البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    عبد المنعم سعيد يشيد بمشروعي النهر بتوشكى وقناة السويس: غيرا الجغرافيا المصرية    مادورو: فنزويلا لن يتم استعمارها أبدا وسنواصل تجارتنا الدولية    النواب الأمريكي يرفض مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب    شوقي غريب: ودية نيجيريا اختبرت قوة المنتخب وحددت ملامح التشكيل الأساسي للكان    تعليق الدراسة حضوريا فى الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    ستار بوست| محي إسماعيل بخير.. وغياب الزعيم عن عزاء شقيقته    سين كاسيت| عمرو دياب يتصدر قائمة أكثر الأغاني رواجًا في 2025    أنشطة متنوعة لأهالي عزبة سلطان ضمن برنامج المواطنة والانتماء بالمنيا    نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم    كأس العرب، موعد النهائي التاريخي بين الأردن والمغرب    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    كأس ملك إسبانيا – سقوط الكبار يتواصل.. ليفانتي وفيجو وإشبيلية وفياريال يودعون من دور ال 32    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    ترامب يحضر مراسم إعادة جثامين ثلاثة أمريكيين سقطوا في سوريا    ثمن سلسلة فضية.. حبس شخص بتهمة قتل صديقه بسبب 500 جنيه في الإسكندرية    ماذا حدث في اللحظات الأخيرة قبل وفاة نيفين مندور؟    أول تعليق رسمى سورى على إقرار مجلس الشيوخ إلغاء قانون قيصر    إعلام فلسطيني: مصابان برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    هل تشتعل الحرب الباردة من جديد في أمريكا الجنوبية بعد فوز اليمين المتطرف برئاسة تشيلى؟    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    بالصور.. الحماية المدنية تواصل رفع أنقاض عقار المنيا المنهار    ضبط 12 مخالفة خلال متابعة صرف المقررات التموينية بالوادي الجديد    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    خدعة دبلوماسية وصفقة فاشلة في مفاوضات أمريكا وإيران السرية    عالية المهدي تحذر الحكومة: 65% من الإنفاق العام في مصر يخصص لسداد الديون    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.. السيناريست محمد هشام عبيه يكشف رحلته بين الصحافة والدراما    ماستر كلاس بمهرجان القاهرة للفيلم القصير يكشف أسرار الإضاءة في السينما والسوشيال ميديا    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    رئيس الوزراء: خطة واضحة لخفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي    وزير الاتصالات: ارتفاع الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار وخطة لمضاعفة صادرات التعهيد    المتحدث باسم الحكومة: الأعوام المقبلة ستشهد تحسنا في معدلات الدخل ونمو ينعكس على المواطنين    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    القاضى أحمد بنداري يدعو الناخبين للمشاركة: أنتم الأساس فى أى استحقاق    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    وزير الإسكان: الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بمدينة بني سويف الجديدة    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    خالد الجندي: من الشِرْك أن ترى نفسك ولا ترى ربك    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    ريال مدريد يبدأ رحلة كأس ملك إسبانيا بمواجهة تالافيرا في دور ال32    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أول مشروع قانون لتعديل طريقة اختيار رئيس الجامعة والعمداء

تقدم هشام والى، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بأول مشروع قانون لتعديل القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014، بشأن قانون تنظيم الجامعات.
ينص التعديل على أن يُعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالى، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، فى ضوء مشروع لتطوير الجامعة بكل المجالات، يتقدم به طالب الترشح.
تتشكل هذه اللجنة من ممثلين عن كل الجامعات المصرية بواقع أستاذين عن كل جامعة يتم اختيارهم بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على التقدم على هذا المنصب والترشح له طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
تضع اللجنة ضوابط وإجراءات عملها ولائحتها الداخلية، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات.
تقسم إلى مجموعتين بالتساوي فيما بينها طبقا لعدد ممثلي الجامعات المصرية، كل مجموعة تنتخب فيما بينها رئيس ونائب بأغلبية الأعضاء لمدة سنتين.
وكل مجموعة تنظر المرشحين لرئاسة إحدى الجامعات شريطة ألا يكون من ضمن أعضاء اللجنة ممثل عن الجامعة التى يتم إصدار توصية التعيين بشأنها ضمانا للحيادية.
وأقر مشروع القانون، تعديلًا جديدًا بشأن إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه، حيث نص على لجنة خاصة توصي بالإقالة وتكون الإقالة بقرار من رئيس الجمهورية، وليس من المجلس الأعلى للجامعات.
كما شمل التعديل ايضا المادة 43، ونص على أن: يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية.
وأضاف القانون نصًا بشأن الإقالة، وذلك على النحو التالي:
تكون إقالة العميد قبل نهاية مدته بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الوظيفية، أو بناء على ورود أى تقارير بمخالفات من أى جهة رقابية أو الجهاز المركزى للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالى.
ونص مشروع القانون على أن يكون لكل جامعة أربعة نواب لرئيس الجامعة، يعاونونه فى إدارة شئونها ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه، على أن يكون من بينهم طبيب يسند إليه أعمال إدارة المستشفيات والمعاهد التعليمية والتخصصية التابعة للجامعة.
كما نص على أن تكون إقالة نواب الرئيس قبل نهاية مدتهم بقرار من رئيس الجمهورية وليس بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا كان هناك إخلال بواجباتهم الجامعية أو بمقتضيات مسئولياتهم الوظيفية، أو بناء على ورود أى تقارير بمخالفات من أى جهة رقابية أو الجهاز المركزى للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالى.
ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار. فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
وأوضح هشام والي، فى المذكرة التفسيرية الشارحة للقانون، أن نص الدستور فى المادة مادة (22) منه على أن "المعلمين، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه".
وقال: إن من هذا المنطلق، لزامًا علينا الحفاظ على هيبة واستقلال أعضاء هيئة التدريس، لاسيما أن أهم أسس الاستقرار والاستقلالية تأمين دكتور الجامعة من حيث بقائه فى منصبه، وضمان عدم تعرضه لأى تهديد من جانب أى مقومات أو مؤثرات خارجية ربما تعصف بمستقبله العلمي لدرجه تصل إلى عزل.
ومن أهم ضمانات الاستقلال، أن من يملك التعيين يملك العزل كمبدأ فقي راسخ، ويحقق الاستقلال والحيدة والهيبة لهذا المنصب الرفيع، لكننا وجدنا فى قانون تنظيم الجامعات أن من يملك التعيين لا يملك العزل، وإنما العزل يكون فى يد سلطة أخرى ربما تتحكم فى عزل الأستاذ الجامعى، لاسيما أن من يملك العزل هم زملاء له وفى نفس المرتبة والدرجة العليمة والتى تتمثل فى المجلس الأعلى للجامعات.
وتابع: هذا الخلل التشريعي دفعنا إلى تطبيق المبدأ الفقهي وتعديل نصوص المواد 25، و43 بأن تكون إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيين بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك إذا اخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية، أو بناء على ورود أى تقارير بمخالفات من أى جهة رقابية أو الجهاز المركزى للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالى، وليس بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات.
وقال: تُعدل المادة 43 بأن تكون إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك إذا اخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الوظيفية، أو بناء على ورود اى تقارير بمخالفات من اى جهة رقابية أو الجهاز المركزى للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالى، وليس بناء على طلب مجلس الجامعة المختص، وذلك إذا اخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته.
وتابع: أضف الى ذلك، ولإضفاء المزيد من التفعيل والتنظيم لقانون الجامعات، الذي عند التطبيق العملي له أدى الى سلبيات تضر بالمستشفيات الجامعية، مما دفعنا الى التقدم بتعديل بشأن لأن يكون هناك أربعة نواب لرئيس الجامعة، يعاونونه فى إدارة شئونها ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه، على أن يكون من بينهم طبيبا يسند إليه أعمال إدارة المستشفيات والمعاهد التعليمية والتخصصية التابعة للجامعة.
وأكد أن النص القديم كان لا يتضمن نائبا متخصصا لإدارة المستشفيات والمعاهد التعليمية والتخصصية للجامعة، وكانت تترك لأستاذ جامعى عادى ربما لا يعلم أساليب إدارة المستشفى، وهذا هو السبب الرئيس فى تردى حالة المستشفيات الجامعية، حيث إن الذي يقوم على أعمال الإدارة ليس خبيرا فى الأمور الطبية، ولا طريقة التعامل مع الأزمات الطبية وكيفية تدبير هذه الأمور، لذلك وبناء على توصيات الكثير من الأطباء فانه من الأفضل أن تدار هذه المستشفيات تحت إشراف أساتذة جامعيين أطباء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.