«مدارس البترول» بدائل الثانوية العامة 2025 .. تعرف على شروط القبول والأقسام (تفاصيل)    وزير الطاقة الروسي: القطاع يشهد تغيّرات عالمية خطيرة وتحديات متسارعة    تسليمه خلال أيام.. محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف طريق مساكن الرملة ببنها    محافظ كفر الشيخ: تسهيل إجراءات تقنين الأراضي لتيسير الأمور على المواطنين    مياه كفر الشيخ: انقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن مركز ومدينة فوه غدًا    الإيجار القديم.. مصطفى بكري: المستأجر لم يغتصب حق الملاك.. العلاقة كانت سليمة وبموافقتكم    إعلام عبري: ترامب ونتنياهو اتفقا على إنهاء الحرب بغزة خلال أسبوعين    البيت الأبيض: نسير على المسار الدبلوماسي حاليا مع إيران ونتطلع لسلام طويل الأمد بالمنطقة    ما سبب رفض إيران التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟.. خبير يوضح    أكسيوس: ترامب يريد التوصل إلى اتفاق بشأن غزة في أسرع وقت ممكن    الرئيس السيسى وستارمر يعبران عن ارتياحهما لوقف إطلاق النار.. إنفوجراف    معلول: بن رمضان يتمتع بمواصفات نادرة.. وتأقلم سريعا مع الأهلي    الكرملين: ينبغي تذكير أمريكا بأنها الدولة الوحيدة التى استخدمت النووى    زعماء أوروبا يبحثون في بروكسل عن صيغة اتفاق تجاري مع أمريكا    طنطا يعلن التعاقد مع محمد العطار قادما من الداخلية    «سيطرة واضحة».. لماذا تفوقت فرق البرازيل في كأس العالم للأندية؟    منتخب مصر يخسر من البرتغال في ربع نهائي كأس العالم للشباب لكرة اليد    كريستيانو رونالدو يُمدد عقده مع النصر السعودى.. فيديو    مصدر: الجزيرى متمسك بالزمالك ويشترط الحصول على مستحقاته حال الرحيل    تعرف على الجهاز المعاون ل"مجدى عبد العاطى" فى مودرن سبورت    بعد استدعائهما للنيابة.. القصة الكاملة لاتهام أحمد السقا بضرب مها الصغير وسائقها في الشارع    تدريب الأطفال على مسابقات السباحة بحديقة الخالدين فى كفر الشيخ.. فيديو    مصرع رضيع صعقا بالكهرباء داخل منزله بقنا    الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات القادمة: أجواء شديد الحرارة نهارًا    «مش عاجبك متخرجش».. محمود حجازي يعلق على انزعاج المشاهير من المعجبين (فيديو)    ممدوح موسى عن «ابتدينا» ل عمرو دياب: «ده مش اسم غنوة دي مرحلة جديدة بيبدئها الهضبة»    محمد رمضان يستعد لإحياء أولى حفلاته بالساحل الشمالي.. تعرف على موعدها    مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور)    «الجهل قتل الراهب».. خالد الجندى: «كل بني آدم بداخله شعلة إيمان تحتاج لمن يشعلها»    لفقدان الوزن.. تعرف على فوائد المشروم المذهلة    «مني رزق » تتابع ميدانيًا مشروع الربط الكهربائي المصري–السعودي في طابا    مدير التأمين الصحي بالقليوبية: برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الكوادر الطبية    نقطة دم تساوي حياة.. وكيل صحة البحيرة يدعو المواطنين للمشاركة في حملة التبرع بالدم    مصرع أب وإصابة نجله في تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة نارية بالفيوم    تعاون بين «التموين» و«القطاع الخاص» لتحديث المنافذ وتحسين سلاسل الإمداد    تسليم 16 عقد عمل لذوي الهمم بالقاهرة    10 فئات محرومة من إجازة رأس السنة الهجرية (تعرف عليها)    رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول العام الهجري الجديد    فحص 829 مترددا خلال قافلة طبية مجانية بقرية التحرير في المنيا    محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الحوامدية العام للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين    هل يُستَحبُّ شرعًا الصوم في شهر الله المحرم.. الإفتاء توضح    أمانة العمال المركزية ب"مستقبل