تعد مشكلة التسرب الأطفال من التعليم أكبر المشكلات التي تواجه التعليم؛ حيث يتجه الآلاف من أولياء الأمور إلى إخراج أبنائهم من المدارس للعمل، وخاصة مع انخفاض مستويات الدخل. وينص قانون التعليم الذي تستعد الوزارة لطرحه للنقاش المجتمعي على أن كل طفل بلغ سن 6 سنوات يجب أن يكون ملتحقًا بمدرسة، ونصت المادة رقم 19، على أنه إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول لمدة عشرة أيام متصلة أو عشرين يومًا منفصلة، وجب على مدير المدرسة إنذار ولي الأمر بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يُسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولى أمره، فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبره والده أو ولي أمره مخالفًا لأحكام هذا القانون، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. كما نصت المادة رقم 20، على أنه لمديري مدارس التعليم الأساسي، ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالمراحل التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم إلزام، ويجوز للوزير إضافة فئات أخرى، وفقًا لما يتطلبه الصالح العام. ونصت المادة رقم21، على أن يعاقب بغرامة مقدارها 500 جنيه والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في هذا القانون، وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره، وتحدد اللائحة التنفيذية أوجه تحصيل وصرف قيمة هذه الغرامة.