باحث بمرصد الأزهر: دعمنا للقضية الفلسطينية مستمر ونشارك فيها الشباب    حماية النساء والفتيات من العنف السيبرانى ضمن مؤتمر منظمة المرأة العربية    الأمطار تخلق مجتمعات جديدة فى سيناء    المستشار محمود فوزي: لا انحياز في مناقشة الإيجار القديم    الوزير: تطوير الصناعات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتى    وزير الدفاع الإسرائيلي: الغارات على صنعاء رسالة تحذير لإيران    الأهلي يفوز على سبورتنج ويتأهل لنهائي كأس مصر لكرة السلة    مجموعة مصر.. منتخب زامبيا يفوز على تنزانيا في أمم أفريقيا للشباب    ضبط طن لحوم غير مطابقة للمواصفات وتحرير 30 مخالفة بالإسماعيلية    وزير الزراعة: تطوير محطة الزهراء لتكون مركزا عالميا لتربية الخيول العربية الأصيلة    يكبرها ب 12 عاما.. من هو يسري علي زوج رنا رئيس؟    طلاب جامعة طنطا يحصدون 7 مراكز متقدمة في المجالات الفنية والثقافية بمهرجان إبداع    ما يجب على الحاج فعله في يوم النحر    تزامنًا مع اليوم العالمي للربو 2025.. «الصحة» توضح 8 عوامل تزيد من المخاطر    بدون الحرمان من الملح.. فواكه وخضروات لخفض ضغط الدم    بالفيديو.. أجواء تنافسية باليوم الأول لبطولة العالم العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية    الرئيس السيسي يهنئ "ميرز" لانتخابه في منصب المستشار الفيدرالي لألمانيا    محكمة النقض تحدد جلسة لنظر طعن سائق «أوبر» المدان في قضية «فتاة الشروق»    جولة تفقدية لوكيل مديرية التعليم بالقاهرة لمتابعة سير الدراسة بالزاوية والشرابية    البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية يتعهدان بتقديم ملياري دولار لمشاريع التنمية المشتركة    "ثقافة الفيوم" تشارك في فعاليات مشروع "صقر 149" بمعسكر إيواء المحافظة    "قومي المرأة" يشارك في تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة "أهل الخير 2025"    نجوم الفن وصناع السينما يشاركون في افتتاح سمبوزيوم «المرأة والحياة» بأسوان    ظافر العابدين ينضم لأبطال فيلم السلم والثعبان 2    من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    أمين الفتوى: الزواج قد يكون «حرامًا» لبعض الرجال أو النساء    وفد البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية في زيارة لمنشآت صحية بأسيوط    الكرملين: بوتين سيزور الصين في أغسطس المقبل    حالة الطقس غدا الأربعاء 7-5-2025 في محافظة الفيوم    رافينيا يرشح محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    بعد اغتصاب مراهق لكلب.. عالم أزهري يوضح حكم إتيان البهيمة    البابا تواضروس الثاني يزور البرلمان الصربي: "نحن نبني جسور المحبة بين الشعوب"    السعودية.. مجلس الوزراء يجدد التأكيد لحشد الدعم الدولي لوقف العنف في غزة    رئيس شباب النواب: استضافة مصر لبطولة العالم العسكرية للفروسية يعكس عظمة مكانتها    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع نتنياهو الأوضاع في الشرق الأوسط    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    جامعة كفر الشيخ تنظّم ندوة للتوعية بخطورة التنمر وأثره على الفرد والمجتمع    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    الخارجية: تتابع موقف السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    الاتحاد الأوروبى يعتزم الإعلان عن خطة لوقف صفقات الغاز الروسية    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    عقب التوتر مع باكستان.. حكومة الهند تأمر الولايات بتدريبات دفاع مدني    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم «جنح الأزبكية» بعدم الاعتراف بالنائب العام
نشر في المصري اليوم يوم 12 - 12 - 2012

أعلنت محكمة جنح الأزبكية، الأربعاء، حيثيات حكمها برفض دعوى نصب أحالها المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، لعدم اعترافها بشرعيته.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمود حمزة إن الدفاع في الدعوى المتهم فيها «سامح. ع»، بالاستيلاء على 10 آلاف جنيه بطرق احتيالية، دفع ببطلان وانعدام صفة النيابة العامة لإقالة النائب العام المختص بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 21 ديسمبر الجاري.
وبينت المحكمة أنه ليس لرئيس الجمهورية أن يصدر نصوصًا دستورية دون استفتاء الشعب عليها مادام لم يمنعه ثمة مانع قهري من ذلك، وإن وجد فعليه أن يستفتي الشعب عليه في مدة 60 يومًا كما هو مستقر عليه، والتسليم بغير ذلك يناقض الشرعية الدستورية، ويعصف بمبدأ الفصل بين السلطات والحريات، وعلى ذلك فلما كان ما صدر بما يسمى إعلانًا دستوريًا هو في حقيقته عمل مادي يحمل اغتصابًا للسلطة، فيجعله منعدما لا يرتب أثرا عليه ولما كان القرار رقم «386 لسنة 2012» بتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله، نائب رئيس محكمة النقض، نائبا عاما لمدة أربع سنوات هو أثر من آثار العمل المادي سالف الذكر، وهو ما نص عليه العمل المادي الصادر في 8 ديسمبر 2012، ويطاله الانعدام لابتنائه على غصب السلطة.
