وزير العمل يشارك في المقابلات الشخصية لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    سعر الخضروات اليوم الأربعاء 28-5-2025 بالإسكندرية.. كيلو الطماطم ب12 جنيها    انفوجراف | أسعار الذهب في بداية تعاملات الأربعاء 28 مايو 2025    سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 28- 5- 2025 أمام الجنيه    صندوق النقد: مصر تحرز تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد    وزير الإسكان: إزالة التعديات عن 93 فدانا واستكمال مشروعات مدينة ملوي الجديدة    محافظ أسيوط يصدر تعليمات فورية لحل شكاوى المواطنين    ارتفاع نسب السيدات المتزوجات اللاتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة إلى 66.4%    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 983 ألفا و890 فردا منذ بداية الحرب    إعدام ميداني فجري في جيت.. استشهاد الشاب جاسم السدة برصاص الاحتلال داخل منزله    وزير الخارجية يتوجه للمغرب في زيارة ثنائية    فشل رحلة اختبار صاروخ ستارشيب التاسعة من «سبيس إكس»    الأنباء السورية: حملة أمنية بمدينة جاسم بريف درعا لجمع السلاح العشوائى    الرئيس الإندونيسي: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل اعترافها بفلسطين    إسرائيل تقصف صنعاء وتحذر الحوثيين من التصعيد    تفوق أحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وفاركو    أزمة القمة.. خطاب الكاس يمنع بيراميدز من الاحتفال بالدورى حال فوز الأهلى    محامي نوال الدجوي: موكلتي تفاجأت بنقل أسهم لصالح حفيدها أحمد دون علمها    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    «بعثة الحج»: استعدادات مكثفة لمخيمات منى وعرفات وخدمات مميزة للحجاج    رئيس بعثة الحج: استعدادات مكثفة بمخيمات منى وعرفات في انتظار حجاجنا    موعد إجازة وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    تفاصيل جلسة التحقيق مع آية سماحة في هجومها على مشيرة إسماعيل | صور    «أحمد فؤاد هنو»: افتتاحات مرتقبة لقصور الثقافة في القاهرة    «ظافر العابدين»: طارق العريان من أهم المخرجين بالوطن العربي    وزير الدفاع الإسرائيلي: سلاح الجو يهاجم أهدافا فى صنعاء اليمنية    أفضل الأدعية لأول أيام العشر من ذي الحجة    مصر وتشاد تبحثان مستجدات إقامة مشروع متكامل لمنتجات اللحوم والألبان    صحة أسيوط تساهم بالحملة القومية للقضاء على «التراكوما»    وزير الصحة يشهد احتفالية مرور 20 عاماً على تأسيس شركة HVD المتخصصة في إنتاج المستلزمات والأجهزة الطبية    باتشوكا يعلن تفاصيل مباراته الودية مع الأهلي قبل المونديال    مدرب مالي يكشف موعد انضمام ديانج للأهلي    ليبيا.. الدبيبة يدعو إلى إجراء الانتخابات مباشرة    حصاد الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للصورة    إصابة عامل بطلق ناري عن طريق الخطأ بسوهاج    بدء الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2025/2026    طريقة عمل البسبوسة في البيت، بأقل التكاليف زي الجاهزة    ريا أبي راشد تكشف سبب اهتمام مصوري مهرجان كان ب نجوى كرم وتجاهل إليسا    رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2025 برقم الجلوس فور ظهورها في بورسعيد    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 28 مايو    موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء أول أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    عبد الله الشحات: بيراميدز كان يستحق الدعم من رابطة الأندية وتأجيل لقاء سيراميكا.. وهذا سبب تقديمي شكوى ضد الإسماعيلي    قبل فاركو.. كيف جاءت نتائج الأهلي مع صافرة أمين عمر؟    وجبة كفتة السبب.. تفاصيل إصابة 4 سيدات بتسمم غذائي بالعمرانية    غموض موقف أحمد الجفالي من نهائي الكأس أمام بيراميدز    موعد أذان الفجر في مصر اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ الإفتاء تحسم الجدل    رئيس جامعة عين شمس: «الأهلية الجديدة» تستهدف تخريج كوادر مؤهلة بمواصفات دولية    موعد مباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    مصطفى الفقي: كنت أشعر بعبء كبير مع خطابات عيد العمال    العيد الكبير 2025 .. «الإفتاء» توضح ما يستحب للمضحّي بعد النحر    سلاف فواخرجي تعلن مشاركة فيلم «سلمى» في مهرجان روتردام للفيلم العربي    هناك من يحاول إعاقة تقدمك المهني.. برج العقرب اليوم 28 مايو    البلشي يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية في إطار حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    تنتهي بفقدان البصر.. علامات تحذيرية من مرض خطير يصيب العين    حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يبحث خطة العمل بأمانة التعليم (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملامح قانون الوساطة الخاصة والقضائية
نشر في فيتو يوم 04 - 10 - 2016

أعدت وزارة العدل مشروع قانون الوساطة الخاصة والقضائية، وانتهت منه لعرض السمات العامة للقانون وأهدافه ومحاوره، خلال الاجتماع السادس للجنة التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال «الصادر عن البنك الدولى» الذي انعقد بوزارة الاستثمار منذ أيام.
وحصلت "فيتو" على ملامح القانون، ويهدف قانون الوساطة إلى أنه في نطاق اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة بعناصرها التي تهدف إلى سرعة وصول الحق لأصحابه، دون إطالة إجراءات النزاع ودون إخلال بحقوق دفاع الطرفين، فقد اتجه الشارع منذ أكثر من عقد من الزمان إلى البحث عن وسائل تحقق ذلك الهدف دون ضرورة اللجوء إلى التقاضي وما يستلزمه من أعباء مادية معنوية وما يستتبعه من إطالة إجراءات النزاع دون الإخلال بحق الدفاع وحقوق الأطراف الدستورية.
ومن هذا الاتجاه أخذ الشارع يبحث عن آليات لتسوية النزاع في إطار من السلمية أو الودية تسفر عن حصول المتنازعين على حقوقهم بإجراءات مبسطة لاتحفل بإجراءات التداغي الشكلية ولا تلوذ بها إلا صونا لضمانات الدفاع ومبادئه الساسية دون الإخلال بحقوق الأطراف الدستورية من الحق في اللجوء إلى التقاضي أينما شاء أيهما أو كلاهما.
وأعدت وزارة العدل هذا المشروع لتنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية كافة المنازعات المدنية والتجارية عدا المنازعات الخاصة لأحكام قانون 10 لسنة 2004 بشأن محاكم الأسرة ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل والمنازعات والدعاوى التي يختص بها قضاء مجلس الدولة ولائيا.
ويهدف القانون إلى العزوف عن قضاء الدولة في بعض العلاقات القانونية لتجنب البطء وتعقيد الإجراءات، بالإضافة إلى تعبير أطراف العلاقة عن رغبتهم في تسوية النزاع بإرداتهما في إطار من الود بدلامن الدخول في الخصومة بما يحقق استمرار العلاقات التجارية فيما بينهما.
كما يهدف إلى إيجاد آليات ميسرة ومبسطة لفض ما قد يثور من منازاعات قد تنشأ من عقود الاستثمار في إطار منالود، تحقيق السرية التي يسعى إليها أطراف العقود التجارية في معاملاتهم إذا ما أثير بينهم أية منازعات، سرعة إنجاز ما أثير من نزاعات بين أطراف العلاقات القانونية التجارية أو المدنية وخاصة في عقود الاستثمار، تشجيع الاستثمار في الدولة بإيجاد آليات تسوية النزاعات بصورة تحقق المصلحة المشتركة للأطراف.
ويهدف أيضا إلى تسوية المنازعات التي قد تثور عن العقود التجارية والاستثمارية بصورة سريعة، وتبقى على الصلة والعلاقات التجارية بين الأطراف، توفير السرية المطلوبة للأطراف في البيانات والمعطيات التجارية الخاصة بنشاط كل من الأطراف.
وجاء بالقانون أن اللجوء إلى الوساطة يحقق مكنة تسمية الوسيط من بين جدول وسطاء معد سلفا يتم اختيارهم باختصاصات نوعية في مجال التجارة وخبرات متراكمة تحقق طرح أفضل الحلول على أطراف النزاع، دون الحاجة إلى الغالب الأعم إلى اللجوء إلى ذوي الخبرة للفصل في مقطع فني من النزاع بما يحقق المصلحة المشتركة لأطراف النزاع.
الوساطة من طرق تسوية المنازعات بصورة ودية كالتوفيق تتميز بتحقيق نتيجة تسوية النزاع واستمرار العلاقات التجارية بتكلفة مادية أقل عن اللجوء إلى القضاء الطبيعي أو قضاء التحكيم.
وجاءت محاور قانون الوساطة كالآتي: نصت المادة الثانية من قانون إصدار القانون على سريان أحكام هذا القانون على كافة عقود أو اتفاقات الوساطة والتسويات الناشئة عنها عدا ما نف منها، وكذلك تسري أحكامه على إجراءات الوساطة الخاصة على المنازعات المدنية أو التجارية عدا ما استثنى منها قبل رفع الدعوى عنها.
كما تسري أحكام هذا القانون بشأن إجراءات الوساطة القضائية أو التي يتطلبه هذا القانون على الدعاوى القضائية التي ترفع بعد تاريخ العمل، بهذا القانون ولم يتم نظرها أمام المحكمة المختصة.
وجاء نص المادة الثالثة للإشارة إلى تطبيق القانون العام قانون الإجراءات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون أو اللائحة.
وتضمن مشروع القانون 32 مادة وردت كالآتي، المادة (1) جاءت بتعريف المصطلحات القانونية التي وردت بالقانون:
المادة (2) حددت شروط شكلية لاتفاق أطراف النزاع على اللجوء إلى الوساطة بشكل مسبق على النزاع أو لاحق عليه بشأن كل أو بعض المنازعات التي تنشأ بين الطرفين، ويعتبر اتفاق على التسوية النص على الإحالة إلى وثيقة تتضمن شرط الوساطة.
المادة (3) عددت شروط من يعمل في الوساطة الخاصة، وأليات القيد بجدول الوسطاء بإدارة الوساطة.
المادة (4) جاءت لتقرر عدم جواز تقديم أي طرف مشارك في إجراءات الوساطة دليل أو شهادة في إجراءات تحكيمية أو قضائية خاصة في موضوع الدعوى، كأراء الطراف وتنازلاتهم المبداة في الوساطة.
المادة (5) نصت على ضوابط ومعايير وآليات اتخاذ إجراءات الوساطة، باختصاص الوسيط وحضور الأطراف وإمكانية الاستعانة بخبير، وأتعاب الوسطاء، وأثر اتخاذ إجراءات الوساطة على وقف سريان تقادم الحق المتنازع عليه، والأثر المترتب من القضاء بعدم القبول إذا قام أحد الأطراف المتفقين على الوساطة بتحريك دعوى أمام هيئة المحكمة أو التحكيم قبل اللجوء إلى الوساطة.
ونظمت المادة ( 6) إنشاء جدول الوسطاء بإدارة الوساطة الخاصة التي تنشأ بقرار من وزير العدل بكل محكمة ابتدائية.
ونظمت المادة ( 7 إلى 15 ) نظمت إجراءات الوساطة الخاصة.
المادة ( 16 ) نظمت ألية انتهاء أعمال الوساطة وتحرير محضر التسوية الودية بين الأطراف المتنازعة.
ونظمت المادتين ( 17 إلى 18 ) إجراءات اعتماد وتصديق محضر التسوية ليكون حجة على أطرافه وخلفهم.
ونصت المادة ( 19 ) من مشروع القانون على إنشاء إدارة الوساطة بمقر كل محكمة ابتدائية، وأليات اختيار أعضائها من قبل الجمعية العمومية للمحكمة لمدة عام قابلة للتجديد بحد أقصى أربعة سنوات.
ونظمت المواد من (20 إلى 30) إجراءات الوساطة القضائية، وتسمية الوسيط، ودورأطراف الوساطة والوسيط وكيفية مباشرة الوسيط لإجراءات الوساطة، وحالات توقف إجراءات الوساطة.
وكذلك نظمت المواد من (31 إلى 33) كيفية اعتماد وتصديق تسوية المنازعة وديا حتى حجة على أطراف التسوية وخلفهم.
ويتحقق المشروع مبتغى الشارع في تحقيق العدالة الناجزة بتسوية النواع في إطار من السلمية أو الودية قبل تحريك الدعوى بوساطة خاصة أو بعد تحريكها بوساطة قضائية تسفر عن حصول المتنازعين على حقوقهم بإجراءات مبسطة لاتحفل بإجراءت التداعي الشكلية ولا تلوذ بها إلا صونا لضمانات الدفاع ومبادئه الأساسية، ودون الإخلال بحقوق الأطراف الدستورية من الحق في اللجوء إلى التقاضي أينما شاء أيهما أو كلاهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.