وطن" تختتم البرنامج التدريبي الأول حول "إدارة الحملات الانتخابية"    السبت المقبل .. المنيا تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم 2025    مقاومة النسيان بالصورة    ثقافة الفيوم تناقش المجموعة القصصية "اختنقت بجوز الهند" للكاتبة دعاء رشاد.. صور    بالتنسيق مع المحافظات المجاورة.. محافظ البحيرة تعتمد خريطة الحدود الإدارية للمحافظة    نساء الهجرة.. بطولات في الظل دعمت مشروعًا غيّر وجه التاريخ    ألونسو ردًا على لابورتا: نشعر في ريال مدريد بالحرية    محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد النصر    مطاردة أمام كمباوند شهير بأكتوبر، مها الصغير وسائقها يحرران محضرا ضد أحمد السقا    وفاة والدة الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وتشييع الجنازة في كفر الشيخ    انتصار السيسي تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية    نور عمرو دياب لوالدها بعد جدل العرض الخاص ل"فى عز الضهر": بحبك    تهنئة السنة الهجرية 1447.. أجمل العبارات للأهل والأصدقاء والزملاء (ارسلها الآن)    جهات التحقيق تستعلم عن الحالة الصحية لعامل وزوجة عمه فى بولاق    إخلاء محيط لجان الثانوية العامة بالطالبية من أولياء الأمور قبل بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ    "قاتلت من أجل الكيان ولكل قصة نهاية".. حمزة المثلوثي يعلن رحيله عن نادي الزمالك    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم «جنح الأزبكية» بعدم الاعتراف بالنائب العام
نشر في المصري اليوم يوم 12 - 12 - 2012

أعلنت محكمة جنح الأزبكية، الأربعاء، حيثيات حكمها برفض دعوى نصب أحالها المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، لعدم اعترافها بشرعيته.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمود حمزة إن الدفاع في الدعوى المتهم فيها «سامح. ع»، بالاستيلاء على 10 آلاف جنيه بطرق احتيالية، دفع ببطلان وانعدام صفة النيابة العامة لإقالة النائب العام المختص بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 21 ديسمبر الجاري.
وبينت المحكمة أنه ليس لرئيس الجمهورية أن يصدر نصوصًا دستورية دون استفتاء الشعب عليها مادام لم يمنعه ثمة مانع قهري من ذلك، وإن وجد فعليه أن يستفتي الشعب عليه في مدة 60 يومًا كما هو مستقر عليه، والتسليم بغير ذلك يناقض الشرعية الدستورية، ويعصف بمبدأ الفصل بين السلطات والحريات، وعلى ذلك فلما كان ما صدر بما يسمى إعلانًا دستوريًا هو في حقيقته عمل مادي يحمل اغتصابًا للسلطة، فيجعله منعدما لا يرتب أثرا عليه ولما كان القرار رقم «386 لسنة 2012» بتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله، نائب رئيس محكمة النقض، نائبا عاما لمدة أربع سنوات هو أثر من آثار العمل المادي سالف الذكر، وهو ما نص عليه العمل المادي الصادر في 8 ديسمبر 2012، ويطاله الانعدام لابتنائه على غصب السلطة.
وتابعت: «ومن ثم يجوز لأى جهة قضائية التعرض له وقول كلمتها فيه دونما اعتداد بالاختصاص الإداري ولا ينال من ذلك إلغاء هذا العمل بآخر إذ إنه يناله كل ما سبق ولا يعتد به مادام لم يستمد شرعية من الشعب بالاستفتاء عليه ولا يحمل ثمة حصانة من نظره وهو ذات المعنى الذى قررت به المحكمة الإدارية العليا، فلما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد مثلت تمثيلا غير صحيح لكون عضو النيابة الذى حرك الدعوى بتاريخ 8 /12 /2012 لم يستمد سلطته الشرعية من نائب عام شرعي تم تعيينه تعيينًا صحيحًا فلا يكون توجيه الاتهام بموجب التكليف بالحضور قد تم صحيحا ويكون الدفع قد استند إلى صحيح الواقع والقانون وتعين إجابة المتهم له، وعلى ذلك فتكون الجنحة غير مقبولة ويتعين القضاء بذلك مع إخلاء سبيل المتهم».
