190 عامًا من التشريع لرعاية الأطفال.. كيف تصدرت مصر حماية الطفولة عالميا؟    وزير التعليم العالي يعلن أسماء 50 فائزًا بقرعة الحج    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    انتظام التصويت بالسفارة المصرية في الرياض    تسليم 2833 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بالشرقية    أكاديمية مصر للطيران للتدريب و"سال" السعودية توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز التدريب    محافظ أسيوط: إقبال كبير على منافذ بيع اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو بديروط    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    «التعليم» تنشر أبرز تصريحات الوزير محمد عبد اللطيف عن العملية التعليمية | انفوجراف    الأولى بعد المائة من قوافل «زاد العزة».. الهلال الأحمر المصري يواصل دعم غزة بمساعدات غذائية وطبية وشتوية    إصابة إيزاك وتألق صلاح في الأمم الأفريقية يربكان حسابات ليفربول    مدافع من سيتي وآخر في تشيلسي.. عرض لتدعيم دفاع برشلونة من إنجلترا    مانشستر يونايتد يضع نجم لايبزيج على راداره لتعزيز صفوفه الصيف المقبل    الحبس 3 أشهر للمتهمة بسب الفنان محمد نور    وكيل تعليم أسيوط يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول    السكة الحديد: تطبيق التمييز السعري على تذاكر الطوارئ لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة.. ومصدر: زيادة 25%    سبق تداوله عام 2023.. كشفت ملابسات تداول فيديو تضمن ارتكاب شخص فعل فاضح أمام مدرسة ببولاق أبو العلا    جريمة قتل في شبرا الخيمة: تأجيل محاكمة الترزي المتهم بطعن سيدة حتى الموت    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه    ليس نهاية الطريق!    أسماء الأباصيري تنال درجة الماجستير في الإعلام بتقدير ممتاز    شقيقة طارق الأمير تنهار بعد وصول جثمانه لصلاة الجنازة    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    بالأعشاب والزيوت الطبيعية، علاج التهاب الحلق وتقوية مناعتك    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    أمم أفريقيا 2025| تفوق تاريخي للجزائر على السودان قبل مواجهة اليوم    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    أمم إفريقيا – براهيم دياز: سعيد بتواجدي في المغرب.. والجمهور يمنحنا الدفعة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 24-12-2025 في محافظة قنا    وزير الري يحاضر بهيئة الاستخبارات العسكرية ويؤكد ثوابت مصر في ملف مياه النيل    الداخلية تكشف حصاد 24 ساعة من الحملات المرورية وضبط أكثر من 123 ألف مخالفة    محمد بن راشد يعلن فوز الطبيب المصري نبيل صيدح بجائزة نوابغ العرب    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفي    ڤاليو تتعاون مع تاكتفُل لتعزيز تجربة العملاء عبر حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة    لأول مرة في التاريخ.. الصادرات الهندسية المصرية تسجل 5.9 مليار دولار    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    بولندا: تفكيك شبكة إجرامية أصدرت تأشيرات دخول غير قانونية لأكثر من 7 آلاف مهاجر    الدفاع الجوي الروسي يدمر درون حلقت باتجاه موسكو    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    حمادة صدقي: منتخب مصر فاز بشق الأنفس ويحتاج تصحيحا دفاعيا قبل مواجهة جنوب أفريقيا    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    هاني رمزي: أتمنى أن يبقى صلاح في ليفربول.. ويرحل من الباب الكبير    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد قدكت 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    دبابات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته تطلق النار بكثافة صوب منطقة المواصي جنوب غزة    رئيس دولة التلاوة    رغم تحالفه مع عيال زايد وحفتر…لماذا يُعادي السيسي قوات الدعم السريع ؟    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    خطوة جديدة لوقف حرب السودان.. وبيان عربي يصفها ب «الأمل»    إيران تنتقد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لعدم التزامهم بالاتفاق النووي    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«إعلان الطوارئ» في عيون القانونيين.. مهران: تعطيل القانون والدستور واستبدالهما بإجراءات استثنائية لمواجهة خطر محدق.. نجيدة: تحديد الإقامة والتفتيش «أبرز مظاهره»

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بعد استيفاء شروطها القانونية، في خطابة بالأمس، بعد التفجيرات التي طالت كنيستي طنطا والإسكندرية.
ورصدت «فيتو» آراء بعض الخبراء القانونين في تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب وقانونية إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
ظروف استثنائية
وقال الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن المادة 154 من الدستور، نظمت إمكانية فرض حالة الطوارئ بالبلاد، بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي رئيس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب خلال 7 أيام من تاريخ صدوره، ومن حق البرلمان الموافقة عليه أو رفضه.
وأضاف أستاذ القانون، خلال تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن أقصى مدة مقررة في الدستور لتطبيق حالة الطوارئ هي ثلاثة أشهر، ولا تزيد عنها، وبعد مضي الثلاثة أشهر لا يمكن تجديدها إلا لمدة أخرى مماثلة، بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
وأوضح إبراهيم، أن تطبيق حالة الطوارئ يكون في حال وجود ظروف غير طبيعية، تمر بها البلاد، تبرر وجود حالة الطوارئ؛ ليتم اتخاذ إجراءات غير معتادة، وحظر التجوال وانتشار قوات الجيش لحماية المنشآت، ومساعدة الجيش للشرطة، ووجود استثناءات من تطبيق القوانين، مؤكدًا أنه من الوارد القبض على أشخاص يقومون بأعمال تضر بأمن البلاد، باستثناء الإجراءات الموجودة في قانون الأحكام الجنائية.
وقال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن الحديث عن ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية وقانونية في إطار دستوري، بهدف الدفاع عن مقدرات الدولة المصرية، وحماية أمنها القومي، يستوجب إعلان حالة الطوارئ.
وأضاف أستاذ القانون العام، خلال تصريحات خاصة ل«فيتو»: إن مفهوم إعلان حالة الطوارئ يعني أن الدولة في ظل ظروف استثنائية معينة اضطرت إلى تعطيل تطبيق نصوص وأحكام القانون والدستور؛ لتستبدلهم بإجراءات استثنائية خاصة في أوقات معينة.
وأكد أن صحة إعلان حالة الطوارئ تشترط أن يكون هناك خطر حال محدق وجسيم، يهدد كيان الدولة ومؤسساتها، وأن تكون الإجراءات القانونية والدستورية واجبة التطبيق غير مجدية في دفع الخطر، وأن يكون إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الخطر قد عرض على البرلمان، وأقر بضرورة تطبيقها.
وأشار إلى أنه يجب أن تكون الإجراءات التنفيذية للدولة والقوانين والتشريعات العادية غير قادرة على دفع الضرر، وأكد أنه يجب أن تكون حالة الطوارئ مؤقتة ومحددة الزمان والمكان، بحيث يتم وقف العمل بها بمجرد انتهاء الخطر.
وتابع أن إشكالية إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الخطر، تكمن في أحد أمرين، الأول هو عدم قدرة الحكومة أثناء تطبيق حالة الطوارئ على تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي من جهة، وحماية حقوق الإنسان من جهة أخرى، والثاني هو جعل حالة الطوارئ مؤقتة ومحددة، بحيث يتم تعطيل حالة الطوارئ بمجرد انتهاء الخطر، دون أن تستمر الحكومة في تطبيقها، بالمخالفة للقانون والدستور.
وأشار إلى أن السوابق في الأنظمة الاستبدادية السابقة، تؤكد عدم قدرة الحكومات المتعاقبة في مصر على تطبيق حالة الطوارئ تطبيقا صحيحا يتفق مع الواقع والقانون ومع احترام الاتفاقيات الدولية، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
الضبط والتفتيش
وقال المستشار «طارق نجيدة»، المحامي الحقوقي، إن قانون الطوارئ موجود ومعطل، لحين إعلان حالة الطوارئ، ويعطي الحق للدولة في اتخاذ إجراءات وتدابير غير عادية، موضحًا أنه في عام 2012 صدر حكم من الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 3 من قانون الطوارئ والتي تعطي لوزير الداخلية الحق في القبض والتفتيش، دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف المحامي الحقوقي، خلال تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن حكم الدستورية قضى بانعدام مفهوم الاعتقال، وأصبح القانون منزوع الأنياب، لافتًا إلى أن هناك إجراءات تضييق أخرى من الممكن أن تمارس.
وأوضح أن تطبيق حالة الطوارئ يتضمن إمكانية تحديد إقامة المواطنين، وغلق المحال في أوقات محددة، وحق الاستيقاف، أي قيام أفراد أمن الدولة بتوقيف الشخص لتفتيش "جيوبه" وهاتفه، في حال ظهور اضطراب عليه، وكذلك تفتيش السيارات، ولكن لا يجوز له تفتيش المنازل أو القبض إلا في حالة تلبس أو بإذن من النيابة.
بلا جدوى
وإضافة لما سبق، رفض «محمد العتماني» عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الأعمال الإرهابية، بعد حادثي اليوم، وأكد أنه بلا جدوى.
وأوضح في تصريح خاص ل"فيتو"، أن قانون العقوبات به من المواد الكفيلة بردع من يتعدى على المنشآت العامة والحيوية وكذلك دور العبادة.
وفيما يتعلق بتشكيل مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، أكد النائب أنه بلا جدوى، مشددا على ضرورة وجود خطاب ديني مستنير، من خلال الأزهر، مضيفا: "نحتاج إلى يقظة أمنية وخطاب ديني وسطي بدلا من فرض الطوارئ أو تشكيل مجالس لمكافحة الإرهاب".
القواعد العادية
وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، إن حالة الطوارئ التي تم إعلانها من قبل رئيس الجمهورية، تتم في القواعد العادية التي تتمثل في الخروج عن القانون، قائلا إن الذي يحدد الحالات التي تطبق فيها الطوارئ هو رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري للبلاد وهذا بقوة القانون.
وأضاف "كبيش" ل"فيتو"، أنها تشمل إجراءات استثنائية لبعض الأمور وتكون أيضا منع التجوال في مكان معين وليس بالضرورة اتخاذ إجراءات تمس الحريات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.