قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد، إن ما يتردد عن عدم دستورية قانون الضريبة العقارية «غير صحيح»، كما يروج له البعض، مؤكدا أنه لا توجد على الإطلاق دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن. وأشار الوزير، إلى أن قانون الضرائب العقارية صدر عام 2008 وتم تعديله عام 2013، وهو مطبق وسارٍ منذ ذلك التاريخ، متسائلا: "فلماذا لم تظهر مسألة عدم الدستورية خلال العشر سنوات الماضية؟". وأوضح معيط، فى بيان، أنه "إذا كان هناك أي قرار بهذا الموضوع من أي جهة قضائية فإن الحكومة تحترم ذلك، وتسارع بتطبيقه مثلما حدث من قبل وتم إلغاء سريان العديد من المواد بقوانين المعاشات والضرائب، طبقا لأحكام صدرت عن المحكمة الدستورية العليا". اقرأ ايضا: منها الحجز على الشقة.. المالية تحدد عقوبات المتخلف عن «الضريبة العقارية» وتابع: "نحن دولة مؤسسات نحترم الدستور والقانون.. والضريبة على العقارات المبنية مطابقة للدستور طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، والتي قضت في عام 2002 بدستورية فرض ضريبة عن الوحدات العقارية التي لا تدر دخلا". وأضاف الوزير أنه، سبق أن أصدرت المحكمة الدستورية حكما قضائيًا مهما برقم 96 لسنة 22 قضائية بتاريخ 10 مارس عام 2002 يتعلق بالقانون القديم للضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954، حيث قضت المحكمة بدستورية المادة الأولى من القانون والتي تفرض ضريبة عقارية على العقارات المشغولة بغير عوض -أي تلك التي لا تدر دخلا-. وطالب معيط، من يرى بغير دستورية القانون باللجوء للقضاء، قائلا: "القانون يحكمنا جميعًا ومن يرى في هذا القانون أو غيره عدم دستورية عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة سواء باللجوء إلى القضاء الإداري أو الدستورية العليا". اقرأ ايضا: كل ما تريد معرفته عن الضريبة العقارية في مصر «س و ج» وشدد الوزير على أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة، مؤكدا أن الضريبة العقارية مطبقة في مصر منذ ما يزيد عن 200 سنة تحت اسم "العوايد". وأشار الوزير إلى أن "ما يردده أصحاب الشائعات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم دستورية الضريبة العقارية يهدف لإحداث بلبلة لدى الرأي العام حول الضريبة وإثارة الفوضى وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة". وأكد الوزير على استمرار مصلحة الضرائب العقارية في تنفيذ القانون، وتحصيل حق الدولة المتمثل في الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية، مطالبًا الممولين بسرعة سداد الضريبة وإلا سيتحملون الغرامة التي حددها القانون أو سيتم الحجز الإداري على وحداتهم العقارية. وأشار معيط الى أن الضريبة العقارية تعفي السكن الخاص حتى 2 مليون جنيه، وما زاد عن ذلك يقوم صاحب الوحدة بسداد مبلغ 120 جنيهًا سنويا تزداد تدريجيا بزيادة قيمة الوحدة، وأن حصيلة هذه المبالغ سوف يتم إنفاقها على تمويل التنمية المحلية والمساهمة في زيادة السكن الاجتماعي وإصلاح منظومة النظافة وما تحتاجه الدولة من بنود للحماية الاجتماعية. من جانبها قالت سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، إن حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993 الذي استشهد به البعض فيما أثاروه بعدم دستورية الضريبة العقارية، يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء. وأضافت: "أما الضريبة العقارية فهي تخاطب الأرض المستغلة والعقارات المبنية". وتم إنشاء مركز اتصال وموقع إلكتروني للاستعلام عن قيم الضريبة العقارية المستحقة دون عناء للذهاب للمأمورية، ويتم ذلك أيضًا من خلال مساندة البنوك حيث تم وضع آلية للسداد من خلال فروع البنوك العامة (الأهلي - مصر - القاهرة) في كل المحافظات. اقرأ ايضا: المنشآت السياحية تطالب «المالية» بتأجيل الضريبة العقارية لحصر المطاعم