الاحد: مجلس الشيوخ يناقش مواجهة منصات المراهنات الإلكترونية وتطوير مراكز الشباب    التوقيت الصيفي 2026، ننشر مواعيد الأتوبيس الترددي بعد تقديم الساعة 60 دقيقة    قريبا.. إطلاق قصر الثقافة الرقمى    ترامب: إيران لا تملك الكثير من الوقت وأنا لست تحت أي ضغط    طهران تعلن نقل طاقم السفينة المحتجزة لدى واشنطن إلى سلطنة عمان تمهيداً لعودتهم    إعلام إيرانى: الدفاعات الجوية الإيرانية تعترض طائرات مسيرة فى سماء طهران    وزير الخارجية يؤكد ضرورة التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار في لبنان    الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة بيراميدز في الدوري الممتاز    صراع صدارة الدورى.. الزمالك يتعادل مع بيراميدز بالشوط الأول (فيديو)    ضبط تيك توكر بتهمة نشر فيديوهات تتضمن محتوى غير لائق بالوراق    ضبط ميكانيكي سمح لصغير بقيادة سيارة برعونة في أوسيم    تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم    أيمن فؤاد يستعرض كيف تحول استدراك المخطوطات التركية إلى أكبر موسوعة لتاريخ التراث العربي    الخلع طلاق.. أحمد كريمة يرد على سعد الهلالي    أوقاف الوادي الجديد: استكمال فعاليات الاختبارات التمهيدية لعضوية المقارئ    بنسبة 96%.. «الصحة» تُعلن إنجازات منظومة الشكاوى في الربع الأول من 2026    خايف على أولاده من الحسد بعد استقرار حياته.. ماذا يفعل؟ أمين الفتوى يجيب    وزير الدفاع الإسرائيلى: ننتظر الضوء الأخضر الأمريكى لإبادة سلالة خامنئى    بالصور.. وزير التربية والتعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026    السجن المؤبد للمتهم باستدراج طفلة من ذوى الهمم والتعدى عليها بالشرقية    ضبط 122 مخالفة بالمخابز وسلع فاسدة ومجهولة المصدر بكفر الشيخ    رئيس السلطة القضائية الإيرانية يؤكد وحدة القوميات والتيارات السياسية تحت راية المرشد    تنامى اضطرابات حركة الملاحة بمضيق هرمز.. أبرز المستجدات بأسواق النفط    استراتيجية وزارة الثقافة فى تنمية سيناء خلال السنوات الأخيرة.. فى ذكرى تحرير أرض الفيروز.. استثمار طويل المدى فى الإنسان المصرى.. 9 مواقع ثقافية جديدة بتكلفة تجاوزت 216 مليونا.. ومشروع أهل مصر والمسرح المتنقل    محافظ أسيوط يتابع حصاد «الذهب الأصفر» ويوجه بصرف مستحقات المزارعين    زينة العلمى أفضل لاعبة في بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة    سيناء .. استعادة هوية وكرامة| الحفاظ على الأوطان وصيانة الأرض أمانة ومسئولية شرعية    الطقس غدا.. ارتفاع آخر فى درجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة    زيلينسكي يكشف عن تفاصيل اتفاقات أمنية مع ثلاث دول خليجية    استقرار سعر ال 100 ين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم    محافظ القليوبية يوجه باستغلال مبنى متعطل منذ 16 عاما بقرية سندبيس    شريف فتحي يتابع إطلاق منظومة CPS وتطوير منصة "رحلة" لتعزيز التحول الرقمي بالسياحة    ملايين الأسهم بأيدى كبار المستثمرين.. اكتتاب «المطورون العرب» يحصد ثقة رجال الأعمال    إصابة لاعب برشلونة بقطع في الرباط الصليبي    سوء الخاتمة، مصرع شاب سقط من الطابق الخامس هربًا من زوج عشيقته في القاهرة الجديدة    خالد الجندي: الطلاق الشفهي كلام فارغ ورجالة بتتجوز وتخلف وتجري    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    محمد رمضان يفجر مفاجأة بشأن مشاركته في السباق الرمضاني 2027    سفير الإمارات بواشنطن يوسف العتيبة ينفى احتياج الإمارات إلى أى دعم مالى    بيان مهم من اتحاد الكرة بشأن الجدل الأخير على الساحة الرياضية    نهاية مشوار كارفخال مع ريال مدريد تلوح في الأفق    ماجي جيلينهال رئيسا للجنة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته ال83    جايين لأهالينا.. قافلة طبية مجانية لأهالى كوم الأطرون بطوخ الجمعة والسبت    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    الأعلى للإعلام: إلزام قناة «مودرن إم تي أي» بأداء مبلغ 100 ألف جنيه ومنع ظهور هاني حتحوت 21 يومًا    تكريم غادة فاروق في ختام المؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    تفاصيل البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    جوارديولا يشيد بأداء السيتي رغم الإجهاد: أهدرنا فرصًا كثيرة أمام بيرنلي    منافس مصر - فايننشال تايمز: مقترح رئاسي أمريكي لاستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026    البرلمان يستعد لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. استبدال الاستضافة بالرؤية.. الأب في المرتبة الثانية لحضانة الطفل.. وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة "أبرز المقترحات"    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    هل يترك التوقيت الصيفي أثرا نفسيا وصحيا؟.. اساعة تتغير في مصر وتثير تساؤلات    أول سيارة كهربائية من فيراري بسعر 550 ألف يورو    عن هاني شاكر القيمة الفنية الكبيرة| صوت الشباب الذي اختاره الطرب القديم «أميرًا»    «السكة الحديد» تبدأ العمل بالتوقيت الصيفي الجمعة.. هل تتغير مواعيد القطارات؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يبدأ نظر تعديلات قانون "المحامين" لزيادة الضمانات والاستقلالية
نشر في مصراوي يوم 08 - 07 - 2019

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب/ ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
جاء ذلك في الجلسة العامة، الاثنين، واستعرض النائب أحمد حلمي الشريف تقرير اللجنة.
