قال النائب صلاح عبد البديع، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المادة 154 من الدستور تجيز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ، وفقا لما ينظمه القانون لمدة ثلاثة أشهر، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولا يجوز مدها إلا لمدة ثلاثة أشهر أخرى بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. وأوضح عبد البديع أن إعلان حالة الطوارئ في مصر ينظمه حاليًا القانون رقم 162 لسنة 1958 الذي تجيز المادة الأولى منه لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء لوقوع حالة حرب أو تهديد بوقوعها أو لاضطرابات داخلية أو وقوع كوارث أو انتشار أوبئة. وأشار في تصريحات ل"التحرير"، إلى أن القانون يمنح لرئيس الجمهورية أو لمن ينيبه سلطات تقيد من الحريات العامة للمواطنين لمواجهة تعرض الأمن والنظام العام للخطر، ولكن ذات القانون نص على ضمانات للمواطنين لمواجهة الاستخدام غير المشروع أو غير المبرر لهذه السلطات تحت رقابة القضاء، مضيفًا "إذا كانت الضرورات تبيح المحظورات إلا أن الضرورة تقدر بقدرها". وطالب عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية من كل مواطن معرفة السلطات المخولة لرئيس الجمهورية ولمن ينيبه وفقا لهذا القانون وضمانات المواطنين في مواجهة هذه السلطات التي تجد مبررها في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين ضد الإرهاب الأسود والجماعات الارهابية.