رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال رأس السنة الميلادية بكنيسة مصر الجديدة    رئيس البورصة المصرية: أغلب الشركات أبدوا موافقة على قرار مد التداول لنصف ساعة إضافية    سوريا.. قتيل وإصابات في صفوف الأمن بانتحاري يستهدف دورية في حلب    مواعيد مباريات دور ال 16 بأمم أفريقيا 2025    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث بقنا    أحمد السقا عن سليمان عيد: مقدرتش أدفنه    ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    محافظ الأقصر يسير على كورنيش النيل لمسافة 5 كيلومترات لمشاركة المواطنين استقبال العام الميلادي الجديد    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني خالص وتدير أزمات الإقليم بصلابة    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    خلال مشاركته المحتفلين بالعام الجديد في احتفالية شركة العاصمة الجديدة رئيس الوزراء يؤكد لدينا مؤشرات إيجابية تُبشر بسنوات من التقدم والتنمية    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    حبس الأب وصديقه فى واقعة خطف طفل بكفر الشيخ وعرضهما غدا على محكمة الجنح    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    أحمد السقا يحسم الجدل حول عودته لطليقته مها الصغير    إليسا ب حفل العاصمة الجديدة: أحلى ليلة رأس السنة مع الشعب المصرى.. صور    أم الدنيا    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    مستشفيات جامعة بني سويف: إنقاذ مريضة مصابة بورم خبيث في بطانة الرحم والمبيض    محافظ الجيزة: أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كاف يعلن الاحتكام للقرعة لحسم صدارة المجموعة السادسة بأمم أفريقيا    28 يناير.. الحكم على طالبات مشاجرة مدرسة التجمع    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    معتز التوني عن نجاح بودكاست فضفضت أوي: القصة بدأت مع إبراهيم فايق    عن اقتصاد السّوق واقتصاديات السُّوء    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    أمم أفريقيا 2025| انطلاق مباراة السودان وبوركينا فاسو    صلاح يواصل استعداداته لمواجهة بنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    صقور الجديان في مهمة الفوز.. السودان يواجه بوركينا فاسو اليوم في كأس أمم إفريقيا 2025    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    السودان يواجه بوركينا فاسو في مباراة حاسمة.. صقور الجديان يسعون للوصافة بكأس أمم إفريقيا    السودان وبوركينا فاسو في مواجهة حاسمة بكأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    قصف وإطلاق نار اسرائيلي يستهدف مناطق بقطاع غزة    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«رجال الأعمال» تقترح 5 مواد إضافية لضريبة «القيمة المضافة»
نشر في فيتو يوم 14 - 08 - 2016

انتهت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى من إعداد ورقة عمل بمقترحاتها على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تتضمن إضافة 5 مواد جديدة على مشروع القانون.
وشكلت الجمعية على مدى الأسابيع الماضية مجموعة عمل لمناقشة ودراسة مشروع القانون ضمت كافة اللجان النوعية داخل الجمعية لوضع رؤية موحدة حول مواد القانون المقترح وتطبيقاته.
وأرسلت الجمعية مقتراحاتها إلى مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة التشريعات بالمجلس.
اقترحت "الجمعية" إضافة 5 مواد جديدة في مقدمتها تشجيع الاقتصاد الموازي للانضمام للمجتمع الضريبى، تسوية الخلافات الضريبية التي تخص قانون الضريبة العامة على المبيعات، واعتماد تسوية الضريبة على الديون المعدومة، فضلًا عن وقف تسجيل المكلف أو المسجل مؤقتا بالإضافة إلى الفحص بالعينة.
وجاءت أولى ملاحظات "الجمعية" على المادة الثالثة من القانون والتي تنص "سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5%" حيث لم توضح المادة المعالجة التي سوف يقوم التاجر باتخاذها في حالة شراء الآلات والمعدات من السوق المحلية أو إستيرادها من الخارج بالسعر العام وبيعها إلى منتج السلعة أو مؤدي الخدمة بالسعر المخفض، بالإضافة إلى أنه يجب التأكيد على أن معاملة قطاع الخدمات التي يتم تصديرها بالداخل أو الخارج بالمثل كقطاع التصديرالسلعي مثل (السياحة - التشييد - تكنولوجيا المعلومات... إلخ )، حيث إن القطاعين السلعي والخدمي لهما نفس الطبيعة تقريبًا.
وحول الفقرة السادسة من المادة "10" من القانون والتي تنص على " تتضمن القيمة بالنسبة لمبيعات التقسيط المتخذة أساسًا لربط الضريبة فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ البيع"، أكدت "الجمعية" على أنه بالنسبة للمواد ذات العلاقة بشركات البيع بالتقسيط والمدرجة بمشروع القانون والواردة بشأن تقدير القيمة وكذلك بجداول السلع والخدمات المعفاه من الضريبة تعطي ميزة تنافسية للبنوك والشركات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية وتهدر مبدأ تكافؤ الفرص مع الشركات الأخرى مما يؤدي إلى إنهاء نشاط هذه الشركات وخروجها من السوق.
واقترحت "الجمعية" تعديل المادة "11" والتي تنص "تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريًا والمحددة الربح، وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف احدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبئ الضريبة أو تعديلها" ليصبح "..وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف احدها مكلف وذلك بالنسبة للعقود الجديدة وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبئ الضريبة أو تعديلها.
واقترحت الجمعية كذلك، تعديل المادة ال"13" ليصبح "يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة يسجل فيها أولًا بأول العمليات التي يقوم ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربًا من أداء الضريبة وذلك أسوة بالنص الوارد بالمادة 91 بقانون الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات والدفاتر التي يلتزم المسجل بإمساكها، والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الإحتفاظ بها مع إضافة وللممول إمساك سجلات وحسابات إلكترونية وكذلك إصدار فاتورة إلكترونية".
وأكدت "الجمعية" أن المادة "22" من مشروع القانون لم توضح ماسيتم خصمه من مدخلات من الضريبة على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وما إذا كان سيتم خصم ضريبة القيمة المضافة على ايجار المصنع من الضريبة المحصلة على السلع المباعة للمصنع، وهل يتم خصم ضريبة على الخدمات المهنية من استشارات ضريبية وقانونية من الضريبة المحصلة على السلع المباعة للمصنع أو الشركةمع ملاحظة إن نسبة القيمة المضافة على المدخلات غير المباشرة والتي سوف يسمح بخصمها بالقانون لا يمكن أن توازن الزيادة في نسبة الضريبة من الضريبة الحالية بنسبة 10% إلى السعر المقترح 14%.
واقترحت "الجمعية" تعديل المادة "30" والخاصة بالرد والإضافة ليصبح نصها "فرض غرامة تأخير على مصلحة الضرائب عند التأخر في رد الضريبة للممول"، وذلك إسوة بنص المادة 112 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
ووضعت "الجمعية"، ملاحظات على المادة "36" والتي تنص "تفرض ضريبة الجدول على بيع أو أداء أو إستيراد السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقًا للنسب أو القيم المحددة قرين السلعة والخدمات المنصوص عليها فيه، وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، ويكون سعر ضريبة الجدول (صفر) على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، وذلك طبقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، مؤكدة إن تقسيم سعر الضريبة بين السعر العام وضريبة الجدول في حالة بعض السلع التي تخضع لكلا الضريبتين سيؤدي لزيادة الأسعار حيث أن ضريبة الجدول تفرض لمره واحدة عند الإستيراد أو البيع الأول للمنتج المحلي ولا يجوز خصمها وبالتالي سوف تصبح تكلفة في المراحل التالية تؤدي إلى زيادة التكلفة.
أضافت "الجمعية"، إن خضوع كثير من الخدمات غير الخاضعة للضريبة سيؤدي لارتفاع أسعار السلع نظرًا لارتفاع التكلفة.
وفيما يخص إعتماد تسوية الضريبة على الديون المعدومة، وضعت "الجمعية: ملاحظاتها على المادة "51" إسوة بقانون الدخل، ولعدم تحمل المكلف بأعباء الضريبة التي لم يستطع تحصيلها لظروف خارجة عن إرادته، اقترحت "الجمعية" أن يتم تسوية الديون المعدومة للضريبة التي لم يستطيع المكلف بتحصيلها من المشتري.
