ارتفاع صاروخي يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 5225 جنيها والأوقية تصل ل 3,886 دولار    مسؤول أمريكي يكشف موعد بحث نزع سلاح حماس بعد الرد على خطة ترامب    نشرة أخبار الطقس| الأرصاد تحذر من أمطار والعظمى 33 في القاهرة و38 بالصعيد    جهود أمنية لكشف لغز وفاة طالبة بشكل غامض أثناء تواجدها في حفل زفاف بالفيوم    اليوم.. محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور    شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري.. كم فوائد 100 ألف جنيه شهريًا 2025؟    المتخصصين يجيبون.. هل نحتاج إلى مظلة تشريعية جديدة تحمي قيم المجتمع من جنون الترند؟    سيناريوهات تأهل منتخب مصر ل ثمن نهائي كأس العالم للشباب 2025    يتطلع لاستعادة الانتصارات أمام المحلة| الزمالك ينفي رحيل عواد.. وينهي أزمة المستحقات    الأهلي يسعى لصعق «الكهرباء» في الدوري    هل إجازة 6 أكتوبر 2025 الإثنين أم الخميس؟ قرار الحكومة يحسم الجدل    أسعار الفراخ اليوم السبت 4-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في الأسواق المصرية    رغم تحذيراتنا المتكررة.. عودة «الحوت الأزرق» ليبتلع ضحية جديدة    الخبراء يحذرون| الذكاء الاصطناعي يهدد سمعة الرموز ويفتح الباب لجرائم الابتزاز والتشهير    في ذكرى حرب أكتوبر 1973.. نجوم ملحمة العبور والنصر    في الدورة ال 33.. أم كلثوم نجمة مهرجان الموسيقى العربية والافتتاح بصوت آمال ماهر    مسلسل ما تراه ليس كما يبدو.. بين البدايات المشوقة والنهايات المرتبكة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إطلاق المركز الثقافي بالقاهرة الجديدة    وسائل إعلام فلسطينية: إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال اقتحام قلقيلية واعتقال أحدهما    عبد الرحيم علي ينعى خالة الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة    البابا تواضروس: الكنيسة القبطية تستضيف لأول مرة مؤتمر مجلس الكنائس العالمي.. وشبابنا في قلب التنظيم    حرب أكتوبر 1973| اللواء سمير فرج: تلقينا أجمل بلاغات سقوط نقاط خط بارليف    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الدائري بالفيوم    "بالرقم الوطني" خطوات فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين عبر الموقع الرسمي    كأس العالم للشباب.. أسامة نبيه يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة تشيلي    ثبتها حالا.. تردد قناة وناسة بيبي 2025 علي النايل سات وعرب سات لمتابعة برامج الأطفال    «نور عيون أمه».. كيف احتفلت أنغام بعيد ميلاد نجلها عمر؟ (صور)    "أحداث شيقة ومثيرة في انتظارك" موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع على قناة الفجر الجزائرية    مستشفى الهرم ينجح في إنقاذ مريض ستيني من جلطة خطيرة بجذع المخ    اليوم، الهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب    اسعار الذهب فى أسيوط اليوم السبت 4102025    بعد أشمون، تحذير عاجل ل 3 قرى بمركز تلا في المنوفية بسبب ارتفاع منسوب النيل    بيطري بني سويف تنفذ ندوات بالمدارس للتوعية بمخاطر التعامل مع الكلاب الضالة    نسرح في زمان".. أغنية حميد الشاعري تزيّن أحداث فيلم "فيها إيه يعني"    الخولي ل "الفجر": معادلة النجاح تبدأ بالموهبة والثقافة    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم السبت 4102025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الأقصر    تتقاطع مع مشهد دولي يجمع حماس وترامب لأول مرة.. ماذا تعني تصريحات قائد فيلق القدس الإيراني الأخيرة؟    هدافو دوري المحترفين بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة.. حازم أبوسنة يتصدر    تامر مصطفى يكشف مفاتيح فوز الاتحاد أمام المقاولون العرب في الدوري    حمادة طلبة: التراجع سبب خسارة الزمالك للقمة.. ومباراة غزل المحلة اليوم صعبة    النص الكامل ل بيان حماس حول ردها على خطة ترامب بشأن غزة    احتفاء واسع وخطوة غير مسبوقة.. ماذا فعل ترامب تجاه بيان حماس بشأن خطته لإنهاء حرب غزة؟    تفاعل مع فيديوهات توثق شوارع مصر أثناء فيضان النيل قبل بناء السد العالي: «ذكريات.. كنا بنلعب في الماية»    لبحث الجزر النيلية المعرضة للفيضانات.. تشكيل لجنة طوارئ لقياس منسوب النيل في سوهاج    «عايزين تطلعوه عميل لإسرائيل!».. عمرو أديب يهدد هؤلاء: محدش يقرب من محمد صلاح    "مستقبل وطن" يتكفل بتسكين متضرري غرق أراضي طرح النهر بالمنوفية: من بكرة الصبح هنكون عندهم    تفاصيل موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    الرد على ترامب .. أسامة حمدان وموسى ابومرزوق يوضحان بيان "حماس" ومواقع التحفظ فيه    محيط الرقبة «جرس إنذار» لأخطر الأمراض: يتضمن دهونا قد تؤثرا سلبا على «أعضاء حيوية»    عدم وجود مصل عقر الحيوان بوحدة صحية بقنا.. وحالة المسؤولين للتحقيق    ضبط 108 قطع خلال حملات مكثفة لرفع الإشغالات بشوارع الدقهلية    لزيادة الطاقة وبناء العضلات، 9 خيارات صحية لوجبات ما قبل التمرين    الشطة الزيت.. سر الطعم الأصلي للكشري المصري    هل يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"فيتو" تنشر حيثيات رفض أول دعوى قضائية لعدم الاعتراف بالنائب العام .. متهم بالنصب يحصل على البراءة لغياب النيابة العامة
نشر في فيتو يوم 12 - 12 - 2012

حصلت "فيتو" على نص حيثيات حكم محكمة جنح الأزبكية، برئاسة المستشار محمود حمزة، أول قاضٍ يرفض نظر دعوى "نصب"، لعدم اعترافه بالنائب العام الجديد.
كان المستشار محمود حمزة، قد أصدر قراراً أمس الثلاثاء، بإخلاء سبيل المتهم سامح عبد المولى، بسبب انعدام صفة النيابة العامة لإقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها والتي جاءت في 5 صفحات بالقضية رقم 12299 لسنة 2012، جنح الأزبكية ضد المتهم سامح عبده عبد المولى أبو زيد حجازى في قضية نصب واحتيال، إن المحكمة بعد أن قدمت لها أوراق الدعوى ومثل أمامها المتهم ومعه محاميه، ودفع الحاضر معه ببطلان التكليف بالحضور وذلك لانعدام صفة النيابة العامة، بإقالة النائب العام المختص بنصوص الدستور، وذلك بالإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 وقدم حافظة مستندات سنداً لدفاعه ودفعة طالعتها المحكمة.
كما أوضحت المحكمة في حيثياتها، أنه بالنسبة للدفع ببطلان التكليف بالحضور، فإن المقرر بقضاء النقض أنه إذا أقيمت الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً، وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 63 و232 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً قانوناً، ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فإن حكمها وما بني عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر.
أضافت المحكمة في حيثياتها، أن المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها، لا تملك أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها.
وأكدت المحكمة أنه بعد استعراضها للمادة الثالثة بدستور 1971، و كذلك نص المادة 3 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس العام الماضي، ونص المادة 74 المعدل في استفتاء عام 2007، فقد تبين لها من هذه النصوص، أن الشعب هو صاحب السيادة وليس لسلطة أن تنتزعها منه، إذ أن النص الدستوري هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة والحكومة ونظم السلطات العامة.
وأشارت حيثيات المحكمة إلى "نفاذ النص على النائب العام الحالي بأثر فوري، وهو في حقيقته عزلاً له وإن وصف بغير ذلك، وكانت المادة 67 من القانون 46 لسنة 1972 المعدل بقانون 35 لسنة 1984، نصت على أن رجال القضاء والنيابة العامة، عدا معاوني النيابة غير قابلين للعزل ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم".
وتابعت المحكمة في حيثياتها "إذا فقد القرار الإداري أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيباً بخلل جسيم ينزل به إلى حد الانعدام، و الاتفاق منعقد على أنه سواء اعتبر الاختصاص أحد أركان القرار الإدارى، أم أحد مقومات الإرادة التي هي ركن من أركانه، فإن صدور القرار الإداري من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم، طالما كان فى ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة"
وركزت المحكمة في حيثياتها أيضاً، على أنه ليس لرئيس الجمهورية أن يصدر نصوصاً دستورية، دون استفتاء الشعب عليها، طالما لم يمنعه ثمة مانع قهري من ذلك، وإن وجد فعليه أن يستفتي الشعب عليه في مدة ستون يوماً، كما هو مستقر عليه والتسليم بغير ذلك يناقض الشرعية الدستورية ويعصف بمبدأ الفصل بين السلطات والحريات".
وأضافت محكمة جنح الأزبكية، في حيثياتها "وعلى ذلك فلما كان ما صدر بما يسمى إعلاناً دستورياً، هو في حقيقته عمل مادي، يحمل اغتصابا للسلطة فيجعله منعدماً لا يرتب ثمة أثر عليه، ولما كان القرار رقم 386 لسنة 2012، بتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله، نائب رئيس محكمة النقض، نائباً عاماً لمدة أربع سنوات هو أثر من آثار العمل المادي سالف الذكر وهو ما نص عليه العمل المادي الصادر فى 8 ديسمبر 2012، ويطاله الانعدام لابتنائه على غصب السلطة".
واستكلمت المحكمة في حيثياتها، بالقول " من ثم يجوز لأية جهة قضائية التعرض له وقول كلمتها فيه دونما اعتداد بالاختصاص الإداري، ولا ينال من ذلك إلغاء هذا العمل بآخر إذ أنه يناله كل ما سبق ولا يعتد به طالما لم يستمد شرعية من الشعب بالاستفتاء عليه ولا يحمل ثمة حصانة من نظره وهو ذات المعنى التى قررت به المحكمة الإدارية العليا" .
واختتمت الحيثيات "فلما كان ذلك وكانت النيابة العامة، قد مثلت تمثيلاً غير صحيحاً، لكون عضو النيابة الذي حرك الدعوى بتاريخ 8/12/2012، لم يستمد سلطته الشرعية من نائب عام شرعي، تم تعيينه تعييناً صحيحاً، فلا يكون توجيه الاتهام بموجب التكليف بالحضور قد تم صحيحاً، ويكون الدفع قد استند إلى صحيح الواقع، وعلى ذلك فتكون الجنحة غير مقبولة ويتعين القضاء بذلك مع إخلاء سبيل المتهم، لذلك قضت المحكمة بعدم قبول الجنحة لرفعها من غير ذي صفة مع إخلاء سبيل المتهم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.