الشرعة (بكسر الشين وسكون الراء) والشريعة هي الطريقة التي يتوصل بها إلى النجاة.. والشريعة في اللغة هي الطريق الذي يتوصل منه إلى الماء، وشرعا هي ما شرع الله لعباده من الدين، ويتسع معنى الشريعة عند بعض العلماء لكي يشمل كل ما انزله الله لعباده، من معتقدات وعبادات ومعاملات وأخلاق وآداب.. إلا أنها تستعمل لدى الغالبية من العلماء بمعنى الأحكام العملية دون الاعتقادات القلبية، حيث يوصف الإسلام بأنه عقيدة وشريعة.. وتعتبر الصلاة، وأحكام الزكاة، والصيام، والحج، والعدل، والإحسان في كل شيء، وبر الوالدين، وإيتاء ذى القربى، والجهاد، والشورى، وتحريم الربا والزنى والخمر والميسر والغيبة والنميمة، وقطع يد السارق، وعدة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، والتطهر، وإلقاء السلام ورده، وآداب الأكل والشرب، وخصال الفطرة..الخ، كل ذلك يعتبر تشريعا.. ثمة فارق بين أحكام الشريعة ومقاصدها.. فالمقاصد هي الغايات والنتائج والفوائد المرجوة من وضع الشريعة جملة، ومن وضع أحكامها تفصيلا.. هناك ثلاثة أنواع من المقاصد؛ كلية، وجزئية، وخاصة.. وتمثل المقاصد الكلية أو العامة أهم أنواع المقاصد، ومن خلالها يمكن معرفة كل من النوعين الآخرين.. مثلا، من المقاصد العامة التي أرسل لأجلها جميع الرسل: هداية الخلق إلى الله، وعبادته.. ومن المقاصد العامة التي شرعت من أجلها الصلاة: تقوية الصلة بين العبد وربه، وتجديد الإيمان به، والتوبة والإنابة إليه ومن المقاصد العامة التي شرع من أجلها العدل: الأمن، والاستقرار، وإيصال الحقوق إلى أصحابها، والانتصار للمظلوم، وكما أن هناك فارقًا بين الشريعة ومقاصدها، هناك أيضًا ما يطلق عليه "القواعد الكلية لتحقيق المقاصد"؛ مثل قاعدة "رفع الحرج"، وقاعدة "جلب المصالح ودرء المفاسد"، وقاعدة "اللجوء إلى رحاب الكليات والأحكام العامة"، وهكذا.. وتمتد قاعدة "رفع الحرج" لتشمل كل أبواب الشريعة، وفروعها، وأحكامها، وآدابها العامة والخاصة، بل تمتد حتى إلى المجال العقائدى.. حيث يجوز دفع الضرر الفادح عن النفس بالخروج الظاهري عن مقتضى الإيمان.. وتعنى قاعدة "جلب المصالح ودرء المفاسد"، كما عبر عنها ابن تيمية (مجموع الفتاوى): "تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها" (وللحديث بقية إن شاء الله).