ورأت "رؤية الجمعية" حول مايخص بتشكيل لجان الطعن في المادة "57"، إضافة: "تُشكل لجان الطعن بقرار من الوزير أو من يفوضه وعضوية إثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير أو من يفوضه، وإثنين من ذوي الخبرة ترشحهما نقابة التجاريين من بين المحاسبين المقيدين بجداول المحاسبين والمراجعين.
وطالبت "الجمعية"، بضرورة توضيح ما إذا كانت الخدمات الصحية تشمل الأطباء أم لا، حيث أكدت أنه في ضوء مشروع القانون،خضوع مترو الانفاق للضريبة حيث أنه نقل مكيف (سكك حديد) بين المحافظات، لذا يجب النص صراحة بإعفاء مترو الانفاق من ضريبة القيمة المضافة وعدم عدم اخضاع المنظومة التعليمية على الإطلاق بما فيها التعليم الدولي والزام القانون مصلحة الضرائب بالرد على طلب المسجل أو المكلف وبيان المعالجة الضريبية للمعاملة طالما قدم جميع جوانب المعاملة المطلوب إصدار البيان بشأنهاأو الرد على مقدم الطلب بالأسباب التي تمنع المصلحة من إصدار البيان المطلوب بالإضافة إلى أن الجمعية ترى تطبيق غرامات التأخير الواردة بقانون الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتي تحسب أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
وانتهت الجمعية بالمطالبة بإضافة 5 مواد جديدة لقانون القيمة المضافة لتشجيع الاقتصاد الموازي للانضمام إلى المجتمع الضريبى وتسوية الخلافات الضريبية التي تخص قانون ضريبة المبيعات واعتماد تسوية الضريبة على الديون المعدومة ووقف تسجيل المكلف أو المسجل مؤقتا بالإضافة إلى الفحص بالعينة.
وفيما يخص تشجيع الاقتصاد الموازي للانضمام إلى المجتمع الضريبي أكدت الجمعية أنه نظرا لرغبة الدولة في توسيع قاعدة المجتمع الضريبيى فيجب أن يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبةالعامة على المبيعات، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها، وذلك بشرطين أولهما ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال الفحص الضريبي من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات، والثاني أن يتقدم الممول بإخطار لفتح ملف ضريبي متضمنا كافة البيانات والمستندات اللازمة لذلك، وأن يتقدم للتسجيل لدى المصلحة إذا بلغ حد التسجيل وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول في تقديم الإقرارات الضريبية عن الدخل والمبيعات عن الفترات الضريبية الثلاث التالية للتسجيل.
وحول تسوية الخلافات الضريبية، أكدت الجمعية ضرورة إضافة مادة لتسوية الخصومة في كافة مراحلها إسوة بما تم إقراره بالقانون رقم 91 لسنه 2005، مع بعض التعديلات لتناسب قانون القيمة المضافة من خلال إضافة مادة نصها "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على إختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز 25 ألف جنيه وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى، وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق سداده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه، وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يُقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
واقترحت "الجمعية" مادة إضافية لمشروع القانون نصها "في غير الدعاوى المنصوص عليها من هذا القانون، يكون للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة امام كافة درجات فض المنازعات وكذلك أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الضريبة المتنازع عليها وفقًا للشرائح الآتية:
1- (20%) من قيمة الضريبة المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته ثلاثمائة ألف جنيه.
2- (35%) من قيمة الضريبة المتنازع عليها وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته ثلاثمائة ألف جنيه وحتى مليون جنيه من هذا الوعاء،وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها في البند 1 بالنسبة إلى ما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه من هذه الضريبة المتنازع عليها.
3- (50%) من قيمة الضريبة المتنازع عليها وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته مليون جنيه من هذا الوعاء، وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما في البندين1،2 بالنسبة إلى ما لا يجاوز مليون جنيه من هذه الضريبة المتنازع عليها.،ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء، وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.