أودعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى سعيد حنفي حيثيات حكمها بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات نقابة الصحفيين وإحالته لدائرة الموضوع لنظره يوم الأحد القادم، حيث أكدت أن مجلس نقابة الصحفيين قد أجرى أثناء اجتماعه يوم 23 يناير الماضي قرعة للتجديد النصفي لمجلس النقابة، كما تمت الدعوة للجمعية العمومية في اجتماعها العادي، المقرر قانونًا يوم الجمعة أول مارس للنظر في جدول الأعمال للجمعيه العمومية ومن بينها إجراء الانتخابات لاستكمال عدد أعضاء المجلس والنقيب، وهو الأمر الذي يتفق مع صحيح أحكام قانون نقابة الصحفيين واللائحة الداخلية لها، وأن القول بغير ذلك يحيل من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية الواردة بنص الماده 23 من قانون النقابة وهو الأمر الذي رأت معه المحكمة الحكم بالاستمرار في إجراء الانتخابات المحدد لها يوم الجمعة الأول من مارس القادم، وهو الأمر الذي يتعين معه وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري وتنفيذ الحكم بالمسودة إعمالاً لنص المادة 262 من قانون المرافعات. واستندت المحكمة في حكمها إلى نصوص المواد 33 و37 و43 و45 46 من قانون إنشاء النقابة، حيث أكدت المحكمة أن المادة 33 من قانون النقابة اختصت الجمعية العمومية بإجراء الانتخابات النقيب وأعضاء النقابة، والمادة 43 التي حددت عضوية الأعضاء بملس النقابة بأربع سنوات وتنتهي كل سنتين وعضوية نصف أعضاء المجلس ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية الستة منهم، كما أن عضوية النقيب سنتين ولا يجوز انتخابه لأكثر من سنتين متتاليتين. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بإجماع الآراء حكمًا قضائيًا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلغاء انتخابات الصحفيين، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بالمسودة وبدون إعلان وإحالته لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 24 فبراير الجاري. وكانت هيئة المفوضين قد أصدرت تقريرًا قانونيًا أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري.