أسعار الذهب اليوم تصدم الجميع بارتفاع تاريخي جديد| عيار 21 وصل لكام؟    تعليقا على رقص زوجها.. ميلانيا ترامب: «لا يليق بالرئيس»    جرينبيس: فرنسا تواصل شراء المواد النووية من روسيا رغم حرب أوكرانيا    بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا    قرارات نارية| رسميًا.. «كاف» يعلن عقوبات السنغال والمغرب في نهائي «كأس أفريقيا»    طقس اليوم الخميس.. تحذيرات جديدة من العاصفة الترابية    اللقطات الأولى لحريق منازل الزرايب بمنشية ناصر (فيديو)    السعودية: ساهمنا في ضبط معمل لتصنيع مواد مخدرة في لبنان    الشرطة الداعم لسيدات مصر في حملة ال 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة    عيد الشرطة بطولات ماسية.. 74 عاما في خدمة الوطن    رد صادم من ميلان الإيطالي على أنباء التفاوض مع إمام عاشور (فيديو)    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    سي إن إن: ترامب يدرس ضربة واسعة على إيران بعد توقف المحادثات النووية    مصرع شابين أبناء عمومة صدمتهما سيارة نقل فى كرداسة    "مصنع السحاب" لحامد عبد الصمد: حين يغدو السرد مشرحة للهوية والمنع وكيلًا للإعلانات    طريقة عمل يخنة العدس الأحمر بالخضار، وجبة دافئة مغذية    كاف يفرض عقوبات قاسية على المغرب والسنغال بعد أحداث نهائى الكان    حركة النجباء تعلن فتح باب التطوع في جميع محافظات العراق    سانا: القوات الإسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل شابا    تسلا تسجل أول تراجع سنوي في المبيعات مع انخفاض 3% في إيرادات 2025    لقطات إنسانية من قلب معرض القاهرة للكتاب| أم تقرأ.. وطفل يغني وذاكرة تُصنع    أمريكا: إعادة سلحفاة بحرية بعد تأهيلها إلى المحيط ومتابعتها عبر الأقمار الاصطناعية    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    قطر تشارك في الاجتماع السادس للمنتدى العالمي لضريبة القيمة المضافة في باريس    رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: آفاق النمو الاقتصادي أقوى من العام الماضي والقرارات النقدية ستبقى مرهونة بالبيانات    صناعة القارئ عبر بوابة معرض الكتاب    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    دعاء الرزق.. باب الفرج وتوسعة الأرزاق باليقين والعمل    تروبين حارس بنفيكا عن هدفه ضد ريال مدريد: طلبوا منى التقدم ولا أعرف السبب    فرنسا تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة أوروبا للمنظمات الإرهابية    حكام مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري    إصابة شخصين إثر اندلع حريق داخل عقار بإحدى قرى المنيا    وفاء مكى: المدعية علي بالاعتداء عليها رشحتها لعمل فنى والمخرج أكد عدم صلاحيتها فقررت الانتقام منى    وفاة وإصابة 4 شباب في حادث تصادم بالشرقية    تشيلسي لثمن النهائي.. ونابولي يودع دوري الأبطال    مواجهة محتملة جديدة بين ريال مدريد وبنفيكا.. تعرف على خريطة ملحق أبطال أوروبا    محمد بركات: معتمد جمال كسب رهان مباراة بتروجت    حمادة هلال يحصل على إجازة يومين من تصوير «المداح: أسطورة النهاية»    الدكتور مصطفى حجازي يوقع كتابه الجديد «قبض الريح» في معرض الكتاب    الباحثة شيماء سعيد بعد إطلاق كتابها «المهمشون في سينما إبراهيم أصلان»: أتمنى تحويل رواية «وردية ليل» إلى فيلم سينمائي    د.حماد عبدالله يكتب: سمات المدن الجميلة (الحب ) !!    