وتتضمن فلسفة وأهداف مشروع القانون تضمن بأن قانون المحاماة صدر رقم 17 لسنة 1983 منذ ما يزيد على ربع قرن، واطراداً مع تغيير الظروف فقد باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون لعلاج ما شابها من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن، وحيث لا يكون التشريع جامداً وبعيداً عن الواقع - علماً بأن هذا القانون لم يتم تعديله منذ 2008 أي قبل الاستحقاق الدستوري - ولكي يكون مسايراً للدستور الحالي وما ورد به من نصوص تصون الحريات و تحمي الحقوق ، ولتطوير نظم المجتمع بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.
وتضمن التقرير بأنه حيث إن المهمة الأساسية لمهنة المحاماة الدفاع عن كرامة الإنسان وحريته قد رؤى أنه من الضروري إدخال بعض التعديلات بما يتسق وأهمية ومكانة مهنة المحاماة، بالإضافة إلى الإلتزامات الدستورية التي حددها المشرع الدستوري في الدستور، والتي يتعين إفراغها في نصوص قانونية تتفق والغرض من النص عليها، والتي تعد - وبحق - من أهم الدوافع إلى إجراء هذه التعديلات.
وأكد التقرير بأن التعديلات تستهدف زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال. وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاض التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه في غير حالات التلبس حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته وأن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فوراً على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة، عدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح وعليه لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة (وذلك لأنه بمجرد صدور القانون يعد البرتوكول الذي تم الاتفاق عليه بين كل من وزارة المالية والعدل والنقابة لاغي من يوم اعمال نص القانون)، وتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامي مستوى معيشي يليق بقيمة وقامة المهنة وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لاتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم.
كما تضمن تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت اشراف النقابة، وبالتنسيق مع وزير العدل، وتنظيم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج جمهورية مصر العربية من حيث تدرج القيد ورسومه والإشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهم، وتقليل تشكيل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضواً بدلاً من 57 عضواً في المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الأراء، وضمانة شفافية ونزاهة إجراء الانتخابات وفرز الأصوات تحت إشراف قضائي لإنتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، واستحداث وانشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرط من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل السادة المحامين بما يليق بمكانة ورقي مهنة المحاماة، واستحداث مادة تتيح لمجلس النقابة العامة وضع كافة اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية بعد موافقة الجمعية العمومية.
وبشأن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض: تقدم كل من النواب/ ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (اكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بثلاثة مشروعات قوانين بشأن تعديل قانون المحاماة ، واعتبرت اللجنة أن مشروع القانون المقدم من النائب/ ثروت بخيت أساساً للدراسة، وأن مشروعي القانونين المقدمين من النائبين/سليمان وهدان، وشريف نادي كإقتراحين بالتعديل، وذلك إعمالاً لنص المادة (186) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتقدم بعض من النواب ببعض الإقتراحات التي استحسنتها اللجنة ووافقت عليها ، وبعد أن بحثت اللجنة مشروعات القوانين السالف ذكرها والمقترحات المقدمة في هذا الشأن،
وقد جاء مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة في خمسة مواد إصدار على النحو التالي:(المادة الأولى) تضمنت تلك المادة استبدال بنصوص المواد: (13 /البند 3)، (14/ بند 1)، (24) ، (49)، (50)، (51/ الفقرة الأولى)، (99 الفقرتين الأولى والثانية)، (103)، (128)، (129)، (131)، (143)، (144)، (152)، (156 مكرراً)، (187)، (196/ البند 2) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 نصوص جديدة على النحو الوارد بالجدول المرافق.
(المادة الثانية) جاءت بإضافة مواد جديدة بأرقام (9 مكرراً) و (13 مكررا) و (50 مكرراً) وفقرة أخيرة إلى المادة (51) وفقرة ثانية إلى المادة (62) إلى قانون المحاماة المشار إليه على النحو الوارد بالجدول المرافق.(المادة الثالثة) تضمنت تلك المادة إستحداث باب جديد إلى قانون المحاماة المشار إليه عنوانه " الباب السابع: "أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية " يتضمن مادتين برقمي (230، 231) على النحو الوارد بالجدول المرافق، (المادة الرابعة) تناولت المادة الرابعة إلغاء المواد أرقام (30)، (136/ فقرة ثانية)، (153) من قانون المحاماة المشار إليه. (المادة الخامسة) وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبشأن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون: وافقت اللجنة على مشروع القانون المعروض بعد إدخال ما يلزم من تعديلات عليه حذفاً وإضافة وإستحداثاً، وكذا في ضوء الإقتراحات المقدمة من بعض النواب باللجنة ، وذلك لضبط أحكامه مع أحكام الدستور وما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا مع ضبط صياغة النصوص لتنقيتها من أية شبهات دستورية قد تثار في شأنها دونما تغيير في الحكم المقصود، وكان من أبرز تلك التعديلات ما يلي استبدال كلمة "حاصلاً" بكلمة "حائزاً" الواردة بالبند 3 من المادة 13، وذلك ضبطاً للصياغة، واستحداث مادة برقم 13 مكرراً تقضي بعدم جواز القيد في النقابة إلا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها في المادة 230 من القانون واجتياز الأختبار التحريري وذلك على النحو الوارد بالمادة، إضافة عبارة "أو بمجلس الشيوخ" إلى نهاية البند (1) من المادة 14، وذلك اتساقاً مع أحكام الدستور.
كما تضمنت الإبقاء على مدة التمرين سنتين بدلاً من ثلاث سنوات الواردة بالمادة 24 من مشروع القانون، تيسيراً على المحامين المبتدئين، وإضافة عبارة "أو حبسه احتياطياً" إلى الفقرة الأولى من المادة (50)، لزيادة الضمانات المقررة للمحامي، وتعديل المادة (103) ليصبح نصها على النحو التالي "تسري أحكام قانون السلطة القضائية بشأن حال القضاء على كافة إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين، اتساقاً مع المكانة الأدبية للمنصب، وإضافة عبارة "أو مصلحة الشهر العقاري" إلى عجز الفقرة الأولى من المادة (128)، تحقيقاً للموضوعية، وإستبدال عبارة "لا يقل عن خمس الأصوات" بعبارة "لا يقل عن ثلث الأصوات" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (129)، لتحقيق الملائمة وأكبر قدر ممكن من المرونة دون الإخلال بإستقرار المراكز القانونية.
كما تضمنت إضافة عبارة "على أن تتم عمليتي الإنتخاب والفرز تحت اشراف قضائي كامل" إلى نهاية الفقرة اأخيرة من المادة (131)، لتحقيق المزيد من الضمانات والنزاهة في العملية الانتخابية، إضافة "وخارجها وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري" إلى نهاية البند (1) من المادة (143)، مراعاةً لما أفرزه الواقع العملي في هذا الشأن، إستبدال عبارة "خمسة وثلاثين عاماً" بعبارة "خمسة وعشرين عاماً" الواردة بالبند (2) من المادة (152)، لتحقيق الملاءمة، واستبدال عبارة "خمس وعشرين سنة ميلادية" بعبارة "ثلاثين سنة ميلادية" الواردة بالبند (2) من المادة (196)، لمراعاة البعد الاجتماعي، وإضافة فقرة ثانية للمادة 62 تتيح لمجلس النقابة العامة وضع مدونة للسلوك المهني للمحاماة، تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتُنشر المدونة، وكل تعديل لها، في الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة. ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك، ورفض بعض النصوص الواردة بمشروعات القوانين وكذلك المقترحة من قِبل بعض السادة النواب، وذلك على النحو الوارد بالجدول المرفق، لعدم اتساقها مع الدستور وما أفرزه الواقع العملي.
وبشأن رأى اللجنة تضمن أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام نص المادة (198) من الدستور التي أكدت على استقلال المحاماة والمحامين أثناء عملهم أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال.كما أنه جاء تطبيقاً لما أفرزه الواقع العملي من أوجه قصور في النصوص القائمة، ولأجل الحفاظ على مهنة المحاماة لتكون متماشية مع البناء الجديد للدولة المصرية كدولة ترسخ سيادة القانون، حيث أن مهنة المحاماة من المهن الحرة ذات المكانة المرموقة في المجتمع، والتي تنهض بدور فعال في إظهار الحق ودعم حقوق الإنسان، كما أنه يهدف إلى تأهيل الخريجيين قبل الاشتغال بالمهنة لرفع شأن المهنة.
كما استحدث المشروع بعض النظم التي لم تكن موجودة في القانون الحالي والتي تعد نقلة نوعية وموضوعية في مجال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى والمحافظة على الحقوق والحريات دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وذلك عن طريق وضع ضمانات للمحامين وحصانة إجرائية لهم في مرحلتي الإستدلال والتحقيق، وكذا مرحلة المحاكمة مع إضافة كافة الضمانات الدستورية التي استحدثها الدستور الحالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.