السبت 18 أبريل 2026.. تراجع أسعار الذهب 100 جنيه خلال أسبوع بدعم قوة الجنيه رغم صعود الأوقية عالميا    الوادي الجديد.. حصاد 41 ألف فدان قمح وتوريد 1032 طنا لصوامع الخارجة وشرق العوينات    محافظ كفر الشيخ يعلن دهان وتجميل الأرصفة والبلدورات ورفع كفاءة مدخل مدينة دسوق    انقطاع المياه عن مركز الغنايم فى أسيوط لمدة أربعة ساعات    الجيش البريطاني: زورقان إيرانيان يطلقان النار على ناقلة في مضيق هرمز    بث مباشر مشاهدة الترجي وصن داونز يلا شوت في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا    ضبط أكثر من 2.5 طن مواد مخدرة متنوعة في ضربة أمنية    ضبط 382 محضرًا تموينيًا في حملة على المخابز ومحطات الوقود ببني سويف    تعيين الدكتور وائل عمران رئيسا لإدارة الإمداد واللوجستيات بالرعاية الصحية    «التضامن» تقر تعديل لائحة النظام الأساسي لجمعيتين فى محافظة الغربية    البرلمان الأسباني: ندعم رؤية مصر القائمة على ترسيخ السلام وتعزيز الحوار    التنمية المحلية: غلق 51 محلًا مخالفًا بعابدين وغرب القاهرة    مودرن سبورت يتقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة ضد حسام حسن    الأعلى للإعلام يوافق ل MBC على مد بث البرامج الرياضية خلال نهائي كأس ملك إسبانيا    لجنة شئون اللاعبين تحسم مصير شكوى زيزو ضد الزمالك غدا    وزيرة الإسكان: إجراء 4 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة    شراكة بين الجامعات والمراكز البحثية لدعم المشروعات التطبيقية وتوطين التكنولوجيا    الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية بأسوان دون إصابات    الأرصاد تحذر.. سقوط أمطار على عدة محافظات خلال الساعات القادمة    معركة مسلحة فى شوارع الإسكندرية.. الداخلية تسيطر على مشاجرة عنيفة بمنطقة العوايد    من قلب المنهج وبالدرجات، أسرار ورقة امتحانات الثانوية العامة    رابط حكومي مزيف.. تفاصيل سقوط عصابة لنهب أرصدة المواطنين    «كل حاجة وحشة من غيرك».. ابن سليمان عيد يحيي ذكراه الأولى    هل كان محمد سامي سبب بدايتها؟ ريم سامي تكشف الحقيقة    قلبه وقف.. تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    عمر كمال: حمو بيكا فاشل.. وهذه نصيحة الهضبة لي    بعد فيديو مثير للجدل لابنة علي الحجار.. نهى العمروسي: فين الرحمة والتراحم؟    موعد يوم عرفة 2026.. يوم تتضاعف فيه الأجور    الرقابة المالية توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية لتعزيز الاستثمار    «الصحة» تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجات المريض    محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية الشاملة بقرية شقرف    المستشفيات التعليمية تحتفل باليوم العالمي للصوت في معهد السمع والكلام    هل تنظيف المنزل ليلًا يسبب الفقر؟ دار الإفتاء تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي    كشف أثري جديد في المنيا يعيد إحياء أسرار البهنسا في العصر الروماني    الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة ادعاء سيدة تلفيق قضايا مخدرات لها ولابنها في البحيرة    الأنبا فيلوباتير: مستشفى الرجاء جاءت أولًا قبل بناء المطرانية.. وخدمة المواطن تسبق راحة الراعي    حين تُلقي همّك.. تسترد قلبك    ثورة في الريال.. 3 مدربين مرشحين لخلافة أربيلوا ورحيل 8 لاعبين    لاعب إنبي: نستفيد من خبرات كهربا.. وفزنا على الزمالك بالنوايا الصافية    وظائف للمصريين في الأردن 2026| وزارة العمل تعلن فرصًا برواتب تصل إلى 320 دينارًا    إحالة سائق ميكروباص بتهمة التحرش براكبة في الدقي للمحاكمة    «الرعاية الصحية» و«التأمين الصحي الشامل» تبحثان تعزيز التنسيق المشترك والتكامل المؤسسي    تعرف على موقف أنيس بوجلبان من رئاسة إدراة الإسكاوتنج بالأهلي    أوقاف شمال سيناء تواصل عقد مقارئ الجمهور بمساجد المحافظة    دار الإفتاء تحدد ضوابط الصلاة جالسًا بسبب المشقة    موعد مباراة وادي دجلة والبنك الأهلي في الدوري والقناة الناقلة    تعرف على تطورات مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية وموعد