تقدم النائب هشام والى مؤمن، عضو مجلس النواب، بمساندة من النائبة إيناس عبد الحليم، بمشروع قانون بتعديل القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014 بشأن قانون تنظيم الجامعات. وينص التعديل على أن يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة،في ضوء مشروع لتطوير الجامعة فى كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح. وتتشكل هذه اللجنة من ممثلين عن كل الجامعات المصرية بواقع أستاذين عن كل جامعة يتم اختيارهم بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على التقدم لهذا المنصب والترشح له طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن. وتضع اللجنة ضوابط وإجراءات عملها ولائحتها الداخلية ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات،وتقسم إلى مجموعتين بالتساوي فيما بينها طبقا لعدد ممثلي الجامعات المصرية،وكل مجموعة تنتخب فيما بينها رئيس ونائب بأغلبية الأعضاء لمدة سنتين، وكل مجموعة تنظر المرشحين لرئاسة إحدى الجامعات شرط ألا يكون من ضمن أعضاء اللجنة ممثل عن الجامعة التى يتم إصدار توصية التعيين بشأنها ضمانا للحيادية. كما أقر مشروع القانون تعديلا جديدا بشأن إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه، حيث نص مشروع القانون على لجنة خاصة توصي بالأصالة وتكون الإقالة بقرار من رئيس الجمهورية ، وليس من المجلس الأعلى للجامعات. كما شمل التعديل أيضا المادة 43، حيث نص التعديل على أن يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية . وأضاف القانون نصا بشأن الإقالة مفاده: تكون إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك إذا اخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته الوظيفية، أو بناء على ورود اى تقارير بمخالفات من اى جهة رقابية أو الجهاز المركزى للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالى. ونص مشروع القانون على أن يكون لكل جامعة أربعة نواب لرئيس الجامعة، يعاونونه فى إدارة شؤونها ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه، على أن يكون من بينهم طبيبا يسند إليه أعمال إدارة المستشفيات والمعاهد التعليمية والتخصصية التابعة للجامعة. ونص مشروع القانون على أن تكون إقالة نواب الرئيس قبل نهاية مدتهم بقرار من رئيس الجمهورية وليس بقرار من المجلس الأعلى للجامعات،وذلك إذا كان هناك إخلال بواجباتهم الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياتهم الوظيفية، أو بناء على ورود اى تقارير بمخالفات من اى جهة رقابية أو الجهاز المركزى للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالى. ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار. فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو. وأوضح والى فى المذكرة التفسيرية الشارحة للقانون على أن نص الدستور فى المادة مادة (22) منه على أن "المعلمين، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه". ومن هذا المنطلق، لزاما علينا الحفاظ على هيبة واستقلال أعضاء هيئة التدريس،لاسيما وان أهم أسس الاستقرار والاستقلالية تأمين دكتور الجامعة من حيث بقائه فى منصبه،وضمان عدم تعرضه لاى تهديد من جانب اى مقومات أو مؤثرات خارجية ربما تعصف بمستقبله العلمي لدرجه تصل الى عزل. ومن أهم ضمانات الاستقلال أن من يملك التعيين يملك العزل كمبدأ فقي راسخ، ويحقق الاستقلال والحيدة والهيبة لهذا المنصب الرفيع، لكننا وجدنا فى قانون تنظيم الجامعات أن من يملك التعيين لا يملك العزل، وإنما العزل يكون فى يد سلطة أخرى ربما تتحكم فى عزل الأستاذ الجامعى، لاسيما وان من يملك العزل هم زملاء له وفى نفس المرتبة والدرجة العليمة والتى تتمثل فى المجلس الاعلي للجامعات. وأضاف أن هذا الخلل التشريعي هو ما دفعنا الى تطبيق المبدأ الفقهي وتعديل نصوص المواد 25، و43 بأن تكون إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيين بقرار من رئيس الجمهورية ، وذلك إذا اخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته الرئاسية، أو بناء على ورود اى تقارير بمخالفات من اى جهة رقابية أو الجهاز المركزى للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالى، وليس بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات. وتعدل المادة 43 بأن تكون إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك إذا اخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته الوظيفية، أو بناء على ورود اى تقارير بمخالفات من اى جهة رقابية أو الجهاز المركزى للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالى... وليس بناء على طلب مجلس الجامعة المختص، وذلك إذا اخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته. ولإضفاء المزيد من التفعيل والتنظيم لقانون الجامعات، والذي عند التطبيق العملي له أدى الى سلبيات تضر بالمستشفيات الجامعية، مما دفعنا الى التقدم بتعديل بشأن لأن يكون هناك أربعة نواب لرئيس الجامعة، يعاونونه فى إدارة شؤونها ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه، على أن يكون من بينهم طبيبا يسند إليه أعمال إدارة المستشفيات والمعاهد التعليمية و التخصصية التابعة للجامعة. وكان النص القديم لا يتضمن نائبا متخصصا لإدارة المستشفيات والمعاهد التعليمية والتخصصية للجامعة، وكانت تترك لأستاذ جامعى عادى ربما لا يعلم أساليب إدارة المستشفي، وهذا هو السبب الرئيس فى تردى حالة المستشفيات الجامعية، حيث أن الذي يقوم على أعمال الإدارة ليس خبيرا فى الأمور الطبية، ولا طريقة التعامل مع الأزمات الطبية وكيفية تدبير هذه الأمور، لذلك وبناء على توصيات الكثير من الأطباء فانه من الأفضل أن تدار هذه المستشفيات تحت إشراف أساتذة جامعيين أطباء.