جامعة العريش تُحقق إنجازًا تاريخيًا بإدراجها ضمن تصنيف QS العالمي لعام 2026    استمرار تدريب المعلمين الجدد والعاملين بالحصة على المناهج الدراسية المطورة بأسيوط    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    «الري»: استخدام الدرون لمسح ترعة الإسماعيلية وتحديد المخالفات والتعديات وحالة الجسور    انطلاق الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر والفروع الخارجية    «ليست مكانًا للترويج السياسي».. «الأوقاف» تحذر من استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية    حملات مكثفة على الأسواق.. وتحرير 37 محضرًا لمخالفة دمغ الموازين بأسيوط    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن    بكم طن عز؟.. سعر الحديد اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 محليا وأرض المصنع    محافظ أسيوط: دعم متواصل لمشروعات "إيفاد" للنهوض بالزراعة والريف    ب«تجميل ورفع كفاءة شوارع مراد والبحر الأعظم».. «الجيزة» تستعد لاستقبال زوار المتحف المصري الكبير    ثلاثة قتلى بينهم مسعف في ضربات روسية على أوكرانيا    وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة    شيخ الأزهر يزور إيطاليا للمشاركة في المؤتمر العالمي «إيجاد الشجاعة للسعي لتحقيق السلام»    توروب يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار    مواعيد مباريات السبت 25 أكتوبر - الأهلي ضد إيجل نوار.. وليفربول يواجه برينتفورد    ضبط المتهم بالتعدي على مواطن ودفع رجل شرطة بالمنيا    «مكيف وروسي».. مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم السبت 25 أكتوبر 2025    إصابة 6 أشخاص في تصادم مروع بالشرقية    اتهامات تزوير تلاحق رمضان صبحي.. وجنايات الجيزة تؤجل نظر القضية ل22 نوفمبر    محافظ أسيوط: شاشات عرض كبرى بالميادين لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير    رئيس «الدولي» للمتاحف: الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بالمتحف المصري الكبير    عشاق الهدوء.. 5 أبراج مش بيحبوا الضوضاء والزحمة    وزير الإسكان يتفقد مكونات مشروع حدائق «تلال الفسطاط»    حملة «100 يوم صحة» قدّمت 138 مليونًا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يومًا    من غير مواد حافظة.. حضري لأطفالك الزبادي بالفواكه الطازجة في البيت    الدويرى: قوائم الأسرى تتطلب موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي و "الشاباك" أكد: هناك اسمًا "لن يخرج من السجن إلا ميتًا"    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    وزارة التعليم: امتحان الشهر لصفوف النقل يوم 26 أكتوبر والأسئلة مقالية بنسبة 15%    الرابط والشروط.. ما هو موعد إعلان قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات؟    اللواء محمد عبد المنعم: القيادة المصرية نجحت في توضيح الصورة الكاملة للفصائل الفلسطينية    هيئة الرقابة المالية تستعرض إصلاحات وتطورات قطاع التأمين وصناديق الاستثمار    «العدل» تقرر إنشاء فرع للتوثيق والشهر العقاري في المعصرة    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    الشروط والمستندات.. ما هي وظائف البنك الزراعي المصري 2025 للخريجين الجدد؟    خدمة 5 نجوم.. مواعيد رحلات قطار تالجو الفاخر اليوم السبت 25-10-2025    توصيات طبية جديدة: إدخال الأطعمة المثيرة للحساسية للرضع يدرب الجهاز المناعي    تجنب فواتير الأسنان الباهظة.. أطعمة تحمي الفم من التسوس والأمراض    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام سندرلاند في البريميرليج    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    في 5 خطوات فقط.. روشتة لتحسين الصحة النفسية والجسدية    حريق بشقة سكنية في الإسكندرية    ختام مبهر للدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، سعد مفاجأة الحفل، ساويرس يكرم انتشال التميمي، أحمد مالك وليا دروكير أفضل ممثل وممثلة (صور)    موعد عرض مسلسل ابن النادي الحلقة 9    بعت نصيبي من ورث والدي فقاطعني إخوتي هل عليا ذنب؟ الإفتاء ترد    حكم صلاة المرأة بالبنطلون في الإسلام.. الأزهر يوضح الضوابط الشرعية وآداب الستر    عمرو أديب يرد على شائعة انتقال محمد صلاح إلى الأهلي: «سيبوا الراجل في حاله»    موعد مباراة ميلان القادمة عقب التعادل أمام بيزا والقنوات الناقلة    مستوطنون يهاجمون المغيّر ويحرقون 3 مركبات    طارق العريان عن زوجته نيكول سعفان: أكتر صفة بحبها فيها إنها «جريئة وشبه البجاحة»    ترامب: علاقاتي مع زعيم كوريا الشمالية جيدة وآمل لقاءه خلال جولتي الآسيوية    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    شيكو بانزا للاعب الزمالك المنبوذ: أنت عظيم.. لا تستمع لأحد    تفاصيل اصطدام باخرة سياحية بكوبري كلابشة في أسوان.. ماذا حدث؟    إنزاجي يشيد بلاعبى الهلال بعد الفوز على اتحاد جدة    عاجل | تعرف على أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أول مشروع قانون لتعديل طريقة اختيار رئيس الجامعة والعمداء

تقدم هشام والى، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بأول مشروع قانون لتعديل القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014، بشأن قانون تنظيم الجامعات.
ينص التعديل على أن يُعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالى، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، فى ضوء مشروع لتطوير الجامعة بكل المجالات، يتقدم به طالب الترشح.
تتشكل هذه اللجنة من ممثلين عن كل الجامعات المصرية بواقع أستاذين عن كل جامعة يتم اختيارهم بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على التقدم على هذا المنصب والترشح له طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
تضع اللجنة ضوابط وإجراءات عملها ولائحتها الداخلية، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات.
تقسم إلى مجموعتين بالتساوي فيما بينها طبقا لعدد ممثلي الجامعات المصرية، كل مجموعة تنتخب فيما بينها رئيس ونائب بأغلبية الأعضاء لمدة سنتين.
وكل مجموعة تنظر المرشحين لرئاسة إحدى الجامعات شريطة ألا يكون من ضمن أعضاء اللجنة ممثل عن الجامعة التى يتم إصدار توصية التعيين بشأنها ضمانا للحيادية.
وأقر مشروع القانون، تعديلًا جديدًا بشأن إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه، حيث نص على لجنة خاصة توصي بالإقالة وتكون الإقالة بقرار من رئيس الجمهورية، وليس من المجلس الأعلى للجامعات.
كما شمل التعديل ايضا المادة 43، ونص على أن: يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية.
وأضاف القانون نصًا بشأن الإقالة، وذلك على النحو التالي:
تكون إقالة العميد قبل نهاية مدته بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الوظيفية، أو بناء على ورود أى تقارير بمخالفات من أى جهة رقابية أو الجهاز المركزى للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالى.
ونص مشروع القانون على أن يكون لكل جامعة أربعة نواب لرئيس الجامعة، يعاونونه فى إدارة شئونها ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه، على أن يكون من بينهم طبيب يسند إليه أعمال إدارة المستشفيات والمعاهد التعليمية والتخصصية التابعة للجامعة.
كما نص على أن تكون إقالة نواب الرئيس قبل نهاية مدتهم بقرار من رئيس الجمهورية وليس بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا كان هناك إخلال بواجباتهم الجامعية أو بمقتضيات مسئولياتهم الوظيفية، أو بناء على ورود أى تقارير بمخالفات من أى جهة رقابية أو الجهاز المركزى للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالى.
ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار. فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
وأوضح هشام والي، فى المذكرة التفسيرية الشارحة للقانون، أن نص الدستور فى المادة مادة (22) منه على أن "المعلمين، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه".
وقال: إن من هذا المنطلق، لزامًا علينا الحفاظ على هيبة واستقلال أعضاء هيئة التدريس، لاسيما أن أهم أسس الاستقرار والاستقلالية تأمين دكتور الجامعة من حيث بقائه فى منصبه، وضمان عدم تعرضه لأى تهديد من جانب أى مقومات أو مؤثرات خارجية ربما تعصف بمستقبله العلمي لدرجه تصل إلى عزل.
ومن أهم ضمانات الاستقلال، أن من يملك التعيين يملك العزل كمبدأ فقي راسخ، ويحقق الاستقلال والحيدة والهيبة لهذا المنصب الرفيع، لكننا وجدنا فى قانون تنظيم الجامعات أن من يملك التعيين لا يملك العزل، وإنما العزل يكون فى يد سلطة أخرى ربما تتحكم فى عزل الأستاذ الجامعى، لاسيما أن من يملك العزل هم زملاء له وفى نفس المرتبة والدرجة العليمة والتى تتمثل فى المجلس الأعلى للجامعات.
وتابع: هذا الخلل التشريعي دفعنا إلى تطبيق المبدأ الفقهي وتعديل نصوص المواد 25، و43 بأن تكون إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيين بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك إذا اخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية، أو بناء على ورود أى تقارير بمخالفات من أى جهة رقابية أو الجهاز المركزى للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالى، وليس بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات.
وقال: تُعدل المادة 43 بأن تكون إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك إذا اخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الوظيفية، أو بناء على ورود اى تقارير بمخالفات من اى جهة رقابية أو الجهاز المركزى للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالى، وليس بناء على طلب مجلس الجامعة المختص، وذلك إذا اخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته.
وتابع: أضف الى ذلك، ولإضفاء المزيد من التفعيل والتنظيم لقانون الجامعات، الذي عند التطبيق العملي له أدى الى سلبيات تضر بالمستشفيات الجامعية، مما دفعنا الى التقدم بتعديل بشأن لأن يكون هناك أربعة نواب لرئيس الجامعة، يعاونونه فى إدارة شئونها ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه، على أن يكون من بينهم طبيبا يسند إليه أعمال إدارة المستشفيات والمعاهد التعليمية والتخصصية التابعة للجامعة.
وأكد أن النص القديم كان لا يتضمن نائبا متخصصا لإدارة المستشفيات والمعاهد التعليمية والتخصصية للجامعة، وكانت تترك لأستاذ جامعى عادى ربما لا يعلم أساليب إدارة المستشفى، وهذا هو السبب الرئيس فى تردى حالة المستشفيات الجامعية، حيث إن الذي يقوم على أعمال الإدارة ليس خبيرا فى الأمور الطبية، ولا طريقة التعامل مع الأزمات الطبية وكيفية تدبير هذه الأمور، لذلك وبناء على توصيات الكثير من الأطباء فانه من الأفضل أن تدار هذه المستشفيات تحت إشراف أساتذة جامعيين أطباء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.