أكد مصطفى أشرف المحامي أن الأشخاص الذين برأتهم المحكمة من ارتكاب الجرائم، لهم تقديم عريضة رد اعتبار لرفع وصمة العار من سجلهم الجنائى. وقال: إن طلب رد الاعتبار يجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب ويبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين، مشيرا إلى أن النيابة العامة تقوم بإجراء تحقيق بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة والوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب. وأضاف أن النيابة ترفعه إلى المحكمة في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه الطلب بتقرير يدون فيه رأيها وتقرر الأسباب التي بنى عليها ويرفق بالطلب صورة الحكم الصادر على الطالب وشهادة بسوابقه وتقرير عن سلوكه أثناء وجوده بالسجن، وتنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العمومية والطالب. وأوضح أنه يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. وأشار إلى أن القانون نص في المادة (536) من قانون الإجراءات الجنائية على أن المحكمة المختصة بنظر مواد رد الاعتبار هي محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه فهي تفصل في طلبات رد الاعتبار إما برده إذا رأت أن سلوك الطالب يدعو إلى الثقة بحسن سيره وسلوكه وهنا ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر أن يؤشر به في قلم السوابق، وإما أن تحكم برفض الطلب ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام. وقال محمد رشوان المحامي: إن إجراءات رد الاعتبار منصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن رد الاعتبار في الإجراءات يخص المتهم المدان وقام بالتنفيذ ويريد أن يمسح هذه الوصمة من سجله لكي يتمتع بحقوقه القانونية مرة أخرى. وأضاف أن القانون اشترط مرور مدة معينة لتقديم الطلب، مشيرا إلى أنها تختلف إن كانت العقوبة جنحة أم جناية، يتقدم بعدها المتهم بطلب رد اعتباره للنائب العام.