وزير الخارجية يشارك في جلسة للبنك الدولي حول تعزيز الإنتاج الصحي    مشروع ضخم لتطوير جزء من التراث السكندرى    «نهر» السياسة المصرية.. و«حرائق» الإقليم    انطلاق مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا    صراع الدم والميراث.. علقة شوم بين شقيقين تنتهي بفضيحة تصوير وتشهير    إصابات خفيفة نجاة 31 تلميذًا فى تصادم أتوبيس ونقل بطريق القصير – سفاجا    محافظ البحر الأحمر: معرض شلاتين للكتاب يُجسّد توجيهات القيادة السياسية    بابا الفاتيكان يحث على السلام والمصالحة خلال زيارته للكاميرون    المانحون يتعهدون بتقديم أكثر من 1.3 مليار يورو للسودان في مؤتمر برلين    وزير الخارجية يؤكد ثوابت مصر من قضية فلسطين ويبحث مع البنك الدولي إعمار غزة    رويترز: الشيوخ الأمريكي يصوت لدعم ترامب في استمرار الضربات على إيران    مجلس التعليم والطلاب بجامعة عين شمس يستعرض استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني    رغم الإخفاق الأوروبي.. ليفربول يفاجئ جماهيره بقرار أرني سلوت    وزير الشباب يستقبل ممدوح الششتاوي لبحث خطط تطوير السياحة الرياضية    صندوق النقد يحذر أمريكا من تزايد إصدار السندات الأمريكية    محافظ القليوبية يشهد تسليم أول عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين.. صور    القبض على سائق شركة نقل ذكي لاتهامه بدهس عامل دليفري والتسبب في وفاته بالتجمع    "ميني باص الرعب".. سقوط المتهم بالتعدي على سيدة وتوجيه إشارات خادشة لها    جامعتا عين شمس وبرلين التقنية تبحثان تعزيز التعاون والتبادل الطلابي وربط البحث العلمى    مدين يتعاون مع أحمد سعد للمرة الثالثة في ألبومه الجديد    فريق الجراحة بمستشفى زايد التخصصي ينجح في استئصال ورم بالبطن يزن 20 كيلوجراما    اعتماد وحدة طب أسرة السناقرة ببرج العرب من هيئة الرقابة الصحية    إنقاذ حياة طفلة بعد 10 أيام من ابتلاعها «سوستة» بمستشفى جامعة بني سويف    الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقد منطقتي سقارة وميت رهينة    لماذا نتكاسل عن الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    تسليم آلاف الأفدنة في رأس الحكمة.. والحكومة تتابع التنفيذ والتعويضات    الطلاق .. نزيف صامت    حماس تستهجن تصريح نائب الرئيس الأمريكي بشأن إدخال المساعدات لغزة    "فتبينوا"، نصيحة من رئيس جامعة الأزهر لطلاب كلية الإعلام بشأن التعامل مع الأحداث    مراسم تسليم الشارة الدولية لحكام الكرة المصرية لعام 2026.. فيديو    هل يجوز الجمع بين نية القضاء وصيام الإثنين والخميس؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    رزان جمال بإطلالة كلاسيكية تعود إلى القرن ال 19 في البوستر الفردي ل"أسد"    عقوبة استعمال أجهزة كشف الرادارات في قانون المرور.. حبس وغرامة ومصادرة الجهاز    محافظ الفيوم يتفقد معرض أيادى مصر للحرف اليدوية والتراثية بقرية تونس    الأهلي يهزم الزمالك فى دورى 2006 لكرة اليد    الرئيس السيسى يتابع خطط تطوير الصناعات الدفاعية.. غدا ب"اليوم السابع"    المشدد 5 سنوات لمتهم ببيع وحيازة حشيش على طريق الذراع البحرى بالإسكندرية    مقترحات وأفكار من النجوم في اللقاء التأسيسي لفرقة ماسبيرو المسرحية    محافظ الفيوم يتفقد معرض الهيئة المصرية للكتاب بقرية تونس    رئيس جامعة المنوفية يتابع ملفات الجودة بكليات الحقوق والطب البيطري والإعلام    منتخب اليد 2008 يواصل التألق في البحر المتوسط بفوز رابع على مونتنيجرو    وكالة الأنباء اللبنانية: غارات على عدة بلدات جنوبي لبنان    تعيين الدكتور حسام علام رئيسًا لبيت الخبرة الوفدي    جدول امتحانات الثانوية العامة 2026    مشروع الفيلم اليمني المدينة 2008 يحصد جائزة التطوير بمهرجان مالمو للسينما العربية    رافينيا يعتذر عن إشارته لجماهير أتلتيكو مدريد بعد خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا    الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من الدوري ويحدد طلباته قبل التصعيد    النيابة تفتتح عددًا من غرف التحقيق الصديقة للطفل بمقار النيابات    رئيس خريجي الأزهر بالغربية: حفظ النفس أساس استقرار المجتمعات    «بنوك مصر» ينظم ورشة بأسوان لتعزيز جاهزية القطاع المصرفي لمنظومة التأمين الصحي    10 دول تطالب بوقف فوري للحرب في لبنان    في واقعة تحرش كهربائي بتلميذة، نيابة أكتوبر: تفريغ كاميرات المراقبة وطلب تحريات المباحث    «اللي عايز آيس يكتب كومنت».. تاجر مخدرات يفضح نفسه على السوشيال ميديا    إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026.. اعرف المواعيد    طلاب إعلام 6 أكتوبر يطلقون حملة "مكسب خسران" للتوعية بمخاطر المراهنات الإلكترونية    الجابرى وتبارك والصفوة.. وزارة الصحة تكشف مخالفات فى 18 مستشفى    9430 فرصة عمل في 13 محافظة برواتب مجزية.. هذه خطوات التقديم    توجيهات قوية من السيسي لوزيري الدفاع والإنتاج الحربي.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية: قانون الضريبة العقارية سار ومطبق منذ 2013 ولا صحة لعدم دستوريته
نشر في الشروق الجديد يوم 05 - 08 - 2018

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قانون الضريبة العقارية سار ومطبق منذ عام 2013 حتى الآن ، وأن مصلحة الضرائب العقارية سوف تستمر فى تنفيذ القانون وفى تحصيل حق الدولة المتمثل فى الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية . مشددا على ان مهلة سداد الضريبة بدون غرامة تأخير ستنتهى بعد 10 ايام من الآن وانه على الممولين سرعة سداد الضريبة والا سيتحملون الغرامة التى حددها القانون او سيتم الحجز الادارى على وحداتهم العقارية .
وقال وزير المالية في تصريح اليوم (الأحد) على هامش الاجتماعات السنوية للتجمع الافريقى للبنك الدولى وصندوق النقد بمدينة شرم الشيخ إنه قد تم مد المهلة الخاصة بسداد الضريبة دون غرامة من 15/7/2018 وتستمر حتى 15 أغسطس الحالى تيسيرا على المكلفين ومنعا للتزاحم ، مؤكدا أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة وأن الضريبة العقارية مطبقة فى مصر منذ ما يزيد عن 200 سنة تحت اسم ( العوايد).
ونفى وزير المالية بشدة وبشكل قاطع ما يردده اصحاب الشائعات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعى بعدم دستورية الضريبة العقاريه بهدف احداث بلبلة لدى الرأى العام حول الضريبة وإثارة الفوضى وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة.
وأكد أن قانون الضريبة العقارية قد صدر عام 2008 وتم تعديله عام 2013 وهو مطبق وسار منذ ذلك التاريخ وغير صحيح أنه صدر هذا العام كما يروج له البعض متسائلا "لماذا لم تظهر مسألة عدم الدستورية خلال العشر سنوات الماضية؟".
وقال معيط ان القانون يحكم الجميع ومن يرى فى هذا القانون او غيره عدم دستورية عليه اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة سواء باللجوء الى القضاء الادارى او المحكمة الدستورية العليا .
وقال الوزير :"لا توجد على الإطلاق دعوى امام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن ، وإذا كان هناك اى قرار بهذا الموضوع من اى جهة قضائية فإننا نحترم ذلك ونسارع بتطبيقه".
وأضاف أن ذلك حدث من قبل وتم إلغاء سريان العديد من المواد بقوانين المعاشات والضرائب طبقا لاحكام صدرت عن المحكمة الدستورية العليا ، مؤكدا أن مصر دولة مؤسسات نحترم الدستور والقانون وأن الضريبة على العقارات المبنية مطابقة للدستور طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا والتى قضت فى عام 2002 بدستورية فرض ضريبة عن الوحدات العقارية التى لا تدر دخلا.
فى السياق ذاته ، أكد وزير المالية أن المحكمة الدستورية سبق وقد أصدرت حكما قضائيا مهما برقم 96 لسنة 22 قضائية بتاريخ 10 مارس عام 2002 يتعلق بالقانون القديم للضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 حيث قضت المحكمة بدستورية المادة الاولى من القانون والتى تفرض ضريبة عقارية على العقارات المشغولة بغير عوض اى تلك التى لا تدر دخلا .
فى هذا السياق أيضا، أكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن ما اثاره البعض بعدم دستورية الضريبة العقارية استشهادا بحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993، فإن الحكم المشار اليه يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء ، اما الضريبة العقارية فهى تخاطب الارض المستغلة والعقارات المبنية .
وقال الوزير :"نحن ندرك ان هناك مشكلات تتعلق بالتزاحم على المأموريات ومعاناة المواطنين فى معرفة الضريبة المستحقة لانها ما زالت غير مميكنة ومدرجة بالدفاتر الورقية ، ونحن نعمل الآن وبكل قوة على وضع أليات ميسرة تسهم فى التيسير عليهم حيث تم بالفعل انشاء مركز اتصال وموقع الكترونى للاستعلام عن قيمة الضريبة العقارية المستحقة دون عناء للذهاب للمأمورية ويتم ذلك أيضا من خلال مساندة البنوك" .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.