أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين، وقالت الدائرة الحادية عشرة فى حيثيات حكمها الصادر اليوم الأحد، إنه يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى، كلما رأى مجلس النقابة أن هناك ضرورة لعقدها وحددت المادة 33 من قانون النقابة اختصاصات الجمعية، ومن بينها انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلاً من الذين انتهت عضويتهم. وأوضحت المحكمة أن المادة 67 من القانون بينت تشكيل مجلس النقابة من النقيب واثنى عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، كما حددت المادة 43 مدة عضوية الأعضاء بمجلس النقابة بأربع سنوات تنتهى كل سنتين، ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية 6 منهم، ولا يجوز انتخاب النقيب أكثر من مرتين متتاليتين. وأشارت إلى أن المادة 45 من القانون نصت على أنه إذا خلا مركز النقيب اختار مجلس النقابة أحد الوكيلين ليقوم بأعماله، وإذا كانت المدة الباقية تقل عن سنة، دعت الجمعية العمومية لاختيار نقيب جديد يكمل تلك المدة الباقية. وأضافت "أنه تبين من ظاهر الأوراق المقدمة أن مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه المؤرخ 23 يناير 2013 قد أجرى القرعة للتجديد النصفى لمجلس النقابة ودعوة الجمعية العمومية فى اجتماعها العادى المقرر قانوناً، وهو الأمر الذى يتفق مع صحيح أحكام نقابة الصحفيين.