منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات نهاية يناير المقبل    مسئولو "الإسكان" يُشاركون بجلسات نقاشية بالمنتدى الوزارى العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية بقطر    وزير الاتصالات: تأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين يساعد فى توسيع نطاق سوق العمل وخلق فرص عمل لا ترتبط بالحدود الجغرافية    «ترامب»: فنزويلا محاصرة بأكبر أسطول بحري في تاريخ أمريكا الجنوبية    سيد محمود ل«الشروق»: رواية «عسل السنيورة» تدافع عن الحداثة وتضيء مناطق معتمة في تاريخنا    حالة من الغضب داخل مانشستر يونايتد بشأن رفض المغرب مشاركة مزراوي مع الفريق    تصعيد أمريكى خطير ضد فنزويلا.. ترامب يعلن حصار كراكاس    إعلان أسماء الفائزين بجائزة مسابقة نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2025    أحمد مراد: لم نتعدى على شخصية "أم كلثوم" .. وجمعنا معلومات عنها في عام    ضياء رشوان عن اغتيال رائد سعد: ماذا لو اغتالت حماس مسئول التسليح الإسرائيلي؟    رئيس محكمة النقض يترأس لجنة المناقشة والحكم على رسالة دكتوراه بحقوق المنصورة    الأزمات تتوالى على القلعة البيضاء، الأوقاف تهدد بسحب جزء من أرض نادي الزمالك بميت عقبة    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن هتافات مزعومة ويؤكد فبركة الفيديو المتداول    مصرع شاب داخل مصحة علاج الإدمان بالعجوزة    38 مرشحًا على 19 مقعدًا في جولة الإعادة بالشرقية    حملة تشويه الإخوان وربطها بغزة .. ناشطون يكشفون تسريبا للباز :"قولوا إنهم أخدوا مساعدات غزة"    ياسمينا العبد: ميدتيرم عمل شبابي طالع من شباب.. وكل مشاهده واقعية جدًا    أحمد مراد: لا يقلقني جدل «الست».. ويمكن تقديم 1000 فيلم عن أم كلثوم    ياسمينا العبد: أنا ميكس من كل حاجة.. و«ميد تيرم» حقق حلمي    نصائح تساعدك في التخلص من التوتر وتحسن المزاج    بعد العودة من الإصابة، رسالة مؤثرة من إمام عاشور تشعل مواقع التواصل عقب فوز مصر على نيجيريا    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    الإعلان عن إطلاق منصة رقمية للتمويل الإسلامي خلال منتدى البركة الإقليمي    انفجارات في كييف وإعلان حالة إنذار جوي    «كان مجرد حادث» لجعفر بناهي في القائمة المختصرة لأوسكار أفضل فيلم دولي    خطأ بالجريدة الرسمية يطيح بمسؤولين، قرارات عراقية عاجلة بعد أزمة تجميد أموال حزب الله والحوثيين    مسؤول إيرانى سابق من داخل السجن: بإمكان الشعب إنهاء الدولة الدينية في إيران    جزار يقتل عامل طعنا بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى بولاق الدكرور    تفاصيل مداهمة مجزر «بير سلم» ليلاً وضبط 3 أطنان دواجن فاسدة بالغربية    رجال السكة الحديد يواصلون العمل لإعادة الحركة بعد حادث قطار البضائع.. صور    بعد أيام من زواجها.. أب يطلق النار على ابنته في أسيوط    إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص ونصف نقل على طريق الكريمات    أرمينيا تتهم الاتحاد الأوروبي بالتدخل في شؤونها الداخلية    فيفا يكشف تفاصيل تصويت العرب فى «ذا بيست» 2025    اللاعب يتدرب منفردًا.. أزمة بين أحمد حمدي ومدرب الزمالك    كامل أبو علي ينصح حسام حسن: تجاهل السوشيال ميديا    قبل كأس الأمم الإفريقية بالمغرب.. وزير الرياضة يؤازر المنتخب الوطني لكرة القدم ويحفز اللاعبين    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الحكومة هدفها خفض الدين العام والخارجى    ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو ويصفه ب المنبوذ    هيئة الدواء: نظام التتبع الدوائي يوفر رؤية شاملة ويمنع النواقص    ترامب يعلن أنه سيوجه خطابا هاما للشعب الأمريكي مساء غد الأربعاء    "الصحة": بروتوكول جديد يضمن استدامة تمويل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات    نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة خطر على الأم والطفل    بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% وسط حذر اقتصادي    خبير تشريعات اقتصادية: زيادة حد إعفاء السكن من الضريبة خطوة مهمة لتخفيف الأعباء    تفاصيل خاصة بأسعار الفائدة وشهادات الادخار فى مصر    شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    مجلس النواب 2025.. محافظ كفر الشيخ يتابع جاهزية اللجان الانتخابية    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    المصريون بالأردن يواصلون الإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات النواب    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    وزير التعليم ومحافظ أسوان يتابعان سير الدراسة بمدرسة الشهيد عمرو فريد    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفجر تنشر النص الكامل لأول دعوى مستعجلة لوقف تنفيذ قرار " مرسي " بفرض حالة الطوارئ على اقليم القناة
نشر في الفجر يوم 28 - 01 - 2013

حصلت " بوابة الفجر " علي نص أول دعوي تطالب بإلغاء قرارات الرئيس محمد مرسي التي اصدرها أمس في خطابه بفرض حالة الطوارئ علي مدن بورسعيد والاسماعيلية والسويس .. والتي تعتبر في أول رد فعل سريع لهذة القرارات خلفية الأحداث المؤسفة التي تشهدها البلاد وخاصة بعد اصدار محكمة جنايات الإسماعيلية حكم بإحالة اوراق 21 متهماً في مذبحة أستاد بورسعيد الي فضيلة مفتي الجمهورية تمهيداً لأصدار حكم بإعدامهم بتهمة القتل العمد ..
