تعرف على الفئات المستثناة من قانون العمل الجديد، وكيفية تحديد أجر العامل    وفد جامعة حلوان يشارك في المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول العنف السيبراني ضد النساء    "التعليم" تطالب المديريات بإرسال قاعدة بيانات المتعاقدين بالحصة    وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجموعة تنفيذ مقترحات زيادة فصول الحضانات    وزيرة التضامن تبحث تنفيذ مقترحات زيادة فصول الحضانات    كهرباء قنا ل"أهل مصر": لم تصلنا تعليمات من الوزارة بتخفيف الأحمال    وزير الكهرباء يتابع مشروعات دعم الشبكة القومية وإضافة قدرات من الطاقات المتجددة    رئيسة مصلحة الضرائب: نستمع لمجتمع الأعمال من أرض الواقع لدعم العدالة الضريبية    وفد إسباني يزور مركز البحوث الزراعية لبحث سبل التعاون ضمن مشروع "البريما"    إزالة 10 حالات تعد على مساحة 14 قيراطا بأراض زراعية بالشرقية    ماذا فعل محافظ الدقهلية مع مخبز يتلاعب في وزن الرغيف بالمنصورة؟    بيان عاجل من الدفاع الليبية بشأن الوضع في طرابلس    الكرملين: انتشار الأسلحة النووية في أوروبا لن يسهم في أمنها واستقرارها    مسئول أمريكي سابق يصف الاتفاق مع الصين بالهش: مهدد بالانهيار في أي لحظة    الاحتلال يعاود قصف محيط المستشفى الأوروبي في غزة للتأكد من اغتيال شقيق يحيى السنوار    ماذا فعل لاعبو ليفربول مع أرنولد في غرفة الملابس بعد انتقادات الجماهير؟    استبعاد حارس ريال مدريد من مواجهة مايوركا    طلب محمد شوقي يعقد حسابات الأهلي مع المدير الفني الجديد للفريق    خبر في الجول - عرض جديد من الأهلي لتجديد عقد رامي ربيعة.. وموقف اللاعب    حسين لبيب يسافر إلى فرنسا لإجراء فحصوصات طبية    اندلاع حريق في مصنع الهدرجة للزيوت والمنظفات بسوهاج (صور)    انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمعاهد سوهاج الأزهرية    تحريات لكشف ملابسات اتهام سائق بالاعتداء على طالبة فى الهرم    15 مارس 2026، طعن سفاح التجمع على حكم إعدامه    بالصور- حريق في مصنع الهدرجة للزيوت والمنظفات بسوهاج    تأجيل محاكمة عامل خردة تعدى على ابنته على مدار 3 سنوات بطوخ ليوليو المقبل    نفاد تذاكر حفل أنغام بدار الأوبرا المصرية    توم كروز وصناع فيلم Mission: Impossible يروجون للعمل بمهرجان كان    «فتحي عبد الوهاب» يكشف عن شخصيته الحقيقية في البيت    احذر توقيع العقود.. اعرف حظ برج العقرب في النصف الثاني من مايو 2025    استعدادًا لموسم الحج.. رفع كسوة الكعبة "صور"    بعد شائعة وفاته.. جورج وسوف يتصدر تريند جوجل    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    الرئيس السيسي يوجه بتوفير التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات في صناعة الأدوية    أخطاء شائعة يقع فيها الآباء أثناء فترة امتحانات أولادهم وكيفية تجنبها    معهد التغذية ينصح الطلاب بتناول 4 أنواع من الأسماك خلال أيام الإمتحانات    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    «التظلم هيترفض».. شوبير يكشف تطورات جديدة في أزمة زيزو مع الزمالك    الرئيس الأمريكى يغادر السعودية متوجها إلى قطر ثانى محطات جولته الخليجية    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    «ماسك» يشكر السعودية لدعم ستارلينك في الطيران    بالصور.. جبران يناقش البرنامج القطري للعمل اللائق مع فريق "العمل الدولية"    "معرفوش ومليش علاقة بيه".. رد رسمي على اتهام رمضان صبحي بانتحال شخصيته    وزير الثقافة: يجب الحفاظ على الهوية المصرية وصونها للأجيال القادمة    مصر تدعو المواطنين المتواجدين فى ليبيا بتوخى أقصى درجات الحيطة    مدرب سلة الزمالك: سعداء بالفوز على الأهلي وسنقاتل للتأهل لنهائي دوري السوبر    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    رئيس هيئة قناة السويس يدعو وفد «ميرسك» لتعديل جداول إبحارها والعودة التدريجية للعبور    الري: تحقيق مفهوم "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة" أحد أبرز مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0    «الرعاية الصحية»: توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعة الأقصر خطوة استراتيجية لإعداد كوادر طبية متميزة (تفاصيل)    القبض على الفنان محمد غنيم لسجنه 3 سنوات    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    بيان عاجل خلال دقائق.. معهد الفلك يكشف تفاصيل زلزال القاهرة    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصر الأموال: قرار التحفظ على أموال «أبو تريكة» ما زال ساريا
نشر في فيتو يوم 21 - 06 - 2016

قال مصدر بلجنة حصر وإدارة أموال الإخوان: إن قرار التحفظ على أموال وممتلكات محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ما زال ساريًا.
وأوضح في تصريحات خاصة أن قرار التحفظ لم يتأثر بحكم المحكمة برفع التحفظ عن أموال أبو تريكة، مشيرًا إلى أن اللجنة بصدد تقديم استشكال على حكم القضاء الإداري أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف تنفيذ الحكم.
وأشار إلى أن الاستشكال على الحكم لوقف تنفيذ خطوة استباقية قبل تقديم اللجنة طعنا أمام دائرة الطعون بالمحكمة الإدارية العليا عن طريق هيئة قضايا الدولة مستندة في ذلك إلى الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان، والتحفظ على جميع أموالها وممتلكاتها، كما يستند أيضا إلى أن قرار التحفظ على أموال أبوتريكة، صادر من قاضي التنفيذ، وليس قرارا إداريا يختص القضاء الإداري بالرقابة عليه، فضلا عن وجود دعوى تنازع اختصاص بين أحكام القضاء الإداري وأحكام محكمة الأمور المستعجلة تنظرها المحكمة الدستورية العليا ولم يتم البت فيها حتى الآن.
يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قررت اليوم الثلاثاء، قبول الطعن المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز"، وذلك بعد توصية هيئة مفوضى الدولة، بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان بشأنه.
واختصم الطعن رقم 54261 لسنة 69 ق، كلا من مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنتى التحفظ والإدارة للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013، حيث ذكر الطعن أن الأعمال التنفيذية التي تقوم بها جهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام، والتي لا تعد من القرارات الإدارية وإنما من إجراءات التنفيذ هي الأعمال التي تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ، والثابت أن الطالب لم يختصم في دعوى الأمور المستعجلة ولم يقض عليه بشيء فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجلة.
وأضاف الطعن أن قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، حيث أعلنت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، أن النائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال له أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتهم، ويجب أن يشمل أمر المنع على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
وأشار الطعن إلى أن المدعى لم يكن طرفًا أو خصمًا في دعوى الأمور المستعجلة، وبهذا تنحصر حجية الحكم عنه ويصبح ما قامت به الإدارة في نص القانون والدستور لإتيانها عملا بغير مسوغ قانونى وشرعى وقيامها بالتحفظ على كل لأموال المدعى، وعلى هذا يكن القرار الصادر من اللجنة قد اغتصب اختصاص القضاء في هذا الشأن، فالمنع من التصرف والإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.