محمد معيط: صندوق النقد يخشى موجة تضخم عالمية ثانية قد تطيح بخطط خفض الفائدة    حزب الله يعلن استهداف قاعدة حيفا البحرية وثكنة يوآف بالجولان و5 تجمعات لجيش الاحتلال عند الحدود    بلعمري مودعًا الركراكي: منحتني شرفًا سيبقى خالدًا في مسيرتي    أحمد داود يفشل في التوفيق بين البيت والعمل في الحلقة الثانية من مسلسل «بابا وماما جيران»    حلف الأطلسي يقرر تعزيز وضع الدفاع الصاروخي الباليستي    المتحدث باسم الحرس الثوري: مستعدون لحرب طويلة وعلى العدو أن يتوقع ضربات مؤلمة    وزارة الدفاع القطرية تعلن التصدي لهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة العديد    ضبط متهمة بسرقة حلق من محل الصاغة بكوم إمبو في أسوان    الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة شرق محافظة الخرج    «المتر سمير» الحلقة 1.. محمد عبد الرحمن محامي تحت التمرين    محمد إمام يرزق بمولود في الحلقه 16 من «الكينج»    دعاء الليلة السادسة عشر من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    "صحة الفيوم": تطعيم الأطفال بجرعة "فيتامين أ" متوفر يوميًا بجميع الوحدات الصحية    طريقة عمل الفول بالبيض لسحور صحى ولذيذ    وصلة رقص من كزبرة على أنغام عدوية في أول حلقة من «بيبو»    الرئيس السيسي يطالب بإلغاء التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل: قولوا للناس دي آخر دفعة    البنتاجون: الولايات المتحدة لن تستقبل لاجئين من الشرق الأوسط    ميسي ولاعبو إنتر ميامي يهدون ترامب 3 هدايا تذكارية في البيت الأبيض    ماهر همام: أفتقد روح الفانلة الحمراء داخل الأهلي    "خيبر خيبر يا يهود".. وكالة تسنيم تؤكد استهداف صواريخ إيرانية جديدة قلب تل أبيب    أكمل قرطام يفوز برئاسة حزب المحافظين بنسبة 83.7%    رؤية استباقية.. برلمانيون يشيدون بتعامل الدولة المصرية مع تداعيات حرب إيران    حملة "وعي" من الأزهر: تحويل الأحكام الشرعية إلى آراء شخصية يصنع مجتمع الفوضى (فيديو)    وزير السياحة يجري لقاءات مع عدد من كبرى وسائل الإعلام الألمانية والدولية    «رأس الأفعى» الحلقة 16.. محمود عزت يدعو لحالة إنفلات أمني وتسليح شباب الإخوان لنشر الفوضى    الفنانة الجزائرية مريم حليم تنفي زواجها.. ومحمد موسى يفاجئها بفستان العرس    كيف تتأثر أسعار الفائدة في مصر بتقلبات الطاقة العالمية؟.. محمد معيط يُجيب    جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية بالعامرية تسفر عن إقالة رئيس الحي    إثر أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة معلم بعد الانتهاء من مباراة رمضانية بقنا    الصحة العالمية: تغيير عادات الأكل في رمضان يؤثر على مستوى السكر في الدم    ترامب ل ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر    طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد    إمام عاشور: إن شاء الله الدوري أهلاوي    حقيقة نشوب حريق بالنادي الأهلي في مدينة نصر    توتنهام يواصل نزيف النقاط ويخسر أمام كريستال بالاس بثلاثية لهدف    إصابة 3 أشخاص إثر انهيار شرفة منزل بالغربية    تعرف على الخط الساخن ل«حماية المستهلك» للإبلاغ عن التلاعب فى الأسعار    خلال اجتماعه الدوري بأعضاء البرلمان.. محافظ الفيوم يناقش مشكلات وتحديات "المواقف والمرور " و"الكهرباء"    الرقص مقابل "اللايكات".. ضبط صانعتى محتوى أثارتا غضب السوشيال ميديا    محمد فريد: السوق المصرية استقبلت 250 ألف مستثمر جديد في سوق المال خلال العام الماضي    الفنانة الجزائرية مريم حليم: الالتزام والمصداقية أهم من الصعود السريع عبر الترند    جولة تفقدية لمساعد وزير الصحة ورئيس التأمين الصحي لتعزيز الرعاية بمستشفى «أطفال مصر»    حزب مستقبل وطن يختتم مبادرات رمضان ب«جبر الخواطر»    الأهلي يفوز على المقاولون بثلاثية في الدوري    عالم بالأوقاف: حروب المنطقة مفتعلة لاستنزاف الثروات وتكريس التبعية    عالم أزهري: احتكار السلع في وقت الحروب تخريب يضاعف الأزمات ويضغط على الدولة    الصين تأمر أكبر مصافي النفط لديها بوقف صادرات الديزل والبنزين    ليلة رمضانية ثالثة للأسرة المصرية بمسجد مصر الكبير تحت شعار "رمضان بداية جديدة" (صور)    فتح سوق تصديري جديد في بنما أمام الموالح المصرية    ترامب يدعو الجيش الإيرانى والحرس الثورى لإلقاء السلاح    ما هي الخدمات التي توفرها السكة الحديد لكبار السن وذوي الهمم؟    "الجيل الديمقراطي": رسائل الرئيس بالأكاديمية العسكرية تجسيد لفلسفة بناء الإنسان بالجمهورية الجديدة    أوقاف جنوب سيناء تواصل أداء العشاء والتراويح فى أجواء إيمانية عامرة    محافظ المنيا: اعتماد عدد من المنشآت الصحية استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل    علي جمعة يوضح حدود "اللهو" في الفن والموسيقى: ليس كل ما يلهي عن ذكر الله حرامًا    "الشعب الجمهوري" ينظم صالونًا سياسيًا بعنوان "دور الأحزاب في تأهيل كوادر المجالس المحلية"    جامعة العاصمة تنظم حفل إفطار جماعي لطلابها باستاد الجامعة    محافظ الإسكندرية يستقبل وفداً من الكنيسة القبطية للتهنئة بتوليه مهام منصبه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لزيادة الضمانات للمهنة.. النواب يبدأ نظر تعديلات قانون المحاماة

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، حيث استعرض النائب أحمد حلمي الشريف تقرير اللجنة، وتتضمن فلسفة وأهداف مشروع القانون بأن قانون المحاماة صدر رقم 17 لسنة 1983 منذ ما يزيد على ربع قرن، واطرادًا مع تغيير الظروف فقد باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون لعلاج ما شابها من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن، وحيث لا يكون التشريع جامدًا وبعيدًا عن الواقع - علمًا بأن هذا القانون لم يتم تعديله منذ 2008 أي قبل الاستحقاق الدستوري - ولكي يكون مسايرًا للدستور الحالي وما ورد به من نصوص تصون الحريات وتحمي الحقوق، ولتطوير نظم المجتمع بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.
وتضمن التقرير بأنه حيث أن المهمة الأساسية لمهنة المحاماة هي الدفاع عن كرامة الإنسان وحريته قد رؤى أنه من الضروري إدخال بعض التعديلات بما يتسق وأهمية ومكانة مهنة المحاماة، بالإضافة إلى الالتزامات الدستورية التي حددها المشرع الدستوري في الدستور، والتي يتعين إفراغها في نصوص قانونية تتفق والغرض من النص عليها، والتي تعد - وبحق - من أهم الدوافع إلى إجراء هذه التعديلات.
وأكد التقرير أن التعديلات تستهدف زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال، وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاض التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه في غير حالات التلبس حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته وأن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فورًا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة، عدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح وعليه لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة (وذلك لأنه بمجرد صدور القانون يعد البروتوكول الذي تم الاتفاق عليه بين كل من وزارة المالية والعدل والنقابة لاغي من يوم إعمال نص القانون)، وتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامي مستوى معيشي يليق بقيمة وقامة المهنة وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لاتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم.
كما تضمن تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت اشراف النقابة، وبالتنسيق مع وزير العدل، وتنظيم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج جمهورية مصر العربية من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهم، وتقليل تشكيل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضوًا بدلًا من 57 عضوًا في المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الأراء، وضمانة شفافية ونزاهة إجراء الانتخابات وفرز الأصوات تحت إشراف قضائي لإنتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، واستحداث وإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرط من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل السادة المحامين بما يليق بمكانة ورقي مهنة المحاماة، واستحداث مادة تتيح لمجلس النقابة العامة وضع كافة اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية بعد موافقة الجمعية العمومية.
وبشأن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض: تقدم كل من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (اكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بثلاثة مشروعات قوانين بشأن تعديل قانون المحاماة ، واعتبرت اللجنة أن مشروع القانون المقدم من النائب/ ثروت بخيت أساسًا للدراسة، وأن مشروعي القانونين المقدمين من النائبين/سليمان وهدان، وشريف نادي كإقتراحين بالتعديل، وذلك إعمالًا لنص المادة (186) من اللائحة الداخلية للمجلس.وحيث تقدم بعض من النواب ببعض الاقتراحات التي استحسنتها اللجنة ووافقت عليها ، وبعد أن بحثت اللجنة مشروعات القوانين السالف ذكرها والمقترحات المقدمة في هذا الشأن.
وقد جاء مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة في خمسة مواد إصدار على النحو التالي:(المادة الأولى) تضمنت تلك المادة استبدال بنصوص المواد: (13 /البند 3)، (14/ بند 1)، (24) ، (49)، (50)، (51/ الفقرة الأولى)، (99 الفقرتين الأولى والثانية)، (103)، (128)، (129)، (131)، (143)، (144)، (152)، (156 مكررًا)، (187)، (196/ البند 2) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 نصوص جديدة على النحو الوارد بالجدول المرافق.
