سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشرالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الخبراء.. رفع الأتعاب وإسباغ صفة الضبطية القضائية على أعضائه.. حظر الاشتغال بالسياسة.. تأمين مقراتهم خلال مباشرة أعمالهم.. والتأديب والترقية بيد المجلس الأعلى للهيئة
قدم خبراء وزارة العدل مشروع قانون هيئة الخبرة القضائية إلى أعضاء بمجلس الشورى، والذى سبق وأن انفردت "فيتو" بنشره قبل إرساله إلى وزارة العدل لدراسته، وانتهى خبراء العدل من إعداد المذكرة الإيضاحية للمشروع وتسليمه إلى أعضاء بمجلس الشورى. وأوضحت المذكرة الإيضاحية التى حصلت "فيتو" على نسخة منها أن مشروع قانون هيئة الخبرة القضائية قدم توصيفًا دقيقًا للخبير بأن الخبير هو القاضى الفنى أو قاضى الوقائع الذى يركن إليه القاضى الموضوعى فى عمله وفنه وحكمه. وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن القانون الذى يعمل بمقتضاه الخبراء حاليًا منذ أكثر من 60 عامًا، إلا أنه نظرًا لاتساع نظام الخبرة القضائية وتشعب قواعده ولم يعد متماشيًا مع نهضة القضاء، ولا مسايرًا لمختلف القضايا التى جدت فى مناحى الحياة فى ظل التطور وظروف العصر والألفية الثالثة، فضلًا عن ثورة 25 يناير التى كان نتاجها المادة 182 من الدستور، مما استوجب إصدار تشريع جديد يمنح الخبراء ضمانات والتزامات مع تعديل إضافة مواد قانونية تساير التطور التشرعى وتقدم مركز مصر بين الدول حرصًا على العدالة الناجزة. وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الخبراء القضائيين فيما يتعلق بتعيين وترقية أعضاء هيئة الخبرة اللقضائية وإدارة شئون الهيئة، فإن المشروع اهتم بإنشاء هيئة عليا تشرف على تعيين الخبراء ونقلهم وترقيتهم فجعل مجلسًا أعلى للهيئة يبدى رأيه مقدمًا فى هذه المسائل وفى المسائل الأخرى المتعلقة بتنظيم شئون هيئة الخبرة القضائية ونظام الخبرة. وروعى فى تشكيله تمثيل الناحية الفنية والإدارية ليكون الركيزة الأساسية التى تدعم استقلال الخبراء القضائيين فى تأدية أعمالهم، كما تضمن المشروع ما يؤدى إلى حسن أداء الخبرة لأعمالهم وتقديم المقصرين منهم للمحاسبة، فأبقى على إدارة التفتيش الفنى والتحقيق والمتابعة وجعل اختصاصها القيام بالتفتيش الدورى والمفاجئ على أعضاء الهيئة ووضع تقارير كافية سنوية عنهم لتسنى تقييم ومتابعة أعضاء الهيئة، كما خصها المشروع وحدها دون غيرها بالتحقيق مع الخبراء القضائيين فى المخالفات التى قد تقع منهم بسبب أو أثناء أداء وظيفتهم، وما يقدم ضدهم من شكاوى وإحالة ما ثبت جديته وأهميته منها لمجلس التأديب. أما عن ندب الخبراء القضائيين أمام جهات القضاء بما فيها المحاكم الاقتصادية وجهات التحقيق والكسب غير المشروع وكذلك هيئات التحكيم الدولى ، فقد ذكرت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون حدد اختصاص هيئة الخبرة القضائية فى المادة الثانية بأنها تختص بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء وترك المشروع لجهات القضاء عند الضرورة الاستعانة بغير أعضاء الهيئة فى حالة عدم توافر التخصص المطلوب فى أعضائها. كما جعل المشروع الندب لفروع الهيئة دون الأشخاص القائمين بالعمل فيها لتدعيم المسئولية وتوكيدها، بالإضافة إلى أن مشروع القانون نظم طريقة إبلاغ المكاتب والأقسام بمأمورياتهم فأوجب على الجهة القضائية أن ترسل أوراق الدعوى أو صورة رسمية منها إلى فرع الهيئة المنتدب حيث يتولى رئيس الفرع أو من ينيبه تحديد خبير أو أكثر لأداء هذه المأمورية حسب طبيعتها، ولضمان حسن سير العمل أوجب المشروع أن يكون العضو مقيمًا فى البلد الذى فيه مقر عمله إلا لظروف استثنائية أو أن تعد للأعضاء أماكن