وأضافت المحكمة أن المادة 74 المعدل في استفتاء 2007 منه: «لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري، أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ويوجه بياناً إلى الشعب، ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال 60 يوماً من اتخاذها.. ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورى أثناء ممارسة هذه السلطات»، فالبين من هذه النصوص أن الشعب هو صاحب السيادة، وليس لسلطة أن تنتزعها منه إذ إن النص الدستوري هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة «بسيطة أم مركبة»، ونظام الحكم «ملكي أم جمهوري»، وشكل الحكومة «رئاسية أم برلمانية»، وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، ويضع الضمانات لها تجاه السلطة، ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث «السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية»، وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي، فالقانون يجب أن يكون متوخيا القواعد الدستورية، وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية.
وواصلت: «وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية، ولما كانت الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير تتم بطريقتين أولاها الجمعية التأسيسية المنتخبة، حيث تتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه ليقوموا بهذه المهمة خصوصًا، وأول من أخذ بهذا الأسلوب هو الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776، والاستفتاء الدستوري: حيث يتم وضعه بواسطة جمعية نيابية منتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية أو بواسطة الحاكم نفسه ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه، فلما كان طبقا لنص المادة 25 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 /3 /2011 رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون، وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون.
وتابعت: ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة (56)، وكانت هذه الاختصاصات من ضمنها سلطة التشريع التى هى سلطة مجلس الشعب وهو ما تواتر عليه العمل سابقا من أن رئيس الجمهورية يصدر قرارات بقوانين، ثم تعرض على مجلس الشعب فى أول انعقاد له أما وأن ليس من سلطة مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية أن يصدر نصوصا دستورية لاسيما أن رئيس الجمهورية هو المنتخب من قبل المواطنين على أساس قانوني ولا يوجد ما يعوق مؤسسات الدولة من العمل أو ظروف استثنائية تحول دون استفتاء الشعب على هذه النصوص الأمر الذى يجعله فى إصدار نص الفقرة الثالثة من الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر سنة 2012.
وقالت المحكمة: إن نفاذ النص على النائب العام الحالي بأثر فوري هو في حقيقته عزل له، وإن وصف بغير ذلك وكانت المادة 67 من القانون 46 لسنة 1972 المعدل برقم 35 لسنة 1984 نصت على أن رجال القضاء والنيابة العامة عدا معاوني النيابة، غير قابلين للعزل، ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضاهم، ولما كان من المستقر عليه قضاء بالمحكمة الإدارية العليا أنه، « قرار إداري»، سحب القرار، التفرقة بين القرار الباطل والقرار المنعدم، تحصن القرار الباطل بمضي المدة القانونية، عدم تحصن القرار المنعدم أو الصادر بناء علي غش، إذا فقد القرار الإداري أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيباً بخلل جسيم ينزل به إلى حد الانعدام ، والاتفاق منعقد على أنه سواء اعتبر الاختصاص أحد أركان القرار الإداري أم أحد مقومات الإرادة التي هي ركن من أركانه ، فإن صدور القرار الإداري من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم.
وأضافت المحكمة: ما دام كان في ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة، وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه إذا كان العيب الذي يشوب القرار ينزل به إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر بالقرار إلى مجرد فعل مادي معدوم الأثر قانوناً لا تلحقه أي حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر فى القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة مثله مثل سابقيه، على غير أساس سليم فى القانون.
ونوهت المحكمة بأنه من المقرر قانونا أنه إذا أقيمت الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 63 و232 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوما قانونًا، ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فإن حكمها وما بني عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى، وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.