"بوليتيكو": أمريكا تستعد لإعلان عقود أسلحة بقيمة 6 مليارات دولار لأوكرانيا    تامر حسني باحتفالية مجلس القبائل: شرف عظيم لي إحياء حفل عيد تحرير سيناء    فيديو جراف| 42 عامًا على تحرير سيناء.. ملحمة العبور والتنمية على أرض الفيروز    أنغام باحتفالية مجلس القبائل: كل سنة وأحنا احرار بفضل القيادة العظيمة الرئيس السيسى    عاجل - "التنمية المحلية" تعلن موعد البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء    ارتفاع سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الجمعة 26 أبريل 2024    رئيس الشيوخ العربية: السيسي نجح في تغيير جذري لسيناء بالتنمية الشاملة وانتهاء العزلة    تبدأ اليوم.. تعرف على المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحال والمولات    «تنمية الثروة الحيوانية»: إجراءات الدولة خفضت أسعار الأعلاف بنسبة تخطت 50%    أطفال غزة يشاركون تامر حسني الغناء خلال احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية    قيادي بفتح: عدد شهداء العدوان على غزة يتراوح بين 50 إلى 60 ألفا    المحكمة العليا الأمريكية قد تمدد تعليق محاكمة ترامب    السعودية توجه نداء عاجلا للراغبين في أداء فريضة الحج.. ماذا قالت؟    الدفاع المدني في غزة: الاحتلال دفن جرحى أحياء في المقابر الجماعية في مستشفى ناصر بخان يونس    "الأهلي ضد مازيمبي ودوريات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    خالد جادالله: الأهلي سيتخطى عقبة مازيمبي واستبعاد طاهر منطقي.. وكريستو هو المسؤول عن استبعاده الدائم    الشروق تكشف قائمة الأهلي لمواجهة مازيمبي    طارق السيد: ملف خالد بوطيب «كارثة داخل الزمالك»    حدثت في فيلم المراكبي، شكوى إنبي بالتتويج بدوري 2003 تفجر قضية كبرى في شهادة ميلاد لاعب    بعد 15 عاما و4 مشاركات في كأس العالم.. موسليرا يعتزل دوليا    رائعة فودين ورأسية دي بروين.. مانشستر سيتي يسحق برايتون ويكثف الضغط على أرسنال    ملف يلا كورة.. تأهل يد الزمالك ووداع الأهلي.. قائمة الأحمر أمام مازيمبي.. وعقوبة رمضان صبحي    سرقة أعضاء Live مقابل 5 ملايين جنيه.. تفاصيل مرعبة في جريمة قتل «طفل شبرا الخيمة»    عاجل - الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تضرب البلاد.. سقوط أمطار تصل ل السيول في هذا الموعد    مسجل خطر يطلق النار على 4 أشخاص في جلسة صلح على قطعة أرض ب أسيوط    استشاري: رش المخدرات بالكتامين يتلف خلايا المخ والأعصاب    الأقصر.. ضبط عاطل هارب من تنفيذ 35 سنة سجنًا في 19 قضية تبديد    حكايات..«جوناثان» أقدم سلحفاة في العالم وسر فقدانها حاستي الشم والنظر    «كتل هوائية أوروبية تضرب البلاد».. «الأرصاد» تكشف مفاجأة في طقس الغد    استعد للتوقيت الصيفي.. طريقة تعديل الوقت في أجهزة الأندرويد والآيفون    حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 26 ابريل 2024    ليلى أحمد زاهر: مسلسل أعلى نسبة مشاهدة نقطة تحوّل في بداية مشواري.. وتلقيت رسائل تهديد    لوحة مفقودة منذ 100 عام تباع ب 30 مليون يورو في مزاد بفيينا    مخرج «السرب»: «أحمد السقا قعد مع ضباط علشان يتعلم مسكة السلاح»    بدرية طلبة عن سعادتها بزواج ابنتها: «قلبي بيحصله حاجات غريبه من الفرحة»    عروض فنية وموسيقى عربية في احتفالية قصور الثقافة بعيد تحرير سيناء (صور)    حفل افتتاح الإسكندرية للفيلم القصير يحتفي بالدورة العاشرة للفيلم القصير    نادية الجندي وفيفي عبده وسوسن بدر ضمن حضور حفل ذكرى تحرير سيناء    «اللهم بشرى تشبه الغيث وسعادة تملأ القلب».. أفضل دعاء يوم الجمعة    وزير الصناعة الإيطالي: نرحب بتقديم خبراتنا لمصر في تطوير الشركات المتوسطة والصغيرة    تامر حسني باحتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية    الأغذية العالمي: هناك حاجة لزيادة حجم المساعدات بغزة    غدًا.. قطع المياه عن نجع حمادي لمدة 12 ساعة    سفير تركيا بالقاهرة يهنئ مصر بذكرى تحرير سيناء    خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف مكتوبة 26-4-2024 (نص كامل)    طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج.. طريقة سهلة واقتصادية    «القاهرة الإخبارية»: دخول 38 مصابا من غزة إلى معبر رفح لتلقي العلاج    الجيل: كلمة الرئيس السيسي طمأنت قلوب المصريين بمستقبل سيناء    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    يقتل طفلًا كل دقيقتين.. «الصحة» تُحذر من مرض خطير    عالم أزهري: حب الوطن من الإيمان.. والشهداء أحياء    بالفيديو.. ما الحكم الشرعي حول الأحلام؟.. خالد الجندي يجيب    قبل تطبيق التوقيت الصيفي، وزارة الصحة تنصح بتجنب شرب المنبهات    6 نصائح لوقاية طفلك من حمو النيل.. أبرزها ارتداء ملابس قطنية فضفاضة    بيان مشترك.. أمريكا و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن جميع الرهائن مقابل وقف الحرب    هل تحتسب صلاة الجماعة لمن أدرك التشهد الأخير؟ اعرف آراء الفقهاء    الرئيس السيسي: خضنا حربا شرسة ضد الإرهاب وكفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة    التجهيزات النهائية لتشغيل 5 محطات جديدة في الخط الثالث للمترو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون بعد إعلان الطواريء وحظر التجوال في مدن القناة
الرئيس استخدم سلطاته الدستورية في تفعيل قانون الطواريء

المستشار محمد فؤاد جاد الله - المستشار خالد محجوب - د. ثروت بدوى
التطبيق هدفه مواجهة الفوضي وترويع المواطنين وضبط الخارجين
الحبس 3 أشهر عقوبة خرق حظر التجوال.. والتنفيذ مسئولية قوات الأمن
قرار رئيس الجمهورية بفرض الطواريء في مدن القناة لمدة شهر مع فرض حظر تجوال افي بورسعيد والاسماعيلية والسويس آثار الكثير من التساؤلات حول الطواريء.
فقهاء الدستور والقانون اكدوا ل»الأخبار« ان الدستور يجيز فرض الطواريء علي ان يعرض القرار علي مجلس الشوري خلال اسبوع.. والطواريء هدفها تنظيم شئون البلاد في الظروف الاستثنائية التي نعيشها لفترة محددة وفي اماكن محددة.. وكل جهات الدولة سواء الداخلية او العدل او القوات المسلحة مسئولة عن التنفيذ.. وتمنح حالة الطواريء حق القبض علي المشتبه فيهم والخطيرين علي الامن بدون اذن النيابة، كما تضع قيودا علي حرية الاجتماع والانتقال والتظاهر والتجمهر وتجيز مراقبة الصحف ووسائل الاعلام.
واكد رجال القانون ان القبض علي اي مواطن خلال فترة حظر التجوال يمثل جريمة عقوبتها تصل الي الحبس 3 أشهر.
في البداية يقول د. ثروت بدوي الفقيه الدستوري: ان هناك فرقا بين عبارة قانون الطواريء وحالة الطواريء.. لان قانون الطواريء هو قانون دائم ينظم كيفية ادارة شئون البلاد في حالة اعلان حالة الطواريء.. اي في حالات ظروف استثنائية طارئة تهدد الأمن العام وكيان الدولة كاملا.. مثل حالة الحرب أو الزلازل او الفيضان او الوباء.. هذه الحالات هي حالات طارئة تستدعي مواجهتها باجراءات استثنائية غير الاجراءات العادية المقررة في القوانين والدستور.
واضاف ان حالة الطواريء بطبيعتها حالة مؤقتة لفترة زمنية محددة.. ويمكن ان يكون تطبيقها في نطاق اقليمي محدود بمنطقة جغرافية او محافظة دون باقي الاقاليم والمحافظات.. اما قانون الطواريء مثله مثل اي قانون عادي مثل قانون مكافحة المخدرات وهو قانون ينظم ويضع قواعد تنظيمية ويبين الاجراءات الاستثنائية التي يمكن اتخاذها لمواجهة حالات الطواريء.
القوات المسلحة
ويوضح د. رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس وعضو مجلس الشوري.. ان الجهة المسئولة عن تنفيذ ومراقبة تطبيق حالة الطواريء هي وزارة الداخلية.. اما نزول القوات المسلحة للشارع او تكليفها بتطبيق حالة الطواريء يتم من خلال قيام رئيس الجمهورية بطلب ذلك من مجلس الدفاع الوطني والموافقة عليه.
واكد د. بطيخ علي ان حالة الطواريء تستدعي تطبيق قانون الطواريء.. وان المخالفين لحالة الطواريء ستتم محاسبتهم او محاكمتهم وفقا لقانون العقوبات امام قاضيهم الطبيعي حتي لو حصلت القوات المسلحة علي حق الضبطية القضائية.
واضاف بان حالة الطواريء تم تطبيقها في مصر قبل ثورة 2591 وكانت تسمي قبل ثورة 25 بالاحكام العرفية.. وان حالة الطواريء تستوجب تطبيقها موافقة مجلس الوزراء عليها ثم موافقة مجلس الشوري خلال 7 أيام من اعلانها وان الدستور نص علي تطبيق العمل بها لمدة 6 شهور واذا اضطرت الظروف الي استمرار العمل بها يتم اولا استفتاء شعبي حول مد العمل بها لاكثر من 6 شهور.
كل الدول
قال المستشار محمد فؤاد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس الدولة ان قانون الطوارئ صدر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 في عصر الرئيس جمال عبد الناصر وقد نص عليه الدستور الجديد وفق المادة 148 التي تنص علي "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الحكومة، حالة الطوارئ؛ علي النحو الذي ينظمه القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفي حالة حل المجلس يعرض الأمر علي مجلس الشوري وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتجب موافقة أغلبية عدد الأعضاء علي إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخري مماثلة بعد موافقة الشعب في استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ ".
واضاف ان هذا القانون موجود في معظم دول العالم الديمقراطية وغيرها , ولكن هناك فرق بين وجود قانون للطوارئ وإعلان حالة الطوارئ , فالقانون موجود في معظم دساتير العالم ولكن لايتم اعلان حالة الطوارئ والعمل بقانونها الا في حالات استثنائية ومؤقتة وعندما يتعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الدولة أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء يجب تطبيق الطوارئ .
واشار المستشار جاد الله الي ان هذه الإجراءات الإستثنائية تهدف الي القبض علي المشتبه بهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية ودون إذن من النيابة العامة كما انه يجب سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات علي اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
واوضح ان جميع سلطات الدولة تقوم بتنفيذ حالة الطوارئ ممثلة في وزارات الدفاع والداخلية والعدل.
واكد المستشار جاد الله ان حالة الطوارئ تعلن فقط من رئيس الجمهورية ويأخذ رأي الحكومة في حالة اعلانها ولكن لم يشترط الدستور موافقة الحكومة ولكن مجرد اخذ الرأي والتي اعلنت الحكومة عن موافقتها في وقت سابق في مدن القناة.
المكان والزمان
وقال المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية والمحاضر بالقسم الجنائي باكاديمية الشرطة ان حالة الطوارئ تعتبر نظاما استثنائيا محدد الزمان والمكان يعلنها رئيس الجمهورية، لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزءاً منها وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد.
اكد المستشار محجوب ان التشريعات الدولية، المتعلقة بفرض حالة الطوارئ يجب دائماً ان يرد نص يؤكد علي ضرورة وأهمية تحديد الحالة في المكان والزمان، وتقيد بشروط حازمة، للحد من التعسف الذي قد تمارسه السلطات العرفية أو التنفيذية أو الإدارية، إزاء هذه الحالة، تحت طائلة البطلان وفقدان المشروعية، والخضوع للمساءلة القانونية والمحاسبة القضائية، لأن حالة الطوارئ حالة استثنائية وتشكل خطراعلي حريات المواطنين ويتم محاكمتهم في ظل فرض الطوارئ بطريق استثنائي ولا يحاكمه القاضي الطبيعي.
واضاف المستشار محجوب انه تم اصدار قانون الطوارئ في مصر (وفق القانون رقم 162 لسنة 1958) وتم تطبيقه عام 1967 وتم إعلان حالة الطوارئ لمدة 18 شهراً فقط ، وأعيد فرضها عقب اغتيال الرئيس أنور السادات في 1980. وتم تمديد حالة الطوارئ حسب الدستور لمدة ثلاث سنوات من عام 1981 مؤكدا انه في ظل قانون الطوارئ تتسع سلطة الشرطة ويتم تعليق الحقوق الدستورية وفرض السلطات الرقابية. ومن خلاله يتم احتجاز الاشخاص دون التقيد بالاجراءات القانونية.
وقال المستشار خالد محجوب انه في 12 مايو 2010 صادق البرلمان علي تمديد قانون الطوارئ لمدة عامين آخرين ولكنه قلص اثره ليسري علي جرائم الارهاب والبلطجة والاتجار في المخدرات تحت طائلته وقامت بعض المنظمات الحقوقية المصرية بإعلان رفضها لهذا القرار وطالبت بتشكيل لجنة وطنية للتصدي لقانون الطوارئ مؤكدة لجوءها إلي مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ل"فضح" مخالفات النظام السابق.
واضاف محجوب ان المنظمات المصرية لحقوق الإنسان والمركز العربي لاستقلال القضاء دعوا إلي تشكيل ما يعرف باسم "لجنة وطنية لبناء مستقبل بلا طوارئ" تضم كافة المنظمات الحقوقية وأحزاب المعارضة والشخصيات العامة متعهدة بمقاومة قرار الحكومة بتمديد حالة الطوارئ من خلال تدشين حملة مستمرة لمقاومته، داعية الحكومة والحزب الوطني المنحل في وقتها إلي فتح حوار مع منظمات المجتمع المدني والاستماع لرؤيتها حول مخاطر تمديد الطوارئ.
الحبس 3 أشهر
ويقول بهاء ابوشقة استاذ القانون الجنائي بأن قانون الطواريء رقم 261 لسنة 8591 موجود ولم يتم الغاؤه وانما تم توقف العمل به منذ تاريخ 03 مايو 2102 وحتي الان ومنذ هذا التاريخ اصبح قانون الطواريء غير مفعل وكان قبل هذا التاريخ موجود قانون الاحكام العرفية ايام الاستعمار الانجليزي ثم اصبح قانون الطواريء منذ عام 85 بديلا عنه.. وبمقتضي قانون الطواريء ووفقا للمادة »1« منه يفعل حالة الطواريء الذي اعطي لرئيس الجمهورية الحق في اعلان حالة الطواريء واتخاذ اجراءات استثنائية وفقا لحالة الضرورة التي تقتضي مواجهتها مثل حالات الفوضي او اذا تعرضت حالة البلاد للخطر كما تمنحه السلطة في اتخاذ التدابير اللازمة لمصر.. وهنا استخدم رئيس الجمهورية سلطته طبقا للقانون والدستور ولم ينشأ او يصدر قانونا جديدا للطواريء وانما فعل القانون رقم 261 لسنة 85 لما رآه وقدره من تعرض البلاد للخطر.. كما ان رئيس الجمهورية هو المنوط في القانون باصدار هذا القرار لحماية المواطنين والمنشآت والوطن من خطر يهدده مثل الاحتقان وحظر التجوال في فترة معينة في زمان معين ومكان معين يحدده رئيس الجمهورية.
ويضيف ابوشقة أن الذي يقوم بتنفيذ حالة الطواريء هي قوات الشرطة كما ان له الحق في الاستعانة بالقوات المسلحة وان كل من يخترق هذا الخطر يتعرض لعقوبات سالبة للحرية وهي الحبس والتي لا تزيد عن 3 أشهر.. اما اذا ارتكب جريمة اثناء الحظر تكون العقوبة اشد او اذا تم القبض عليه حاملا سلاحا ناريا يعاقب بقانون خاصة مثل قانون الاسلحة والذخائر.
