أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة شمال سيناء بانتخابات مجلس النواب 2025    سوهاج تطلق مبادرتين جديدتين لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين    تنظيم قافلة خدمية شاملة لأهالي قرية حلازين غرب مرسى مطروح    نتنياهو يجتمع مع روبيو في القدس.. ماذا بحثا؟    يورشيتش: فضلت مواجهة صن داونز عن الأهلي في نهائي أفريقيا    ضبط 10 أطنان زيت فاسد قبل إعادة تدويره داخل مخزن بطنطا    محمد ثروت يفتتح حفلته في «الموسيقى العربية» ب «مين اللي ميحبش فاطمة».. ويوجه الشكر لوزير الثقافة ورئيس الأوبرا    الدبلوماسية النسوية: هيا نحشد جهودنا معًا من أجل حقوق المرأة والفتيات    وزير الرياضة ومحافظ السويس يفتتحان مقر "اتحاد بشبابها"    وزير الطيران الأسبق: افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدثًا يليق بتاريخ مصر    نصائح مهمة لتجنب الإصابة بالتهاب أوتار الجسم    إدخال 15 شاحنة وقود وغاز طبيعي إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم    جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025    ورشة عمل ب«الأطباء» تحذر من التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    انتخابات الأهلي - حازم هلال: من الخطأ الاعتقاد أن انتخابات النادي انتهت بالتزكية    مصطفى مدبولي يتابع الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتعظيم إيراداتها    المحكمة الإدارية العليا تؤيد استبعاد هيثم الحريرى من الترشح لمجلس النواب    نظر ثانى جلسات تجديد حبس المتهم بدهس أب ونجله فى الشيخ زايد 5 نوفمبر    لقطات رومانسية تجمع حاتم صلاح وعروسه بعد كتب الكتاب.. صور    الزمالك يتقدم بشكوى ضد أسامة حسني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    لجنة تطوير الإعلام الخاص تعقد أولى اجتماعاتها    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    قافلة سكانية متكاملة بقرى مركز العريش    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    ضبط 50 طن أعلاف منتهية الصلاحية بالغربية    نائب وزير الصحة يوجّه بإنشاء عيادات جديدة لخدمة أهالي وسط سيناء    معجنات الجبن والخضار.. وصفة مثالية لوجبة خفيفة تجمع بين الطعم وسهولة التحضير    الكشف على 1102 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بأبو السحما بالبحيرة    أندية وادي دجلة تحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    عبد المنعم سعيد: الحزب الجمهوري يرفض إرسال جنود أمريكيين لمناطق نزاع جديدة    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    «شعبة الخضروات والفاكهة»: هذا التوقيت تحديدًا يُعتبر فترة مؤقتة لارتفاع أي منتج    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    موعد مباراة منتخب مصر للكرة النسائية وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    رئيس وزراء لبنان: ملتزمون بإنهاء عملية حصر السلاح جنوب نهر الليطاني قبل نهاية العام    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء "الأسرة".. صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    محمد بن سلمان يعزى ولى عهد الكويت فى وفاة الشيخ على الأحمد الجابر الصباح    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    تجدد القصف الإسرائيلي على خانيونس وغزة رغم وقف إطلاق النار    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون الوساطة الخاصة والقضائية بعد إنتهاء وزارة العدل من صياغته
نشر في الفجر يوم 04 - 10 - 2016

أعدت وزارة العدل مشروع قانون الوساطة الخاصة والقضائية، وانتهت منه لعرض السمات العامة للقانون وأهدافه ومحاوره، خلال الاجتماع السادس للجنة التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال «الصادر عن البنك الدولى»، الذي انعقد بوزارة الاستثمار منذ أيام.
