ارتفاع أسعار النفط بعد تراجع ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة    استقرار اسعار الذهب اليوم الخميس 22يناير 2026 فى محال الصاغه بالمنيا    فولفو تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة إي.إكس 60    ديلي ميل: ترامب يريد تقديم مليون دولار لكل مواطن في غرينلاند    وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تعتزم تغيير النظام في كوبا    بدء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة    السيطرة على حريق بسيارة بمدينة السادات فى المنوفية    تجديد حبس عاطلين متهمين بقتل مسنة وسرقتها بعد تخفيهما بنقاب في بولاق الدكرور    حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من أجواء مغبرة    حسام حسن: الاستعداد لكأس العالم بدأ.. والمواهب المصرية تحتاج للاحتراف الخارجي    أسعار الأسماك فى أسيوط اليوم الخميس 2212026    اللواء عادل عزب: 25 يناير لم تكن ثورة مكتملة.. والإخوان خططوا ل«أخونة المجتمع»    أسعار الخضروات فى أسيوط اليوم الخميس 2212026    دونالد ترامب: الرئيس المصري قائد عظيم وركيزة للسلام في الشرق الأوسط    محمد علي السيد يكتب: طقوس.. قصص قصيرة..    لبلبة من «المسار» إلى «الزمن الجميل»… اعترافات إنسانية وتكريم تعتبره الأهم في مسيرتها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 22-1-2026 في محافظة الأقصر    الاحتلال يستأنف عدوانه العسكري في جبل جوهر والمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل    انتظام حركة القطارات من أسوان للوجهين البحري والقبلي اليوم الخميس 22 يناير 2026    مرشح فلسطين الرسمي للأوسكار: عرض فيلم «فلسطين 36» للمخرجة آن ماري جاسر في رام الله    طقس اليوم: دافئ نهارا شديد البرودة ليلا بأغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 24    بعد قفزة أمس القياسية، تطورات مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد تراجع ترامب عن الرسوم الجمركية    أكسيوس: ترامب والأمين العام لحلف الناتو ناقشا مبدأ احترام سيادة الدنمارك على جزيرة جرينلاند    الأول حقق العلامة الكاملة، أول ناديين يتأهلان رسميا لدور ال 16 بدوري أبطال أوروبا    ملتقى الدمى الخامس يكرّم رواد فنون العرائس في الوطن العربي    بمعرض فني ومحاضرة توعوية.. قصور الثقافة تختتم القافلة الثقافية الثالثة للمرأة بالإسكندرية    ضبط مهندسة منتحلة صفة طبيب بمحافظة بورسعيد.. صور    برشلونة يفوز على سلافيا براج برباعية في دوري أبطال أوروبا    أبطال أوروبا - بمشاركة صلاح.. ليفربول يقترب خطوة من ثمن النهائي بثلاثية ضد مارسيليا    الزمالك يوضح موقف سيف جعفر من الرحيل عن النادي    ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بدمياط    أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ يحسم تأهله لثمن النهائي.. ويوفنتوس يحقق انتصاره الثالث على التوالي    أبطال أوروبا - فريقان إلى ثمن النهائي.. وقمة حاسمة و5 هدايا منتظرة في الجولة الأخيرة    ستارمر: تهديدات ترامب لن تجعلنا نتراجع عن موقفنا تجاه جرينلاند    ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. بايرن ميونخ يتأهل رفقة أرسنال    سوق الأسهم الأمريكية تنتعش بعدما ألغى ترامب الرسوم الجمركية المتعلقة بجرينلاند    منهم عدوية شعبولا وإخوته، نجوم الأغنية الشعبية يواسون رضا البحراوي في عزاء والدته بطنطا (فيديو)    فن الهروب من الأسئلة الثقيلة    تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في أمريكا بأكثر من المتوقع الشهر الماضي    احذري، نقص البوتاسيوم يعرضك لمشاكل بالقلب والأعصاب    اتصال بين قائد «سنتكوم» والشرع لبحث وقف النار ونقل معتقلي «داعش»    «في يدي مكنسة» جديد محمد السيد الطناوي بمعرض الكتاب    10 فوائد ل شوربة العدس في فصل الشتاء.. تعرف عليها    مجلس الدولة يوقع بروتوكول أكاديمي مع الجامعات الأوروبية بمصر    أحمد موسى عن القمة المصرية الأمريكية في "دافوس": ترامب معجب جدًا بالرئيس السيسي    القومي لذوي الإعاقة يشارك في فعاليات معرض الكتاب    كيف يتم احتساب زكاة شهادات الاستثمار والودائع البنكية؟.. أمين الفتوى يجيب    هل قص الأظافر ليلاً مكروه؟.. أمين الفتوى يجيب    مباراة نارية الليلة.. بث مباشر مشاهدة النصر وضمك مجانًا في دوري روشن السعودي    وكيل الأزهر يستقبل وزير الشؤون الدينية بولاية صباح الماليزية لبحث سبل التعاون المشترك    وكيل قصر العيني: قسم طب العيون بالكلية يلعب دورا هاما في مجال زرع القرنية    علاج المواطنين مجانا بقافلة طبية بقرية في الشرقية    إعلام الشرقية ينفذ 3 ندوات توعوية تستهدف 400 مستفيد    وصول الأنبا يوآنس مطران أسيوط إلى النمسا للاطمئنان على صحة البابا تواضروس    رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح المؤتمر العلمي السنوي لقسم الأمراض الجلدية    السعودية تمنع بث الصلوات عبر الوسائل الإعلامية خلال رمضان    ما حكم الصيام تطوعًا في شهر شعبان؟ وما هى الأيام المنهى عن صيامها؟    نقابة الإعلاميين تُخاطب الوسائل الإعلامية لتقنين أوضاع العاملين بها في الشُعب الخمسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفجر تنشر النص الكامل لأول دعوى مستعجلة لوقف تنفيذ قرار " مرسي " بفرض حالة الطوارئ على اقليم القناة
نشر في الفجر يوم 28 - 01 - 2013

حصلت " بوابة الفجر " علي نص أول دعوي تطالب بإلغاء قرارات الرئيس محمد مرسي التي اصدرها أمس في خطابه بفرض حالة الطوارئ علي مدن بورسعيد والاسماعيلية والسويس .. والتي تعتبر في أول رد فعل سريع لهذة القرارات خلفية الأحداث المؤسفة التي تشهدها البلاد وخاصة بعد اصدار محكمة جنايات الإسماعيلية حكم بإحالة اوراق 21 متهماً في مذبحة أستاد بورسعيد الي فضيلة مفتي الجمهورية تمهيداً لأصدار حكم بإعدامهم بتهمة القتل العمد ..
حيث أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري ضد الدكتور محمد مرسي يطلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من الدكتور محمد مرسي بإعلان حالة الطوارئ على مدن بور سعيد والسويس والإسماعيلية لمدة 30 يوم لعدم دستورية هذا القرار ولمخالفته الصارخة للمادة 148 من الدستور " الباطل " ..
وقال صبري في دعواه أن هذه المادة أوجبت على الدكتور مرسي أخذ رأي الحكومة قبل إصدار قرار بفرض حالة الطوارئ ثم نظمت هذه المادة الإجراءات المتبعة بعد ذلك إلا أن مرسي خالف هذا القيد ولم يأخذ رأي الحكومة ولم يشر إلى ذلك عند إصداره القرار مما يلحقه بالبطلان لعدم دستوريته ..
وانتهى صبري في دعواه إلى طلب وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا القرار وفي الموضوع بإلغاؤه ..
وجاء في نص الدعوي :
رئيس محكمة القضاء الإداري
مقدمه لسيادتكم الدكتور سمير صبري سعد الدين المحامى بالنقض ..
ضد
د . / محمد مرسي بصفته رئيسا لجمهورية مصر العربية .
ويعلن : بهيئة قضايا الدولة
يتشرف بعرض الأتي
بتاريخ 271/1/2013 أصدر المطعون ضده قرار بإعلان حالة الطوارئ في محافظات السويس وبور سعيد والإسماعيلية لمدة 30 يوم كما أعلن حظر التجول في المدن الثلاث طوال فترة الطوارئ ابتداء من التاسعة مساءا حتى السادسة صباحاً .
وجاء نص القرار :
أحيي رجال القوات المسلحة على سرعة استجابتهم للدفاع عن المنشآت وأمن الوطن وأصدرت تعليماتي لرجال الداخلية بالتعامل بحزم مع من يقطعون الطرق أو يلقون بالحجارة على المدنيين كما أنني ضد أي إجراءات استثنائية وإن اضطررت سأفعل وها أنا أفعل ولحماية المواطنين فقد قررت :
1 إعلان حالة الطوارئ في نطاق محافظات بور سعيد والسويس والإسماعيلية لمدة 30 يوم اعتبارا من بعد منتصف هذه الليلة .
2 يحظر التجوال في نطاق هذه المحافظات الثلاث طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة التاسعة مساءا وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي .
ولما كان ذلك وكان من الثابت أن قرار المطعون ضده قد خالف المادة 148 من الدستور الباطل حيث أن هذا النص جاء صريحا على أن يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الحكومة حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وفي حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كلا من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر لا تمتد إلا لمدة أخرى مماثلة إلا بعد موافقة الشعب في استفتاء عام ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ .
ومن الواضح أن المطعون ضده خالف نص هذه المادة مخالفة جسيمة عندما أصدر قراره المطعون عليه بالبطلان المطلق حيث كان يتعين عليه أن يأخذ رأي الحكومة قبل إصدار القرار ومن الثابت أن القرار خالف مخالفة صارخة لهذا القيد مما يشوبه بالبطلان ويتعين معه الإلغاء .
ولما كان ركن الاستعجال متوافر في هذا الطعن ذلك أن إعلان حالة الطوارئ تعطل الكثير من ضمانات الحقوق والحريات المنصوص عليه في القوانين المصرية قانون العقوبات قانون الإجراءات الجنائية وغيرهما وتعيد إلى الواجهة المحاكم الاستثنائية تحت عنوان محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية وفي هذا إهدار خطير لمقتضيات الديمقراطية وسيادة القانون وكذلك في تقديم المدنيين لمحاكم طوارئ ومحاكم عسكرية مثل هذه الأحكام تحتاج لإعادة نظر جذرية ولفهم ديمقراطي لحالة وقانون الطوارئ بحيث لا يجدد التاريخ الطويل من العصف بالحقوق والحريات مما يتعين معه إعمال أحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .
كذلك فقد توافرت للطالب الصفة والمصلحة باعتباره مواطنا مصريا .
بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة لنظر الدعوي وليسمع المطعون ضده الحكم :
أولاً : وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده بتاريخ 27/1/2013 بفرض حالة الطوارئ على مدن الإسماعيلية وبور سعيد والسويس لمخالفته للمادة 148 من الدستور لحين الفصل في الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان
ثانيا: وفى الموضوع : الحكم بإلغاء القرار الصادر من المطعون ضده بتاريخ 27/1/2013 بفرض حالة الطوارئ على مدن الإسماعيلية وبور سعيد والسويس لعدم دستوريته ولمخالفته لنص المادة 148 من الدستور وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة إلى إعلان مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.