وزارة الأوقاف تعلن عن وظيفة وكيل دائم (الشروط وطريقة التقديم)    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 19 أغسطس    حركة القطارات | 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. اليوم الثلاثاء    الأمم المتحدة: غزة تسجل نصف قتلى عمال الإغاثة في العالم    رئيس الوزراء يصل مقر انعقاد منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني في طوكيو    هل محادثات ماكرون مع ترامب تتطرقت إلى تنازل أوكرانيا عن أراض؟    موعد مباراة المصري وبيراميدز في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    تجديد حبس المتهمين بالاتجار في المخدرات على دراجة نارية بالجيزة    يعرض قريبا، تعرف على قصة وأبطال مسلسل أزمة ثقة    نجلة طلعت زكريا تكشف سر عن أحمد فهمي تجاه والدها الراحل    أوبن إيه آي تدرس إضافة إعلانات ل ChatGPT بحذر    ميزة جديدة على واتساب تتيح جدولة المكالمات الجماعية بسهولة    دراسة تحذّر من الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفحوص الطبية    وداعا لتقديرات الأطباء، الذكاء الاصطناعي يحدد موعد ولادة الجنين بدقة 95 %    الماريجوانا على رأس المضبوطات.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولات تهريب بضائع وأسلحة بيضاء ومخدرات    ضبط سائق دهس شابًا وفر هاربًا بالفيوم    وزير الزراعة: نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية هذا العام.. وإضافة 3 ملايين فدان خلال 3 سنوات    ماكرون: لا سلام دون توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا    أوتشا: نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية    إصابة عامل إثر حريق داخل مطعم فى منطقة التجمع    مخاطر الخلط بين أبحاث علوم الفضاء وفقه أحكام الفضاء    رئيس «مدينة مصر»: نسبة إلغاء التعاقدات فى معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6%    «الصفحة اتقفلت».. آمال ماهر تحسم موقفها من عودة «الإكس» (فيديو)    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد بيان وزارة المالية (اعرف هتقبض كام؟)    5 شهداء جنوب شرقى مدينة دير البلح    تحت عنوان «حسن الخُلق».. أوقاف قنا تُعقد 131 قافلة دعوية لنشر الفكر المستنير    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    عيار 21 الآن بعد الانخفاض.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 بأسواق الصاغة    الاتحاد الأوروبي يخفض وارداته من النفط إلى أدنى مستوى تاريخي    رئيس وزراء السودان يطالب الأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية في الفاشر    د. إيهاب خليفة يكتب: الثورة المعرفية الجديدة .. الاستعداد لمرحلة الذكاء الاصطناعي «العام»    مستند.. التعليم تُقدم شرحًا تفصيليًا للمواد الدراسية بشهادة البكالوريا المصرية    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    تفاصيل إصابة علي معلول مع الصفاقسي    الزمالك يطمئن جماهيره على الحالة الصحية ل«فيريرا»    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    «زي النهارده».. وفاة الكاتب محفوظ عبد الرحمن 19 أغسطس 2017    "أقنعني وتنمر".. 5 صور لمواقف رومانسية بين محمد النني وزوجته الثانية    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    عشبة رخيصة قد توفّر عليك مصاريف علاج 5 أمراض.. سلاح طبيعي ضد التهاب المفاصل والسرطان    محافظ سوهاج يُقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    عماد النحاس يكشف موقف لاعبي الأهلي المصابين من المشاركة في المباريات المقبلة    مفاجأة حول عرض لانس الفرنسي لضم ديانج من الأهلي    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    شام الذهبي في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها: مفيش كلام يتقال    حدث بالفن | مطرب مهرجانات يزيل "التاتو" وإصابة فنانة وتعليق نجل تيمور تيمور على وفاة والده    أوكرانيا تعرض صفقة أسلحة بقيمة 100 مليار دولار على الرئيس الأمريكي للفوز بضمان أمني    للربط مع مصر.. إنزال الكابل البحري عالى السعة في مدينة العقبة بالإردن    محافظ الدقهلية يفتتح حمام سباحة التعليم بالجلاء بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. صور    أستاذ تاريخ: مقولة "من النيل إلى الفرات" تزييف تاريخي صدره الصهاينة    ضياء السيد: الأهلي سيواجه أزمة أمام بيراميدز.. والتسجيل سيدين محمد معروف    «لو العصير وقع علي فستان فرحك».. حيل ذكية لإنقاذ الموقف بسرعة دون الشعور بحرج    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    رئيس «جهار» يبحث اعتماد المنشآت الصحية بالإسكندرية استعدادآ ل«التأمين الشامل»    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: إعلان الطوارئ فى محافظات القناة مخالف للدستور.. ودليل على «الإفلاس السياسى»
قضاة: قانون العقوبات به ما يكفى لمواجهة جرائم الإرهاب والاعتداء على الممتلكات

قال قانونيون إن إعلان الرئيس محمد مرسى حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال فى محافظات القناة، مساء أمس الأول، مخالف لنص المادة 148 من الدستور الجديد، التى تُجبر الرئيس على أخذ رأى الحكومة قبل إعلان الطوارئ، معتبرين أن ذلك دليل على «الإفلاس السياسى، ومؤشر على فشل الحكومة فى تحقيق الأمن».
من جانبه، وصف الدكتور مصطفى فؤاد، أستاذ القانون بجامعة طنطا، إعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ وفرض حظر التجوال ب«الإفلاس السياسى»، لافتاً إلى أن حالة الضرورة والظروف الاستثنائية وحظر التجوال من القرارات التى لا تتفق مع طبيعة العصر وتتنافى مع قواعد حقوق الإنسان.
وأضاف فؤاد ل«الوطن» أنه كان يتعين على «مرسى» أن يعالج الأمور من خلال الاستجابة لرؤية الشارع ومطالب المواطنين والثوار، التى تنادى بوقف نزيف الدم، فضلاً عن ضرورة احترام مؤسسة الرئاسة ذاتها للقضاء وأحكامه، والتوقف عن «أخونة» مؤسسات الدولة، محذراً من أن لجوء نظام «مبارك» للطوارئ خلال ال30 عاماً الماضية، كان أحد الأسباب الرئيسية لإسقاطه، وهو دليل على أن النظام الحالى لم يتعلم من سلفه.
من جهته، قال نجيب جبرائيل، المحامى، رئيس «الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان»، إن قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ مخالف للدستور، وإنه طبقاً لنص المادة 148 منه فإنه يتعين على الرئيس أخذ رأى الحكومة قبل إعلان حالة الطوارئ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية.
وحذر «جبرائيل» من أن يتسبب إعلان الطوارئ فى 3 محافظات بعينها فى خلق نوع من الكراهية من أبناء هذه المحافظات ضد غيرها من المحافظات، معتبراً أن مطالبة الرئيس للشرطة باستخدام منتهى الحزم والقوة ضد المتظاهرين يمثل «جريمة عمدية متكاملة الأركان».
من جهة أخرى، أجمع قضاة على حق الرئيس فى إعلان الطوارئ بمحافظات القناة، استناداً لما نص عليه الدستور الجديد، لكنهم اختلفوا حول آليات هذا الحق الدستورى، إذ رأى البعض أن قانون العقوبات به ما يكفى لمواجهة جرائم الإرهاب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، بينما رأى آخرون أن قرار الرئيس جاء فى الوقت المناسب.
قال المستشار زكريا شلش، بمحكمة استئناف القاهرة، إن من حق الرئيس إعلان حالة الطوارئ استناداً إلى نص المادة 148 من الدستور، التى تنص على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ بعد أخذ رأى الحكومة، ويُعرض الإعلان على مجلس النواب خلال 7 أيام، ويُعرض فى حالة حل مجلس النواب على مجلس الشورى، ويجب موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلسى الشعب والشورى على إعلان حالة الطوارئ، ولا يجوز أن تزيد مدة الطوارئ على 6 أشهر، ولا تمتد إلا بمدة أخرى واحدة بعد موافقة الشعب فى استفتاء على مدها».
وأشار «شلش» إلى أنه على الرغم من هذا الحق الدستورى، فإن حالة الغضب الشعبى التى ترتبت على الأحداث لم تكن من الجسامة بحيث تستدعى إعلان حالة الطوارئ، لولا أن الرئيس واثق من تأييد مجلس الشورى لأى قرار يتخذه، باعتبار أن أغلبية أعضائه يمثلون التيارات الإسلامية التى ينتمى إليها.
ولفت رئيس استئناف القاهرة إلى أن إعلان الطوارئ سيزيد من الغضب الشعبى تجاه النظام الحاكم، وكان يجب على «مرسى» بدلاً من إعلان حالة الطوارئ أن يحل المشكلات التى أدت إلى هذا الوضع، التى قد تؤدى إلى تفكك الدولة وانهيار مؤسساتها، بدلاً من فرض حالة الطوارئ التى ستزيد من الاحتقان الشعبى.
وقال المستشار خالد محجوب، رئيس مستأنف الإسماعيلية، إن أحداث العنف التى اندلعت فى مدن القناة كان يمكن مواجهتها بقانون العقوبات، وليس بفرض حالة الطوارئ، فقانون العقوبات به من النصوص ما يكفى للمعاقبة على كافة الجرائم المرتكبة، بما فيها جرائم الإرهاب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق.
وشدد «محجوب» على رفضه اتخاذ أى إجراءات استثنائية، «خاصة أننا عانينا من تطبيق قانون الطوارئ لسنوات سابقة فى حكم النظام السابق، بسبب عدم وجود ضمانات كافية لحقوق المتهمين. وإذا كنا نريد احترام دولة القانون، فلا بد من إرساء الضمانات الكلية للمتهمين، المنصوص عليها فى الإعلانات والمواثيق الدولية، وإلا فإننا نهدر دولة القانون باستخدام الطوارئ».
واعتبر المستشار محمد عصمت، رئيس نادى قضاة بنى سويف، أن الأحداث الحالية تستدعى تطبيق قانون الطوارئ، مؤيداً قرار الرئيس بإعلانها، قائلاً: «إذا لم يكن رئيس الدولة سيعلن حالة الطوارئ فى مثل هذه الأحداث فمتى سيعلنها؟ فهذا حقه الدستورى والقانونى لمواجهة أعمال العنف والتخريب».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.