قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي: إن هناك خطوات تشريعية تم اتخاذها لمواجهة الإرهاب، بدأت في إصدار القانون رقم 94 لسنة 2015 الخاصة بمكافحة الإرهاب، الذي يواجه الإرهاب بحسم، وبعقوبات مغلظة. وأضاف ل"فيتو"، أن القانون حدد دوائر مخصصة لقضايا الإرهاب في المادة 50 التي نصت على "تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات". وأوضح "فوزي" أنه تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية تحقيقا للعدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهامًا أو محاكمة، وتقصير مدة التقاضي بأن تتصدى محكمة النقض للموضوع، فضلا عن عدم تقيد المحكمة بسماع جميع الشهود؛ حيث تقرر المحكمة ما تراه لزاما لشهاداتهم. وأشار إلى أن القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تم بمقتضاه وضع عدد من الإرهابيين على قوائم الكيانات الإرهابية، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية. ولفت إلى أن تطبيق حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر من شأنه مواجهة الإرهاب، باعتبار أن الظروف غير العادية تواجه بإجراءات غير عادية واستثنائية. وطالب الفقيه الدستوري، بضرورة إجراء تعديلات على الدستور في المادة 154 الخاصة بتطبيق حالة الطوارئ، بما يمنح لرئيس الجمهورية الحق في تحديد مدة إعلان وتطبيق حالة الطوارئ، بعد موافقة مجلس النواب، دون إفراط الإجراءات الموجودة بالمادة 154، وذلك لما تتطلبه حالة البلاد، لافتا إلى أن النص الحالي وضع عدة إجراءات لفرض حالة الطوارئ وهي أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأن، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وأكد أنه رغم كافة تلك الإجراءات إلا أنها ليست آخر الطموح والإجراءات في مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن هناك أمور لوجستية تحتاج إلى تدعيم من أجل التصدي بشكل أكبر للإرهاب مثل زيادة دور المحاكم، وعدد القضاة وأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى ضرورة تبسيط إجراءات التقاضي، وتقريب القضاء إلى المتقاضين.