ويشير ابوشقة بان قبل تاريخ اول يونيو 2102 كانت هناك محاكم تسمي محاكم أمن دولة طواريء بالنسبة للجرائم التي حددها قانون الطواريء ومنها جرائم الاسلحة والذخائر وكانت الاحكام التي تصدرها لا تخضع للطعن امام النقض بشأن الاحكام التي تصدرها المحاكم العادية وانما كانت تخضع لتصديق الحاكم العسكري وبالتصديق علي هذه الاحكام لم يصبح باتا واجب التنفيذ.
حقوق وواجبات
يقول المحامي عمرو ابواليزيد ان قانون الطواريء يؤخذ للعمل به عن طريق موافقة اعضاء مجلس الشعب بصفتهم الجهة التي لها الحق في تشريع القوانين اذا احتاجت الدولة هذا ويمكن ايقاف العمل بهذا القانون عن طريق موافقة اعضاء مجلس الشعب ويطبق علي جميع المواطنين في الدولة.. اما حالة الطواريء فيمكن اتخاذها في حالات طارئة ويمكن تحديدها لمحافظات معينة صادرة بناء علي قرار جمهوري من رئيس الجمهورية ويجب علي رئيس الجمهورية عرض حالة الطواريء علي السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشوري حاليا في خلال 7 أيام.
ويضيف ان المسئول عن تطبيق هذا القرار هو وزارة الداخلية او القوات المسلحة بشرط ان يصدر لها قرار بالضبطية القضائية من قبل السلطة التشريعية واذا احتاجت الدولة لفترة اكثر يمكن تجديد القرار تلقائيا خلال 6 شهور وهي المدة القانونية لتطبيق حالة الطواريء.
بحكم الدستور
واكد المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي ورئيس محكمة امن الدولة العليا طواريء السابق ان الدستور القائم ينص علي أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطواريء بعد أخذ رأي الحكومة ويجب عرض هذا الاعلان علي مجلس النواب خلال ال 7 أيام التالية.. وفي حالة حل المجلس يعرض في ذات الميعاد علي مجلس الشوري وانه يلزم موافقة اغلبية عدد اعضاء المجلسين علي اعلان حالة الطواريء.
ويقول المستشار حمدي ان لرئيس الجمهورية متي اعلنت حالة الطواريء ان يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير المنصوص عليها في قانون الطواريء رقم 162 لسنة 58 المعدل واهمها وضع القيود علي حرية الاشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض علي المشتبه فيهم والخطرين علي الامن العام واعتقالهم وتفتيش الاشخاص والاماكن دون التقيد باحكام قانون الاجراءات الجنائية.. فضلا عن الامر بمراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات قبل نشرها وسحب تراخيص الاسلحة والذخائر علي أختلاف أنواعها.
واضاف إن قانون الطواريء يجيز لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في هذه الاختصاصات سواء كلها أو بعضها في الاماكن المعلنة فيها حالة الطواريء وانه وفقا لنص المادة 4 من قانون الطواريء تتولي القوات المسلحة تنفيذ الاوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وانه اذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها وضباط الصف من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تحرير المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الاوامر.
قال ان من يخالف حظر التجوال يعاقب علي مخالفة الاوامر الصادرة بشأن تطبيقه بعقوبات لا تزيد علي السجن المشدد أو غرامة قدرها 4 آلاف جنيه.
واضاف المستشار اسماعيل حمدي انه في ظل الاضطرابات التي تتعرض لها البلاد حاليا وتشمل معظم محافظات الجمهورية فانه يري انه كان يتعين أن يكون إعلان حالة الطواريء شاملا لجميع محافظات الجمهورية خاصة وان القانون يمنح هذا الحق لرئيس الجمهورية بالضوابط المنصوص عليها في الدستور كلما تعرض الامن أو النظام العام في اراضي الجمهورية للخطر.
احداث الشغب التي أدت إلي اصدار الرئيس لقراري اعلان حالة الطوارء وحظر التجوال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.