات العسكرية ويؤكد ثوابت مصر في ملف مياه النيل    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    صياغات إعلامية تشتعل طائفية .. مراقبون: حملة تجنيد "إيفانز" لمسيحيي الشرق وصفة لتدمير العيش المشترك    اعتماد معمل تكنولوجيا المنسوجات بجامعة بنها من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»    غرامات تصل ل100 ألف جنيه.. قرارات مهمة لمحافظ القاهرة خلال الساعات الماضية    مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة    اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره اليوناني    مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن    أمم أفريقيا 2025| تفوق تاريخي للجزائر على السودان قبل مواجهة اليوم    ختام الجولة الأولى، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تختتم دوري كرة القدم وسط أجواء تنافسية    ابراهيم دياز: سعيد بتواجدي في المغرب.. والجمهور يمنحنا الدفعة    الداخلية تكشف تفاصيل سحل فتاة بالشرقية    «الأرصاد» تكشف موعدة ذروة الشتاء    الداخلية تستجيب لاستغاثة مواطن وتضبط المتهمين بالشروع في قتل شقيقه    ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمرحلة الابتدائية بالمنيا    ضبط 12 طن دقيق فى حملات مكبرة ضد المخالفين فى المخابز السياحية والمدعمة    استعدادا لصلاة الجنازة.. وصول جثمان طارق الأمير لمسجد الرحمن الرحيم    بالصور.. انهيار وبكاء شقيقة طارق الأمير خلال تشييع جثمانه    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    عضو لجنة التاريخ والآثار يكشف تفاصيل إعادة تركيب "مركب خوفو الثانية"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 24-12-2025 في محافظة قنا    محمد بن راشد يعلن فوز الطبيب المصري نبيل صيدح بجائزة نوابغ العرب    ڤاليو تتعاون مع تاكتفُل لتعزيز تجربة العملاء عبر حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة    وزير الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد خلال 7 سنوات    السكة الحديد: إتاحة حجز المقاعد المكيفة بالدرجتين الأولى والثانية قبل موعد السفر ب15 يوما    بسبب خلافات على الميراث.. ضبط زوجين ونجليهما بتهمة التعدي على طالبة جامعية في الشرقية    لأول مرة في التاريخ.. الصادرات الهندسية المصرية تسجل 5.9 مليار دولار    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    هاني رمزي: أتمنى أن يبقى صلاح في ليفربول.. ويرحل من الباب الكبير    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر والقنوات الناقلة    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    الركود وقلة الإقبال على الشراء يضربان أسعار الدواجن في البحيرة    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفي    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 101 لدعم غزة    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد قدكت 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية    تدشين البوابة الرقمية الجديدة لهيئة الشراء الموحد لتطوير البنية التحتية الصحية    أمم أفريقيا 2025| التشكيل المتوقع للسودان أمام محاربي الصحراء    دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة    رغم تحالفه مع عيال زايد وحفتر…لماذا يُعادي السيسي قوات الدعم السريع ؟    السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب    رئيس دولة التلاوة    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات بحضور صبحي    طريقة عمل شوربة العدس الأحمر بجوز الهند والزنجبيل    حماية بكرامة    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى    كوت ديفوار تستهل رحلة الدفاع عن لقب أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق    أمريكا وإيران تتبادلان الانتقادات في الأمم المتحدة بشأن المحادثات النووية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تعديل قانون تنظيم الجامعات.. «صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية»
نشر في فيتو يوم 11 - 10 - 2017

فتنة قانون تنظيم الجامعات.. عبدالخالق ل«فيتو»: صياغة 85% من القانون الجديد.. «ترشيد مجانية التعليم» وراء تفاقم الأزمة.. «علماء مصر»: لا يوجد قانون جديد.. وما يحدث «بالونات اختبار»
تقدم هشام والى مؤمن، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014 بشأن قانون تنظيم الجامعات.
وأشار إلى أن التعديل في القانون نص على أن يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح.
وتتشكل هذه اللجنة من ممثلين عن كل الجامعات المصرية بواقع أستاذين عن كل جامعة يتم اختيارهم بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، بناء على التقدم على هذا المنصب والترشح له طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وتضع اللجنة ضوابط وإجراءات عملها ولائحتها الداخلية ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات.
وتقسم إلى مجموعتين بالتساوي فيما بينها طبقا لعدد ممثلي الجامعات المصرية.
وكل مجموعة تنتخب فيما بينها رئيسا ونائبا بأغلبية الأعضاء لمدة سنتين.