وحصلت بوابة "الفجر" على ملامح القانون، ويهدف قانون الوساطة إلى أنه في نطاق اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة بعناصرها التي تهدف إلى سرعة وصول الحق لأصحابه، دون إطالة إجراءات النزاع ودون إخلال بحقوق دفاع الطرفين، فقد اتجه الشارع منذ أكثر من عقد من الزمان إلى البحث عن وسائل تحقق ذلك الهدف دون ضرورة اللجوء إلى التقاضي وما يستلزمه من أعباء مادية معنوية وما يستتبعه من إطالة إجراءات النزاع دون الإخلال بحق الدفاع وحقوق الأطراف الدستورية.
ومن هذا الاتجاه أخذ الشارع يبحث عن أليات لتسوية النزاع في إطار من السلمية أو الودية تسفر عن حصول المتنازعين على حقوقهم بإجراءات مبسطة لاتحفل بإجراءات التداغي الشكلية ولا تلوذ بها إلا صونا لضمانات الدفاع ومبادئه الساسية دون الإخلال بحقوق الأطراف الدستورية من الحق في اللجوء إلى التقاضي أينما شاء أيهما أو كلاهما.
وأعدت وزارة العدل هذا المشروع لتنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية كافة المنازعات المدنية والتجارية عدا المنازعات الخاصة لأحكام قانون 10 لسنة 2004 بشأن محاكم الأسرة ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل والمنازعات والدعاوى التي يختص بها قضاء مجلس الدولة ولائيا.
ويهدف القانون إلى العزوف عن قضاء الدولة في بعض العلاقات القانونية لتجنب البطء وتعقيد الإجراءات، بالإضافة إلى تعبير أطراف العلاقة عن رغبتهم في تسوية النزاع بإرداتهما في إطار من الود بدلامن الدخول في الخصومة بما يحقق استمرار العلاقات التجارية فيما بينهما.
كما يهدف إلى إيجاد أليات ميسرة ومبسطة لفض ما قد يثور من منازاعات قد تنشأ من عقود الاستثمار في إطار منالود، تحقيق السرية التي يسعى إليها أطراف العقود التجارية في معاملاتهم إذا ما أثير بينهم أية منازعات، سرعة إنجاز ما أثير من نزاعات بين أطراف العلاقات القانونية التجارية أو المدنية وخاصة في عقود الاستثمار،تشجيع الاستثمار في الدولة بإيجاد أليات تسوية النزاعات بصورة تحقق المصلحة المشتركة للأطراف.
ويهدف أيضا إلى تسوية المنازعات التي قد تثور عن العقود التجارية والاستثمارية بصورة سريعة،و تبقى على الصلة والعلاقات التجارية بين الأطراف، توفير السرية المطلوبة للأطراف في البيانات والمعطيات التجارية الخاصة بنشاط كل من الأطراف.
وجاء بالقانون أن اللجوء إلى الوساطة يحقق مكنة تسمية الوسيط من بين جدول وسطاء معد سلفا يتم اختيارهم باختصاصات نوعية في مجال التجارة وخبرات متراكمة تحقق طرح أفضل الحلول على أطراف النزاع، دون الحاجة إلى الغالب الأعم إلى اللجوء إلى ذوي الخبرة للفصل في مقطع فني من النزاع بما يحقق المصلحة المشتركة لأطراف النزاع.
الوساطة من طرق تسوية المنازعات بصورة ودية كالتوفيق تتميز بتحقيق نتيجة تسوية النزاع واستمرار العلاقات التجارية بتكلفة مادية أقل عن اللجوء إلى القضاء الطبيعي أو قضاء التحكيم.
وجاءت محاور قانون الوساطة كالأتي: نصت المادة الثانية من قانون إصدار القانون على سريان أحكام هذا القانون على كافة عقود أو اتفاقات الوساطة والتسويات الناشئة عنها عدا ما نف منها، وكذلك تسري أحكامه على إجراءات الوساطة الخاصة على المنازعات المدنية اولتجارية عدا ما استثنى منها قبل رفع الدعوى عنها.
كما تسري أحكام هذا القانون بشأن إجراءات الوساطة القضائية أو التي يتطلبه هذا القانون على الدعاوى القضائية التي ترفع بعد تاريخ العمل، بهذا القانون ولم يتم نظرها أمام المحكمة المختصة.
وجاء نص المادة الثالثة للإشارة إلى تطبيق القانون العام قانون الإجراءات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون أو اللائحة.
وتضمن مشروع القانون 32 مادة وردت كالأتي، المادة (1) جاءت بتعريف المصطلحات القانونية التي وردت بالقانون
المادة ( 2) حددت شروط شكلية لاتفاق أطراف النزاع على اللجوء إلى الوساطة بشكل مسبق على النزاع أو لاحق عليه بشأن كل أو بعض المنازعات التي تنشأ بين الطرفين، ويعتبر اتفاق على التسوية النص على الإحالة إلى وثيقة تتضمن شرط الوساطة.
المادة ( 3) عددت شروط من يعمل في الوساطة الخاصة، وأليات القيد بجدول الوسطاء بإدارة الوساطة.
المادة ( 4) جاءت لتقرر عدم جواز تقديم أي طرف مشارك في إجراءات الوساطة دليل أو شهادة في إجراءات تحكيمية أو قضائية خاصة في موضوع الدعوى، كأراء الطراف وتنازلاتهم المبداة في الوساطة.
المادة (5) نصت على ضوابط ومعايير وأليات اتخاذ إجراءات الوساطة، باختصاص الوسيط وحضور الأطراف وإمكانية الاستعانة بخبير، وأتعاب الوسطاء، وأثر اتخاذ إجراءات الوساطة على وقف سريان تقادم الحق المتنازع عليه، والأثر المترتب من القضاء بعدم القبول إذا قام أحد الأطراف المتفقين على الوساطة بتحريك دعوى أمام هيئة المحكمة أو التحكيم قبل اللجوء إلى الوساطة، ونظمت المادة ( 6) إنشاء جدول الوسطاء بإدارة الوساطة الخاصة التي تنشأ بقرار من وزير العدل بكل محكمة ابتدائية، ونظمت المادة ( 7 إلى 15 ) نظمت إجراءات الوساطة الخاصة، المادة ( 16 ) نظمت ألية انتهاء أعمال الوساطة وتحرير محضر التسوية الودية بين الأطراف المتنازعة، ونظمت المادتين ( 17 إلى 18 ) إجراءات اعتماد وتصديق محضر التسوية ليكون حجة على أطرافه وخلفهم.
ونصت المادة ( 19 ) من مشروع لاقانون على إنشاء إدارة الوساطة بمقر كل محكمة ابتدائية، وأليات اختيار أعضائها من قبل الجمعية العمومية للمحكمة لمدة عام قابلة للتجديد بحد أقصى أربعة سنوات، ونظمت المواد من ( 20 إلى 30 ) إجراءات الوساطة القضائية، وتسمية الوسيط، ودورأطراف الوساطة والوسيط وكيفية مباشرة الوسيط لإجراءات الوساطة، وحالات توقف إجراءات الوساطة، وكذلك نظمت المواد من ( 31 إلى 33 ) كيفية اعتماد وتصديق تسوية المنازعة وديا حتى حجة على أطراف التسوية وخلفهم.
ويتحقق المشروع مبتغى الشارع في تحقيق العدالة الناجزة بتسوية النواع في إطار من السلمية أو الودية قبل تحريك الدعوى بوساطة خاصة أو بعد تحريكها بوساطة قضائية تسفر عن حصول المتنازعين على حقوقهم بإجراءات مبسطة لاتحفل بإجراءت التداعي الشكلية ولا تلوذ بها إلا صونا لضمانات الدفاع ومبادئه الأساسية، ودون الإخلال بحقوق الأطراف الدستورية من الحق في اللجوء إلى التقاضي أينما شاء أيهما أو كلاهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.