منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المحاماة
نشر في التحرير يوم 08 - 07 - 2019

تقرير لجنة الشئون الدستورية: تعديلات القانون تستهدف زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال
بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة، اليوم الإثنين، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، واستعرض النائب أحمد حلمي الشريف تقرير اللجنة، حيث فلسفة وأهداف مشروع القانون تضمن بأن قانون المحاماة صدر رقم 17 لسنة 1983 منذ ما يزيد على ربع قرن، وأطرادا مع تغيير الظروف فقد باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواده.
وأضاف حلمي، أن الهدف من ذلك علاج ما شابه المواد من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن، وحيث لا يكون التشريع جامدا وبعيدا عن الواقع -علما بأن هذا القانون لم يتم تعديله منذ 2008 أي قبل الاستحقاق الدستوري- ولكي يكون مسايرا للدستور الحالي وما ورد به من نصوص تصون الحريات وتحمي الحقوق، ولتطوير
وأضاف حلمي، أن الهدف من ذلك علاج ما شابه المواد من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن، وحيث لا يكون التشريع جامدا وبعيدا عن الواقع -علما بأن هذا القانون لم يتم تعديله منذ 2008 أي قبل الاستحقاق الدستوري- ولكي يكون مسايرا للدستور الحالي وما ورد به من نصوص تصون الحريات وتحمي الحقوق، ولتطوير نظم المجتمع بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.
وتضمن التقرير بأنه حيث أن المهمة الأساسية لمهنة المحاماة هي الدفاع عن كرامة الإنسان وحريته، قد رؤى أنه من الضروري إدخال بعض التعديلات بما يتسق وأهمية ومكانة مهنة المحاماة، بالإضافة إلى الالتزامات الدستورية التي حددها المشرع الدستوري في الدستور، والتي يتعين إفراغها في نصوص قانونية تتفق والغرض من النص عليها، والتي تعد -وبحق- من أهم الدوافع إلى إجراء هذه التعديلات.
وأكد التقرير أن التعديلات تستهدف زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال، وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاض التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه في غير حالات التلبس حال اتهامه في أثناء أداء أعمال مهنته، وأن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فورا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة، عدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح وعليه لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة (وذلك لأنه بمجرد صدور القانون يعد البرتوكول الذي تم الاتفاق عليه بين كل من وزارة المالية والعدل والنقابة لاغي من يوم اعمال نص القانون)، وتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامي مستوى معيشي يليق بقيمة وقامة المهنة، وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لاتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم.
كما تضمن تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت إشراف النقابة، وبالتنسيق مع وزير العدل، وتنظيم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج جمهورية مصر العربية، من حيث تدرج القيد ورسومه والإشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهم، وتقليل تشكيل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضوا بدلا من 57 عضوا في المجلس القائم، بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الأراء، وضمانة شفافية ونزاهة إجراء الانتخابات وفرز الأصوات تحت إشراف قضائي لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، واستحداث وانشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية، واعتبارها شرط من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة، عن طريق التدريب وتأهيل السادة المحامين بما يليق بمكانة ورقي مهنة المحاماة، واستحداث مادة تتيح لمجلس النقابة العامة وضع كافة اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية بعد موافقة الجمعية العمومية.
وبشأن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض، تقدم النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (اكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) ب3 مشروعات قوانين بشأن تعديل قانون المحاماة، واعتبرت اللجنة أن مشروع القانون المقدم من ثروت بخيت أساسا للدراسة، وأن مشروعي القانونين المقدمين من سليمان وهدان، وشريف نادي كاقتراحين بالتعديل، وذلك إعمالا لنص المادة (186) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وحيث تقدم بعض من النواب ببعض الاقتراحات التي استحسنتها اللجنة ووافقت عليها، وبعد أن بحثت اللجنة مشروعات القوانين السالف ذكرها والمقترحات المقدمة في هذا الشأن، وجاء مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة في 5 مواد إصدار على النحو التالي: المادة الأولى: تضمنت تلك المادة استبدال بنصوص المواد: (13/ بند 3)، (14/ بند 1)، (24) ، (49)، (50)، (51/ الفقرة الأولى)، (99 الفقرتين الأولى والثانية)، (103)، (128)، (129)، (131)، (143)، (144)، (152)، (156 مكررا)، (187)، (196/ البند 2) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 نصوص جديدة على النحو الوارد بالجدول المرافق.
المادة الثانية: جاءت بإضافة مواد جديدة بأرقام (9 مكررا) و(13 مكررا) و(50 مكررا) وفقرة أخيرة إلى المادة (51) وفقرة ثانية إلى المادة (62) إلى قانون المحاماة المشار إليه على النحو الوارد بالجدول المرافق، المادة الثالثة: تضمنت تلك المادة استحداث باب جديد إلى قانون المحاماة المشار إليه عنوانه "الباب السابع: أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية"، يتضمن مادتين برقمي (230، 231) على النحو الوارد بالجدول المرافق، المادة الرابعة: تناولت إلغاء المواد أرقام (30)، (136/ فقرة ثانية)، (153) من قانون المحاماة المشار إليه، المادة الخامسة: وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبشأن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون: وافقت اللجنة على مشروع القانون المعروض بعد إدخال ما يلزم من تعديلات عليه حذفا وإضافة واستحداثا، وكذا في ضوء الإقتراحات المقدمة من بعض النواب باللجنة، لضبط أحكامه مع أحكام الدستور وما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا مع ضبط صياغة النصوص، لتنقيتها من أية شبهات دستورية قد تثار في شأنها دونما تغيير في الحكم المقصود، وكان من أبرز تلك التعديلات ما يلي استبدال كلمة "حاصلا" بكلمة "حائزا" الواردة بالبند 3 من المادة 13، وذلك ضبطا للصياغة، واستحداث مادة برقم 13 مكررا تقضي بعدم جواز القيد في النقابة إلا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها في المادة 230 من القانون واجتياز الاختبار التحريري، وذلك على النحو الوارد بالمادة، إضافة عبارة "أو بمجلس الشيوخ" إلى نهاية البند (1) من المادة 14، وذلك اتساقا مع أحكام الدستور.
كما تضمنت الإبقاء على مدة التمرين سنتين بدلا من 3 سنوات الواردة بالمادة 24 من مشروع القانون، تيسيرا على المحامين المبتدئين، وإضافة عبارة "أو حبسه احتياطيا" إلى الفقرة الأولى من المادة (50)، لزيادة الضمانات المقررة للمحامي، وتعديل المادة (103) ليصبح نصها على النحو التالي: "تسري أحكام قانون السلطة القضائية بشأن حال القضاء على كافة إجراءات التحقيق، أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين، اتساقا مع المكانة الأدبية للمنصب، وإضافة عبارة "أو مصلحة الشهر العقاري" إلى عجز الفقرة الأولى من المادة (128)، تحقيقا للموضوعية، واستبدال عبارة "لا يقل عن خمس الأصوات" بعبارة "لا يقل عن ثلث الأصوات" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (129)، لتحقيق الملائمة وأكبر قدر ممكن من المرونة دون الإخلال باستقرار المراكز القانونية.
كما استحدث المشروع بعض النظم التي لم تكن موجودة في القانون الحالي، والتي تعد نقلة نوعية وموضوعية في مجال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى والمحافظة على الحقوق والحريات، دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وذلك عن طريق وضع ضمانات للمحامين وحصانة إجرائية لهم في مرحلتي الإستدلال والتحقيق، وكذا مرحلة المحاكمة مع إضافة كافة الضمانات الدستورية التي استحدثها الدستور الحالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.