(المادة الثانية) جاءت بإضافة مواد جديدة بأرقام (9 مكررًا) و (13 مكررا) و (50 مكررًا) وفقرة أخيرة إلى المادة (51) وفقرة ثانية إلى المادة (62) إلى قانون المحاماة المشار إليه على النحو الوارد بالجدول المرافق.(المادة الثالثة) تضمنت تلك المادة إستحداث باب جديد إلى قانون المحاماة المشار إليه عنوانه " الباب السابع: "أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية " يتضمن مادتين برقمي (230، 231) على النحو الوارد بالجدول المرافق، (المادة الرابعة) تناولت المادة الرابعة إلغاء المواد أرقام (30)، (136/ فقرة ثانية)، (153) من قانون المحاماة المشار إليه. (المادة الخامسة) وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبشأن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون: وافقت اللجنة على مشروع القانون المعروض بعد إدخال ما يلزم من تعديلات عليه حذفًا وإضافة وإستحداثًا، وكذا في ضوء الإقتراحات المقدمة من بعض النواب باللجنة ، وذلك لضبط أحكامه مع أحكام الدستور وما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا مع ضبط صياغة النصوص لتنقيتها من أية شبهات دستورية قد تثار في شأنها دونما تغيير في الحكم المقصود، وكان من أبرز تلك التعديلات ما يلي استبدال كلمة "حاصلًا" بكلمة "حائزًا" الواردة بالبند 3 من المادة 13، وذلك ضبطًا للصياغة، واستحداث مادة برقم 13 مكررًا تقضي بعدم جواز القيد في النقابة إلا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها في المادة 230 من القانون واجتياز الأختبار التحريري وذلك على النحو الوارد بالمادة، إضافة عبارة "أو بمجلس الشيوخ" إلى نهاية البند (1) من المادة 14، وذلك اتساقًا مع أحكام الدستور.
كما تضمنت الإبقاء على مدة التمرين سنتين بدلًا من ثلاث سنوات الواردة بالمادة 24 من مشروع القانون، تيسيرًا على المحامين المبتدئين، وإضافة عبارة "أو حبسه احتياطيًا" إلى الفقرة الأولى من المادة (50)، لزيادة الضمانات المقررة للمحامي، وتعديل المادة (103) ليصبح نصها على النحو التالي "تسري أحكام قانون السلطة القضائية بشأن حال القضاء على كافة إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين، اتساقًا مع المكانة الأدبية للمنصب، وإضافة عبارة "أو مصلحة الشهر العقاري" إلى عجز الفقرة الأولى من المادة (128)، تحقيقًا للموضوعية، وإستبدال عبارة "لا يقل عن خمس الأصوات" بعبارة "لا يقل عن ثلث الأصوات" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (129)، لتحقيق الملائمة وأكبر قدر ممكن من المرونة دون الإخلال بإستقرار المراكز القانونية.
كما تضمنت إضافة عبارة "على أن تتم عمليتي الإنتخاب والفرز تحت اشراف قضائي كامل" إلى نهاية الفقرة اأخيرة من المادة (131)، لتحقيق المزيد من الضمانات والنزاهة في العملية الانتخابية، إضافة "وخارجها وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري" إلى نهاية البند (1) من المادة (143)، مراعاةً لما أفرزه الواقع العملي في هذا الشأن، إستبدال عبارة "خمسة وثلاثين عامًا" بعبارة "خمسة وعشرين عامًا" الواردة بالبند (2) من المادة (152)، لتحقيق الملاءمة، واستبدال عبارة "خمس وعشرين سنة ميلادية" بعبارة "ثلاثين سنة ميلادية" الواردة بالبند (2) من المادة (196)، لمراعاة البعد الاجتماعي، وإضافة فقرة ثانية للمادة 62 تتيح لمجلس النقابة العامة وضع مدونة للسلوك المهني للمحاماة، تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتُنشر المدونة، وكل تعديل لها، في الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة.
ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك، ورفض بعض النصوص الواردة بمشروعات القوانين وكذلك المقترحة من قِبل بعض السادة النواب، وذلك على النحو الوارد بالجدول المرفق، لعدم اتساقها مع الدستور وما أفرزه الواقع العملي.
وبشأن رأى اللجنة تضمن أن مشروع القانون جاء متسقًا مع أحكام نص المادة (198) من الدستور التي أكدت على استقلال المحاماة والمحامين أثناء عملهم أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال.كما أنه جاء تطبيقًا لما أفرزه الواقع العملي من أوجه قصور في النصوص القائمة، ولأجل الحفاظ على مهنة المحاماة لتكون متماشية مع البناء الجديد للدولة المصرية كدولة ترسخ سيادة القانون، حيث أن مهنة المحاماة من المهن الحرة ذات المكانة المرموقة في المجتمع، والتي تنهض بدور فعال في إظهار الحق ودعم حقوق الإنسان، كما أنه يهدف إلى تأهيل الخريجيين قبل الاشتغال بالمهنة لرفع شأن المهنة.
كما استحدث المشروع بعض النظم التي لم تكن موجودة في القانون الحالي والتي تعد نقلة نوعية وموضوعية في مجال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى والمحافظة على الحقوق والحريات دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وذلك عن طريق وضع ضمانات للمحامين وحصانة إجرائية لهم في مرحلتي الإستدلال والتحقيق، وكذا مرحلة المحاكمة مع إضافة كافة الضمانات الدستورية التي استحدثها الدستور الحالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.