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق برنامج عمرة شعبان وبدء التفويج الأحد    وزارة النقل تُفعّل الدفع الإلكتروني بالفيزا في الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف لتسهيل شراء التذاكر (تفاصيل)    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 يناير    البيئة: مشروع إدارة المخلفات باستثمارات 4.2 مليارات دولار من أكبر المشروعات بتاريخ مصر    كنيسة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة تحتضن اليوم الخامس ل "أسبوع الصلاة من أجل الوحدة"    ندوة مناقشة رواية «ثمرة طه إلياس».. حمدي النورج: التنوّع سمة أصيلة لدى كبار المبدعين    هل نكهة الفراولة في اللبن والزبادي خطر على الأطفال؟ استشاري يجيب    مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز    3 منافسين فى السباق والتصويت إلكترونى بالكامل    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة المصرية التركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب    حياة كريمة.. الكشف على 727 مواطنا خلال قافلة مجانية بقرية الأبطال بالإسماعيلية    نائب وزير الصحة فى بنى سويف: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة    وزارة الأوقاف تعتمد ضوابط تنظيم الاعتكاف بالمساجد فى شهر رمضان    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس بلا طوارئ أو صلاحيات استثنائية‏!‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 12 - 06 - 2012

إحدي الحسنات القليلة في الإعلان الدستوري الحالي الصادر في 30‏ مارس‏2011‏ هي تنظيم عملية إعلان حالة الطوارئ وتقييدها والغاء الصلاحيات الاستثنائية لرئيس الجمهورية‏.‏ ولذلك تبدو فكرة إعادة العمل بدستور 1971 بدون تعديل أكثر من 20 مادة في بابه الخامس ردة خطيرة إلي عصر الحاكم المطلق.
فقد وضع الإعلان الدستوري قيودا علي سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ, وهي أخذ رأي مجلس الوزراء وضرورة عرض الأمر علي مجلس الشعب خلال سبعة أيام بدلا من 15 يوما في دستور. 1971 كما ألزم الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه إذا تم الإعلان في غير دورته العادية, بعد أن كان هذا الإجراء مسكوتا عنه في دستور. 1971 ولكن القيد الأكثر أهمية هو أن إعلان مارس 2011 حظر فرض حالة الطوارئ لأكثر من ستة أشهر إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته.
ولذلك لن يكون سهلا إعلان حالة الطوارئ إلا لضرورة تقتضيها المصلحة العليا الأمر الذي يحول علي الأرجح دون تكرار ما حدث في العقود الستة الأخيرة التي عاش المصريون معظمها في ظل هذه الحالة. فقد فرضت حالة الطوارئ طول هذه العقود باستثناء أقل من خمس سنوات (من أصل 60 عاما) موزعة علي ثلاث فترات. وهي الفترة من يونيو إلي نوفمبر 1956 (نحو خمسة أشهر) ومن مارس1964 إلي يونيو 1967 (نحو38 شهرا) ثم من مايو 1980 إلي 6 أكتوبر 1981 (نحو 15 شهرا).
ولم تكن هناك ضرورة لفرض حالة الطوارئ إلا خلال حروب 1956, و1967 و1973 وبعدها بقليل, وربما لأشهر قليلة عقب اغتيال السادات. وما كان لهذه الحالة أن تفرض لأكثر من ذلك بحكم نص قانون الطوارئ نفسه. فهو ينص علي جواز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية للخطر. ولكنه يحدد الظروف التي تجعل الأمن أو النظام العام في خطر, وهي وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
فقد استمر العمل بحالة الطوارئ طوال عهد الرئيس السابق حسني مبارك بلا أي مبرر, لأن في قانون العقوبات ما يكفي لمواجهة جرائم الإرهاب والبلطجة والمخدرات التي اتخذت ذرائع لمد هذه الحالة مرة بعد الأخري حتي انتهي قبل أيام أجل آخر قرار صدر في 31 مايو 2010 بمدها لمدة عامين. وقد أحسن المجلس الأعلي للقوات المسلحة صنعا عندما أدرك أنه لا حاجة إلي مد العمل بحالة الطوارئ مرة أخري, وأن استمرار القوات المسلحة في حماية الوطن حتي تسليم السلطة لا يستند إلي هذه الحالة بل إلي الإعلان الدستوري الذي أناط بهذا المجلس إدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية.
وتشمل السلطة التنفيذية التي يباشرها المجلس الأعلي إلي أن يتم نقلها إلي رئيس الجمهورية المنتخب مهمات في مقدمتها حماية أمن الوطن والمواطنين في لحظة دقيقة وشديدة الحساسية.
وتقوم القوات المسلحة الآن بهذا الواجب الوطني وفقا للمادة 53 في الإعلان الدستوري الحالي التي تنص علي أن( القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها).
ويعني ذلك أن الرئيس المنتخب سيتولي السلطة التنفيذية بلا حالة طوارئ, إذ سيكون صعبا عليه فرضها لأن مجلس الشعب سيرفض أن يدخل التاريخ من أسوأ أبوابه. وحتي إذا حظي الرئيس المنتخب بتأييد حزب الأكثرية (الحرية والعدالة), فلن يكون سهلا تمرير قرار إعادة فرض حالة الطوارئ بافتراض رغبتها في ذلك لأن الأحزاب الأساسية الأخري ستتصدي لهذا الإجراء ومعها معظم المستقلين, إلا إذا وافق حزب النور علي ذلك. وهذا احتمال يبدو محدودا في ضوء أدائه البرلماني المتوازن وحرصه علي الاستقلال عن حزب الحرية والعدالة في الفترة الماضية.
أما إذا جاء الرئيس الجديد بلا أغلبية في مجلس الشعب, فسيكون مستحيلا عليه إعادة فرض حالة الطوارئ لأن الإعلان الدستوري يلزمه بعرض الأمر علي هذا المجلس خلال سبعة أيام حتي إذا لم يكن منعقدا. ولذلك لن يتمكن من استغلال السلطة المطلقة التي منحها له الإعلان الدستوري في دعوة مجلس الشعب للانعقاد وفض دورته في أي وقت وبلا أدني ضوابط, بخلاف دستور1971 الذي يتيح للمجلس حق الانعقاد في الخميس الثاني من شهر نوفمبر (بحكم الدستور) إذا لم يصدر الرئيس قرار بدعوته, ويحول دون فض دورته قبل مضي سبعة أشهر إقرارا الموازنة العامة للدولة. فقد أصبح الرئيس ملزما بدعوة المجلس للانعقاد حين يرغب في فرض حالة الطوارئ.
ولذلك, فالأرجح أن يتحرر المصريون من هذه الحالة التي تمنح أجهزة الأمن صلاحيات استثنائية مطلقة أخطرها احتجاز أي شخص لمجرد الاشتباه بدون أي تحقيق لمدة30 يوما كاملة. كما سيتحررون في الوقت نفسه من الصلاحيات الاستثنائية الواسعة التي كفلتها الدساتير (من 1956 إلي 1971) لرئيس الجمهورية, وخلا منها إعلان مارس 2011 الدستوري.
فقد كان للرئيس سلطة مطلقة تتيح له فرض أي إجراءات استثنائية بلا ضوابط واعتمادا علي نص مطاط غير منضبط وهو: (إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري). حيث كان في امكانه أن (يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر) وبصورة منفردة إذ لم تلزمه المادة 74 في دستور 1971 إلا بأخذ رأي (وليس أخذ موافقة) رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري.
ولذلك سيكون الرئيس القادم هو الأول منذ عام 1953 الذي يتولي منصبه بدون صلاحيات استثنائية وحالة طوارئ مفروضة علي الشعب. وهذا تغير محمود ينبغي التمسك به وعدم السماح بإعادة عقارب الساعة إلي الوراء أيا يكون الرئيس الذي سيذهب الناخبون لاختياره يومي السبت والأحد القادمين.
المزيد من مقالات د. وحيد عبدالمجيد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.