قضت المحكمة التأديبية للرئاسة بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين للاحتياط بسبب إطلاق لحاهم، وعودتهم للعمل. كان عدد من أمناء الشرطة الملتحين أقاموا دعوى أكدوا فيها على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية، التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، والتى أكدت على أنها المصدر الرئيسى للتشريع. وأعلنوا أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية، وأضافوا أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، موضحين أن تلك المادة لم تحدد مخالفات الوظيفة. يذكر أن هيئة مفوضى الدولة أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى بأحقية ضباط وأفراد الشرطة فى إطلاق لحاهم باعتبارها أحد مظاهر الحريات الشخصية. وأكدت هيئة المفوضين أن ضباط الشرطة أطلقوا لحاهم تطبيقا للشريعة الإسلامية، ولما كان المشرع الدستورى أضفى سياجا من الحماية على الحرية الشخصية، وعلى الحقوق والحريات العامة، وكان إطلاق اللحية بالنسبة للرجل المسلم هو أمر ثابت بالدلالة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويعد أحد مظاهر الحرية الشخصية ولا نزاع فى ذلك، على أن هذه الحرية لا ينفيها أن يلتزم الرجل المسلم فى دائرة بذاتها بالقيود التى تضعها الجهة الإدارية طالما ارتضى ورغب فى الاندراج ضمن أفراد تلك الدائرة. ورأت هيئة المفوضين أن وزارة الداخلية غالت بشدة عند معاقبة الضباط الملتحين، لأن ما اقترفوه إن كان يخالف نص المادة 41 من قانون هيئة الشرطة – كما ذكرت الوزارة- فإن تلك المخالفة لا تصل لدرجة الخطورة التى تهدد الصالح العام، أو تنال من شأن الوظيفة التى يشغلها الضباط الملتحون التى تستدعى بالضرورة إحالتهم للاحتياط، أو إبعادهم عن وظيفتهم.