حزب الجبهة الوطنية يُكافئ أوائل الثانوية العامة ب50 ألف جنيه    سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-7-2025 مع بداية التعاملات    الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط ومقاتلين إثر انفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة    ترامب يتهم باراك أوباما بالخيانة بشأن تدخل روسيا في انتخابات 2016    المنزل الذي تحوّل إلى مقبرة.. نرصد القصة الكاملة للغز «أسرة الموت» بالمنيا    تسرب غاز وراء الكارثة.. النيابة تكشف كواليس حريق مطعم شهير بكرداسة    بانوراما أيامنا الحلوة تجسّد مشاعر الحنين إلى الماضي على المسرح المكشوف بالأوبرا    فيروس شيكونجونيا.. ما هو وباء البعوض الذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية ويهدد 5 مليارات شخص؟    ب 550 مليار دولار.. ترامب يعلن عن إبرام أكبر صفقة تجارية مع اليابان    لمدة 7 ساعات.. قطع التيار الكهربائي عن 12 منطقة في البحيرة    "مستقبل وطن" يحشد جماهير مطاي في مؤتمر لدعم مرشحيه بانتخابات الشيوخ 2025    رئيس اتحاد الخماسي يُكرم طالب بني سويف الأول على الجمهورية ب100 ألف جنيه    7 شهداء إثر استهداف شقة سكنية في منطقة تل الهوا غرب قطاع غزة    البعثة الروسية: انسحاب دولتين من اليونسكو يكشف أزمة هيكلية تضرب المنظمة من الداخل    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات على دير البلح وخان يونس    تعليم البحيرة تهنئ الطالبة نوران نبيل لحصولها على المركز السادس فى الثانوية العامة    رئيس "بنك الطعام": نقدم نموذج شمولي فريد بالتعاون مع 5 آلاف جمعية    عبد المنعم سعيد: الاستقرار في مصر والسعودية نتاج قرار وطني ينبذ التفرقة الطائفية    عبدالمنعم سعيد: المنطقة كانت تتجه نحو السلام قبل 7 أكتوبر    المبعوث الأمريكي: الغارات الإسرائيلية زادت من ارتباك الوضع بسوريا    «الأهلي بياخد الدوري كل أثنين وخميس».. نجم الزمالك السابق يتغنى ب مجلس الخطيب    رياضة ½ الليل| وفاة لاعب فلسطيني.. صفقة الزمالك «منظورة».. رحيل «عادل» للإمارات.. وأحلام زيزو بالأهلي    تيم إف سي يضم صانع ألعاب شباب رفح الفلسطيني    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأربعاء 23 يوليو 2025    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    سعر الزيت والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    حزب الجبهة الوطنية: دعم مادي بقيمة 50 ألف جنيه لأوائل الثانوية العامة    لينك نتيجة الصف الثالث الثانوي 2025 بالاسم ورقم الجلوس.. رسميًا الآن عبر الموقع الرسمي ل وزارة التربية والتعليم    الأولى على الثانوية العامة شعبة أدبي ل«المصري اليوم»: «بكيت فرحًا وسألتحق بالألسن»    جامعة الإسكندرية تستقبل وفد المركز الإعلامي الأوزبكستاني    بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. نصائح لاختيار الجامعة والكلية المناسبة لك    شخص مقرب منك يؤذي نفسه.. برج الجدي اليوم 23 يوليو    محمد التاجي: جدي «عبدالوارث عسر» لم يشجعني على التمثيل    محمد التاجي: فهمي الخولي اكتشف موهبتي.. ومسرح الطليعة كان بوابتي للاحتراف    الرابعة على الثانوية: تنظيم الوقت سر النجاح.. وحلمي أكون طبيبة    فرصة لإدراك تأثير جروح الماضي.. حظ برج القوس اليوم 23 يوليو    أخبار مالية غير سارة.. برج العقرب اليوم 23 يوليو    برلماني: «ثورة يوليو» الشرارة الأولى لإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية    منها السبانخ والكرنب.. أهم الأطعمة المفيدة لصحة القلب    «الإندومي» والمشروبات الغازية.. أطعمة تسبب التوتر والقلق (ابتعد عنها)    بدون أدوية.. 6 طرق طبيعية لتخفيف ألم الدورة الشهرية    دروجبا: محمد شريف هداف مميز.. والأهلي لا يتوقف على أحد    أتلتيكو مدريد يتعاقد مع مارك بوبيل رسميا    الكشف عن بديل الهلال في السوبر السعودي    وساطات بتركيا تسعى لإطلاق سراحه .. إعلام "المتحدة" يُشيع تسليم محمد عبدالحفيظ    درس حصوله على الجنسية المصرية.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن وسام أبو علي    إلى الحبيب الغالي.. رسالة من ممدوح عباس إلى حسن شحاتة    "التعليم": إعلان تنسيق المرحلة الأولى خلال 4 أيام من ظهور نتيجة الثانوية العامة    نشرة التوك شو| قانون الإيجار القديم ينتظر قرار الرئيس السيسي.. و"الزراعة" توفر الأسمدة رغم التحديات    محافظ الشرقية يهنئ ياسمين حسام لتفوقها: نموذج مشرف لأبناء المحافظة    من 4% إلى 70%.. الطالبة ميار حماده تحقق قفزة دراسية لافتة في قنا    ما هي كفارة اليمين؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم الاعتداء على المال العام؟.. أمين الفتوى يجيب    وزيرة التخطيط تشارك في منتدى التكنولوجيا المالية لعام 2025    اعتماد أولى وحدات مطروح الصحية للتأمين الشامل.. وتكامل حكومي - مجتمعي لرفع جودة الخدمات    هل يجوز الوضوء مع ارتداء الخواتم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أدعية لطلاب الثانوية العامة قبل النتيجة من الشيخ أحمد خليل    حملة دعم حفظة القرآن الكريم.. بيت الزكاة والصدقات يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة كتاب الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص حيثيات حكم محكمة جنح الأزبكية بعد رفضها دعوى أقامها المستشار طلعت إبراهيم عبد الله.. المحكمة: الدعوى أقيمت من غير ذى صفة وتعيين النائب العام بناء على إعلان دستورى باطل
