البيت الأبيض: بوتين أبلغ ترامب استعداده للقاء زيلينسكي قريبا    وسام أبو علي: أبحث عن الإنجازات الفردية والجماعية مع كولومبوس كرو    الإسماعيلي: لن نصمت على أخطاء الحكام تجاهنا    الداخلية: شائعة الإخوان بفيديو مفبرك محاولة يائسة لضرب الاستقرار    عايدة الأيوبي تتألق بمهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية.. وتُهدي غزة أغنية جديدة    1 سبتمر.. اختبار حاصلى الثانوية العامة السعودية للالتحاق بالجامعات الحكومية    الشيباني يناقش مع وفد إسرائيلي خفض التوترات في السويداء    بعد فوز ريال مدريد.. جدول ترتيب الدوري الإسباني عقب نهاية الجولة الأولى    راحة سلبية للاعبي المصري قبل الاستعداد لمواجهة حرس الحدود بالدوري    هشام يكن: محمد صلاح لاعب كبير.. ومنحته فرصته الأولى مع منتخب الناشئين    موعد مباراة منتخب مصر أمام الكاميرون في ربع نهائي الأفروباسكت    ملخص وأهداف مباراة الريال ضد أوساسونا فى الدوري الإسباني    إقامة عزاء الإعلامية شيماء جمال بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق زوجها القاضي وشريكه    المقاولون العرب يهنئ محمد صلاح    نقابة الصحفيين تعلن المرشحون للفوز بجائزة محمد عيسى الشرقاوي «للتغطية الخارجية»    «كنت بفرح بالهدايا زي الأطفال».. أنوسة كوتة تستعيد ذكريات زوجها الراحل محمد رحيم في عيد ميلاده    أسعار الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025    رئيس وكالة «جايكا» اليابانية مع انعقاد قمة «التيكاد»: إفريقيا ذات تنوع وفرص غير عادية    مع اقتراب تنفيذ اعترافه بفلسطين.. نتنياهو يجدد هجومه على ماكرون    «تصرف غريب ورفيق جديد».. كيف ظهر يورتشيتش من مدرجات بيراميدز والمصري؟    بعد أزمة الاستاد.. الزمالك مهدد بإيقاف القيد (تفاصيل)    عملية «الحصاد».. حكاية «تكنيك نازي» تستخدمه إسرائيل لقتل الفلسطينيين في غزة    إسرائيل تبدأ استدعاء جنود الاحتياط تمهيدًا لعملية محتملة في غزة    تنفيذ حكم الإعدام في قاتل المذيعة شيماء جمال وشريكه    عاجل.. تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل الإعلامية شيماء جمال وشريكه بعد تأييد النقض    حملة مسائية بحي عتاقة لإزالة الإشغالات وفتح السيولة المرورية بشوارع السويس.. صور    تخريج دفعة جديدة من دبلومة العلوم اللاهوتية والكنسية بإكليريكية الإسكندرية بيد قداسة البابا    «مصنوعة خصيصًا لها».. هدية فاخرة ل«الدكتورة يومي» من زوجها الملياردير تثير تفاعلًا (فيديو)    «بعملك غنوة مخصوص».. مصطفى قمر في أحدث ظهور مع عمرو دياب    شاهد.. رد فعل فتاة في أمريكا تتذوق طعم «العيش البلدي المصري» لأول مرة    بعيدًا عن الشائعات.. محمود سعد يطمئن جمهور أنغام على حالتها الصحية    هشام يكن: أنا أول من ضم محمد صلاح لمنتخب مصر لأنه لاعب كبير    رسميا الآن بعد الارتفاع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025    السيطرة على حريق بأسطح منازل بمدينة الأقصر وإصابة 6 مواطنين باختناقات طفيفة    صيانة وتشجير قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. الشرقية ترفع شعار الانضباط والجمال    حدث بالفن| سرقة فنانة ورقص منى زكي وأحمد حلمي وتعليق دينا الشربيني على توقف فيلمها مع كريم محمود عبدالعزيز    أمين مساعد «مستقبل وطن»: الحزب يستعد لانتخابات مجلس النواب بجولات تنظيمية    رجال الإطفاء بين الشجاعة والمخاطر: دراسة تكشف ارتفاع إصابتهم بأنواع محددة من السرطان    جهاز حماية المستهلك يكشف شروط الاسترجاع واستبدال السلع بالأوكازيون الصيفي    «الإسكان» توضح أسباب سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك    اندلاع حريق في عقار سكني بالكرنك بالأقصر والدفع ب4 سيارات إطفاء (صور)    الرقابة على الصادرات: 24.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر في النصف الأول من 2025    تحتوي على مواد مسرطنة، خبيرة تغذية تكشف أضرار النودلز (فيديو)    وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بتابع سير العمل في مستشفى الحميات    رئيس الرقابة على الصادرات: معمل اختبار الطفايات المصري الثالث عالميا بقدرات فريدة    هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. أمين الفتوى يجيب    تعدّى على أبيه دفاعاً عن أمه.. والأم تسأل عن الحكم وأمين الفتوى يرد    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    أمين الفتوى ل الستات مايعرفوش يكدبوا: لا توجد صداقة بين الرجل والمرأة.. فيديو    مستقبل وطن بالغربية يكثف جولاته لدعم المستشار مجدي البري في إعادة الشيوخ    4374 فُرصة عمل جديدة في 12 محافظة بحد أدنى 7 آلاف جنيه    الشيخ خالد الجندى: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله    وكيل تعليم بالأقصر يتفقد التدريب العملي لطلاب الثانوية الفندقية على أساسيات المطبخ الإيطالي    بالصور- وزير العدل يفتتح مبنى محكمة الأسرة بكفر الدوار    بالصور- افتتاح مقر التأمين الصحي بواحة بلاط في الوادي الجديد    الأرصاد: اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس والموج يرتفع ل3.5 متر    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة سرقة طالب بالإكراه ل23 سبتمبر    «100 يوم صحة» تقدم 52.9 مليون خدمة طبية مجانية خلال 34 يومًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"فيتو" تنشر حيثيات رفض أول دعوى قضائية لعدم الاعتراف بالنائب العام .. متهم بالنصب يحصل على البراءة لغياب النيابة العامة
نشر في فيتو يوم 12 - 12 - 2012

حصلت "فيتو" على نص حيثيات حكم محكمة جنح الأزبكية، برئاسة المستشار محمود حمزة، أول قاضٍ يرفض نظر دعوى "نصب"، لعدم اعترافه بالنائب العام الجديد.
كان المستشار محمود حمزة، قد أصدر قراراً أمس الثلاثاء، بإخلاء سبيل المتهم سامح عبد المولى، بسبب انعدام صفة النيابة العامة لإقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها والتي جاءت في 5 صفحات بالقضية رقم 12299 لسنة 2012، جنح الأزبكية ضد المتهم سامح عبده عبد المولى أبو زيد حجازى في قضية نصب واحتيال، إن المحكمة بعد أن قدمت لها أوراق الدعوى ومثل أمامها المتهم ومعه محاميه، ودفع الحاضر معه ببطلان التكليف بالحضور وذلك لانعدام صفة النيابة العامة، بإقالة النائب العام المختص بنصوص الدستور، وذلك بالإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 وقدم حافظة مستندات سنداً لدفاعه ودفعة طالعتها المحكمة.
كما أوضحت المحكمة في حيثياتها، أنه بالنسبة للدفع ببطلان التكليف بالحضور، فإن المقرر بقضاء النقض أنه إذا أقيمت الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً، وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 63 و232 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً قانوناً، ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فإن حكمها وما بني عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر.
أضافت المحكمة في حيثياتها، أن المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها، لا تملك أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها.
وأكدت المحكمة أنه بعد استعراضها للمادة الثالثة بدستور 1971، و كذلك نص المادة 3 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس العام الماضي، ونص المادة 74 المعدل في استفتاء عام 2007، فقد تبين لها من هذه النصوص، أن الشعب هو صاحب السيادة وليس لسلطة أن تنتزعها منه، إذ أن النص الدستوري هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة والحكومة ونظم السلطات العامة.
وأشارت حيثيات المحكمة إلى "نفاذ النص على النائب العام الحالي بأثر فوري، وهو في حقيقته عزلاً له وإن وصف بغير ذلك، وكانت المادة 67 من القانون 46 لسنة 1972 المعدل بقانون 35 لسنة 1984، نصت على أن رجال القضاء والنيابة العامة، عدا معاوني النيابة غير قابلين للعزل ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم".
وتابعت المحكمة في حيثياتها "إذا فقد القرار الإداري أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيباً بخلل جسيم ينزل به إلى حد الانعدام، و الاتفاق منعقد على أنه سواء اعتبر الاختصاص أحد أركان القرار الإدارى، أم أحد مقومات الإرادة التي هي ركن من أركانه، فإن صدور القرار الإداري من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم، طالما كان فى ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة"
وركزت المحكمة في حيثياتها أيضاً، على أنه ليس لرئيس الجمهورية أن يصدر نصوصاً دستورية، دون استفتاء الشعب عليها، طالما لم يمنعه ثمة مانع قهري من ذلك، وإن وجد فعليه أن يستفتي الشعب عليه في مدة ستون يوماً، كما هو مستقر عليه والتسليم بغير ذلك يناقض الشرعية الدستورية ويعصف بمبدأ الفصل بين السلطات والحريات".
وأضافت محكمة جنح الأزبكية، في حيثياتها "وعلى ذلك فلما كان ما صدر بما يسمى إعلاناً دستورياً، هو في حقيقته عمل مادي، يحمل اغتصابا للسلطة فيجعله منعدماً لا يرتب ثمة أثر عليه، ولما كان القرار رقم 386 لسنة 2012، بتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله، نائب رئيس محكمة النقض، نائباً عاماً لمدة أربع سنوات هو أثر من آثار العمل المادي سالف الذكر وهو ما نص عليه العمل المادي الصادر فى 8 ديسمبر 2012، ويطاله الانعدام لابتنائه على غصب السلطة".
واستكلمت المحكمة في حيثياتها، بالقول " من ثم يجوز لأية جهة قضائية التعرض له وقول كلمتها فيه دونما اعتداد بالاختصاص الإداري، ولا ينال من ذلك إلغاء هذا العمل بآخر إذ أنه يناله كل ما سبق ولا يعتد به طالما لم يستمد شرعية من الشعب بالاستفتاء عليه ولا يحمل ثمة حصانة من نظره وهو ذات المعنى التى قررت به المحكمة الإدارية العليا" .
واختتمت الحيثيات "فلما كان ذلك وكانت النيابة العامة، قد مثلت تمثيلاً غير صحيحاً، لكون عضو النيابة الذي حرك الدعوى بتاريخ 8/12/2012، لم يستمد سلطته الشرعية من نائب عام شرعي، تم تعيينه تعييناً صحيحاً، فلا يكون توجيه الاتهام بموجب التكليف بالحضور قد تم صحيحاً، ويكون الدفع قد استند إلى صحيح الواقع، وعلى ذلك فتكون الجنحة غير مقبولة ويتعين القضاء بذلك مع إخلاء سبيل المتهم، لذلك قضت المحكمة بعدم قبول الجنحة لرفعها من غير ذي صفة مع إخلاء سبيل المتهم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.