أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا اليوم الإثنين، برقم 40 لسنة 2020، بشأن إعادة تعيين العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عالي أثناء الخدمة. ونص القرار على أنه يجوز اعادة تعيين العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عالي أثناء الخدمة بإحدي وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون التعليم مع استثائهم من شركي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل تلك الوظائف بشرط أن تكون المؤهلات التي حصلوا عليها متطلبة لشغلها، ويكون التعين على وظيفة معلم أو ما يعادلها متي توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي المعمول بها. ويشترط لإعادة التعيين الحصول على مؤهل عالي من كليات التربية أو مؤهل عالي مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، كما يشترك أن يكون هناك وظائف خالية بالمديرية التعليمية وموافقة وزير المالية وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما يشترط الحصول علي شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في ويشترط لإعادة التعيين الحصول على مؤهل عالي من كليات التربية أو مؤهل عالي مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، كما يشترك أن يكون هناك وظائف خالية بالمديرية التعليمية وموافقة وزير المالية وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما يشترط الحصول علي شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم، أو ما يعادلها من الأكاديمية المهنية للمعلمين. وتنص المادة الثالثة على أن لاتشمل قرارات إعادة التعيين في وظيفة معلم شاغلي وظائف المعلمين أو ما يعادلها المستثنين من الشروط الواردة بالمادة 72 من القانون 155 لسنة 2007 ممن حصلوا على مؤهل عالي أثناء الخدمة لكن يتم إدراج مؤهلاتهم العليا بملفات خدمتهم وتسجيلها بصحف الأحوال الخاصة بهم ويحق لهم التقدم لشغل وظائف التوجيه الفني ووكيل ومدير مدرسة ووكيل ومدير إدارة تعليمية. وتنص المادة الرابعة من القرار أن تلغي قرارات إعادة تعيين شاغلي وظائف المعلمين المنصوص عليها بالمادة 71 من القانون 155 لسنة 2007 ممن حصلوا على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، وتم إعادة تعيينهم على وظيفة معلم ويعاد تسكينهم على نفس الوظيفة التي يشغل زملاءهم الذين لم يتم إعادة تعيينهم في نفس تاريخ شغل زملائهم لها، ويتم ذلك عن طريق الحصر في كل مديرية على حدا، كما يتم اعتماد ذلك من المحافظ المختص ثم القيام بإخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين بالكشوف المعتمدة الخاصة بهذا الشأن في موعد اقصاه تسعون يوما من تاريخ صدور هذا القرار.