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 12 - 2012

حصلت "اليوم السابع" على نص الحكم، الذى أصدرته محكمة جنح الأزبكية، برئاسة المستشار محمود حمزة، والتى رفضت فيه لإقامتها من النائب العام الجديد الذى اعتبرته المحكمة بأنه جاء بإعلان دستورى غير شرعى.
وأكدت المحكمة أن النائب العام الجديد هو الذى قام بتحريك القضية، ولذلك فالدعوى مقامة من غير ذى صفة، حيث تم تعيينه بناء على إعلان دستورى باطل، وهو ما يترتب عليه بطلان تعيينه، وجميع الدعاوى التى يقوم بتحريكها.
وجاء نص الحكم فى قضية النيابة العمومية رقم 12299 لسنة 2012 جنح الأزبكية ضد المتهم سامح عبده عبد المولى أبو زيد حجازى أنه فى بتاريخ 8 / 11 / 2012 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة توصل إلى الاستيلاء على مبلغ مالى وقدره (عشرة آلاف جنيه) والمملوك للمجنى عليه محمد أحمد يوسف الباز، وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب ثروته، وذلك بأن أستعمل طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود مشروع كاذب وحصل من المجنى عليه على المبالغ النقودبناء على ذلك الإيهام على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
وقدمت الأوراق لجلسة اليوم مثل خلالها المتهم ومعه محاميه ودفع الحاضر معه ببطلان التكليف بالحضور، وذلك لانعدام صفة النيابة العامة بإقالة السيد النائب العام المختص بنصوص الدستور، وذلك بالإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 وقدم حافظة مستندات سندا لدفاعه ودفعه طالعتها المحكمة.
وعن الدفع ببطلان التكليف بالحضور فلما كان من المقرر بقضاء النقض _ من المقرر أنه إذا أقيمت الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى به المادتان 63و232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فإن فعلت فإن حكمها وما بنى عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط، التى فرضها الشارع لقبولها .[الفقرة 2 من الطعن رقم 19524 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 12 / 10 / 1993 - مكتب فنى 44 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 782 - تم قبول هذا الطعن]
ونصت المادة 2 إجراءات على أنه يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية، كما هو مقرر بالقانون.. ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.
وتطبيقًا لذلك قضت محكمة النقض أنه _ لما كان يبين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 21، 23 فقرة أولى، 26 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هى المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية، وهى التى يناط بها وحدها مباشرتها، وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية، وهو الأصيل فى - مباشرة هذه الاختصاصات وولايته فى ذلك عامة تشتمل على سلطتى التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته، وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أياً كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يكل- فيما عدا الاختصاصات التى نيطت به على سبيل الانفراد - إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه، كما يؤخذ من نصوص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 44 والمادة 121 من قانون السلطة القضائية بادى الذكر- قبل تعديلهما بالقانون رقم 35 لسنة 1984 - إن القرار الذى يصدر بتعيين أعضاء النيابة - فيما عدا النائب العام- لا يتضمن تحديداً لمحل إقامة كل منهم مما يفيد أن وكالتهم فى الأصل عامة تبعاً لوكالة النائب العام بما يجيز عند الضرورة استخدام أى عضو منهم بأمر منه خارج نطاق الدائرة التى حددت لإقامته، وإن القانون قد منح النائب العام- بالتطبيق لتلك القاعدة الأصولية- كامل الحق فى ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون فى مكتبه أو فى أية نيابة سواء أكانت متخصصة فى نوع معين من الجرائم أم جزئية أو كلية أو بإحدى نيابات الاستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أى عمل قضائى، مما يدخل فى ولايته- ولو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعى أو الجغرافى فى اختصاص ذلك العضو- بشرط ألا تزيد المدة اللازمة لإنجاز التحقيق أو العمل المنوط بالعضو المنتدب على أربعة أشهر.
[الطعن رقم 1339 - لسنة 55 ق - تاريخ الجلسة 27 / 05 / 1985 - مكتب فنى 36 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 716 - تم رفض هذا الطعن]
فالمستفاد من ذلك تطبيقا أن للنائب العام الإشراف القضائى على أعضاء النيابة العامة فيما عدا نيابة النقض وله فى هذا الصدد أن يصدر إليهم تعليماته غير إن مخالفة تعليمات النائب العام وإن عارضت عضو النيابة للمساءلة الإدارية إلا أنه لا يترتب بالضرورة بطلان الإجراءات وما ترتب عليها من آثار وفى هذا الصدد يفرق بين إجراءات التحقيق وإجراءات الأتهام أو رفع الدعاوى وإجراءات المباشرة والمرافعة أمام المحكمة، وبالنسبة للتحقيق يلاحظ أنه أعضاء النيابة العامة يستمدون أختصاصاتهم بالتحقيق من القانون، ولذلك فإن مخالفة أوامر النائب العام باتخاذ إجراء معين لا يترتب عليها البطلان، وإنما يقع الإجراء صحيحًا ومنتجا لآثاره القانونية، وإن جاز للنائب العام سحب القضية من هذه النيابة أو اتخاذ إجراء عكسى يعدم آثاره وبالنسبة لإجراءات رفع الدعاوى أو الاتهام فإن تصرف عضو النيابة إنما يستند إلى وكالته عن النائب العام، ولذلك فإن رفع الدعاوى بالمخالفة لأوامر النائب العام يكون باطلاً ويتعين على المحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى، وإذا أمر النائب العام بتقديم القضية فأمر وكيل النيابة بألا وجه كان باطلا ولا يكتسب به المتهم أى حق.
راجع فى ذلك قانون الإجراءات الجنائية معلقًا عليه بالفقه وأحكام النقض الجزء الأول الطبعة الثانية لنادى القضاة ص 49 للدكتور (مأمون محمد سلامة)
فلما كان ذلك، وكان التكليف بالحضور هو بمثابة الاتهام، وتحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة من النيابة العامة ممثلة فى وكيل النائب العام بموجب وكالته للنائب العام فيه وليس بالأصالة عن نفسه.
وكان سند الدفاع للبطلان هو انعدام صفة النيابة العامة لإقالة النائب العام المختص بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر سنة 2012، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 46 مكرر، والذى بمطالعته تبين أن نص المادة الثالثة فيه نصت على أنه (يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولى القضاء وألا يقل سنة عن أربعين سنة ميلادية.. ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فورى).
ولما كان ذلك فالمحكمة تقدم لقضائها أن القاضى فى حالة غياب النص يلجأ للعرف السائد فلما كان دستور 1971 قد نص فى مادته الثالثة على أن (السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور).
وأكد على ذلك نص المادة 3 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس، والتى تم إجراء الاستفتاء عليها من قبل الشعب.
ونصت المادة 74 المعدل فى استفتاء 2007 منه (لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يحدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ويوجه بياناً إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها. ولا يجوز حل مجلسى الشعب والشورى أثناء ممارسة هذه السلطات).
فالبين من هذه النصوص أن الشعب هو صاحب السيادة وليس لسلطة أن تنتزعها منه إذ أن النص الدستورى هو القانون الأعلى الذى يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكى أم جمهورى) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات، التى بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.
ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث ((السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية)) وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة فى الهرم التشريعى، فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية، وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة، إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية.. وفى عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية، إذا خالفت قاعدة دستورية واردة فى الوثيقة الدستورية.
ولما كانت الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير تتم بطريقتين:-
1- الجمعية التأسيسية المنتخبة: حيث يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه ليقوموا بهذه المهمة خصوصا، وأول من أخذ بهذا الأسلوب هى الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776م
2- الاستفتاء الدستورى: حيث يتم وضعه بواسطة جمعية نيابية منتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية أو بواسطة الحاكم نفسه ثم يعرض على الشعب فى استفتاء عام ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه.
فلما كان طبقا لنص المادة 25 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون.. ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة (56)، وكانت هذه الاختصاصات من ضمنها سلطة التشريع التى هى سلطة مجلس الشعب، وهو ما تواتر عليه العمل سابقا من أن رئيس الجمهورية يصدر قرارات بقوانين ثم تعرض على مجلس الشعب فى أول انعقاد له أما وأن ليس من سلطة مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية أن يصدر نصوصا دستورية لا سيما وأن رئيس الجمهورية هو المنتخب من قبل المواطنين على أساس قانونى ولا يوجد ما يعيق مؤسسات الدولة من العمل أو ظروف استثنائية تحول دون استفتاء الشعب على هذه النصوص، الأمر الذى يجعله فى إصدار نص الفقرة الثالثة من الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر سنة 2012.
ونفاذ النص على النائب العام الحالى بأثر فورى هو فى حقيقته عزلا له وإن وصف بغير ذلك وكانت المادة 67 من القانون 46 لسنة 1972 المعدل بق 35 لسنة 1984 نصت على أنه - رجال القضاء والنيابة العامة- عدا معاونى النيابة - غير قابلين للعزل ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم.
ولما كان من المستقر عليه قضاء بالمحكمة الإدارية العليا أنه_ قرار إدارى- سحب القرار - التفرقة بين القرار الباطل والقرار المنعدم - تحصن القرار الباطل بمضى المدة القانونية - عدم تحصن القرار المنعدم أو الصادر بناء على غش.
إذا فقد القرار الإدارى أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيباً بخلل جسيم ينزل به إلى حد الانعدام، والاتفاق منعقد على أنه سواء اعتبر الاختصاص أحد أركان القرار الإدارى أم أحد مقومات الإرادة، التى هى ركن من أركانه، فإن صدور القرار الإدارى من جهة غير منوط بها أصدره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم.. طالما كان فى ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة.
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه إذا كان العيب الذى يشوب القرار ينزل به إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر بالقرار إلى مجرد فعل مادى معدوم الأثر قانوناً لا تلحقه أية حصانة و لا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر فى القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة مثلة مثل سابقيه، على غير أساس سليم فى القانون [الطعن رقم 1365 - لسنة 12 ق - تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1969 - مكتب فنى 15 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 38 - تم رفض هذا الطعن]
ولما كان ما سبق وكانت المحكمة قد بينت أنه ليس لرئيس الجمهورية، أن يصدر نصوصا دستورية دون استفتاء الشعب عليها طالما لم يمنعه ثمة مانع قهرى من ذلك وإن وجد فعليه أن يستفتى الشعب عليه فى مدة ستين يوما كما هو مستقر عليه والتسليم بغير ذلك يناقض الشرعية الدستورية ويعصف بمبدأ الفصل بين السلطات والحريات، وعلى ذلك فلما كان ما صدر بما يسمى إعلانا دستوريا هو فى حقيقته عملا ماديا يحمل اغتصابا للسلطة فيجعله منعدما لا يرتب ثمة آثرا عليه ولما كان القرار رقم 386 لسنة 2012 بتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله، نائب رئيس محكمة النقض نائبا عاما لمدة أربع سنوات هو آثر من آثار العمل المادى سالف الذكر، وهو ما نص عليه العمل المادى الصادر فى 8 ديسمبر 2012 ويطاله الانعدام لابتنائه على غصب السلطة ومن ثم يجوز لأى جهة قضائية التعرض له وقول كلمتها فيه دونما اعتداد بالاختصاص الإدارى ولا ينال من ذلك إلغاء هذا العمل بآخر إذ أنه يناله كل ما سبق ولا يعتد به طالما لم يستمد شرعية من الشعب بالأستفتاء عليه ولا يحمل ثمة حصانة من نظره وهو ذات المعنى التى قررت به المحكمة الإدارية العليا.
فلما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد مثلت تمثيلا غير صحيح لكون عضو النيابة الذى حرك الدعوى بتاريخ 8/12/2012 لم يستمد سلطته الشرعية من نائب عام شرعى تم تعيينه تعيينا صحيحا فلا يكون توجيه الاتهام بموجب التكليف بالحضور قد تم صحيحا ويكون الدفع قد أستند إلى صحيح الواقع والقانون تعين إجابة المتهم له. وعلى ذلك فتكون الجنحة غير مقبولة ويتعين القضاء بذلك مع إخلاء سبيل المتهم ...
لذلك حكمت المحكمة حضوريا:- بعدم قبول الجنحة لرفعها من غير ذى صفة مع إخلاء سبيل المتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.