أسعار الخضروات اليوم الإثنين 5 يناير فىي سوق العبور للجملة    أسعار الأسماك اليوم الإثنين 5 يناير في سوق العبور للجملة    استقرار أسعار العملات العربية في بدء تعاملات اليوم 5 يناير 2026    أسعار الذهب في أسوان الاثنين 5 يناير 2026    أسعار الحديد في أسوان الاثنين 5 يناير 2026    زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب ولاية أسام شمال شرق الهند    منشور مفاجئ يعزز مخاوف الأوروبية المتصاعدة من الطموحات الأمريكية حول جرينلاند    منتخب مصر يواجه طموح بنين بحثا عن تذكرة ربع النهائي    غزل المحلة ضيفا ثقيلا على المقاولون في كأس عاصمة مصر    مصرع أم وطفلاها في حريق شقة سكنية بقليوب    حالة الطقس في أسوان الاثنين 5 يناير 2026    قنوات عرض مسلسل لعبة وقلبت بجد    تفوق واضح بالأرقام.. الحصر العددي يرجّح كفة أبوالخير وأبوستيت في انتخابات البلينا بسوهاج    فيلم «جوازة ولا جنازة».. شريف سلامة يكشف سر انجذابه لشخصية «حسن الدباح»    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    رئيس لجنة التصنيع الدوائي: وضع باركود على العبوات لكشف الأدوية المغشوشة    9 أطعمة يمكنك الاستمتاع بها دون خوف من زيادة الوزن    رئيسة فنزويلا المؤقتة ل ترامب: شعبنا ومنطقتنا يستحقان السلام لا الحرب    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بدائرة المحمودية بالبحيرة    ترامب يهدد فنزويلا مجددا: إذا لم يتصرفوا بشكل جيد فسيتلقون ضربة ثانية    الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى احترام القانون الدولي وإرادة الشعب الفنزويلي    اللجنة العامة بالوراق وطناش تعلن الحصر العددي للمرشحين    حسين فهمي: تحمست لفيلم «المُلحد».. والمشاهد لازم يشغل عقله    ترامب: كوبا على وشك الانهيار والسقوط    فاجعة تهز قليوب.. حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها في «أم بيومي»    الصحة: إنشاء مجمع تعليمي طبي متكامل بأرض مستشفى حميات إمبابة لدعم منظومة التمريض    الصحة العالمية تدعو لترشيد استخدام المضادات الحيوية قبل فوات الأوان    مهرجان المسرح العربي يكشف تفاصيل دورته الجديدة في مؤتمر صحفي اليوم    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    مؤشرات الحصر العددي، اقتراب أبوعقرب ورشوان من حسم مقعدي أبوتيج في أسيوط    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    بالأرقام.. نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثالثة بالفيوم    اتحاد الغرف التجارية: وفرة السلع تسمح بوقف الاستيراد من مناطق النزاع دون رفع الأسعار    ندوة بمركز الحوار تناقش تطورات المشهد السياسي في بلغاريا وآفاق العلاقات المصرية- البلغارية    محمد رمضان يفاجئ جمهوره بمسابقة نارية قبل حفل استاد القاهرة    الاختلاف فى الرأى يفسد للود قضية    العثور على جثة مسنه داخل منزلها بطنطا    ياسر ريان: مشاركة الزمالك بالناشئين أمام الاتحاد السكندرى قرار خاطئ    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة كوم حمادة وبدر بالبحيرة    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    أمم إفريقيا - بروس: إذا لم نهدر فرصنا لم نكن لنخسر أمام الكاميرون    دمياط.. الانتهاء من 548 مشروعا ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    ديلسي رودريغيز: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يندرجان ضمن مخطط ذي «دلالات صهيونية»    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين    خالد الدرندلي: البنية الرياضية المتطورة تجعل مصر جاهزة لكأس العالم    ميراث الدم| يقتل شقيقه ونجله بقنا.. والمحكمة تُحيل أوراقه إلى فضيلة المفتي    بيع سجائر بأغلى من التسعيرة.. حملة تفتيش على المحلات بأسواق العريش    أخبار × 24 ساعة.. إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب التعليم الفنى    سيف زاهر: منافسة كبيرة بين الأهلى وبيراميدز على ضم موهبة بتروجت    أسباب زيادة الوزن في الشتاء    تدهور الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش.. اعرف التفاصيل    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    القمة الإنجليزية.. ليفربول يواجه فولهام في مواجهة حاسمة بالبريميرليج 2025-2026    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملامح قانون الوساطة الخاصة والقضائية
نشر في فيتو يوم 04 - 10 - 2016

أعدت وزارة العدل مشروع قانون الوساطة الخاصة والقضائية، وانتهت منه لعرض السمات العامة للقانون وأهدافه ومحاوره، خلال الاجتماع السادس للجنة التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال «الصادر عن البنك الدولى» الذي انعقد بوزارة الاستثمار منذ أيام.
وحصلت "فيتو" على ملامح القانون، ويهدف قانون الوساطة إلى أنه في نطاق اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة بعناصرها التي تهدف إلى سرعة وصول الحق لأصحابه، دون إطالة إجراءات النزاع ودون إخلال بحقوق دفاع الطرفين، فقد اتجه الشارع منذ أكثر من عقد من الزمان إلى البحث عن وسائل تحقق ذلك الهدف دون ضرورة اللجوء إلى التقاضي وما يستلزمه من أعباء مادية معنوية وما يستتبعه من إطالة إجراءات النزاع دون الإخلال بحق الدفاع وحقوق الأطراف الدستورية.
ومن هذا الاتجاه أخذ الشارع يبحث عن آليات لتسوية النزاع في إطار من السلمية أو الودية تسفر عن حصول المتنازعين على حقوقهم بإجراءات مبسطة لاتحفل بإجراءات التداغي الشكلية ولا تلوذ بها إلا صونا لضمانات الدفاع ومبادئه الساسية دون الإخلال بحقوق الأطراف الدستورية من الحق في اللجوء إلى التقاضي أينما شاء أيهما أو كلاهما.
وأعدت وزارة العدل هذا المشروع لتنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية كافة المنازعات المدنية والتجارية عدا المنازعات الخاصة لأحكام قانون 10 لسنة 2004 بشأن محاكم الأسرة ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل والمنازعات والدعاوى التي يختص بها قضاء مجلس الدولة ولائيا.
ويهدف القانون إلى العزوف عن قضاء الدولة في بعض العلاقات القانونية لتجنب البطء وتعقيد الإجراءات، بالإضافة إلى تعبير أطراف العلاقة عن رغبتهم في تسوية النزاع بإرداتهما في إطار من الود بدلامن الدخول في الخصومة بما يحقق استمرار العلاقات التجارية فيما بينهما.
كما يهدف إلى إيجاد آليات ميسرة ومبسطة لفض ما قد يثور من منازاعات قد تنشأ من عقود الاستثمار في إطار منالود، تحقيق السرية التي يسعى إليها أطراف العقود التجارية في معاملاتهم إذا ما أثير بينهم أية منازعات، سرعة إنجاز ما أثير من نزاعات بين أطراف العلاقات القانونية التجارية أو المدنية وخاصة في عقود الاستثمار، تشجيع الاستثمار في الدولة بإيجاد آليات تسوية النزاعات بصورة تحقق المصلحة المشتركة للأطراف.
ويهدف أيضا إلى تسوية المنازعات التي قد تثور عن العقود التجارية والاستثمارية بصورة سريعة، وتبقى على الصلة والعلاقات التجارية بين الأطراف، توفير السرية المطلوبة للأطراف في البيانات والمعطيات التجارية الخاصة بنشاط كل من الأطراف.
وجاء بالقانون أن اللجوء إلى الوساطة يحقق مكنة تسمية الوسيط من بين جدول وسطاء معد سلفا يتم اختيارهم باختصاصات نوعية في مجال التجارة وخبرات متراكمة تحقق طرح أفضل الحلول على أطراف النزاع، دون الحاجة إلى الغالب الأعم إلى اللجوء إلى ذوي الخبرة للفصل في مقطع فني من النزاع بما يحقق المصلحة المشتركة لأطراف النزاع.
الوساطة من طرق تسوية المنازعات بصورة ودية كالتوفيق تتميز بتحقيق نتيجة تسوية النزاع واستمرار العلاقات التجارية بتكلفة مادية أقل عن اللجوء إلى القضاء الطبيعي أو قضاء التحكيم.
وجاءت محاور قانون الوساطة كالآتي: نصت المادة الثانية من قانون إصدار القانون على سريان أحكام هذا القانون على كافة عقود أو اتفاقات الوساطة والتسويات الناشئة عنها عدا ما نف منها، وكذلك تسري أحكامه على إجراءات الوساطة الخاصة على المنازعات المدنية أو التجارية عدا ما استثنى منها قبل رفع الدعوى عنها.
كما تسري أحكام هذا القانون بشأن إجراءات الوساطة القضائية أو التي يتطلبه هذا القانون على الدعاوى القضائية التي ترفع بعد تاريخ العمل، بهذا القانون ولم يتم نظرها أمام المحكمة المختصة.
وجاء نص المادة الثالثة للإشارة إلى تطبيق القانون العام قانون الإجراءات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون أو اللائحة.
وتضمن مشروع القانون 32 مادة وردت كالآتي، المادة (1) جاءت بتعريف المصطلحات القانونية التي وردت بالقانون:
المادة (2) حددت شروط شكلية لاتفاق أطراف النزاع على اللجوء إلى الوساطة بشكل مسبق على النزاع أو لاحق عليه بشأن كل أو بعض المنازعات التي تنشأ بين الطرفين، ويعتبر اتفاق على التسوية النص على الإحالة إلى وثيقة تتضمن شرط الوساطة.
المادة (3) عددت شروط من يعمل في الوساطة الخاصة، وأليات القيد بجدول الوسطاء بإدارة الوساطة.
المادة (4) جاءت لتقرر عدم جواز تقديم أي طرف مشارك في إجراءات الوساطة دليل أو شهادة في إجراءات تحكيمية أو قضائية خاصة في موضوع الدعوى، كأراء الطراف وتنازلاتهم المبداة في الوساطة.
المادة (5) نصت على ضوابط ومعايير وآليات اتخاذ إجراءات الوساطة، باختصاص الوسيط وحضور الأطراف وإمكانية الاستعانة بخبير، وأتعاب الوسطاء، وأثر اتخاذ إجراءات الوساطة على وقف سريان تقادم الحق المتنازع عليه، والأثر المترتب من القضاء بعدم القبول إذا قام أحد الأطراف المتفقين على الوساطة بتحريك دعوى أمام هيئة المحكمة أو التحكيم قبل اللجوء إلى الوساطة.
ونظمت المادة ( 6) إنشاء جدول الوسطاء بإدارة الوساطة الخاصة التي تنشأ بقرار من وزير العدل بكل محكمة ابتدائية.
ونظمت المادة ( 7 إلى 15 ) نظمت إجراءات الوساطة الخاصة.
المادة ( 16 ) نظمت ألية انتهاء أعمال الوساطة وتحرير محضر التسوية الودية بين الأطراف المتنازعة.
ونظمت المادتين ( 17 إلى 18 ) إجراءات اعتماد وتصديق محضر التسوية ليكون حجة على أطرافه وخلفهم.
ونصت المادة ( 19 ) من مشروع القانون على إنشاء إدارة الوساطة بمقر كل محكمة ابتدائية، وأليات اختيار أعضائها من قبل الجمعية العمومية للمحكمة لمدة عام قابلة للتجديد بحد أقصى أربعة سنوات.
ونظمت المواد من (20 إلى 30) إجراءات الوساطة القضائية، وتسمية الوسيط، ودورأطراف الوساطة والوسيط وكيفية مباشرة الوسيط لإجراءات الوساطة، وحالات توقف إجراءات الوساطة.
وكذلك نظمت المواد من (31 إلى 33) كيفية اعتماد وتصديق تسوية المنازعة وديا حتى حجة على أطراف التسوية وخلفهم.
ويتحقق المشروع مبتغى الشارع في تحقيق العدالة الناجزة بتسوية النواع في إطار من السلمية أو الودية قبل تحريك الدعوى بوساطة خاصة أو بعد تحريكها بوساطة قضائية تسفر عن حصول المتنازعين على حقوقهم بإجراءات مبسطة لاتحفل بإجراءت التداعي الشكلية ولا تلوذ بها إلا صونا لضمانات الدفاع ومبادئه الأساسية، ودون الإخلال بحقوق الأطراف الدستورية من الحق في اللجوء إلى التقاضي أينما شاء أيهما أو كلاهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.