كل مجموعة تنظر المرشحين لرئاسة إحدى الجامعات شريطة ألا يكون من ضمن أعضاء اللجنة ممثل عن الجامعة التي يتم إصدار توصية التعيين بشأنها ضمانا للحيادية.
وأقر النائب وفقا للتعديل المقترح تعديلا جديدا بشأن إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه، حيث نص مشروع القانون على لجنة خاصة توصي بالإقالة وتكون الإقالة بقرار من رئيس الجمهورية، وليس من المجلس الأعلى للجامعات.
وشمل التعديل أيضا المادة 43، حيث نص التعديل على أن: يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية.
وأضاف النائب في التعديل القانون نصا بشأن الإقالة مفاده:
تكون إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الوظيفية، أو بناء على ورود أي تقارير بمخالفات من أي جهة رقابية أو الجهاز المركزي للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالي.
ونص مشروع القانون على أن يكون لكل جامعة أربعة نواب لرئيس الجامعة، يعاونونه في إدارة شئونها ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه، على أن يكون من بينهم طبيب يسند إليه أعمال إدارة المستشفيات والمعاهد التعليمية التخصصية التابعة للجامعة.
ونص مشروع القانون على أن تكون إقالة نواب الرئيس قبل نهاية مدتهم بقرار من رئيس الجمهورية وليس بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا كان هناك إخلال بواجباتهم الجامعية أو بمقتضيات مسئولياتهم الوظيفية، أو بناء على ورود أي تقارير بمخالفات من أي جهة رقابية أو الجهاز المركزي للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالي.
ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار. فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
وأوضح هشام والي، في المذكرة التفسيرية الشارحة للقانون على أن الدستور نص في المادة مادة (22) منه على أن "المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه".
وقال النائب: لزاما علينا الحفاظ على هيبة واستقلال أعضاء هيئة التدريس، لاسيما وان أهم أسس الاستقرار والاستقلالية تأمين دكتور الجامعة من حيث بقائه في منصبه، وضمان عدم تعرضه لأي تهديد من جانب أي مقومات أو مؤثرات خارجية ربما تعصف بمستقبله العلمي لدرجة تصل إلى عزل.
ومن أهم ضمانات الاستقلال أن من يملك التعيين يملك العزل كمبدأ فقي راسخ، ويحقق الاستقلال والحيدة والهيبة لهذا المنصب الرفيع، لكننا وجدنا في قانون تنظيم الجامعات أن من يملك التعيين لا يملك العزل، وإنما العزل يكون في يد سلطة أخرى ربما تتحكم في عزل الأستاذ الجامعي، لاسيما وان من يملك العزل هم زملاء له وفى نفس المرتبة والدرجة العليمة والتي تتمثل في المجلس الأعلى للجامعات.
وأضاف: هذا الخلل التشريعي هو ما دفعنا إلى تطبيق المبدأ الفقهي وتعديل نصوص المواد 25، و43 بأن تكون إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيين بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك إذا اخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته الرئاسية، أو بناء على ورود أي تقارير بمخالفات من أي جهة رقابية أو الجهاز المركزي للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالي، وليس بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح أن تعديل المادة 43 بأن تكون إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الوظيفية، أو بناء على ورود أي تقارير بمخالفات من أي جهة رقابية أو الجهاز المركزي للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالي، وليس بناء على طلب مجلس الجامعة المختص، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته.
وتابع: لإضفاء المزيد من التفعيل والتنظيم لقانون الجامعات، والذي عند التطبيق العملي له أدى إلى سلبيات تضر بالمستشفيات الجامعية، مما دفعنا إلى التقدم بتعديل بشأن لأن يكون هناك أربعة نواب لرئيس الجامعة، يعاونونه في إدارة شؤونها ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه، على أن يكون من بينهم طبيبا يسند إليه أعمال إدارة المستشفيات والمعاهد التعليمية والتخصصية التابعة للجامعة.
وأشار إلى أن النص القديم كان لا يتضمن نائبا متخصصا لإدارة المستشفيات والمعاهد التعليمية والتخصصية للجامعة، وكانت تترك لأستاذ جامعي عادى ربما لا يعلم أساليب إدارة المستشفي، وهذا هو السبب الرئيس في تردى حالة المستشفيات الجامعية.
وأوضح هشام والي، أن الذي يقوم على أعمال الإدارة ليس خبيرا في الأمور الطبية، ولا طريقة التعامل مع الأزمات الطبية وكيفية تدبير هذه الأمور، لذلك وبناء على توصيات الكثير من الأطباء فإنها من الأفضل أن تدار هذه المستشفيات تحت إشراف أساتذة جامعيين أطباء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.