ارست المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة حيثيات حكمها بالغاء حكم محكمة القضاء الادارى بوقف انتخابات نقابة الصحفيين واحالته لدائرة الموضوع لنظره يوم الاحد القادم. وأكدت ان الظاهر من الاوراق ان مجلس نقابة الصحفيين قد اجرى اثناء اجتماعه يوم 23يناير الماضى قرعة للتجديد النصفى لمجلس النقابة كما تمت الدعوة للجمعيه العمومية فى اجتماعها العادى المقرر قانونا يوم الجمعة اول مارس للنظر فى جدول الاعمال للجمعيه العمومية ومن بينها اجراء الانتخابات لاستكمال عدد اعضاء المجلس والنقيب. وأوضحت المحكمة إلى انها استندت فى حكمها الى نصوص المواد 33 و37 و43 و45 46 من قانون انشاء النقابة حيث اكدت المحكمة ان الماده 33 من قانون النقابة اختصت الجمعيه العمومية باجراء الانتخابات النقيب واعضاء النقابة والماده 43 التى حددت عضوية الاعضاء بملس النقابة باربع سنوات وتنتهى كل سنتين وعضوية نصف اعضاء المجلس ويقترع بعد نهاية السنه الثانية بين الاعضاء لانهاء عضوية السته منهم كما ان عضوية النقيب سنتين ولايجوز انتخابه لاكثر من سنتين متتاليتين . مشيرة الى أن هذا الامر يتفق مع صحيح احكام قانون نقابة الصحفيين واللائحه الداخلية لها وان القول بغير ذلك يحيل من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعيه العمومية الوارده بنص الماده 23 من قانون النقابة وهو الامر الذى رات معه المحكمة الحكم بالاستمرار فى اجراء الانتخابات المحدد لها يوم الجمعه الاول من مارس القادم وهو الامر الذى يتعين معه وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى.