تقدم هشام والى، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بأول مشروع قانون لتعديل القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014، بشأن قانون تنظيم الجامعات. ينص التعديل على أن يُعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالى، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، فى ضوء مشروع لتطوير الجامعة بكل المجالات، يتقدم به طالب الترشح. تتشكل هذه اللجنة من ممثلين عن كل الجامعات المصرية بواقع أستاذين عن كل جامعة يتم اختيارهم بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على التقدم على هذا المنصب والترشح له طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن. تضع اللجنة ضوابط وإجراءات عملها ولائحتها الداخلية، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات. تقسم إلى مجموعتين بالتساوي فيما بينها طبقا لعدد ممثلي الجامعات المصرية، كل مجموعة تنتخب فيما بينها رئيس ونائب بأغلبية الأعضاء لمدة سنتين. وكل مجموعة تنظر المرشحين لرئاسة إحدى الجامعات شريطة ألا يكون من ضمن أعضاء اللجنة ممثل عن الجامعة التى يتم إصدار توصية التعيين بشأنها ضمانا للحيادية. وأقر مشروع القانون، تعديلًا جديدًا بشأن إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه، حيث نص على لجنة خاصة توصي بالإقالة وتكون الإقالة بقرار من رئيس الجمهورية، وليس من المجلس الأعلى للجامعات. كما شمل التعديل ايضا المادة 43، ونص على أن: يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية. وأضاف القانون نصًا بشأن الإقالة، وذلك على النحو التالي: تكون إقالة العميد قبل نهاية مدته بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الوظيفية، أو بناء على ورود أى تقارير بمخالفات من أى جهة رقابية أو الجهاز المركزى للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالى. ونص مشروع القانون على أن يكون لكل جامعة أربعة نواب لرئيس الجامعة، يعاونونه فى إدارة شئونها ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه، على أن يكون من بينهم طبيب يسند إليه أعمال إدارة المستشفيات والمعاهد التعليمية والتخصصية التابعة للجامعة. كما نص على أن تكون إقالة نواب الرئيس قبل نهاية مدتهم بقرار من رئيس الجمهورية وليس بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا كان هناك إخلال بواجباتهم الجامعية أو بمقتضيات مسئولياتهم الوظيفية، أو بناء على ورود أى تقارير بمخالفات من أى جهة رقابية أو الجهاز المركزى للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالى. ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار. فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو. وأوضح هشام والي، فى المذكرة التفسيرية الشارحة للقانون، أن نص الدستور فى المادة مادة (22) منه على أن "المعلمين، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه". وقال: إن من هذا المنطلق، لزامًا علينا الحفاظ على هيبة واستقلال أعضاء هيئة التدريس، لاسيما أن أهم أسس الاستقرار والاستقلالية تأمين دكتور الجامعة من حيث بقائه فى منصبه، وضمان عدم تعرضه لأى تهديد من جانب أى مقومات أو مؤثرات خارجية ربما تعصف بمستقبله العلمي لدرجه تصل إلى عزل. ومن أهم ضمانات الاستقلال، أن من يملك التعيين يملك العزل كمبدأ فقي راسخ، ويحقق الاستقلال والحيدة والهيبة لهذا المنصب الرفيع، لكننا وجدنا فى قانون تنظيم الجامعات أن من يملك التعيين لا يملك العزل، وإنما العزل يكون فى يد سلطة أخرى ربما تتحكم فى عزل الأستاذ الجامعى، لاسيما أن من يملك العزل هم زملاء له وفى نفس المرتبة والدرجة العليمة والتى تتمثل فى المجلس الأعلى للجامعات. وتابع: هذا الخلل التشريعي دفعنا إلى تطبيق المبدأ الفقهي وتعديل نصوص المواد 25، و43 بأن تكون إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيين بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك إذا اخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية، أو بناء على ورود أى تقارير بمخالفات من أى جهة رقابية أو الجهاز المركزى للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالى، وليس بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات. وقال: تُعدل المادة 43 بأن تكون إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك إذا اخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الوظيفية، أو بناء على ورود اى تقارير بمخالفات من اى جهة رقابية أو الجهاز المركزى للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالى، وليس بناء على طلب مجلس الجامعة المختص، وذلك إذا اخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته. وتابع: أضف الى ذلك، ولإضفاء المزيد من التفعيل والتنظيم لقانون الجامعات، الذي عند التطبيق العملي له أدى الى سلبيات تضر بالمستشفيات الجامعية، مما دفعنا الى التقدم بتعديل بشأن لأن يكون هناك أربعة نواب لرئيس الجامعة، يعاونونه فى إدارة شئونها ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه، على أن يكون من بينهم طبيبا يسند إليه أعمال إدارة المستشفيات والمعاهد التعليمية والتخصصية التابعة للجامعة. وأكد أن النص القديم كان لا يتضمن نائبا متخصصا لإدارة المستشفيات والمعاهد التعليمية والتخصصية للجامعة، وكانت تترك لأستاذ جامعى عادى ربما لا يعلم أساليب إدارة المستشفى، وهذا هو السبب الرئيس فى تردى حالة المستشفيات الجامعية، حيث إن الذي يقوم على أعمال الإدارة ليس خبيرا فى الأمور الطبية، ولا طريقة التعامل مع الأزمات الطبية وكيفية تدبير هذه الأمور، لذلك وبناء على توصيات الكثير من الأطباء فانه من الأفضل أن تدار هذه المستشفيات تحت إشراف أساتذة جامعيين أطباء.