اللجوء لمجلس الدولة والاستفتاء الشعبى أبرز الحلول.. وانقسام الأعضاء إلى 3 فرق بشكل مفاجئ ودون مقدمات، انهالت أزمة جزيرتى «تيران وصنافير» على مجلس النواب الذي لم يكمل عمره أربعة شهور، ولَم يشكل لجانه النوعية حتى الآن، لتمثل الأزمة تحديا كبيرا لا يستهان به لنواب الشعب، في ظل حالة الجدل القانونى والسياسي بشأن التعامل مع الأزمة والرفض الشعبى لسعودية الجزيرتين. كما أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتعلقة بأزمة الجزيرتين، إلى البرلمان، لاتخاذ ما يراه سواء بالموافقة أو الرفض على عودة الجزيرتين للسعودية، أدى إلى تحمل أعضاء البرلمان وعلى رأسهم الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، المسئولية التاريخية والقانونية والشعبية، بشأن وضع الجزيرتين، وهو الأمر الذي يمثل حسب وصف مصادر قيادية بالبرلمان «ورطة كبيرة» حلت على المجلس في مقتبل عمره، وتمثل تحديا كبيرا له أمام الشعب الذي انتخب أعضاءه، وأمام رئيس الجمهورية الذي وافق على الاتفاقية وفوض حكومته للتوقيع عليها. وفى الوقت الذي ينقسم فيه أعضاء المجلس، ما بين رافض عودة الجزيرتين للسعودية سواء كان اقتناعا شخصيا بذلك أو خوفا من الغضب الشعبى، وبين مؤيد لعودتها للمملكة ثقة في موقف رئيس الجمهورية ومساندة له، وبين من ينتظر التأكد من حقيقة ملكية الجزيرتين عبر الوثائق والخرائط الرسمية، بدأ رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، دراسة الأمر من الناحية القانونية باعتباره أستاذا للقانون قبل أن يكون رئيسا للبرلمان وممثلا للسلطة التشريعية. مصادر مقربة من رئيس البرلمان أكدت أنه بدأ بالتواصل مع زملائه من أساتذة القانون الدستورى والدولى، لاستشارتهم بشأن التعامل الأفضل مع الأزمة من الناحية القانونية والدستورية. وتنص المادة 151 من الدستور على: «يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة». ويوجد جدل قانونى، حول تطبيق أي من فقرات النص، حيث يرى الفريق الأول، أن الاتفاقية المذكورة تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة، باعتبار أن الجزيرتين تابعتان للسعودية وفقًا للوثائق والخرائط، وأن مصر كانت تديرهما فقط، فيما يرى الفريق الثانى، أن الاتفاقية تنطبق عليها الفقرة الثانية من المادة، باعتبار أن موضوع الاتفاقية متعلق بحقوق سيادة الدولة، وهو الأمر الذي يتطلب إجراء استفتاء شعبى عليها، في حين يرى فريق ثالث أن الاتفاقية ينطبق عليها الفقرة الثالثة من النص، باعتبار أن الجزيرتين مصريتان، وبالتالى لا يجوز إبرام أي اتفاقيات من شأنها التنازل عنهما. ووسط ذلك الجدل القانوني، يحاول رئيس البرلمان الوصول إلى آلية قانونية واضحة ومستقرة ليطرحها على الأعضاء خلال بدء مناقشة الاتفاقية بالبرلمان، فور وصولها إليه، حيث سيكون أمام البرلمان إما أن يوافق على الاتفاقية أو يرفضها، وفقًا للفقرة الأولى، أو يطالب بعرضها على الاستفتاء وفقا للفقرة الثانية، أو يرفضها تمامًا لعدم جوازها من الأساس وفقًا للفقرة الثالثة. المعلومات المتاحة تؤكد أن أحد أساتذة القانون الدستورى، اقترح على رئيس البرلمان، أن يحل تلك الأزمة القانونية، من خلال اللجوء إلى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لاستفتائه في مدى انطباق أي من فقرات نص المادة 151 من الدستور، على تلك الاتفاقية، خاصة أن الدستور والقانون يسمحان له بذلك من خلال التقدم بطلب رسمى في حالات الجدل القانوني. واقتنع عبد العال، بنسبة كبيرة، بذلك المقترح، الذي وجد فيه مخرجًا لورطة البرلمان، ومسئوليته أمام الشعب وموقفه من رئيس الجمهورية، حيث حال تطبيق ذلك المقترح، سيزال الحرج عن البرلمان.