المصري الديمقراطي يرفض استبعاد مرشحين من انتخابات البرلمان ويدعو الهيئة الوطنية لتصحيح قراراتها    جامعة عين شمس تستقبل المدير الإقليمي لفرع الجامعة السويسرية في إسبانيا    استطلاع ل رويترز يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% في 2025-2026 مع تراجع التضخم    أكذوبة إسرائيلية    تشغيل مطار الخرطوم الدولي بدءًا من الأربعاء    إنزاجي يعلن غياب ثنائي الهلال السعودي عن مباراة السد القطري    حبس طبيب و5 آخرين بتهمة التنقيب عن الآثار في التبين    هيفاء وهبي تتعاون مع حسام حبيب بأعمال غنائية جديدة    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد معامل ومدرجات الطب البيطري لمتابعة أعمال التطوير    روني: لن أتفاجأ برحيل صلاح عن ليفربول    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مرورى بالمنيا    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    هيئة السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم    منتدى أسوان للسلام منصة إفريقية خالصة تعبّر عن أولويات شعوب القارة    حوار| وائل جسار: مصر بلد الفن.. ووجودى فيها تكريم لمسيرتى الفنية    يسرا تشعل الجونة برقصها على "جت الحرارة "وتتصدر التريند    إسراء عصام: أشارك للسنة الثانية في مهرجان الموسيقى العربية.. وأغني "أنساك" تكريمًا لكوكب الشرق    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    غدًا.. أساتذة طب الفيوم يناقشون أمراض الحنجرة والتهابات الأذن    محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    نساء 6 أبراج تجلبن السعادة والطاقة الإيجابية لشركائهن    المغرب يستضيف بطولة للكرة النسائية بمشاركة تاريخية لمنتخب أفغانستان    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يوضح    تكريم ستة فائزين بمسابقة المنصور الجامعة للأمن السيبراني    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    «القومي للبحوث» يناقش تطوير علم الجينوم بمشاركة خبراء من 13 دولة    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مصدر من الأهلي ل في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني    "بين ثنايا الحقيقة" على مسرح السامر ضمن ملتقى شباب المخرجين    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    الأمين العام الجديد للشيوخ يجتمع بالعاملين لبحث أليات العمل    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    ليست الأولى.. تسلسل زمني ل محاولة اغتيال ترامب (لماذا تتكرر؟)    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة غرب الإسكندرية لتيسير حركة المرور    حزن وبكاء خلال تشييع جثمان مدرب حراس المرمى بنادى الرباط ببورسعيد.. صور    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    طارق العشري: زعلت على نفسي بعد رحيلي من فاركو    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    وزير الصحة يطلق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي    المنظمات الأهلية الفلسطينية: الوضع كارثي والاحتلال يعرقل إدخال المساعدات لغزة    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع وزيري خارجية فرنسا والدنمارك    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنظيم الثلاثي المسلح لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول    «نقابة العاملين»: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    موانئ البحر الأحمر: تصدير 49 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    سعر الأرز الأبيض والشعير للمستهلك اليوم الإثنين 20اكتوبر 2025 فى المنيا    روح الفريق بين الانهيار والانتصار    حبس المتهم بانتحال صفة موظف بخدمة عملاء بنك للنصب على مواطنين بالمنيا    تقارير: اتحاد جدة ينهي تجديد عقد نجم الفريق    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشرالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الخبراء.. رفع الأتعاب وإسباغ صفة الضبطية القضائية على أعضائه.. حظر الاشتغال بالسياسة.. تأمين مقراتهم خلال مباشرة أعمالهم.. والتأديب والترقية بيد المجلس الأعلى للهيئة
نشر في فيتو يوم 15 - 04 - 2013

قدم خبراء وزارة العدل مشروع قانون هيئة الخبرة القضائية إلى أعضاء بمجلس الشورى، والذى سبق وأن انفردت "فيتو" بنشره قبل إرساله إلى وزارة العدل لدراسته، وانتهى خبراء العدل من إعداد المذكرة الإيضاحية للمشروع وتسليمه إلى أعضاء بمجلس الشورى.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية التى حصلت "فيتو" على نسخة منها أن مشروع قانون هيئة الخبرة القضائية قدم توصيفًا دقيقًا للخبير بأن الخبير هو القاضى الفنى أو قاضى الوقائع الذى يركن إليه القاضى الموضوعى فى عمله وفنه وحكمه.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن القانون الذى يعمل بمقتضاه الخبراء حاليًا منذ أكثر من 60 عامًا، إلا أنه نظرًا لاتساع نظام الخبرة القضائية وتشعب قواعده ولم يعد متماشيًا مع نهضة القضاء، ولا مسايرًا لمختلف القضايا التى جدت فى مناحى الحياة فى ظل التطور وظروف العصر والألفية الثالثة، فضلًا عن ثورة 25 يناير التى كان نتاجها المادة 182 من الدستور، مما استوجب إصدار تشريع جديد يمنح الخبراء ضمانات والتزامات مع تعديل إضافة مواد قانونية تساير التطور التشرعى وتقدم مركز مصر بين الدول حرصًا على العدالة الناجزة.
وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الخبراء القضائيين فيما يتعلق بتعيين وترقية أعضاء هيئة الخبرة اللقضائية وإدارة شئون الهيئة، فإن المشروع اهتم بإنشاء هيئة عليا تشرف على تعيين الخبراء ونقلهم وترقيتهم فجعل مجلسًا أعلى للهيئة يبدى رأيه مقدمًا فى هذه المسائل وفى المسائل الأخرى المتعلقة بتنظيم شئون هيئة الخبرة القضائية ونظام الخبرة.
وروعى فى تشكيله تمثيل الناحية الفنية والإدارية ليكون الركيزة الأساسية التى تدعم استقلال الخبراء القضائيين فى تأدية أعمالهم، كما تضمن المشروع ما يؤدى إلى حسن أداء الخبرة لأعمالهم وتقديم المقصرين منهم للمحاسبة، فأبقى على إدارة التفتيش الفنى والتحقيق والمتابعة وجعل اختصاصها القيام بالتفتيش الدورى والمفاجئ على أعضاء الهيئة ووضع تقارير كافية سنوية عنهم لتسنى تقييم ومتابعة أعضاء الهيئة، كما خصها المشروع وحدها دون غيرها بالتحقيق مع الخبراء القضائيين فى المخالفات التى قد تقع منهم بسبب أو أثناء أداء وظيفتهم، وما يقدم ضدهم من شكاوى وإحالة ما ثبت جديته وأهميته منها لمجلس التأديب.
أما عن ندب الخبراء القضائيين أمام جهات القضاء بما فيها المحاكم الاقتصادية وجهات التحقيق والكسب غير المشروع وكذلك هيئات التحكيم الدولى ، فقد ذكرت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون حدد اختصاص هيئة الخبرة القضائية فى المادة الثانية بأنها تختص بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء وترك المشروع لجهات القضاء عند الضرورة الاستعانة بغير أعضاء الهيئة فى حالة عدم توافر التخصص المطلوب فى أعضائها.
كما جعل المشروع الندب لفروع الهيئة دون الأشخاص القائمين بالعمل فيها لتدعيم المسئولية وتوكيدها، بالإضافة إلى أن مشروع القانون نظم طريقة إبلاغ المكاتب والأقسام بمأمورياتهم فأوجب على الجهة القضائية أن ترسل أوراق الدعوى أو صورة رسمية منها إلى فرع الهيئة المنتدب حيث يتولى رئيس الفرع أو من ينيبه تحديد خبير أو أكثر لأداء هذه المأمورية حسب طبيعتها، ولضمان حسن سير العمل أوجب المشروع أن يكون العضو مقيمًا فى البلد الذى فيه مقر عمله إلا لظروف استثنائية أو أن تعد للأعضاء أماكن للإقامة أو استراحة مناسبة فى دائرة كل فرع من فروع الهيئة، وتنظم بقرار من المجلس الأعلى للهيئة الأحكام المتعلقة بتخصيص هذه الأماكن.