وتابعت: «ومن ثم يجوز لأى جهة قضائية التعرض له وقول كلمتها فيه دونما اعتداد بالاختصاص الإداري ولا ينال من ذلك إلغاء هذا العمل بآخر إذ إنه يناله كل ما سبق ولا يعتد به مادام لم يستمد شرعية من الشعب بالاستفتاء عليه ولا يحمل ثمة حصانة من نظره وهو ذات المعنى الذى قررت به المحكمة الإدارية العليا، فلما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد مثلت تمثيلا غير صحيح لكون عضو النيابة الذى حرك الدعوى بتاريخ 8 /12 /2012 لم يستمد سلطته الشرعية من نائب عام شرعي تم تعيينه تعيينًا صحيحًا فلا يكون توجيه الاتهام بموجب التكليف بالحضور قد تم صحيحا ويكون الدفع قد استند إلى صحيح الواقع والقانون وتعين إجابة المتهم له، وعلى ذلك فتكون الجنحة غير مقبولة ويتعين القضاء بذلك مع إخلاء سبيل المتهم».
وأضافت المحكمة أن المادة 74 المعدل في استفتاء 2007 منه: «لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري، أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ويوجه بياناً إلى الشعب، ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال 60 يوماً من اتخاذها.. ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورى أثناء ممارسة هذه السلطات»، فالبين من هذه النصوص أن الشعب هو صاحب السيادة، وليس لسلطة أن تنتزعها منه إذ إن النص الدستوري هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة «بسيطة أم مركبة»، ونظام الحكم «ملكي أم جمهوري»، وشكل الحكومة «رئاسية أم برلمانية»، وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، ويضع الضمانات لها تجاه السلطة، ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث «السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية»، وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي، فالقانون يجب أن يكون متوخيا القواعد الدستورية، وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية.
وواصلت: «وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية، ولما كانت الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير تتم بطريقتين أولاها الجمعية التأسيسية المنتخبة، حيث تتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه ليقوموا بهذه المهمة خصوصًا، وأول من أخذ بهذا الأسلوب هو الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776، والاستفتاء الدستوري: حيث يتم وضعه بواسطة جمعية نيابية منتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية أو بواسطة الحاكم نفسه ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه، فلما كان طبقا لنص المادة 25 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 /3 /2011 رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون، وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون.
وتابعت: ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة (56)، وكانت هذه الاختصاصات من ضمنها سلطة التشريع التى هى سلطة مجلس الشعب وهو ما تواتر عليه العمل سابقا من أن رئيس الجمهورية يصدر قرارات بقوانين، ثم تعرض على مجلس الشعب فى أول انعقاد له أما وأن ليس من سلطة مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية أن يصدر نصوصا دستورية لاسيما أن رئيس الجمهورية هو المنتخب من قبل المواطنين على أساس قانوني ولا يوجد ما يعوق مؤسسات الدولة من العمل أو ظروف استثنائية تحول دون استفتاء الشعب على هذه النصوص الأمر الذى يجعله فى إصدار نص الفقرة الثالثة من الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر سنة 2012.
وقالت المحكمة: إن نفاذ النص على النائب العام الحالي بأثر فوري هو في حقيقته عزل له، وإن وصف بغير ذلك وكانت المادة 67 من القانون 46 لسنة 1972 المعدل برقم 35 لسنة 1984 نصت على أن رجال القضاء والنيابة العامة عدا معاوني النيابة، غير قابلين للعزل، ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضاهم، ولما كان من المستقر عليه قضاء بالمحكمة الإدارية العليا أنه، « قرار إداري»، سحب القرار، التفرقة بين القرار الباطل والقرار المنعدم، تحصن القرار الباطل بمضي المدة القانونية، عدم تحصن القرار المنعدم أو الصادر بناء علي غش، إذا فقد القرار الإداري أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيباً بخلل جسيم ينزل به إلى حد الانعدام ، والاتفاق منعقد على أنه سواء اعتبر الاختصاص أحد أركان القرار الإداري أم أحد مقومات الإرادة التي هي ركن من أركانه ، فإن صدور القرار الإداري من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم.
وأضافت المحكمة: ما دام كان في ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة، وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه إذا كان العيب الذي يشوب القرار ينزل به إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر بالقرار إلى مجرد فعل مادي معدوم الأثر قانوناً لا تلحقه أي حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر فى القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة مثله مثل سابقيه، على غير أساس سليم فى القانون.
ونوهت المحكمة بأنه من المقرر قانونا أنه إذا أقيمت الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 63 و232 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوما قانونًا، ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فإن حكمها وما بني عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى، وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.