حيث أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري ضد الدكتور محمد مرسي يطلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من الدكتور محمد مرسي بإعلان حالة الطوارئ على مدن بور سعيد والسويس والإسماعيلية لمدة 30 يوم لعدم دستورية هذا القرار ولمخالفته الصارخة للمادة 148 من الدستور " الباطل " ..
وقال صبري في دعواه أن هذه المادة أوجبت على الدكتور مرسي أخذ رأي الحكومة قبل إصدار قرار بفرض حالة الطوارئ ثم نظمت هذه المادة الإجراءات المتبعة بعد ذلك إلا أن مرسي خالف هذا القيد ولم يأخذ رأي الحكومة ولم يشر إلى ذلك عند إصداره القرار مما يلحقه بالبطلان لعدم دستوريته ..
وانتهى صبري في دعواه إلى طلب وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا القرار وفي الموضوع بإلغاؤه ..
وجاء في نص الدعوي :
رئيس محكمة القضاء الإداري
مقدمه لسيادتكم الدكتور سمير صبري سعد الدين المحامى بالنقض ..
ضد
د . / محمد مرسي بصفته رئيسا لجمهورية مصر العربية .
ويعلن : بهيئة قضايا الدولة
يتشرف بعرض الأتي
بتاريخ 271/1/2013 أصدر المطعون ضده قرار بإعلان حالة الطوارئ في محافظات السويس وبور سعيد والإسماعيلية لمدة 30 يوم كما أعلن حظر التجول في المدن الثلاث طوال فترة الطوارئ ابتداء من التاسعة مساءا حتى السادسة صباحاً .
وجاء نص القرار :
أحيي رجال القوات المسلحة على سرعة استجابتهم للدفاع عن المنشآت وأمن الوطن وأصدرت تعليماتي لرجال الداخلية بالتعامل بحزم مع من يقطعون الطرق أو يلقون بالحجارة على المدنيين كما أنني ضد أي إجراءات استثنائية وإن اضطررت سأفعل وها أنا أفعل ولحماية المواطنين فقد قررت :
1 إعلان حالة الطوارئ في نطاق محافظات بور سعيد والسويس والإسماعيلية لمدة 30 يوم اعتبارا من بعد منتصف هذه الليلة .
2 يحظر التجوال في نطاق هذه المحافظات الثلاث طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة التاسعة مساءا وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي .
ولما كان ذلك وكان من الثابت أن قرار المطعون ضده قد خالف المادة 148 من الدستور الباطل حيث أن هذا النص جاء صريحا على أن يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الحكومة حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وفي حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كلا من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر لا تمتد إلا لمدة أخرى مماثلة إلا بعد موافقة الشعب في استفتاء عام ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ .
ومن الواضح أن المطعون ضده خالف نص هذه المادة مخالفة جسيمة عندما أصدر قراره المطعون عليه بالبطلان المطلق حيث كان يتعين عليه أن يأخذ رأي الحكومة قبل إصدار القرار ومن الثابت أن القرار خالف مخالفة صارخة لهذا القيد مما يشوبه بالبطلان ويتعين معه الإلغاء .
ولما كان ركن الاستعجال متوافر في هذا الطعن ذلك أن إعلان حالة الطوارئ تعطل الكثير من ضمانات الحقوق والحريات المنصوص عليه في القوانين المصرية قانون العقوبات قانون الإجراءات الجنائية وغيرهما وتعيد إلى الواجهة المحاكم الاستثنائية تحت عنوان محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية وفي هذا إهدار خطير لمقتضيات الديمقراطية وسيادة القانون وكذلك في تقديم المدنيين لمحاكم طوارئ ومحاكم عسكرية مثل هذه الأحكام تحتاج لإعادة نظر جذرية ولفهم ديمقراطي لحالة وقانون الطوارئ بحيث لا يجدد التاريخ الطويل من العصف بالحقوق والحريات مما يتعين معه إعمال أحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .
كذلك فقد توافرت للطالب الصفة والمصلحة باعتباره مواطنا مصريا .
بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة لنظر الدعوي وليسمع المطعون ضده الحكم :
أولاً : وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده بتاريخ 27/1/2013 بفرض حالة الطوارئ على مدن الإسماعيلية وبور سعيد والسويس لمخالفته للمادة 148 من الدستور لحين الفصل في الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان
ثانيا: وفى الموضوع : الحكم بإلغاء القرار الصادر من المطعون ضده بتاريخ 27/1/2013 بفرض حالة الطوارئ على مدن الإسماعيلية وبور سعيد والسويس لعدم دستوريته ولمخالفته لنص المادة 148 من الدستور وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة إلى إعلان مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.