واستحدث مشروع القانون ما يتبع فى حالة تنحى الخبراء الموظفين وأحال إلى القانون المرافعات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بنظر طلب الإعفاء من أداء المأمورية أو مخاصمة أحد المتقاضين لأعضاء الهيئة والفصل فيه وظاهر من نصوص المشروع أن التنحى وإجراءاته لا يسرى فى حالة صدور قرار من النيابة بندب أهل الخبرة بل لا يكون إلا فى حالة صدور حكم بالندب، أما قرارات النيابة فلا يصدق عليه وصف الأحكام كما أن تنفيذها بطبيعته عاجل لا يحتمل إجراءات التنحى على أنه يمكن معالجة الأمر إداريًا داخل المكاتب، وقد رأى القانون فيما يتعلق بأسباب رد الخبراء وإجراءات طلب الرد والفصل فيه الاكتفاء بنصوص قانون المرافعات مع إضافة نص خاص بما يتبعه الخبير إذا أقيمت ضده دعوى الرد، وكذلك ما يتبع عند الحكم برد أعضاء هيئة الخبرة القضائية وما يترتب عليه .
أما فيما يتعلق باتعاب الخبير والمصروفات، فقد رفع المشروع اتعاب الخبير بما يتلاءم مع أهمية عمله ومسئوليته وواجباته ومع مراعاة ارتفاع مستوى الحياة الاقتصادي، كما قدر أتعاب الخبير نظير اطلاعه على المستندات والأوراق فى المصالح الحكومية والجهات الأخرى وجعل ما يصرفه الخبير المنتدب فى سبيل اداء تلك المامورية سواء فى الانتقال او فى غيره على عاتق الخزانه العامة، كما نظم المشروع حصيلة جمع الامانات والأتعاب فجعل جزءًا منها لخزانة الدولة والباقى لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لهيئة الخبراء.
كما نظم مشروع القانون تأديب الخبراء بما يتناسب مع خطورة عملهم ، وجعل تأديبهم من اختصاص مجلس التاديب خاص لهم وشكله تشكيلًا ثاقبًا تتوافر فيه عناصر الخبرة والإدارة والقضاء، وتفاديًا لكثرة الإجراءات، والحرص على سرعة الفصل فى التأديب، كما جعل قرار اتهام أعضاء الهيئة وكذا العقوبة بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى عليه.
وحظر مشروع القانون على أعضاء الهيئة الجمع بين وظائفهم ومزاولة التجارة أو أية وظيفة بمرتب أو مكافأة أو أى عمل لا يتفق مع كرامتهم واستقلالهم فى عملهم، وحظر عليهم ان يكونوا محكمين ولو بغير اجر فى نزاع يتصل بعملهم او تعيينهم حراسا او وكلاء تفاليس، كما اجاز المشروع للمجلس الأعلى للخبراء منع الخبير من مباشرة الأعمال التى قد يرى أن القيام بها يتعارض مع وظيفته مثل نظارة الأوقاف أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغير، كما قيدهم الاشتغال بالسياسة، وعدم الترشح للمجالس النيابية.
واستحدث المشروع الصفة القضائية لأعضاء الهيئة باعتبار الخبراء يشاركون القضاء فى مهمته، ويستعين بهم فى تحقيق العدالة، حيث أسبغ القانون عليهم صفه الهيئة القضائية تقديرًا منه بأنها هيئات بحكم الاختصاصات تسهم فى سير العدالة، وبموجب التشريع الدستوري، حيث وضع الفصل السابع فى باب السلطة القضائية بالدستور عنوان الخبراء تقديرًا منه بأن هيئة الخبراء لها أن تتصف بهيئة قضائية مثل باقى الهيئات التى وضعت تحت باب السلطة القضائية ومنحها القدر اللازم من الاستقلال عن السلطة التنفيذية فى مادته 182.
وألزم المشروع للخبير الدولة بحماية وتامين مقرات الخبراء وأعضاء الهيئات أثناء تأدية عملهم، كما أسبغ مشروع القانون على الخبراء صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى تقع أثناء مباشرة الأعمال المكلفين إياها أو بسببها، ومنحهم الحق فى دخول الخبراء عند مباشرة مأمورياتهم الحق فى دخول الأماكن والعقارات والأراضى وجميع الجهات الحكومية للاطلاع على المستندات التى تفيد الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.