سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قانونيون: إعلان الطوارئ فى محافظات القناة مخالف للدستور.. ودليل على «الإفلاس السياسى» قضاة: قانون العقوبات به ما يكفى لمواجهة جرائم الإرهاب والاعتداء على الممتلكات
قال قانونيون إن إعلان الرئيس محمد مرسى حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال فى محافظات القناة، مساء أمس الأول، مخالف لنص المادة 148 من الدستور الجديد، التى تُجبر الرئيس على أخذ رأى الحكومة قبل إعلان الطوارئ، معتبرين أن ذلك دليل على «الإفلاس السياسى، ومؤشر على فشل الحكومة فى تحقيق الأمن». من جانبه، وصف الدكتور مصطفى فؤاد، أستاذ القانون بجامعة طنطا، إعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ وفرض حظر التجوال ب«الإفلاس السياسى»، لافتاً إلى أن حالة الضرورة والظروف الاستثنائية وحظر التجوال من القرارات التى لا تتفق مع طبيعة العصر وتتنافى مع قواعد حقوق الإنسان. وأضاف فؤاد ل«الوطن» أنه كان يتعين على «مرسى» أن يعالج الأمور من خلال الاستجابة لرؤية الشارع ومطالب المواطنين والثوار، التى تنادى بوقف نزيف الدم، فضلاً عن ضرورة احترام مؤسسة الرئاسة ذاتها للقضاء وأحكامه، والتوقف عن «أخونة» مؤسسات الدولة، محذراً من أن لجوء نظام «مبارك» للطوارئ خلال ال30 عاماً الماضية، كان أحد الأسباب الرئيسية لإسقاطه، وهو دليل على أن النظام الحالى لم يتعلم من سلفه. من جهته، قال نجيب جبرائيل، المحامى، رئيس «الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان»، إن قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ مخالف للدستور، وإنه طبقاً لنص المادة 148 منه فإنه يتعين على الرئيس أخذ رأى الحكومة قبل إعلان حالة الطوارئ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. وحذر «جبرائيل» من أن يتسبب إعلان الطوارئ فى 3 محافظات بعينها فى خلق نوع من الكراهية من أبناء هذه المحافظات ضد غيرها من المحافظات، معتبراً أن مطالبة الرئيس للشرطة باستخدام منتهى الحزم والقوة ضد المتظاهرين يمثل «جريمة عمدية متكاملة الأركان». من جهة أخرى، أجمع قضاة على حق الرئيس فى إعلان الطوارئ بمحافظات القناة، استناداً لما نص عليه الدستور الجديد، لكنهم اختلفوا حول آليات هذا الحق الدستورى، إذ رأى البعض أن قانون العقوبات به ما يكفى لمواجهة جرائم الإرهاب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، بينما رأى آخرون أن قرار الرئيس جاء فى الوقت المناسب. قال المستشار زكريا شلش، بمحكمة استئناف القاهرة، إن من حق الرئيس إعلان حالة الطوارئ استناداً إلى نص المادة 148 من الدستور، التى تنص على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ بعد أخذ رأى الحكومة، ويُعرض الإعلان على مجلس النواب خلال 7 أيام، ويُعرض فى حالة حل مجلس النواب على مجلس الشورى، ويجب موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلسى الشعب والشورى على إعلان حالة الطوارئ، ولا يجوز أن تزيد مدة الطوارئ على 6 أشهر، ولا تمتد إلا بمدة أخرى واحدة بعد موافقة الشعب فى استفتاء على مدها». وأشار «شلش» إلى أنه على الرغم من هذا الحق الدستورى، فإن حالة الغضب الشعبى التى ترتبت على الأحداث لم تكن من الجسامة بحيث تستدعى إعلان حالة الطوارئ، لولا أن الرئيس واثق من تأييد مجلس الشورى لأى قرار يتخذه، باعتبار أن أغلبية أعضائه يمثلون التيارات الإسلامية التى ينتمى إليها. ولفت رئيس استئناف القاهرة إلى أن إعلان الطوارئ سيزيد من الغضب الشعبى تجاه النظام الحاكم، وكان يجب على «مرسى» بدلاً من إعلان حالة الطوارئ أن يحل المشكلات التى أدت إلى هذا الوضع، التى قد تؤدى إلى تفكك الدولة وانهيار مؤسساتها، بدلاً من فرض حالة الطوارئ التى ستزيد من الاحتقان الشعبى. وقال المستشار خالد محجوب، رئيس مستأنف الإسماعيلية، إن أحداث العنف التى اندلعت فى مدن القناة كان يمكن مواجهتها بقانون العقوبات، وليس بفرض حالة الطوارئ، فقانون العقوبات به من النصوص ما يكفى للمعاقبة على كافة الجرائم المرتكبة، بما فيها جرائم الإرهاب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق. وشدد «محجوب» على رفضه اتخاذ أى إجراءات استثنائية، «خاصة أننا عانينا من تطبيق قانون الطوارئ لسنوات سابقة فى حكم النظام السابق، بسبب عدم وجود ضمانات كافية لحقوق المتهمين. وإذا كنا نريد احترام دولة القانون، فلا بد من إرساء الضمانات الكلية للمتهمين، المنصوص عليها فى الإعلانات والمواثيق الدولية، وإلا فإننا نهدر دولة القانون باستخدام الطوارئ». واعتبر المستشار محمد عصمت، رئيس نادى قضاة بنى سويف، أن الأحداث الحالية تستدعى تطبيق قانون الطوارئ، مؤيداً قرار الرئيس بإعلانها، قائلاً: «إذا لم يكن رئيس الدولة سيعلن حالة الطوارئ فى مثل هذه الأحداث فمتى سيعلنها؟ فهذا حقه الدستورى والقانونى لمواجهة أعمال العنف والتخريب».