للإقامة أو استراحة مناسبة فى دائرة كل فرع من فروع الهيئة، وتنظم بقرار من المجلس الأعلى للهيئة الأحكام المتعلقة بتخصيص هذه الأماكن. واستحدث مشروع القانون ما يتبع فى حالة تنحى الخبراء الموظفين وأحال إلى القانون المرافعات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بنظر طلب الإعفاء من أداء المأمورية أو مخاصمة أحد المتقاضين لأعضاء الهيئة والفصل فيه وظاهر من نصوص المشروع أن التنحى وإجراءاته لا يسرى فى حالة صدور قرار من النيابة بندب أهل الخبرة بل لا يكون إلا فى حالة صدور حكم بالندب، أما قرارات النيابة فلا يصدق عليه وصف الأحكام كما أن تنفيذها بطبيعته عاجل لا يحتمل إجراءات التنحى على أنه يمكن معالجة الأمر إداريًا داخل المكاتب، وقد رأى القانون فيما يتعلق بأسباب رد الخبراء وإجراءات طلب الرد والفصل فيه الاكتفاء بنصوص قانون المرافعات مع إضافة نص خاص بما يتبعه الخبير إذا أقيمت ضده دعوى الرد، وكذلك ما يتبع عند الحكم برد أعضاء هيئة الخبرة القضائية وما يترتب عليه . أما فيما يتعلق باتعاب الخبير والمصروفات، فقد رفع المشروع اتعاب الخبير بما يتلاءم مع أهمية عمله ومسئوليته وواجباته ومع مراعاة ارتفاع مستوى الحياة الاقتصادي، كما قدر أتعاب الخبير نظير اطلاعه على المستندات والأوراق فى المصالح الحكومية والجهات الأخرى وجعل ما يصرفه الخبير المنتدب فى سبيل اداء تلك المامورية سواء فى الانتقال او فى غيره على عاتق الخزانه العامة، كما نظم المشروع حصيلة جمع الامانات والأتعاب فجعل جزءًا منها لخزانة الدولة والباقى لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لهيئة الخبراء. كما نظم مشروع القانون تأديب الخبراء بما يتناسب مع خطورة عملهم ، وجعل تأديبهم من اختصاص مجلس التاديب خاص لهم وشكله تشكيلًا ثاقبًا تتوافر فيه عناصر الخبرة والإدارة والقضاء، وتفاديًا لكثرة الإجراءات، والحرص على سرعة الفصل فى التأديب، كما جعل قرار اتهام أعضاء الهيئة وكذا العقوبة بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى عليه. وحظر مشروع القانون على أعضاء الهيئة الجمع بين وظائفهم ومزاولة التجارة أو أية وظيفة بمرتب أو مكافأة أو أى عمل لا يتفق مع كرامتهم واستقلالهم فى عملهم، وحظر عليهم ان يكونوا محكمين ولو بغير اجر فى نزاع يتصل بعملهم او تعيينهم حراسا او وكلاء تفاليس، كما اجاز المشروع للمجلس الأعلى للخبراء منع الخبير من مباشرة الأعمال التى قد يرى أن القيام بها يتعارض مع وظيفته مثل نظارة الأوقاف أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغير، كما قيدهم الاشتغال بالسياسة، وعدم الترشح للمجالس النيابية. واستحدث المشروع الصفة القضائية لأعضاء الهيئة باعتبار الخبراء يشاركون القضاء فى مهمته، ويستعين بهم فى تحقيق العدالة، حيث أسبغ القانون عليهم صفه الهيئة القضائية تقديرًا منه بأنها هيئات بحكم الاختصاصات تسهم فى سير العدالة، وبموجب التشريع الدستوري، حيث وضع الفصل السابع فى باب السلطة القضائية بالدستور عنوان الخبراء تقديرًا منه بأن هيئة الخبراء لها أن تتصف بهيئة قضائية مثل باقى الهيئات التى وضعت تحت باب السلطة القضائية ومنحها القدر اللازم من الاستقلال عن السلطة التنفيذية فى مادته 182. وألزم المشروع للخبير الدولة بحماية وتامين مقرات الخبراء وأعضاء الهيئات أثناء تأدية عملهم، كما أسبغ مشروع القانون على الخبراء صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى تقع أثناء مباشرة الأعمال المكلفين إياها أو بسببها، ومنحهم الحق فى دخول الخبراء عند مباشرة مأمورياتهم الحق فى دخول الأماكن والعقارات والأراضى وجميع الجهات الحكومية للاطلاع على المستندات التى تفيد الدعوى.