نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025 في القاهرة    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم أول برنامج من نوعه لأعضاء الشيوخ    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025.. تحديث لحظى    الفراولة المجمدة تتصدر قائمة السلع الغذائية المصدّرة في 2025 بنمو قياسي 81%    كامل الوزير يصدر قرارا بتعيين 3 أعضاء بغرفة الصناعات المعدنية    بوتين: الخطة الأوروبية بشأن أوكرانيا غير مقبولة لروسيا    بوتين: إذا بدأت أوروبا حربا ضد روسيا فلن تجد موسكو قريبا "من تتفاوض معه"    كأس العرب| منتخب الكويت يسجل التقدم في مرمى مصر    هزار قلب جريمة.. حقيقة الاعتداء على طالب باستخدام مفك فى الشرقية    المتحف المصري يستضيف رحلة فنية عالمية تربط التراث بالإبداع المعاصر    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    موعد مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر 2025-2026    ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة فيرلاند ميندي.. وتقارير توضح موعد عودته    إبراهيم حسن: منتخب مصر يخوض تدريبه الأول غدًا بمشروع الهدف    مدير تعليم دمياط يتفقد «المنتزة» و«عمر بن الخطاب».. ويشدد على الانضباط    تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال ال 7 الأيام القادمة    محافظ الغربية يعقد اجتماعًا مع شركة "تراست" لمتابعة تشغيل النقل الداخلي بمدينتي طنطا والمحلة    التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    3 عروض مصرية.. 16 عملا تأهلت للدورة 16 من مهرجان المسرح العربي بالقاهرة    مدير معرض القاهرة للكتاب يكشف تفاصيل الدورة ال57: قرعة علنية وشعار جديد لنجيب محفوظ    ماجد الكدواني يواصل التحضير لمسلسل «سنة أولى طلاق»    المبعوثة الأمريكية تجري محادثات في إسرائيل حول لبنان    عاجل- رئيس الوزراء زراء يتابع تطور الأعمال في التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق ويؤكد أهمية استكمال المشروع وتحقيق النقلة الحضارية بالمنطقة    متحدث الأوقاف يوضح ل«الشروق» الفارق بين «دولة التلاوة» والمسابقة العالمية ال32 للقرآن الكريم    الصحة تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    كأس العرب - شكوك حول مشاركة براهيمي أمام السودان    رسميًا.. بدء عملية اختيار وتعيين الأمين العام المقبل للأمم المتحدة    مصر ضد الكويت.. الأزرق يعلن تشكيل ضربة البداية في كأس العرب 2025    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    محافظ المنيا: إزالة 2171 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 27    الأهلي يترقب موقف ييس تورب لدراسة عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم    مادورو يرقص من جديد فى شوارع كاراكاس متحديا ترامب.. فيديو    رئيس جامعة الأزهر: العلاقات العلمية بين مصر وإندونيسيا وثيقة ولها جذور تاريخية    فى زيارته الأولى لمصر.. الأوبرا تستضيف العالمي ستيف بركات على المسرح الكبير    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    حبس عامل مدرسة بالإسكندرية 15 يومًا بتهمة الاعتداء على 4 أطفال في رياض الأطفال    لأول مرة في الدراما التلفزيونية محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني ودينا الشربيني    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الدستورى أمانة عظيمة وبالغة الحساسية    مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد لاستلام عيّنات من الصليب الأحمر تم نقلها من غزة    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    6 نصائح تمنع زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    فوائد تمارين المقاومة، تقوي العظام والعضلات وتعزز صحة القلب    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    اليوم .. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    وزير الري يشارك في مائدة وزارية بالمغرب لبحث تسريع تحقيق هدف المياه المستدامة    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"فيتو" تنشر حيثيات رفض أول دعوى قضائية لعدم الاعتراف بالنائب العام .. متهم بالنصب يحصل على البراءة لغياب النيابة العامة
نشر في فيتو يوم 12 - 12 - 2012

حصلت "فيتو" على نص حيثيات حكم محكمة جنح الأزبكية، برئاسة المستشار محمود حمزة، أول قاضٍ يرفض نظر دعوى "نصب"، لعدم اعترافه بالنائب العام الجديد.
كان المستشار محمود حمزة، قد أصدر قراراً أمس الثلاثاء، بإخلاء سبيل المتهم سامح عبد المولى، بسبب انعدام صفة النيابة العامة لإقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها والتي جاءت في 5 صفحات بالقضية رقم 12299 لسنة 2012، جنح الأزبكية ضد المتهم سامح عبده عبد المولى أبو زيد حجازى في قضية نصب واحتيال، إن المحكمة بعد أن قدمت لها أوراق الدعوى ومثل أمامها المتهم ومعه محاميه، ودفع الحاضر معه ببطلان التكليف بالحضور وذلك لانعدام صفة النيابة العامة، بإقالة النائب العام المختص بنصوص الدستور، وذلك بالإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 وقدم حافظة مستندات سنداً لدفاعه ودفعة طالعتها المحكمة.
كما أوضحت المحكمة في حيثياتها، أنه بالنسبة للدفع ببطلان التكليف بالحضور، فإن المقرر بقضاء النقض أنه إذا أقيمت الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً، وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 63 و232 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً قانوناً، ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فإن حكمها وما بني عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر.
أضافت المحكمة في حيثياتها، أن المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها، لا تملك أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها.
وأكدت المحكمة أنه بعد استعراضها للمادة الثالثة بدستور 1971، و كذلك نص المادة 3 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس العام الماضي، ونص المادة 74 المعدل في استفتاء عام 2007، فقد تبين لها من هذه النصوص، أن الشعب هو صاحب السيادة وليس لسلطة أن تنتزعها منه، إذ أن النص الدستوري هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة والحكومة ونظم السلطات العامة.
وأشارت حيثيات المحكمة إلى "نفاذ النص على النائب العام الحالي بأثر فوري، وهو في حقيقته عزلاً له وإن وصف بغير ذلك، وكانت المادة 67 من القانون 46 لسنة 1972 المعدل بقانون 35 لسنة 1984، نصت على أن رجال القضاء والنيابة العامة، عدا معاوني النيابة غير قابلين للعزل ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم".
وتابعت المحكمة في حيثياتها "إذا فقد القرار الإداري أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيباً بخلل جسيم ينزل به إلى حد الانعدام، و الاتفاق منعقد على أنه سواء اعتبر الاختصاص أحد أركان القرار الإدارى، أم أحد مقومات الإرادة التي هي ركن من أركانه، فإن صدور القرار الإداري من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم، طالما كان فى ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة"
وركزت المحكمة في حيثياتها أيضاً، على أنه ليس لرئيس الجمهورية أن يصدر نصوصاً دستورية، دون استفتاء الشعب عليها، طالما لم يمنعه ثمة مانع قهري من ذلك، وإن وجد فعليه أن يستفتي الشعب عليه في مدة ستون يوماً، كما هو مستقر عليه والتسليم بغير ذلك يناقض الشرعية الدستورية ويعصف بمبدأ الفصل بين السلطات والحريات".
وأضافت محكمة جنح الأزبكية، في حيثياتها "وعلى ذلك فلما كان ما صدر بما يسمى إعلاناً دستورياً، هو في حقيقته عمل مادي، يحمل اغتصابا للسلطة فيجعله منعدماً لا يرتب ثمة أثر عليه، ولما كان القرار رقم 386 لسنة 2012، بتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله، نائب رئيس محكمة النقض، نائباً عاماً لمدة أربع سنوات هو أثر من آثار العمل المادي سالف الذكر وهو ما نص عليه العمل المادي الصادر فى 8 ديسمبر 2012، ويطاله الانعدام لابتنائه على غصب السلطة".
واستكلمت المحكمة في حيثياتها، بالقول " من ثم يجوز لأية جهة قضائية التعرض له وقول كلمتها فيه دونما اعتداد بالاختصاص الإداري، ولا ينال من ذلك إلغاء هذا العمل بآخر إذ أنه يناله كل ما سبق ولا يعتد به طالما لم يستمد شرعية من الشعب بالاستفتاء عليه ولا يحمل ثمة حصانة من نظره وهو ذات المعنى التى قررت به المحكمة الإدارية العليا" .
واختتمت الحيثيات "فلما كان ذلك وكانت النيابة العامة، قد مثلت تمثيلاً غير صحيحاً، لكون عضو النيابة الذي حرك الدعوى بتاريخ 8/12/2012، لم يستمد سلطته الشرعية من نائب عام شرعي، تم تعيينه تعييناً صحيحاً، فلا يكون توجيه الاتهام بموجب التكليف بالحضور قد تم صحيحاً، ويكون الدفع قد استند إلى صحيح الواقع، وعلى ذلك فتكون الجنحة غير مقبولة ويتعين القضاء بذلك مع إخلاء سبيل المتهم، لذلك قضت المحكمة بعدم قبول الجنحة لرفعها من غير ذي صفة مع إخلاء سبيل المتهم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.