وصولها لمجلس النواب    ترامب يكشف موعد رفع الحصار عن مواني إيران| تفاصيل    لمنع عودة السكان إلى مناطق الجنوب، إسرائيل تفرض "خط أصفر" في لبنان    الجيش الإسرائيلي: إغلاق هرمز يعكس ارتباكا داخل قيادة إيران    المحادثات الأمريكية الإيرانية.. توقعات متحفظة بين المحللين مع اقتراب جولة جديدة من المفاوضات    بالوقاية والإنقاذ معًا.. الرياضة المصرية تبني منظومة حياة متكاملة    أحمد داود وسلمى أبو ضيف يتصدران البوسترات الفردية لفيلم «إذما»    شاهد، رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج    يونيسف ترحّب بوقف إطلاق النار في لبنان وتدعو لحماية الأطفال والإسراع فى جهود التعافي    زاهي حواس: آثارنا الموجودة في المتاحف بالخارج ليست كلها مسروقة    رئيسة أكاديمية الفنون: تحديث المناهج على رأس أولويات خطة التطوير مع الحفاظ على الهوية    رسائل طمأنة.. عالم بالأوقاف يوضح طريق العودة إلى الله دون يأس أو قنوط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملامح قانون الوساطة الخاصة والقضائية
نشر في فيتو يوم 04 - 10 - 2016

أعدت وزارة العدل مشروع قانون الوساطة الخاصة والقضائية، وانتهت منه لعرض السمات العامة للقانون وأهدافه ومحاوره، خلال الاجتماع السادس للجنة التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال «الصادر عن البنك الدولى» الذي انعقد بوزارة الاستثمار منذ أيام.
وحصلت "فيتو" على ملامح القانون، ويهدف قانون الوساطة إلى أنه في نطاق اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة بعناصرها التي تهدف إلى سرعة وصول الحق لأصحابه، دون إطالة إجراءات النزاع ودون إخلال بحقوق دفاع الطرفين، فقد اتجه الشارع منذ أكثر من عقد من الزمان إلى البحث عن وسائل تحقق ذلك الهدف دون ضرورة اللجوء إلى التقاضي وما يستلزمه من أعباء مادية معنوية وما يستتبعه من إطالة إجراءات النزاع دون الإخلال بحق الدفاع وحقوق الأطراف الدستورية.
ومن هذا الاتجاه أخذ الشارع يبحث عن آليات لتسوية النزاع في إطار من السلمية أو الودية تسفر عن حصول المتنازعين على حقوقهم بإجراءات مبسطة لاتحفل بإجراءات التداغي الشكلية ولا تلوذ بها إلا صونا لضمانات الدفاع ومبادئه الساسية دون الإخلال بحقوق الأطراف الدستورية من الحق في اللجوء إلى التقاضي أينما شاء أيهما أو كلاهما.
وأعدت وزارة العدل هذا المشروع لتنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية كافة المنازعات المدنية والتجارية عدا المنازعات الخاصة لأحكام قانون 10 لسنة 2004 بشأن محاكم الأسرة ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل والمنازعات والدعاوى التي يختص بها قضاء مجلس الدولة ولائيا.
ويهدف القانون إلى العزوف عن قضاء الدولة في بعض العلاقات القانونية لتجنب البطء وتعقيد الإجراءات، بالإضافة إلى تعبير أطراف العلاقة عن رغبتهم في تسوية النزاع بإرداتهما في إطار من الود بدلامن الدخول في الخصومة بما يحقق استمرار العلاقات التجارية فيما بينهما.
كما يهدف إلى إيجاد آليات ميسرة ومبسطة لفض ما قد يثور من منازاعات قد تنشأ من عقود الاستثمار في إطار منالود، تحقيق السرية التي يسعى إليها أطراف العقود التجارية في معاملاتهم إذا ما أثير بينهم أية منازعات، سرعة إنجاز ما أثير من نزاعات بين أطراف العلاقات القانونية التجارية أو المدنية وخاصة في عقود الاستثمار، تشجيع الاستثمار في الدولة بإيجاد آليات تسوية النزاعات بصورة تحقق المصلحة المشتركة للأطراف.
ويهدف أيضا إلى تسوية المنازعات التي قد تثور عن العقود التجارية والاستثمارية بصورة سريعة، وتبقى على الصلة والعلاقات التجارية بين الأطراف، توفير السرية المطلوبة للأطراف في البيانات والمعطيات التجارية الخاصة بنشاط كل من الأطراف.
وجاء بالقانون أن اللجوء إلى الوساطة يحقق مكنة تسمية الوسيط من بين جدول وسطاء معد سلفا يتم اختيارهم باختصاصات نوعية في مجال التجارة وخبرات متراكمة تحقق طرح أفضل الحلول على أطراف النزاع، دون الحاجة إلى الغالب الأعم إلى اللجوء إلى ذوي الخبرة للفصل في مقطع فني من النزاع بما يحقق المصلحة المشتركة لأطراف النزاع.
الوساطة من طرق تسوية المنازعات بصورة ودية كالتوفيق تتميز بتحقيق نتيجة تسوية النزاع واستمرار العلاقات التجارية بتكلفة مادية أقل عن اللجوء إلى القضاء الطبيعي أو قضاء التحكيم.
وجاءت محاور قانون الوساطة كالآتي: نصت المادة الثانية من قانون إصدار القانون على سريان أحكام هذا القانون على كافة عقود أو اتفاقات الوساطة والتسويات الناشئة عنها عدا ما نف منها، وكذلك تسري أحكامه على إجراءات الوساطة الخاصة على المنازعات المدنية أو التجارية عدا ما استثنى منها قبل رفع الدعوى عنها.
كما تسري أحكام هذا القانون بشأن إجراءات الوساطة القضائية أو التي يتطلبه هذا القانون على الدعاوى القضائية التي ترفع بعد تاريخ العمل، بهذا القانون ولم يتم نظرها أمام المحكمة المختصة.
وجاء نص المادة الثالثة للإشارة إلى تطبيق القانون العام قانون الإجراءات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون أو اللائحة.
وتضمن مشروع القانون 32 مادة وردت كالآتي، المادة (1) جاءت بتعريف المصطلحات القانونية التي وردت بالقانون:
المادة (2) حددت شروط شكلية لاتفاق أطراف النزاع على اللجوء إلى الوساطة بشكل مسبق على النزاع أو لاحق عليه بشأن كل أو بعض المنازعات التي تنشأ بين الطرفين، ويعتبر اتفاق على التسوية النص على الإحالة إلى وثيقة تتضمن شرط الوساطة.
المادة (3) عددت شروط من يعمل في الوساطة الخاصة، وأليات القيد بجدول الوسطاء بإدارة الوساطة.
المادة (4) جاءت لتقرر عدم جواز تقديم أي طرف مشارك في إجراءات الوساطة دليل أو شهادة في إجراءات تحكيمية أو قضائية خاصة في موضوع الدعوى، كأراء الطراف وتنازلاتهم المبداة في الوساطة.
المادة (5) نصت على ضوابط ومعايير وآليات اتخاذ إجراءات الوساطة، باختصاص الوسيط وحضور الأطراف وإمكانية الاستعانة بخبير، وأتعاب الوسطاء، وأثر اتخاذ إجراءات الوساطة على وقف سريان تقادم الحق المتنازع عليه، والأثر المترتب من القضاء بعدم القبول إذا قام أحد الأطراف المتفقين على الوساطة بتحريك دعوى أمام هيئة المحكمة أو التحكيم قبل اللجوء إلى الوساطة.
ونظمت المادة ( 6) إنشاء جدول الوسطاء بإدارة الوساطة الخاصة التي تنشأ بقرار من وزير العدل بكل محكمة ابتدائية.
ونظمت المادة ( 7 إلى 15 ) نظمت إجراءات الوساطة الخاصة.
المادة ( 16 ) نظمت ألية انتهاء أعمال الوساطة وتحرير محضر التسوية الودية بين الأطراف المتنازعة.
ونظمت المادتين ( 17 إلى 18 ) إجراءات اعتماد وتصديق محضر التسوية ليكون حجة على أطرافه وخلفهم.
ونصت المادة ( 19 ) من مشروع القانون على إنشاء إدارة الوساطة بمقر كل محكمة ابتدائية، وأليات اختيار أعضائها من قبل الجمعية العمومية للمحكمة لمدة عام قابلة للتجديد بحد أقصى أربعة سنوات.
ونظمت المواد من (20 إلى 30) إجراءات الوساطة القضائية، وتسمية الوسيط، ودورأطراف الوساطة والوسيط وكيفية مباشرة الوسيط لإجراءات الوساطة، وحالات توقف إجراءات الوساطة.
وكذلك نظمت المواد من (31 إلى 33) كيفية اعتماد وتصديق تسوية المنازعة وديا حتى حجة على أطراف التسوية وخلفهم.
ويتحقق المشروع مبتغى الشارع في تحقيق العدالة الناجزة بتسوية النواع في إطار من السلمية أو الودية قبل تحريك الدعوى بوساطة خاصة أو بعد تحريكها بوساطة قضائية تسفر عن حصول المتنازعين على حقوقهم بإجراءات مبسطة لاتحفل بإجراءت التداعي الشكلية ولا تلوذ بها إلا صونا لضمانات الدفاع ومبادئه الأساسية، ودون الإخلال بحقوق الأطراف الدستورية من الحق في اللجوء إلى التقاضي أينما شاء أيهما أو كلاهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.