ترامب: الولايات المتحدة تريد استعادة حقوقها النفطية التي سرقتها فنزويلا    مفاجأة.. جار نيفين مندور: أصيبت بجلطة قبل وفاتها وقامت بتركيب مفصل في قدمها من أسبوع    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 18 ديسمبر    الداخلية ترد على بيان حزب سياسي حول مزاعم مخالفات انتخابية    ترامب: ستنخفض أسعار الدواء بشكل كبير    ترامب: أوقفت 8 حروب.. ولدينا أقوى جيش في العالم    نفي ادعاءات بوجود مخالفات انتخابية بلجنتين بدائرة زفتى بالغربية    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    علياء صبحي تتألق في أجواء الكريسماس بحفل غنائي في جزيرة الزمالك وتُفاجئ جمهورها بأغنية جديدة    الشيوخ الأمريكى يقرّ ميزانية دفاعية بقيمة 901 مليار دولار    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    لمواجهة تراجع شعبيته، ترامب يلقي خطابا الليلة يكشف أجندته ويستعرض "العصر الذهبي"    النواب الأمريكي يرفض مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب    خالد أبو بكر يدعو الجماهير والأندية لدعم الزمالك.. جزء من تاريخ مصر    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    تطورات جديدة في انهيار عقار المنيا.....مخالفات جسيمة وراء الانهيار    السيطرة على حريق في أحد المحال بمنطقة ألف مسكن بالقاهرة    مباحث قليوب تنتصر للفتيات.. القبض على متحرش طالبات المعهد    تعليق الدراسة حضوريا فى الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    شهادة المخالفات الإلكترونية أحدث الخدمات.. «المرور» يسير على طريق التحول الرقمي    أنشطة متنوعة لأهالي عزبة سلطان ضمن برنامج المواطنة والانتماء بالمنيا    عبد المنعم سعيد يشيد بمشروعي النهر بتوشكى وقناة السويس: غيرا الجغرافيا المصرية    نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    عالية المهدي تحذر الحكومة: 65% من الإنفاق العام في مصر يخصص لسداد الديون    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    سفير مصر في المغرب: الأوضاع مستقرة وتدابير أمنية مشددة لاستقبال المنتخب    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    وزير الاتصالات: ارتفاع الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار وخطة لمضاعفة صادرات التعهيد    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام    أبناء قراء القرآن يتحفظون على تجسيد سيرة الآباء والأجداد دراميًا    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    المتحدث باسم الحكومة: الأعوام المقبلة ستشهد تحسنا في معدلات الدخل ونمو ينعكس على المواطنين    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون الوساطة الخاصة والقضائية بعد إنتهاء وزارة العدل من صياغته
نشر في الفجر يوم 04 - 10 - 2016

أعدت وزارة العدل مشروع قانون الوساطة الخاصة والقضائية، وانتهت منه لعرض السمات العامة للقانون وأهدافه ومحاوره، خلال الاجتماع السادس للجنة التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال «الصادر عن البنك الدولى»، الذي انعقد بوزارة الاستثمار منذ أيام.
وحصلت بوابة "الفجر" على ملامح القانون، ويهدف قانون الوساطة إلى أنه في نطاق اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة بعناصرها التي تهدف إلى سرعة وصول الحق لأصحابه، دون إطالة إجراءات النزاع ودون إخلال بحقوق دفاع الطرفين، فقد اتجه الشارع منذ أكثر من عقد من الزمان إلى البحث عن وسائل تحقق ذلك الهدف دون ضرورة اللجوء إلى التقاضي وما يستلزمه من أعباء مادية معنوية وما يستتبعه من إطالة إجراءات النزاع دون الإخلال بحق الدفاع وحقوق الأطراف الدستورية.
ومن هذا الاتجاه أخذ الشارع يبحث عن أليات لتسوية النزاع في إطار من السلمية أو الودية تسفر عن حصول المتنازعين على حقوقهم بإجراءات مبسطة لاتحفل بإجراءات التداغي الشكلية ولا تلوذ بها إلا صونا لضمانات الدفاع ومبادئه الساسية دون الإخلال بحقوق الأطراف الدستورية من الحق في اللجوء إلى التقاضي أينما شاء أيهما أو كلاهما.
وأعدت وزارة العدل هذا المشروع لتنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية كافة المنازعات المدنية والتجارية عدا المنازعات الخاصة لأحكام قانون 10 لسنة 2004 بشأن محاكم الأسرة ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل والمنازعات والدعاوى التي يختص بها قضاء مجلس الدولة ولائيا.
ويهدف القانون إلى العزوف عن قضاء الدولة في بعض العلاقات القانونية لتجنب البطء وتعقيد الإجراءات، بالإضافة إلى تعبير أطراف العلاقة عن رغبتهم في تسوية النزاع بإرداتهما في إطار من الود بدلامن الدخول في الخصومة بما يحقق استمرار العلاقات التجارية فيما بينهما.
كما يهدف إلى إيجاد أليات ميسرة ومبسطة لفض ما قد يثور من منازاعات قد تنشأ من عقود الاستثمار في إطار منالود، تحقيق السرية التي يسعى إليها أطراف العقود التجارية في معاملاتهم إذا ما أثير بينهم أية منازعات، سرعة إنجاز ما أثير من نزاعات بين أطراف العلاقات القانونية التجارية أو المدنية وخاصة في عقود الاستثمار،تشجيع الاستثمار في الدولة بإيجاد أليات تسوية النزاعات بصورة تحقق المصلحة المشتركة للأطراف.
ويهدف أيضا إلى تسوية المنازعات التي قد تثور عن العقود التجارية والاستثمارية بصورة سريعة،و تبقى على الصلة والعلاقات التجارية بين الأطراف، توفير السرية المطلوبة للأطراف في البيانات والمعطيات التجارية الخاصة بنشاط كل من الأطراف.
وجاء بالقانون أن اللجوء إلى الوساطة يحقق مكنة تسمية الوسيط من بين جدول وسطاء معد سلفا يتم اختيارهم باختصاصات نوعية في مجال التجارة وخبرات متراكمة تحقق طرح أفضل الحلول على أطراف النزاع، دون الحاجة إلى الغالب الأعم إلى اللجوء إلى ذوي الخبرة للفصل في مقطع فني من النزاع بما يحقق المصلحة المشتركة لأطراف النزاع.
الوساطة من طرق تسوية المنازعات بصورة ودية كالتوفيق تتميز بتحقيق نتيجة تسوية النزاع واستمرار العلاقات التجارية بتكلفة مادية أقل عن اللجوء إلى القضاء الطبيعي أو قضاء التحكيم.
وجاءت محاور قانون الوساطة كالأتي: نصت المادة الثانية من قانون إصدار القانون على سريان أحكام هذا القانون على كافة عقود أو اتفاقات الوساطة والتسويات الناشئة عنها عدا ما نف منها، وكذلك تسري أحكامه على إجراءات الوساطة الخاصة على المنازعات المدنية اولتجارية عدا ما استثنى منها قبل رفع الدعوى عنها.
كما تسري أحكام هذا القانون بشأن إجراءات الوساطة القضائية أو التي يتطلبه هذا القانون على الدعاوى القضائية التي ترفع بعد تاريخ العمل، بهذا القانون ولم يتم نظرها أمام المحكمة المختصة.
وجاء نص المادة الثالثة للإشارة إلى تطبيق القانون العام قانون الإجراءات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون أو اللائحة.
وتضمن مشروع القانون 32 مادة وردت كالأتي، المادة (1) جاءت بتعريف المصطلحات القانونية التي وردت بالقانون
المادة ( 2) حددت شروط شكلية لاتفاق أطراف النزاع على اللجوء إلى الوساطة بشكل مسبق على النزاع أو لاحق عليه بشأن كل أو بعض المنازعات التي تنشأ بين الطرفين، ويعتبر اتفاق على التسوية النص على الإحالة إلى وثيقة تتضمن شرط الوساطة.
المادة ( 3) عددت شروط من يعمل في الوساطة الخاصة، وأليات القيد بجدول الوسطاء بإدارة الوساطة.
المادة ( 4) جاءت لتقرر عدم جواز تقديم أي طرف مشارك في إجراءات الوساطة دليل أو شهادة في إجراءات تحكيمية أو قضائية خاصة في موضوع الدعوى، كأراء الطراف وتنازلاتهم المبداة في الوساطة.
المادة (5) نصت على ضوابط ومعايير وأليات اتخاذ إجراءات الوساطة، باختصاص الوسيط وحضور الأطراف وإمكانية الاستعانة بخبير، وأتعاب الوسطاء، وأثر اتخاذ إجراءات الوساطة على وقف سريان تقادم الحق المتنازع عليه، والأثر المترتب من القضاء بعدم القبول إذا قام أحد الأطراف المتفقين على الوساطة بتحريك دعوى أمام هيئة المحكمة أو التحكيم قبل اللجوء إلى الوساطة، ونظمت المادة ( 6) إنشاء جدول الوسطاء بإدارة الوساطة الخاصة التي تنشأ بقرار من وزير العدل بكل محكمة ابتدائية، ونظمت المادة ( 7 إلى 15 ) نظمت إجراءات الوساطة الخاصة، المادة ( 16 ) نظمت ألية انتهاء أعمال الوساطة وتحرير محضر التسوية الودية بين الأطراف المتنازعة، ونظمت المادتين ( 17 إلى 18 ) إجراءات اعتماد وتصديق محضر التسوية ليكون حجة على أطرافه وخلفهم.
ونصت المادة ( 19 ) من مشروع لاقانون على إنشاء إدارة الوساطة بمقر كل محكمة ابتدائية، وأليات اختيار أعضائها من قبل الجمعية العمومية للمحكمة لمدة عام قابلة للتجديد بحد أقصى أربعة سنوات، ونظمت المواد من ( 20 إلى 30 ) إجراءات الوساطة القضائية، وتسمية الوسيط، ودورأطراف الوساطة والوسيط وكيفية مباشرة الوسيط لإجراءات الوساطة، وحالات توقف إجراءات الوساطة، وكذلك نظمت المواد من ( 31 إلى 33 ) كيفية اعتماد وتصديق تسوية المنازعة وديا حتى حجة على أطراف التسوية وخلفهم.
ويتحقق المشروع مبتغى الشارع في تحقيق العدالة الناجزة بتسوية النواع في إطار من السلمية أو الودية قبل تحريك الدعوى بوساطة خاصة أو بعد تحريكها بوساطة قضائية تسفر عن حصول المتنازعين على حقوقهم بإجراءات مبسطة لاتحفل بإجراءت التداعي الشكلية ولا تلوذ بها إلا صونا لضمانات الدفاع ومبادئه الأساسية، ودون الإخلال بحقوق الأطراف الدستورية من الحق في اللجوء إلى التقاضي أينما شاء أيهما أو كلاهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.