حصلت "فيتو" على نص حيثيات حكم محكمة جنح الأزبكية، برئاسة المستشار محمود حمزة، أول قاضٍ يرفض نظر دعوى "نصب"، لعدم اعترافه بالنائب العام الجديد. كان المستشار محمود حمزة، قد أصدر قراراً أمس الثلاثاء، بإخلاء سبيل المتهم سامح عبد المولى، بسبب انعدام صفة النيابة العامة لإقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها والتي جاءت في 5 صفحات بالقضية رقم 12299 لسنة 2012، جنح الأزبكية ضد المتهم سامح عبده عبد المولى أبو زيد حجازى في قضية نصب واحتيال، إن المحكمة بعد أن قدمت لها أوراق الدعوى ومثل أمامها المتهم ومعه محاميه، ودفع الحاضر معه ببطلان التكليف بالحضور وذلك لانعدام صفة النيابة العامة، بإقالة النائب العام المختص بنصوص الدستور، وذلك بالإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 وقدم حافظة مستندات سنداً لدفاعه ودفعة طالعتها المحكمة. كما أوضحت المحكمة في حيثياتها، أنه بالنسبة للدفع ببطلان التكليف بالحضور، فإن المقرر بقضاء النقض أنه إذا أقيمت الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً، وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 63 و232 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً قانوناً، ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فإن حكمها وما بني عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر. أضافت المحكمة في حيثياتها، أن المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها، لا تملك أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها. وأكدت المحكمة أنه بعد استعراضها للمادة الثالثة بدستور 1971، و كذلك نص المادة 3 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس العام الماضي، ونص المادة 74 المعدل في استفتاء عام 2007، فقد تبين لها من هذه النصوص، أن الشعب هو صاحب السيادة وليس لسلطة أن تنتزعها منه، إذ أن النص الدستوري هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة والحكومة ونظم السلطات العامة. وأشارت حيثيات المحكمة إلى "نفاذ النص على النائب العام الحالي بأثر فوري، وهو في حقيقته عزلاً له وإن وصف بغير ذلك، وكانت المادة 67 من القانون 46 لسنة 1972 المعدل بقانون 35 لسنة 1984، نصت على أن رجال القضاء والنيابة العامة، عدا معاوني النيابة غير قابلين للعزل ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم". وتابعت المحكمة في حيثياتها "إذا فقد القرار الإداري أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيباً بخلل جسيم ينزل به إلى حد الانعدام، و الاتفاق منعقد على أنه سواء اعتبر الاختصاص أحد أركان القرار الإدارى، أم أحد مقومات الإرادة التي هي ركن من أركانه، فإن صدور القرار الإداري من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم، طالما كان فى ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة" وركزت المحكمة في حيثياتها أيضاً، على أنه ليس لرئيس الجمهورية أن يصدر نصوصاً دستورية، دون استفتاء الشعب عليها، طالما لم يمنعه ثمة مانع قهري من ذلك، وإن وجد فعليه أن يستفتي الشعب عليه في مدة ستون يوماً، كما هو مستقر عليه والتسليم بغير ذلك يناقض الشرعية الدستورية ويعصف بمبدأ الفصل بين السلطات والحريات". وأضافت محكمة جنح الأزبكية، في حيثياتها "وعلى ذلك فلما كان ما صدر بما يسمى إعلاناً دستورياً، هو في حقيقته عمل مادي، يحمل اغتصابا للسلطة فيجعله منعدماً لا يرتب ثمة أثر عليه، ولما كان القرار رقم 386 لسنة 2012، بتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله، نائب رئيس محكمة النقض، نائباً عاماً لمدة أربع سنوات هو أثر من آثار العمل المادي سالف الذكر وهو ما نص عليه العمل المادي الصادر فى 8 ديسمبر 2012، ويطاله الانعدام لابتنائه على غصب السلطة". واستكلمت المحكمة في حيثياتها، بالقول " من ثم يجوز لأية جهة قضائية التعرض له وقول كلمتها فيه دونما اعتداد بالاختصاص الإداري، ولا ينال من ذلك إلغاء هذا العمل بآخر إذ أنه يناله كل ما سبق ولا يعتد به طالما لم يستمد شرعية من الشعب بالاستفتاء عليه ولا يحمل ثمة حصانة من نظره وهو ذات المعنى التى قررت به المحكمة الإدارية العليا" . واختتمت الحيثيات "فلما كان ذلك وكانت النيابة العامة، قد مثلت تمثيلاً غير صحيحاً، لكون عضو النيابة الذي حرك الدعوى بتاريخ 8/12/2012، لم يستمد سلطته الشرعية من نائب عام شرعي، تم تعيينه تعييناً صحيحاً، فلا يكون توجيه الاتهام بموجب التكليف بالحضور قد تم صحيحاً، ويكون الدفع قد استند إلى صحيح الواقع، وعلى ذلك فتكون الجنحة غير مقبولة ويتعين القضاء بذلك مع إخلاء سبيل المتهم، لذلك قضت المحكمة بعدم قبول الجنحة لرفعها من غير ذي صفة مع إخلاء سبيل المتهم".