أكد الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، أن إعلان حالة الطوارئ المطروحة اليوم للموافقة عليها بالجلسة العامة وفقا لنص المادة 154 من الدستور لمدة ثلاثة أشهر. وأضاف أن العمل بقانون الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر لن يؤثر على الاقتصاد المصري كما يظن البعض خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون 162 لسنة 1958 والتي كانت تنص على إمكانية القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية". وأشار "فؤاد" إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أمس خطوة مهمة على طريق الإصلاح التشريعي، وأن الفترة المعلنة لحالة الطوارئ هي فترة كافية لإنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب وتفعيل إستراتيجية قومية لمحاربة الاٍرهاب. وفي هذا السياق، أوضح المستشار بهاء أبو شقة سكرتير عام الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ينظمون جريمة الإرهاب وعقوباتها وكيفية تحديد الكيانات الإرهابية والإرهابيين بعكس ما ينظمه قانون الطوارئ فهو ينظم حالة الطوارئ وصلاحيات رئيس الجمهورية والأجهزة الأمنية وسرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية.