أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، قرارًا بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 شهور ضمن عدة قرارات اتخذها في مواجهة الإرهاب عقب حادثين إرهابيين استهدفا كنيستين في «الغربية والإسكندرية» وراح ضحيتهما 44 شهيدًا و126 مصابًا. يعرف الطوارئ على أنه قانون ينظم حالة الطوارئ، وهو نظام استثنائي محدد الزمان والمكان تعلنه الحكومة؛ لمواجهة ظروف طارئة تهدد البلاد أو جزءًا منها، وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية لحين زوال التهديد. وبعد قرار الرئيس ظهرت تساؤلات عن معنى حالة وقانون الطوارئ وما يتيحه من صلاحيات للرئيس في مواجهة الإرهاب الآثم والتي ترصدها «فيتو» فيما يلي: - قانون الطوارئ، الذي يحمل رقم 58 صدر عام 1958 في ظل حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر واستخدم لأول مرة عقب هزيمة مصر في حرب 1967 ولم يتم رفعه إلا في مايو 1980. -يتم إصدار قانون الطوارئ أو إيقافه بقرار من رئيس الجمهورية واستخدامه كلما تعرض الأمن العام للخطر أو في حالة حدوث كوارث طبيعية أو قيام حرب. -يحق لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ اتخاذ إجراءات بوضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال والمرور والقبض على المشتبه بهم واعتقال كل ما يراه النظام خطرًا على الأمن العام وتفتيش الأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. -كما يحق له مراقبة الرسائل أيًا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات ومصادرتها وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وإغلاق أماكن طباعتها، والاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة. -تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة عن الرئيس أو من يقوم بعمله وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداءً من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع. - يجوز القبض فورًا على المخالفين للأوامر الصادرة طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فيها. -تفصل محاكم أمن الدولة العليا والجزئية في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. -لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. -يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو يخفف العقوبة أو يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو الاشتراك فيها. -عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة إليها وتتابع نظرها وفقًا للإجراءات المتبعة أمامها.