أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، حيثيات حكمها بقبول طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق مبارك فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع واستمرار حبسه. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه بعد الاطلاع على المادة 65 و167 إجراءات جنائية ، وكان الثابت لدى المحكمة من مطالعة الفقرة الثانية من المادة 167 إجراءات جنائية، بأنه لا يقبل طعن فى قرار صادر من المحكمة إلا إذا كان متعلقا بالاختصاص، أو بأوجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطى أو غيره وبالإفراج المؤقت. وأوضحت أن الطعن ينظر أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ، ولما كان الثابت أن قرار حبس المستأنف ضده قد صدر من قاض منتدب ممن شملهم نص المادة 65 إجراءات جنائية، وكان المستأنف ضده قد أقام طعنا على قرار الحبس الصادر من قاضى التحقيق أمام محكمة جنح المستأنف ، فإنه بذلك سلك الطريق الصحيح فى الطعن، وهو محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ، ويكون القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة قد صدر من جهة غير مختصة مشوبة بالبطلان تزول عنه حجيته ، ويتعين معه إلغاؤه، ولهذا قررت المحكمة قبول طعن النيابة العامه شكلا، وبإلغاء قرار محكمة الجنح المستأنفة الصادر فى 20 أبريل الماضى بإخلاء سبيل مبارك .