رد الاعتبار * أرسل محمود عبدالرحمن من شبرا الخيمة يسأل عن اجراءات رد الاعتبار؟!! ** يمكنك التقدم بعريضة للنيابة العامة المختصة علي أن يشتمل هذا الطلب علي البيانات اللازمة لتحقيق شخصيتك وتاريخ الحكم الصادر والاماكن التي أقام فيها بعد ذلك الحين.. وتجري النيابة العامة تحقيقا للتأكد من تاريخ إقامة الطالب في مكان اقامته ومدة تلك الاقامة ومعرفة سلوكه ومصدر رزقه وما تراه لازما من معلومات.. ويضم التحقيق إلي طلب رد الاعتبار ويرفع من النيابة في خلال 3 شهور مع رأي النيابة والاسباب التي بني عليها مع إرفاق صورة من الحكم الصادر ضدك مع شهادة سجلك الجنائي وتقدرير عن سلوك في الفترة التالية لتنفيذ الحكم وحتي موعد تقديم طلب رد الاعتبار. ينظر الطلب أمام المحكمة المختصة ويفصل فيه بغرفة المشورة ولها أن تطلب استيفاء بعض المعلومات التي تراها وبعدها تصدر حكمها في طلب رد الاعتبار. الأوجه للدعوي * أرسل أحمد صبحي من مصر الجديد يسأل عن كيفية الطعن علي القرار الصادر من النيابة العامة بالاوجه لإقامة الدعوي الجنائية؟!! ** نصت المادتان 210 و213 من قانون الاجراءات الجنائية بتقرير بقلم الكتاب وذلك خلال 10 أيام تبدأ من تاريخ إعلان المدعي بالحق المدني بالأمر الصادر من النيابة العامة بالاوجه لإقامة الدعوي الجنائية.. ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة وذلك في موعد الجنايات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بمواد الجنح والمخالفات.. ويرفع الطعن ويفصل فيه كما هو مقرر بالفصل في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق. كما يمكن العودة إلي الشروع في التحقيق مرة أخري في حالة ظهور جديد بالدعوي بعد صدور الأمر بالاوجه لاقامة الدعوي الجنائية. توّيل من الزوج لإقامة دعوي الزنا * سافر شقيقي إلي إحدي الدول العربية للعمل محاسباً وترك زوجته وأولاده. فوجئت بتردد أحد الاشخاص علي زوجة شقيقي بصفة مستمرة أثناء غياب الأولاد في مدارسهم. هل يحق لي تحرير محضر في قسم الشرطة واتهامها بالزنا هي وهذا الشخص؟ ** لا يجوز لغير الزوج تقديم محضر وشكوي للنيابة بدعوي الزنا أو بموجب توكيل خاص وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ العلم بواقعة الزنا وذلك وفقا لما قرره الشارع الجنائي في قانون الإجراءات الجنائية المادة الثالثة.