يستعد خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى لتقديم مذكرة إلى المستشار أحمد مكى وزير العدل للمطالبة بإقرار مشروعين بقانونين لاستقلال الهيئتين عن الوزارة. وكشف د. محمد زيدان الخبير بأبحاث التزييف والتزوير وعضو اللجنة التأسيسية لاستقلال الطب الشرعىل(الحرية والعدالة) أنهم تقدموا بمشروعى القانونين إلى لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، لإقرارهما فى باب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وأنه تجرى حاليا مناقشات حولهما. وقال إنهم يطالبون وزير العدل بصفته عضوا بالجمعية بتزكية مطالبهم ودعم استقلال الهيئتين، مذكراً المستشار مكى بتعهداته وآرائه الداعمة لهذا الاستقلال، مشيرا إلى أنهم يتواصلون مع الأحزاب صاحبة الكتل البرلمانية والممثلة فى الجمعية التأسيسية لدعمهم. ويقع مشروع قانون استقلال الطب الشرعى الذى حصلت عليه (الحرية والعدالة) فى 122 مادة، تؤكد أن هيئة خبراء الطب الشرعى هيئة خبرة قضائية مستقلة تختص بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء فى مجالات التخصصات الفنية لخبرائها، ولجهات القضاء عند الضرورة الاستعانة بغير خبرائها. وتتكون هيئة الطب الشرعى بحسب القانون من: إدارات الخبرة الطبية الشرعية الميدانية، والمعملية، والكيميائية الشرعية، وأبحاث التزييف والتزوير، وفروع لتلك الادارات، ويجوز إنشاء إدارات أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك بقرار من رئيس الهيئة بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للهيئة. ويشكل المجلس الأعلى للهيئة من رئيس الهيئة رئيسا، ورؤساء إدارات الخبرة الأربعة (كبار الخبراء/ الأطباء)، وأقدم أربعة خبراء من درجة نائب كبير خبراء من إدارات الخبرة الأربعة، وأربعة خبراء من إدارات الخبرة الأربعة يتم اختيار كل منهم بمعرفة الجمعية العامة لكل إدارة لمدة سنة. ويختص مجلس هيئة خبراء الطب الشرعى الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة الخبراء، وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين فى هذا القانون، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالهيئة. ويلحق بمجلس الهيئة الأعلى إدارة للتفتيش الفنى تقوم بالتفتيش على أعمال الخبراء حتى درجة رئيس خبراء عدا أعضاء المكتب الفنى والأمانة الفنية، ويضع المجلس لائحة لها يبين فيها اختصاصها والقواعد والإجراءات اللازمة لأداء عملها وعناصر تقدير الكفاية يصدر بها قرار من رئيس الهيئة. ويتناول الباب الثانى شروط التعيين والترقية والأقدمية، كأن يكون مصرى الجنسية، كامل الأهلية المدنية، حاصلا على درجة البكالوريوس بتقدير جيد على الأقل، حسن السيرة والسمعة، ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو المجالس التأديبية وفى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، أن يكون عضوا فى النقابة المهنية المختصة. أما المعينون فى منصب معاون خبير فيشترط ألا يكون قد مر على تخرجه 5 سنوات وألا تزيد سنه على 30 عاما بعد اجتياز اختبار الكفاءة. ويكون نقل الخبراء وفق القانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئة يحدد فيه الاقسام التى يلحقون بها ويعتبر تاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار، كما أن الخبراء من درجة مساعد كبير خبراء/ أطباء لا يجوز نقلهم إلى قسم آخر إلا برضائهم وموافقة المجلس الأعلى للهيئة. ويجوز لرئيس الهيئة عند الضرورة أن يندب أحد الخبراء لقسم آخر غير التابع له لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العامة للإدارة التابع لها الخبير وموافقة المجلس الأعلى للهيئة. وتنص المادة 29 على أنه: "يجوز ندب الخبير مؤقتا للقيام بأعمال الخبرة غير عمله أو بالإضافة إليه, وذلك بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة المجلس الأعلى للهيئة على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التى يستحقها الخبير عن هذه الأعمال بعد انتهائها". ولا يجوز للخبير, بغير موافقة المجلس الأعلى للهيئة, وفق المادة 30 أن يكون محكما ولو بغير أجر فى نزاع يتصل بعمله ولو كان هذا النزاع غير مطروح أمام القضاء, إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية، كما لا يجوز بغير موافقة المجلس المذكور ندب الخبير ليكون ممثلا للحكومة أو إحدى الهيئات العامة متى كانت طرفا فى نزاع يراد فضه بطريق التحكيم, وفى هذه الحالة يتولى هذا المجلس وحده تحديد المكافأة التى يستحقها الخبير. وتضمن المادة 34 استقلال هيئة الطب الشرعى، حيث تنص على أن: "أعضاء هيئة خبراء الطب الشرعى عدا معاونى الخبراء غير قابلين للعزل, ويسرى على أعضاء الهيئة جميع الضمانات التى يتمتع بها القضاة وأعضاء النيابة العامة ويكون المجلس الأعلى للهيئة هو الجهة المختصة فى كل ما يتصل بهذا الشأن". وتحدد المواد من 35 إلى 37 رواتب خبراء الهيئة وبدلاتهم وحوافزهم، وتتناول المواد من 38 حتى 45 واجبات أعضاء الهيئة، على أن يؤدى رئيس الهيئة اليمين أمام رئيس الجمهورية، ويؤدى خبراء الهيئة اليمين أمام رئيس ومحكمة استئناف القاهرة بحضور رئيس الهيئة وأنه لا يجوز لخبراء الهيئة الجمع بين وظائفهم ومزاولة التجارة أو أى وظيفة أخرى. فيما نص مشروع قانون استقلال الخبراء على أن هيئة خبراء وزارة العدل هيئة قضائية فنية مستقلة تلحق بوزير العدل وهو لا يمس استقلال الهيئة ولا ينطوى على معنى التبعية وإنما قصد به تحديد المسئول عنها سياسيا، كما استحدث الصفة القضائية لأعضاء الهيئة. ويمنح المشروع الخبراء صفة الضبطية القضائية والحق عند مباشرة مأمورياتهم فى دخول الأماكن والعقارات والأراضى وجميع الجهات الحكومية وغيرها للإطلاع على ما لديها من مستندات تفيد الفصل فى الدعوى. ويضمن للخبراء التمتع بكامل الحماية القضائية وبجميع المميزات المادية والأدبية والاجتماعية والرعاية الصحية التى يتمتع بها أعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية.