شدد عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنات بجامعة الأزهر الدكتور محمد عبدالعاطى، على أن القرآن الكريم لم يميز بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا سواء كانا محصنين أو غير محصنين. واعتبر "عبد العاطى" أن المشرع المصرى، خالف الشريعة الإسلامية التي ينص الدستور المصرى على أنها مصدر التشريع، عندما ميز في العقوبة بين الزانية والزانى، مستدلا على رأيه بالآية الكريمة: "الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"، وذلك في حال لم يكونا متزوجين، أما في حالة كان أحدهما أو كلاهما متزوجا فإن العقوبة تكون الرجم. وكشف عميد كلية الدراسات الإسلامية، أن المشرع المصرى ربما حاسب الرجل والمرأة بالتعذير، لأن المفروض الذي يطبق عليهما هو الجلد، والحدود ليست مطبقة عندنا في مصر، وتطبيقها يحمى المجتمع من توغل الفواحش والمنكرات بين أبنائه. وانتقد "عبد العاطى" تقشى ظاهرة العلاقات المحرمة والآثمة بتنويعاتها المختلقة، معتبرا أن تجاهل تطبيق الأحكام القطعية على من يقترفون الكبائر والفواحش يغرى الناس على ارتكابها وإدمانها ويكسر داخل نفوسهم الخوف. ورأى عميد كلية الدراسات الإسلامية أن تطبيق الحدود هو حصن أمن وأمان للمجتمع، مشددا على أنه لو تم تطبيق حد الزنا على الزانى، لن يجرؤ شخص آخر على الإقدام عليه. وقال "عبد العاطى" إنه لا اجتهاد مع نص، فإذا كان هناك نص قطعى لم يميز بين الرجل والمرأة فلا ينبغى أن نرى من يتطاولون على هذا النص ويزعمون أنه يمكن الاجتهاد ومن ثم التفريق بين عقوبة الرجل وعقوبة المرأة في الزنا. وأكد ترحيبه بطرح إدخال تعديلات على المادتين 274 و277 من قانون العقوبات للمساواة بين الذكر والأنثى المرتكبين لفاحشة الزنا. وبشكل عام.. يرى عبدالعاطى، أنه لا يحق للزوج قتل زوجته، حال رآها متلبسة في وضع الزنا، بل يرفع الأمر للقضاء، باعتباره نائبا عن ولى الأمر المنوط به تطبيق العقوبات. وتابع عبدالعاطى: القرآن الكريم لم يعط للرجل حق قتل زوجته إذا وجدها متلبسة بالزنا، على الرغم من أنها زوجته، بل طالبه بالإتيان بالشهود ورفع الأمر إلى المحكمة.